ملف 15091/1964 قرار 1 بتار يخ 23/10/1968
لتحديد أجل التقادم الواجب تطبيقه في دعوى طلب التعويض
يجب تحديد طبيعة النقل هل هو بالمجان أو بعوض وبما أن محكمة الاستئناف لم تبحث عن
نوع النقل رغم أنه أساسي لمعرفة مدة التقادم فانها لم تركز حكمها على أساس قانوني
وحالت دون مراقبة حسن تطبيقها للفصلين 106 و 378 من قانون الالتزامات و العقود.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض
المرفوع بتاريخ 8 أكتوبر 1963 من طرف خيكل ابن محمد بن منصور بواسطة نائبه الأستاذ
جان لوران ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 4 يونيو 1963.
وبناء على مذكرة الجواب
المدلى بها بتاريخ 8 ابريل 1965 تحت إمضاء الأستاذ شارل موطو النائب عن المطلوب
ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس
للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي
والإبلاغ الصادر في 7 مايو 1968.
وبناء على الإعلام
بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 16 أكتوبر 1968.
وبعد الاستماع بهذه
الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقريره وإلى ملاحظات وكيل الدولة العام
السيد ابراهيم قدارة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوجه
الوحيد المثار من لدن طالب النقض:
بناء على الفصلين 106
و378 من قانون العقود والالتزامات الذي ينص أولهما على تقادم طلبات التعويض
المبنية على الجرم أو شبه الجرم، وثانيهما على تقادم الطلبات المبنية على
المسؤولية التعاقدية.
وحيث إنه لتحديد أجل
التقادم الواجب تطبيقه في دعوى طلب التعويض يجب تحديد طبيعة النقل هل هو بالمجان
أو بعوض.
وحيث إن فاطمة بنت
الطالب البالغة من العمر عشرين سنة توفيت من جراء حادث وقع لها بتاريخ 4 يناير
1955 وهي على متن شاحنة فتقدم والدها خيكل بن محمد ارتكازا على الفصلين 77 و88 من
ظهير العقود والالتزامات بدعوى يطالب بمقتضاها السائق ومالك الشاحنة ومؤمنته
بتعويض قدره 500.000 فرنك فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لكون الوالد كان على علم
بالحادث بتاريخ 5 يناير 1955 وأن محكمة الصلح بالرباط حكمت جنحيا على إدريس بن
الكناوي بتاريخ 13 ابريل 1955 وأن الطلب المقدم بتاريخ 12 نونبر 1959 مر عليه أجل
التقادم طبقا للفصل 106 من قانون العقود والالتزامات، وبعد استئناف والد البنت قضت
محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي معتبرة أنه مر على الدعوى أجل التقادم
بدون حاجة للبحث هل النقل كان بالمجان أو بعوض لأن أجل ثلاث سنوات المطبقة على
الدعاوي المبنية على الجرم أو شبه الجرم هو نفس الأجل الواجب تطبيقه حسب الفصل 106
( لم توضح المحكمة هنا من أي قانون ).
وحيث إن طالب النقض كان
اثار في عريضة الاستئناف كون صفة النقل (مجاني أو بعوض) أساسية لمعرفة مدة التقادم
إذ ينص الفصل 106 من قانون العقود والالتزامات على ثلاث سنوات فيما يتعلق
بالمسؤولية التقصيرية بينما ينص الفصل 387 من نفس القانون على أجل خمسة عشرة سنة
لتقادم الدعاوي المبنية على المسؤولية التعاقدية.
وحيث إن محكمة الاستئناف
لم تبحث عن نوع النقل رغم أنه أساسي لمعرفة مدة التقادم فإنها لم تركز حكمها على
أساس قانوني وحالت دون مراقبة حسن تطبيقها للفصلين الموما إليهما أعلاه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض
وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة وهي متركبة من
هيئة أخرى لتبت فيها طبق القانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا
في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة
العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى
بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني،
والمستشارين السادة: محمد عمور، إدريس بنونة، محمد بن يخلف، سالمون بنسباط، وبمحضر
وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.
*عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1966 – 1982 ص 184
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم