ماهية القانون الجنائي
1-ماهية القانون الجنائي
القانون الجنائي هو مجموعة
القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولة الأفعال المجرمة وعقوباتها, وهو ما يحمله
مسؤولية التصدي لكل فعل مشين يؤدي إلى خلق اضطراب في الوسط المجتمعي ويستعمل
المشرع المغرب مصطلح القانون الجنائي في حين تستعمل دول المشرق مصطلح قانون
العقوبات والقانون الجزائي التي تترتب على الفعل الجرم ويوجه إلى الاصطلاحات ما يلي:
-مصطلح القانون الجنائي
يركز على الجناية دون الجنحة والمخالفة
-مصطلح العقوبات منتشر في
مصر يعاب عليه بانه تمتة التدابير الاحترازية والوقائية
مصطلح الجزائي وهو منتشر في
الكويت والأردن وسوريا ذكر العقوبات والتدابير معا ويتسم بالعمومية لان هناك جزاء
مدني وإداري كما يوحي بالزجر والردع وهو قصور يعاب عليه
ويمكننا القول بان مصطلح
الجنائي اقرب إلى المنطق القانوني إذ لا بأس أن يعبر عن الكل بالجزء الأساسي ويتضح
من خلال هده الخطاطة مراحل تطبيق القانون الجنائي
الفعل المجرم ← لا فعالية
للقانون الجنائي بدونها ← اشتعال فتيل العقوبة ← لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ←
العقوبة المقررة قانونا
وبذلك يتضح أن القانون
الجنائي موضوعي اهتم بالتجريد وتحديد الجرائم وعقوباتها ومختلف التدابير
المسطرة الجنائية وهي
الجانب الإجرائي وهي قانون الشكل
القانون الخاص ويدرس كل
جريمة على حدة من حيت الأركان والظروف التي يترتب عليها
مفهوم الدولة في القانون
الجنائي يبين أن تحديد القواعد القانونية الضابطة للأفعال المجرمة وعقوباتها يبقى
نسبيا حسب اختلاف الزمان والمكان وما يسوده اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.....
2-دور القانون الجنائي وأهدافه:
تعتبر قواعد القانون
الجنائي قواعد قانونية لتوفر الخصائص فيها كما أنها قواعد آمرة تصبو إلى أهداف
حيوية تتصل بالكيان الاجتماعي والسياسي إذ القانون الجنائي فرع من القانون العام، ويتم
توظيف القانون الجنائي العام لتحقيق الصالح العام والحفاظ على كيان الدولة وعدم
المس بها اجتماعيا على صعيد الفرد والأسرة والجماعة
أما من الناحية السياسية
فيعمل على احترام المبادئ التي ينشدها دستور الدولة وذلك عن طريق مؤسسات سياسية وثقافية
ودينية ومنه تحقق الجدوى بفعالية تلك القواعد القانونية ومن الفقهاء من يعيب عليه
هدا الدور
أ-التأصيل الفلسفي
للقانون الجنائي
المدرسة التقليدية: قسم بعض الفقه أنصار هذه
المدرسة لقسمين :
1. قسم يتزعمه "
بكاريا " الذي انطلق من فكرة الضرورة ، ذلك أن أساس توقيع العقوبة تحقيق
النفع العام لدى الدولة ، فهي وحدها لها صلاحية التجريم والعقاب, إذن وجب خلق
تناسب بين الجريمة والعقوبة, وتبعا لذلك يكون " بكاريا " أول من نادى
بمبدأ قانونية العقوبة. 2. قسم يتزعمه بنتنامر فهو يخالف تماما بكاريا حيث ينطلق
من فكرة المنفعة، ذلك أن توقيع العقوبة رهن بمنفعتها لذلك نادى بتوقيع العقوبات
حتى أطلق على مذهبه " مذهب العقوبة الرادعة "
فالتفريد لدى هذه المدرسة كان مبنيا على
مسؤولية موضوعية
مقدرة على أساس جسامة الضرر
دون النظر للحالة النفسية لمحدث الضرر
أما وظيفة العقوبة فتكون في
الدفاع عن المجتمع عن طريق الردع.
المدرسة التقليدية الحديثة: نشأت هذه المدرسة كرد فعل عن الانتقادات الموجهة لسابقتيها
لإهمالها لشخصية الجاني، وحاول أصحاب هذه المدرسة التوفيق بين فكرة المنفعة وفكرة
العدالة كما نادى بها " كانت ".
لكن الخلاف بين المدرستين يأتي من نظرة كل
منهما إلى حرية الاختيار لدى الإنسان، فبينما أعلنت المدرسة التقليدية الأولى
طابعا مطلقا ومجردا لحرية الاختيار، فإن المدرسة الحديثة إن كانت قد أقرت حرية الاختيار
إلا أنها أعطتها طابعا نسبيا قابلا للتدرج من إنسان لآخر، وقد كان لهذه المدرسة
تأثيرها الواضح على المشرع المغربي" الفصل 135".
لقد حاولت المدرسة
التقليدية الحديثة وضع تجربة لتفريد العقوبة على أساس درجة المسؤولية ، لان هذه
الأخيرة تقوم على فكرة الحرية وحتى منطلق العدالة يقتضي ملائمة العقوبة لدرجة
الحرية . لكن أهم ما يؤخذ على هذه المدرسة " التقليدية الحديثة " عدم
وجود مقياس سليم لإثبات الحرية الشيء الذي دفع لإيجاد أسس علمية، لكن ما هي
مرتكزات المدرسة الوضعية ؟
[تحرير] المدرسة
الوضعية الايطالية
<الربع الخير من ق
19> 1-التعريف: المدرسة الوضعية الايطالية هي مدرسة ظهرت في القرن التاسع
عشر،من أبرز روادها نجد:Lombroso وferri وGaro falot.ولعل
أهم ما جاءت به هذه المدرسة هو التدابير الوقائية التي لم تكن معروفة من ذي قبل.
2-أفكار هذه المدرسة: ْْْْان المدرسة الوضعية الايطالية،ظهرت كنتيجة طبيعية
وحتمية،وذلك بالنظر للظروف التي كانت تعيشها المجتمعات البشرية من ظلم وقهر
واستغلال وتعسف واستبداد. فقد كان الفرد يعاقب ويحاكم دون أن تكون هناك حقوق
للدفاع،دونما مراعاة لانسانيته وكرامته،فقال رواد المدرسة بضرورة الربط بين
الجريمة المرتكبة وبين العقوبة التي تطال المجرم أي ضرورة الخضوع لمبدأ الشرعية
القائل:(لا جريمةولا عقوبة الا بنص). كما جاءت بفكرة جديدة وهي أن المجرم الذي لا
ينفع معه الحبس أو السجن،يخضع لتدبير وقائي أو احترازي الذي يتناسب وحجم الجريمة
التي ارتكبها. غير أن ما يعاب على هذه المدرسة،هو أنها قالت بأن أي شخص تتوفر فيه
صفة أو صفات مثلا (نتوءات جمجمية،أنف عريض،فم واسع...)،فان هذا الشخص يجب أن يتعرض
لأحد التدابير الوقائية،ولو لم يرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون،مخالفة بذلك مبدأ الشرعية
التي طالما نادت به.
مدرسة الدفاع الاجتماعي: ظهرت هذه المدرسة على يد
الفقيه الإيطالي " فيليو كاراماتيكا" والفقيه " مارك انسل" و
تأخذ بنفس أفكار المدرسة الوضعية , كتقسيم المجرمين و اعتماد التدابير و إنكار
حرية الاختيار عند المجرم, كما أنها لا تعترف بمسؤولية المجرم الجنائية لرفضها
فكرة الذنب, فالمجرم عند هذه المدرسة مريض اجتماعي يجب إصلاحه وتقويمه. وحتى تتحقق
هذه الغايات لابد من تبني سياسة تقوم على الأسس التالية:
• اعتماد معطيات العلوم
التجريبية لفحص شخصية الجاني و توقيع التدبير المناسب لكل حالة. • تبقى العقوبة
وسيلة ناجحة لحماية المجتمع من الخلل الاجتماعي. • ضرورة تنوع العقوبة والتدابير
بما يحقق غاية المجتمع. • إحلال قانون الدفاع الاجتماعي من خلال هيأت اجتماعية و
استبعاد القانون الجنائي.
لم تسلم هذه المدرسة من سهام النقد, ذلك أن
استبعاد القانون الجنائي باعتباره أداة الدولة القسرية و وسيلة لتدعيم السياسة
الجنائية قد يؤدي لزعزعة كيان الدولة .
والجدير بالذكر أن المشرع المغربي اقتبس بعض
مبادئ هذه الحركة عندما نص قانون المسطرة الجنائية على إمكانية فحص المتهم في
مرحلة التحقيق أو حتى في مرحلة المحاكمة لكن هذه الإمكانية تبقى جد صعبة.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم