القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: استبعاد المحكمة لشهادة شخصين مكلفين بحراسة شاحنة وقولها بأنها مشكوك فيها من غير أن تبين أسباب التشكك في تلك الشهادة جعل الحكم ناقص التعليل.

 


ملف 17683/1964         قرار286            بتاريخ   24/07/1970

 

استبعاد المحكمة لشهادة شخصين مكلفين بحراسة شاحنة وقولها بأنها مشكوك فيها من غير أن تبين أسباب التشكك في تلك الشهادة جعل الحكم ناقص التعليل.

يجب أن يكون تقدير الحجج من طرف قضاة الموضوع منسجما مع ظروف النازلة ومعللا تعليلا صحيحا وكافيا.

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 20 يوليوز 1964 من طرف ابن الحاج علي بواسطة نائبه الأستاذ روني روبير ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 14 فبراير 1964.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15 أكتوبر 1964 تحت إمضاء الأستاذ والش النائب عن المطلوب ضدهما النقض المذكور حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 ابريل 1970.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 17 يونيو 1970.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد عمور في تقريره والى ملاحظات جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوجه الوحيد المستدل به:

حيث إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا  كان باطلا.

وحيث إن الطفل محمد بن الحاج علي البالغ من العمر عشر سنوات جرح على إثر حادثة سير وقد ادعى والده بصفته وكيلا عن ولده القاصر مطالبا بتعويض عن الضرر فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب لعلة أن الطفل جرح عندما سقط من الشاحنة التي تعلق بها بدون علم من السائق واعتبرت أن خطأ الضحية يكون خطأ جسيما من شأنه أن يعفي من المسؤولية وبعد الاستئناف صححت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لكون الحدث الفجائي الصادر عن المصاب لم يجعل السائق في حالة يمكن معها تجنب الحادثة الأمر الذي يجعل الحارس معفى من المسؤولية التي يلقيها على عاتقه الفصل 88 من قانون العقود والالتزامات.

وحيث إن المحكمة لعدم العمل بشهادة عباس عمر ومحمد بن المصطفى الذين شهدا بأن الطفل لم يتعلق بالشاحنة صرحت بأن شهادتهما "مشكوك فيها لأنهما كانا مكلفين بحراسة الشاحنة " رغم أن وظيفتهما في الشاحنة تعطي قيمة لشهادتهما.

وحيث إنه كيفما كانت السلطة المخولة لقضاة الموضوع لتقدير الحجج فبشرط أن يكون تعليلهم صحيحا وكافيا ومنسجما مع ظروف القضية وإلا كان غير مرتكز على أساس.

فيكون هذا الحكم ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى وبالصائر على المطلوبين في النقض.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: الحاج محمد عمور – مقررا  -  إدريس بنونة، امحمد بن يخلف، سالمون بنسباط، وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.



تعليقات