ملف 97348/1981 قرار84 بتاريخ 04/01/1985
إن قدم التاريخ
الذي يقع به الترجيح بين البينات يعني قدم تاريخ الشيء المشهود به لا تاريخ تحرير
البينات فاذا ما شهدت بينة بأن فلانا تصرف منذ اربع واربعين سنة وأخرى شهدت بأن
خصمه تصرف منذ اربعين سنة فإن الأولى مرجحة بقدمها.
باسم جلالة الملك
وبعدا المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان
السادة: بوسلهام وبوشتة ومحمد وطيمو، وعائشة أبناء عبد الله الكوار، والسيدة طامو
بنت محمد بن الحاج المزرقوني تقدموا بتاريخ 23 ماي 1961 بمطلب لدى السيد المحافظ
على الأملاك العقارية بالرباط يطلبون فيه تحفيظ ملكهم المسمى « سهب
الزرودي » البالغ مساحته عشرة هكتارات يحد شمالا بالسيدة رحمة بنت علال وشرقا
بالسيد محمد بن شعيبة وجنوبا بورثة محمد بن الحاج وغربا بوادي المزرادي وسجل
مطلبهم تحت عدد 31949 معززين له برسم ملك عدد 228. وبعد التحديد تبين ان مساحته
ثمانية هكتارات وخمسين آرا. وبتاريخ 6 يناير 1962 تعرض على المطلب المذكور السيد
أحمد بن سلام يطالب بحقوق مشاعة انجزت له بالارث من امه السيدة فطومة بنت المجذوب
وبشراء عدد 197 صحيفة 384 وبنخسة حكم عدد 1265-64 وتعرض على نفس المطلب السيد عبد
النبي بن محمد وشركاؤه، والسيد ناظر أحباس وزان الأول بتاريخ 24 ابريل 67 والثاني
بتاريخ 3 أكتوبر 67 معززا هذا الاخير تعرضه برسم عدد 1232. واحيل ملف التحفيظ على
المحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب التي أصدرت بعد مناقشتها لحجج الأطراف حكما
قضت فيه بصحة تعرض كل من السيد أحمد بن سلام والسيد ناظر أحباس وزان. واستؤنف
الحكم المذكور من طرف طالبي التحفيظ معللين استئنافهم بأن المتعرضين المذكورين لا
صلة لهم بهم وليس لهم أي مدخل سواء بالارث أو الشراء، وأن رسم الشراء المدلى به من
طرف السيد أحمد بن سلام لم يصدر عنهم ولا علاقة له بمحل النزاع، وأن الحكم المدلى
به لا ينطبق على أرض النزاع فضلا على أنه صدر في مواجهة أحد العارض ين فقط وهو
محمد مما يجعله غير ذي حجة في مواجهة باقي العارضين، وأن الأرض ملكهم تصرفوا
ولازالوا يتصرفون فيها منذ نصف قرن، طالبين إلغاء الحكم المذكور والحكم برفض
التعرض المقدم من طرف المتعرضين وأجاب السيد أحمد بن سلام بمذكرة أكد فيها ما ذكره
في تعرضه بينما السيد ناظر أحباس وزان لم يدل بشيء رغم توصله. وبعد ذلك أصدرت
محكمة الاستيناف بالرباط قرارها بتأييد الحكم المتسانف استنادا إلى أن الرسم عدد
84 صحيفة 37 الذي أدلى به المتعرض السيد أحمد بن سلام يفيد شراءه جميع الربع من
خمسة اسداس في بلاد الحصبة التي يحدها من جهة القبلة السيد محمد بن عبد الله
الكزار طالب التحفيظ كما ان المتعرض المذكور أدلى كذلك برسم عدد 987 صحفية 324
يفيد ملكية السيد المجدوبي بن محمد للجزء المبيع من بلاد الحصبة ومن مطالعة ملكيته
طالبي التحفيظ عدد 228 صحيفة 85 يتبين أن الأرض المسماة الحصبة تحد جنوبا بورثة
المجذوب وهذا يؤكد ان طالبي التحفيظ رغم كونهم أشاروا في ملكيتهم إلى أن بقعتهم
تحد جنوبا بورثة المجذوب البائع للمتعرض فقد أدخلوا الجزء المتعرض عليه ضمن مطلب
التحفيظ وبذلك يكون المتعرض المذكور أثبت صحة تعرضه ومن جهة أخرى ان السيد ناظر
الأحباس بواسطة رسم عدد 1232 أثبت ان الجزء المتعرض عليه يعود للأحباس، وأنها
تتصرف فيه منذ اربعين سنة وأن السيد محمد بن عبد الله ومن معه لم يدلوا في المرحلة
الاستئنافية بما يؤكد عكس ذلك.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية بفروعها الثلاثة.
حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام الأساس القانوني ذلك
أنه كان على المتعرض السيد أحمد بن سلام باعتباره هو المتعرض والمطالب بالإثبات أن
يثبت ما زعمه من إدخال العارضين لجزء من أرضه ضمن مطلب التحفيظ وأن مجرد الإدلاء
برسم الشراء لا يعني ان ما وقع شراؤه يدخل ضمن التحديد على اثر مطلب التحفيظ وكان
على المحكمة الانتقال إلى عين المكان للتأكد من وضعية الاماكن كما ان السيد ناظر
أحباس وزان لم يؤيد تعرضه سوى بمجرد شهادة لفيفية اقيمت بصدد النزاع في حين أن
ملكية العارضين اقوى من هذه اللفيفية من عدة وجوه منها قدم التاريخ وزيادة العدالة
والتوفر على شروط الملك الخمسة المضمنة بقول الزقاق « يد نسبة طول... » إلا
أن محكمة الاستيناف لم تقف على عين المكان ولم تراع تلك العناصر مما يجعل قرارها
معرضا للنقض.
حقا: حيث ثبت صدق ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنهم
فيما يتعلق بتعرض المطلوب السيد أحمد بن سلام كانوا قد اثاروا أمام محكمة الاستئناف
ان رسم شراء هذا الأخير ليس صادرا عنهم ولا علاقة له بمحل النزاع إلا أن المحكمة
المذكورة عوض أن تجري بحثا للتأكد من ذلك سواء بواسطة خبرة فنية أو وقوف على عين
المكان فإنها اكتفت بالقول «انه يتضح من مطالعة ملكية طالبي التحفيظ عدد 228 ان
الأرض المسماة الحصبة تحد جنوبا بورثة المجذوب، وأن ذلك يؤكد ان طالبي التحفيظ قد
أدخلوا الجزء المتعرض عليه ضمن مطلب التحفيظ ويكون المتعرض بذلك قد أثبت صحة تعرضه
مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان في التعليل المنزل منزلة انعدامه الذي يؤدي به إلى
النقض كما ان المحكمة من جهة أخرى قبلت تعرض السيد ناظر أحباس وزان اعتمادا
على الحجة عدد 1232 بدعوى ان شهودها يشهدون بأن أحباس وزان كانت تتصرف في البقعة
محل النزاع مدة من اربعين سنة سلفت مع العلم أنه بالرجوع إلى هذه الحجة نجد انها
حررت بتاريخ 24 دجنبر 1970 بينما الحجة عدد 228 التي استند عليها طالبو
التحفيظ حررت بتاريخ خامس ماي 1956 وأن شهودها يشهدون لموروثهم بالتصرف في حياته
مدة عشرين سنة ثم تركها لورثته طالبي التحفيظ الذي استمروا في التصرف فيها مدة 10
سنوات ولا زالوا يتصرفون فيها لحد الآن وبمقارنة تاريخي الحجتين بعضهما ومدة
التصرف فيهما نجد أن حجة طالبي التحفيظ اقدم من حجة أحباس وزان كما ان مدة تصرف
الأولين استمرت 44 سنة إلى تاريخ تحرير الحجة الأولى وهو اطول من تصرف أحباس وزان
الأمر الذي يجعل حجة طالبي التحفيظ طبقا للقواعد الفقهية اقدم من حجة المعترض
ويجعل قرار المحكمة الذي عكس ذلك غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس: السيد محمد بوزيان -
المستشار المقرر: السيد محمد البارودي.
المحامي العام: السيد محمد سهيل.
الدفاع: ذ. اليطفتي.
* مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 445.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم