القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: طلب التصريح بإبطال البيع الذي طلب ابتدائيا تنفيذه يشكل طلبا جديدا يمتنع على محكمة الاستئناف أن تنظر فيه لاول مرة.

 


ملف 82110/1980         قرار725        بتاريخ 24/11/1982

 

 

يقتصر نظر محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي على النظر فيما تناولته أسباب الاستئناف ولا يجوز لها أن تفصل في طلبات كانت معروضة أمام المحكمة الابتدائية ولم تطرح عليها من خلال مقال الاستئناف كما لا يجوز لها أن تفصل في طلبات جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية.

طلب التصريح بإبطال البيع الذي طلب ابتدائيا تنفيذه يشكل طلبا جديدا يمتنع على محكمة الاستئناف أن تنظر فيه لاول مرة.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى للنقض:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن استئناف أكادير بتاريخ 28 ابريل 1980 ان الطاعن رفع دعوى أمام ابتدائية أكادير يعرض فيها أنه سبق له ان اتفق مع ابراهيم بن أبيه بواسطة حماد بن حسن على أن يبيع له العقار المحدد بالمقال والمشتمل على 14 هكتار بمبلغ 1250 درهما للهكتار الواحد توصل منه بمبلغ 5000 درهم تسبيقا، وأنه سلم للمطلوب خمسة رسوم قديمة وللشخص المذكور ثلاثة رسوم طالبا الحكم عليه أما بإتمام البيع واما برد هذه الرسوم وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى للتناقض القائم بين تصريحات المدعي ومقاله فاستأنف المدعي هذا الحكم وادعى ان المحكمة الابتدائية تغافلت عن البت في طلب استرداد الرسوم طالبا الحكم برد هذه الرسوم وفي التاريخ المشار إليه أعلاه قضت استئنافية أكادير بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا والحكم على المطلوب برد الرسوم التي أدلى بها أمام المحكمة وبتأييد الحكم في الباقي لعدم إثبات تسليم الباقية لحماد بن حسن.

حيث يعيب الطاعن القرار بكون الدعوى كانت موجهة إلى شخصين اثنين المطلوب في النقض وحماد بن حسن وأن المحكمة لم تستدع هذا الأخير لتعرض عليه وقائع الدعوى وأنها ولو فعلت لاعترف هذا الأخير بالرسوم كما فعل المطلوب وأنها لما لم تفعل تكون قد أضرت بمصالحه.

لكن خلافا لما يدعيه الطاعن فقد تبين من وثائق الملف ان المحكمة قد استدعت هذا الشخص ووقعت مواجهة الطاعن به اثناء البحث الذي قام به القاضي سلم لهذا الشخص الرسوم موضوع الدعوى فقد صرحت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي وبرد هذا الطلب الجزئي لعدم قيام الإثبات فالوسيلة عديمة الأساس.

 

فيما يتعلق بالوسيلتين الثانية والثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القواعد الأساسية وانعدام التعليل ونقصانه لكونه كان قد قدم طلبا أساسيا يتعلق بإتمام البيع وأن المحكمة برغم إقرار الخصم بوقوع هذا البيع فقد اغفلت البت في هذا الطلب وبتت في طلب الرسوم دون إتمام البيع فتكون بذلك قد جزأت إقرار الخصم بالواقعتين معا ولم تقض بأداء الثمن.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي يقتصر نظرها على ما تناولته أسباب الاستئناف من طلبات ولا يجوز لها أن تفصل في طلبات كانت معروضة أمام المحكمة الابتدائية ولم تطرح عليها من خلال مقال الاستئناف، كما لا يجوز لها أن تفصل في طلبات جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية باستثناء الحالات الواردة في الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن الطاعن في مقال الاستئناف اقتصر على المطالبة باسترجاع الرسوم دون أن يتطرق إلى إعادة طرح الطلب المتعلق بإتمام البيع وفي مذكرة لاحقة أشار إلى طلب جديد يتعلق بإبطال البيع الذي طلب تنفيذه ابتدائيا وهو طلب جديد يمنع الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية تقديمه في مرحلة الاستئناف، فتكون المحكمة على صواب لما لم تلتفت إلى هذا الطلب الجديد وبتت في حدود ما اعيد طرحه عليها من خلال مقال الاستئناف من طلبات سبق عرضها أمام المحكمة الابتدائية فالوسيلتان عديمتا الأساس.

 

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

 

     الرئيس: السيد محمد عمور  -  المستشار المقرر: السيد أحمد عاصم

          المحامي العام: السيد محمد الشبيهي

        المحاميان الأستاذان: عبد اللطيف أوعمو والشجعي عبد الجبار

 

  * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 11.        

 


تعليقات