القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن الدعاوي التي ترفع في ميدان النقل البحري قد تسقط فلا تقبل بعد تسعين يوما إذا لم يقع احتجاج بسبب عوار أو هلاك ضد الناقل البحري أو أصحاب البضائع داخل ثمانية أيام إبتداء من اليوم الذي وضعت فيه البضاعة فعليا تحت تصرف المرسل إليه.

 


ملف  94865/1981        قرار 2750       بتاريخ 20/11/1985

 

 

إن الدعاوي التي ترفع في ميدان النقل البحري قد تسقط فلا تقبل بعد تسعين يوما إذا لم يقع احتجاج بسبب عوار أو هلاك ضد الناقل البحري أو أصحاب البضائع داخل ثمانية أيام إبتداء من اليوم الذي وضعت فيه البضاعة فعليا تحت تصرف المرسل إليه.

وقد تتقادم بمرور سنة ابتداء من تاريخ بلوغ البضائع إلى ميناء الوصول أو من التاريخ الذي كان عليها أن تصل فيه في الأحوال العادية.

وفرق بين أجل السقوط المنصوص عليه في الفصل 262 وأجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 263 في القانون البحري.

ومن أجله فالمحكمة التي قررت عدم قبول الدعوى لانصرام أجل السقوط [90 يوما]. تكون قد طبقت الفصل 262 تطبيقا، سليما ولا حاجة معه إلى تطبيق الفصل 263  -  المتعلق بالتقادم ما دام أجل السقوط متوفرا.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 06-06-79 تقدمت المدعية الطاعنة شركة التأمين الشمال الافريقي بمقالها الابتدائي لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد المدعى عليهما:

1) قبطان باخرة س- س والكارف.

2) الدغمورغ بوتبشي دامشيف ريدري تعرض به أنه حمل على ظهر الباخرة الكارف حمولة اكياس كاطاليزون [الموصل] في اتجاه البيضاء حسب وثيقة الشحن 37 ووصلت يوم 16-07-73 إلى البيضاء وهي مضمونة من طرف المدعية التي لها الحق في إدخال الدعوى طبق الفصل 367 من القانون التجاري البحري المغربي وعوين اثر وصول البضاعة نقص وخسارة قدرتا في مبلغ 12.670,19 درهم حسب تقرير الخبير السيد اطانوتي وأنه طبقا للفصل 221 من القانون التجاري البحري المغربي فإن المجهز مسؤول وتدلي المدعية برسالة من ماربار تعفيها من أجل السقوط المنصوص إليه في الفصل 262 من القانون المذكور ملتمسة الحكم على المدعى عليهما متضامنين بأداءهما المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والتنفيذ المعجل والمصاريف.

وبتاريخ 19-08-74 تقدم المدعى عليهما بمقال إدخال الغير في الدعوى يرمي إلى استدعاء مكتب الشحن والإفراغ  بميناء البيضاء والعون القضائي بحلول الأول محلهما وضمانة في أداء المبلغ الذي يحكم عليهما وتحمله المصاريف ثم أجاب ربان الباخرة وشركة الملاحة عن المقال الأصلي مثيرين أولا الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا لعدم احترام المدعية مقتضيات الفصل 262 من القانون التجاري البحري المغربي إذ ان أجل سقوط الحق انتهى بتاريخ 10-11-72 لأن وكيل الباخرة أجاب في هذا التاريخ رفض المطالبات التي تقدمت بها شركة التأمين وأن الدعوى المقامة بتاريخ 06-06-74 جاءت متأخرة وبذلك يكون الطلب الذي تقدمت به المدعية داخل تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في الفصل 262 من القانون المذكور.

وأجاب مكتب الشحن مؤكدا دفوعات ربان الباخرة حول سقوط الدعوى وعقبت المدعية بأن تسجيل الدعوى كان في أجله القانوني إذ يكفي الرجوع إلى رسالة المجهز المؤرخة في 20-12-73 لنؤكد من انها لا تشير إلى اختتام المناقشات ولم يجب العون القضائي وعلى اثر ذلك أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 03-11-76 حكمها القاضي بعدم قبول الطلب استنادا إلى أن رسالة 11-09-73 الموجهة إلى شركة التأمين من طرف الناقل البحري تعفي شركة التأمين من الأجل المنصوص عليها في الفصل 262 من القانون التجاري البحري اثناء المفاوضات الحبية، ولكن هاته المفاوضات انتهت بمقتضى الرسالة المؤرخة في 20-11-73 التي اعلم فيها النأقل البحري شركة التأمين الشمال الافريقي بأن الملف قد حفظ لأن المطالب أصبحت منعدمة الموضوع وبما أن تقييد الدعوى وقع يوم 06-06-74 ولم تقم شركة التأمين برفع الدعوى داخل 90 يوما من تاريخ 30-11-73 فإنها تكون قد تخلت عن ممارسة حقوقه ولم تحترم الفصل 262 المشار له وسقط حقها.

وبتاريخ 22-11-1980 استانفت المدعية الحكم المذكور بعلة ان الحكم الابتدائي وقع في خطأ حين اعتبر أن المفاوضات انتهت بتاريخ 30-11-73 لأن العارض ة طلبت من جديد مراجعة موقف المدعى عليهما فتوصلت منهما برسالة مؤرخة في 13-02-74 جاء فيها "اننا آسفون من تأكيد موقفنا في هذه النازلة وعن عدم قبول أية مسؤولية لكوننا قمنا ببحث جديد وتبين لنا ان مكتب الشحن والإفراغ  لميناء البيضاء لم يتخذ أي تحفظات فيما يخص حالة البضاعة تحت الروافع. وذكرت أنه يظهر من ذلك أن المفاوضات استمرت بعد 30-11-73 ولم تنته إلا بتاريخ 13-03-74 والتمست إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

وأجاب ربان الباخرة وشركة الملاحة بأن رسالة 13-2-74 لم تؤد إلى مفاوضات جديدة الشيء الذي جعل وكيل الباخرة يؤكد قراره والتمسا تأييد الحكم.

وأكد مكتب الشحن دفوعاته السابقة والتمست النيابة تطبيق القانون ولم يجب العون القضائي رغم توصله.

وبعد تبادل الأجوبة أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف استنادا إلى أنه بقطع النظر عن كون المفاوضات انقطعت أو لم تنقطع في 30-11-73 فإنه حتى على فرض استمرارها إلى تاريخه 13-02-1974 الذي تعتبره شركة التأمين تاريخا لانتهاء المفاوضات يكون طلبها غير مقبول لوقوعه خارج أجل 90 يوما الذي ينتهي بناء على ما ذكر في 12-05-74 وبالتالي يبقى الحكم الابتدائي في محله.

وهذا هو القرار المطعون فيه.

فيما يخص الوسيلة الوحيدة:

حيث عابت الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 262 من القانون التجاري البحري المغربي عدم الأساس القانوني  -  عدم التعليل ذلك أن قرار محكمة الاستئناف صرح بعدم قبول دعوى العارض ة لسبب أن تاريخ انتهاء المفاوضات  -  يكون تاريخ بداية الأجل الجديد لتسعين يوما، وأن هاته انتهت ففي 12 ماي 1974 رغم أن أجل سقوط الحق لما يقع انقطاعه لا يمكن أن يستمر من جديد وأن قرار محكمة الاستيناف لا يشير إلى أساس هذا التعليل مع العلم ان أجل سقوط الحق لا يمكن انقطاعه بل يجوز فقط التنازل عنه ورسالة مجهز الباخرة تساوي التنازل عن هذا الأجل، وبالتالي فإن الأجل الوحيد الذي يجب احترامه هو الأجل المنصوص عليه في الفصل 253 من القانون التجاري المغربي الذي حدد التقادم في سنة واحدة وبما أن محكمة الاستئناف لم تجب عن هذ الدفع وذلك رغم اثارته في المرحلة الابتدائية وأمام محكمة الاستيناف فإنه يتعين بالتالي نقض القرار الصادر عن محكمة الاستيناف بتاريخ 16-06-1981.

لكن حيث إن المفاوضات الحبية قد استمرت بين الطاعنة من جهة وبين النأقل البحري من جهة أخرى منذ وصول الباخرة يوم 18-07-1973 إلى تاريخ الرسالة الأخيرة المؤرخة في 13-02-1974 التي يحدد فيها النأقل البحري رسالته المؤرخة في 30-11-73 الرامية إلى عدم رضوخه لمطالب المؤمن بالكسر وعدم مسؤوليته عن ضياع البضاعة فإن الأجل المنصوص عليه في الفصل 263 من القانون التجاري البحري المغربي يبتدئ سريانه من تاريخ الرسالة الأخيرة وباحتساب تاريخها مع تاريخ رفع الدعوى يتأكد ان أجل 90 يوما قد انصرمت وبالتالي فإن الفصل المشار إليه الذي يرتب جزاء عدم القبول يكون قد طبقت من طرف محكمة الاستيناف بصفة سليمة وبنى قرارها على أساس سليم وعلل بما فيه الكفاية ولاحاجة معه إلى تطبيق الفصل 263 من القانون المذكور المتعلق بتقادم الدعوى وفرق بين أجل السقوط وأجل التقادم ما دام أجل السقوط متوفرا في الحالة الأولى مما تكون معه الوسيلة غير مبنية على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.

الرئيس السيد محمد بوزيان، المستشار المقرر السيد علال الأزرق، المحامي العام السيد البدري، الدفاع ذ. والش وبنتهيلة، وذ. محمد لحلو.

من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40.

 

 

         * عن مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40        


تعليقات