القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن المراد بالدخل الذي يجب احتسابه في تقدير التعويض هو جميع ما يحصل عليه المتضرر طبقا لمقتضيات الفصل 7 من ظهير ناني أكتوبر 1984.

 


ملف 2059/1994             قرار 3112              بتاريخ 13/06/1995

 

 

إن المراد بالدخل الذي يجب احتسابه في تقدير التعويض هو جميع ما يحصل عليه المتضرر طبقا لمقتضيات الفصل 7 من ظهير ناني أكتوبر 1984.

 المحكمة لما حددت التعويض على أساس بعض المداخيل تكون قد خالفت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الطاعنة أرفقت عريضتها بغلاف التبليغ الذي يثبت كون الطلب مقدم داخل الآجل القانوني عكس ما أقره المطلوب في النقض الذي لم يثبت ادعاءه، مما يكون معه الدفع الشكلي غير مؤسس.

في الموضوع: 

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض كريمين عبد الرحيم تقدم بتاريخ 1989-3-7 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة يعرض فيه أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 21 غشت 1987 حيث صدمته حافلة للنقل العمومي من نوع داف رقم 17642-2 مملوكة للحاج الشواي الحسين يؤمنها لدى تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين ملتمسا تحميل مالك الحافلة كامل المسؤولية واحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وبإجراء خبرة طبية ثم تقدم بعد ذلك بمقال إضافي يهدف إلى تعيين خبير لتحديد دخله الفلاحي وبتاريخ 1990-3-1، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تمهيديا عين بمقتضاه السيد قراوي كخبير و أنجز هذا الأخير تقريره قدر فيه الدخل السنوي للمطلوب في النقض في مبلغ 186000 درهما، كما أنجز الطبيب المنتدب الدكتور زورفاني خبرة طبية، وبعد ذلك تقدم المطلوب في النقض بمطالب مدنية، وبتاريخ 1991-7-1 أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكمها في النازلة محملة الطاعن الثاني كامل المسؤولية ومانحة للمطلوب في النقض تعويضا إجماليا قدره 278532.20 درهما استأنف الطاعنون والمطلوبون في النقض الحكم المذكور فأصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرارها رقم 93-493 بتاريخ 1992-3-18 في الملف رقم 11-1581-8 بتأييد الحكم الابتدائي وبرفع التعويض المدني إلى مبلغ 337982.16 درهم وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

 

وسائل النقض: 

حيث يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه في الوسيلة الثالثة خرق الفصل السابع من ظهير ثاني أكتوبر 1984 ذلك أنه احتسب التعويض استنادا إلى مجموع مداخيل المصاب دون أن يأخذ بعين الاعتبار الجزء الذي تأثر بسبب الإصابة إذ أنها لم تميز ما يدره النشاط الفلاحي برمته وبين ما ينوب عمله في إدارة أمواله كمسير يتولى بنفسه إدارتها واستغلالها.

حقا، حيث إن الفصل السابع المحتج به يعتبر الدخل الذي ينبغي احتساب التعويض على أساسه عندما يكون المصاب يتولى بنفسه إدارة أمواله أو استغلالها هو مبلغ أجرته وكسبه المهني المتخذ كأساس لتحديد رأس المال المعتمد باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به وأنه من الإطلاع على الخبرة التي اعتمدتها المحكمة نجدها حددت مجموع مداخيل الضحية من فلاحته وكسبه دون اعتبار لاجرته أو كسبه المهني والمحكمة لما منحت الضحية تعويضا على أساس رأسمال مقابل لهذا الدخل الذي حددته تكون بذلك قد خرقت الفصل السابع المذكور مما يعرض قرارها للنقض.

 

لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبجعل الصائر على المطلوب في النقض. 

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالجديدة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية السيد: محمد عمور والمستشارين السادة: العربي اليوسفي العلوي مستشارا مقررا ومولاي جعفر سليطن وأحمد بنكيران وعبد العزيز البقالي بحضور السيد المحامي العام السيدة المشرفي زهرة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون

 

  * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997


تعليقات