القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن الخبرة غير ملزمة للمحكمة وإذا تعددت الخبرات فللمحكمة في إطار سلطتها التقديرية اختيار الخبرة التي تراها.

 


ملف 6185/1992       قرار  478         بتاريخ 15/07/1997

 

 

إن الخبرة غير ملزمة للمحكمة وإذا تعددت الخبرات فللمحكمة في إطار سلطتها التقديرية اختيار الخبرة التي تراها.

يمكن للمحكمة استخلاص حسن النية أو عدمها من القرائن.

 

 

باسـم جلالـة الملـك

 

إن المجلس الأعلى …

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 19-05-1992 تحت عدد 193 في الملف عدد 254-89 أنه بتاريخ 24-10-1989 تقدمت السيدة فطمة بنت الحاج أحمد حمو بمقال إلى  المحكمة المذكورة يرمي غلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الذي أصدرته بتاريخ 05-01-1987 في الملف المدني عدد 201-83 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية الناظور بتاريخ 20-10-1981 في الملف العقاري عدد 562-81 القاضي باستحقاق المتعرض عليه محمد ميمون للجزء الذي ترامي عليه المدعى عليه عبدلاوى محمد أحمد وقدره 92,85  مترا مربعا وإلزام هذا الأخير بالتخلي عن الجزء المذكور لفائدة المدعي وهدم البناء الذي أقامه عليه وحمل أنقاضه على نفقته سبب تعرضها بأن القطعة الأرضية التي صدر فيها القرار المتعرض عليه والبالغة مساحتها 2169 م²  مملوكة لها ولزوجها المحكوم عليه عبدلاوي محمد أنصافا بينهما حسب رسم الشراء عدد 561 صحيفة 422 بتاريخ 15-03-1978 وأنهما أقاما البناء معا ويسكنان فيه بعائلتهما وبما أن القرار يسم مصالح المتعرضة ولم تكن طرفا فيه فإنها تلتمس أساسا عدم قبول دعوى المتعرض ضده ما دامت الدعوى لم تشملها واحتياطيا رفضها واحتياطيا جدا إجراء استولى على جزء من أرضه يقدر ب    92,85 م دون غيره وأن ما أثارته المتعرضة سبقت مناقشته كما أن المجلس الأعلى سبق أن رفض طلب النقض المرفوع من المحكوم عليه بالإضافة ان المتعرضة كانت عاملة بالنزاع منذ بداية سنة 1979 ولم تحرك ساكنا، كما أن القول بوجود الشياع بينها وبين زوجها في المدعى فيه يقتضي بالضرورة أنها كانت ممثلة في الدعوى لأن الشريك على الشياع يعتبر لشريكه في الدعوى المرفوعة عليه وأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبير المحلف السيد جرة محمد الذي أودع تقريره بتاريخ 05-08-1991 وبناء على اعتراض المتعرض ضده على هذه الخبرة ومطالبته بإجراء خبرة مضادة قررت المحكمة تعيين ثلاثة خبراء وهم الصقلي حسن، والخلفي عمر، والقضاوي عبد القادر وقد وضع الخبراء المذكورين تقريرهم في الموضوع بتاريخ 11-02-1992 وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بالناظور بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 05-01-1987 في  الملف العقاري رقم 205-83 فيما قضى به بخصوص ما زاد على مساحة 50,70  مترا مربعا وإقرار نفس القرار فيما قضى به في حدود هذه المساحة بعلة أن محكمة الاستئناف كلفت الخبراء الثلاثة بتطبيق حجج الطرفين على موضوع النزاع والقول ما إذا كان البناء المقام من طرف المتعرضة يوجد داخل رسم شرائها أم خارجه؟ وفيما إذا كان هناك تجاوز على أرض المتعرض ضده وبيان  المساحة المتجاوز عليها. وقد اسفرت الخبرة الثلاثية المشتركة على أن المتعرضة توغلت شمالا في أرض جارها تعدو محمد المتعرض عليه بمساحة 3.24 م من الجنوب إلى الشمال وفي الطول من الشرق إلى الغرب بمساحة 15.65 م م وبذكره تكون المتعرضة قد ضمت من أرض المتعرض ضده مساحة 50.70 مترا مربع وهذه المساحة هي التي يجب التخلي عنها والحكم باستحقاق المتعرض ضده وإلغاء الحكم فيها زاد عليها وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المتعرضة بواسطة نائبها.

أسباب الطعن

وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بوسيلتين تتلخصان في عدم الرد على ملتمسات الطاعنة والخطأ في التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرتين واعتمدت الخبرة الثانية دون ان تذكر شيئا عن الخبرة الأولى باعتبار أنها كانت لصالح الطاعنة التي تملك مع زوجها في الأرض المدعى فيها مساحة تبلغ 219 م م بني منها 216 مترا مربعا وقد كان على المحكمة ألا تعتمد على خبرة  حضورية وغير منطقية بل كان عليها أن تقارن بين الخبرتين وإذا اتضح لها تناقض بينهما تقف على عين المكان أو تعين خبرة مضادة للوصول إلى الحقيقة وأن الطاعنة وزوجها كانا حسني النية وأقاما البناء بعد الحصول على رخصة إدارية وإعداد تصميم تمت المصادقة عليه بالطرق القانونية من طرف البلدية وأن المحكمة لما قضت على الطاعنة بالتخلي والهدم دون اعتبار لحسن نيتها مع العلم أنه يستحيل تنفيذ الهدم فإنها تكون قد أخطأت في فهم الواقع ولم تعلل قرارها تعليلا سليما مما يستوجب نقضه.

لكن ردا على ما أثير في الوسيلتين معا فإن محكمة الاستئناف بعد أن أمرت بإجراء خبرة أولى لم يتفق عليها الطرفين قضت بإجراء خبرة ثانية عهدت بها إلى ثلاثة خبراء اثبتوا في تقريرهم أن الخبرة تمت بحضور الطرفين بعد  استدعائهما بصفة قانونية وأنه ثبت من تطبيق رسمي شراء الطرفين أن المتعرضة ضمت إلى أرضها من أرض المدعي مساحة تبلغ 50.70 مترا مربعا وقد ازنت المحكمة بين الخبرتين المأمور بهما إلى القول باعتماد الخبرة الثلاثية لاقتناعها بأن ما ورد فيها هو الحل المناسب للنزاع الامر الذي كان معه القرار مؤسسا ومعللا بما يكفي وما عابته عليه الوسيلتان للنزاع غير سديد.

لهذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعته بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الأجراوي رئيسا والسادة المستشارين محمد الكتاني مقررا - محمد الخمليشي - محمد الأمغاري ومحمد السلاوي أعضاء، بمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان.

 


تعليقات