القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لما كان البائع ملزما بضمان جواز المبيع والتصرف فيه بلا معارض أي بضمان الاستحقاق الذي من صوره أن يكون المبيع في حوز الغير.

 


ملف 78535/1979          قرار 1765       بتاريخ  30/11/1983

 

 

لما كان البائع ملزما بضمان جواز المبيع والتصرف فيه بلا معارض  أي بضمان الاستحقاق الذي من صوره أن يكون المبيع في حوز الغير.

لهذا فمن حق المشترى أن يوجه إليه الدعوى وحده دون ضرورة إشراك الغير الذي يوجد العقار في يده وتكون المحكمة على صواب لما قبلت هذه الدعوى وردت الدفع بعدم قبولها لعدم توجيهها إلى الغير الذي يوجد العقار في يده.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بوسائل النقض مجتمعة:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن استيناف سطات بتاريخ 22 يبراير 1979 أن المطلوبة في النقض رفعت دعوى ضد الطاعن طالبة الحكم عليه بالتخلي عن الأرض المحددة بالمقال والتي اشترتها منه ثم أدخلت في هذه الدعوى أحمد بن خليفة الذي قالت بأن المدعي عليه قد أجرى معه مبادلة بشأن هذه الأرض بتاريخ 5 ابريل 1977 قضت ابتدائية بني ملال برفض الدعوى بعلة ان الدعوى كان يجب أن توجه إلى هذا الشخص الأخير الذي يوجد بيده المدعى فيه استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستيناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم باستحقاق المدعية لأرض النزاع وعلى الطاعن بتمكينه منها.

حيث يعيب الطاعن القرار بكون الدعوى كانت موجهة ضد شخصين إلا أن لمدعية بدل من أن تستأنف الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها ضدهما معا استأنفته ضد الطاعن وحده وأنه اثار أمام المحكمة ان هذه الدعوى كان يجب أن توجه إلى أحمد بن خليفة وحده الذي توجد الأرض بيده إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع.

لكن من جهة فإن الطاعن باعتباره بائعا لأرض النزاع فهو ملزم بأن يضمن للمشتري حوز البيع والتصرف فيه بلا معارض  أي بضمان الاستحقاق الذي من صوره أن يكون المبيع في حوز الغير ولهذا فقد كان من حق المطلوبة أن تطالبه وحده دون ضرورة اشراك الشخص الآخر الذي يوجد العقار في يده بمقتضى المعارضة مع الطاعن ومن جهة أخرى فإن المطلوبة قد وجهت هذه الدعوى إلى ذلك الشخص أيضا كما انها استأنفت الحكم الابتدائى الذي رفض دعواها في مواجهته هو الآخر فالوسائل جميعها غير مرتكزة على ساس.

 

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد أحمد عاصم، المحامي العام السيد محمد الشبيهي، المحامي الأستاذ اليطفتي.

 

         * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35  -       

 


تعليقات