القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن محكمة الاستئناف بتبنيها لحيثيات المحكمة الابتدائية غير المناقضة لتعليلها تكون قد تبنت ملاحظات هذه المحكمة

 


ملف 18805/1965            قرار  225              بتاريخ 07/05/1969

 

إن محكمة الاستئناف بتبنيها لحيثيات المحكمة الابتدائية غير المناقضة لتعليلها تكون قد تبنت ملاحظات هذه المحكمة، التي ورد فيها الجواب عن مستنتجات طالبة النقض، مما يجعل الوسيلة المستدل بها من إغفال الجواب عما استدلت به الطاعنة مخالفة للواقع.

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 21 دجنبر 1964 من طرف شركة سيكا فريك بواسطة نائبهما الأستاذ بييروالش ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 17 يونيو 1964.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 4 يونيو 1965 تحت إمضاء الأستاذ جان بول رازون النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3 يناير 1969.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 30 ابريل 1969.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره وإلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

 

بعد المداولة طبقا للقانون.

 

فيما يخص الوسيلة الأولى المستدل بها:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه "محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17 يونيو 1964 " أن اوديبير حصل سنة 1958 بالنيابة عن شركة كانت في طور التكوين بالمغرب من شركة مساهمة بفرنسا اسمها "سكاسي" على ابنها في ادراج كلمة "سكاسي" في عنوان شركته التي سميت "بسكاسي أفريك" وكان هذا الإذن مربوطا بعقد ممنوح للشركة التي كانت في طور التكوين من طرف شركة "اللحام الحديث"، قصد البيع بإفريقيا الشمالية للغلايات ذات الحجم الكبير المصنوعة من طرف هذه الأخيرة. وبمقتضى رسالة مؤرخة في 16 أكتوبر 1958 تعهدت شركة سكاسي أفريك بحذف كلمة "سكاسي" من وثائقها التجارية بمجرد توصلها بإنذار في ظرف مضمون، وذلك في حالة ما إذا سحبت منها شركة "اللحام الحديث" الامتياز المتعلق ببيع الغلايات. وبتاريخ فاتح يناير 1962 سحبت هذه الشركة الامتياز المذكور. وتبعا لذلك بعثت شركة "سكاسي" إنذارا بتاريخ 7 أكتوبر 1961 لشركة سكاسي أفريك بحذف كلمة "سكاسي" من وثائقها ابتداء من فاتح يناير 1962، فعوضت اسم "سكاسي افريك " باسم "سكا فريك" وقيدت عليها شركة "سيكاسي" دعوى أساسها المنافسة غير المشروعة والتقليد غير الجائز للعلامة التجارية مطالبة بالحكم عليها بتغيير اسمها مع تهديد مالي وتعويض.

 وبتاريخ 20 يونيو 1963 قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء على المدعى عليها بتغيير اسمها مع تهديد مالي قدره 100 فرنك فرنسي جديد عن كل تاخير وبدراهم 10.000 كتعويض عن الضرر، وبتاريخ 17 يونيو 1964 قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتصحيح الحكم الابتدائي ما عدا فيما يخص قيمة التعويض التي خفضتها إلى 5000 درهم.

 

وحيث تعيب شركة "سيكا أفريك" على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وعدم التعليل وانعدام الأساس القانوني وذلك أنه اغفل الجواب عما استدلت به الطاعنة في مستنتجاتها من كونها أنهت كل نشاط ابتداء من فاتح يناير 1962. ثم وقع حلها الشيء الذي يحول دون الحكم عليها على أساس المنافسة غير المشروعة واختلاس الزبناء.

 

لكن حيث إن محكمة الاستئناف بتبنيها لحيثيات المحكمة الابتدائية غير المناقضة لتعليلها تكون قد تبنت ملاحظات هذه المحكمة التي جاء فيها أن شركة "سكا فريك" ظلت قائمة لغاية تصفيتها وأنها بعد فاتح يناير 1962 استعملت خلافا للاتفاق المبرم مع شركة سكاسي اسم "سيكا أفريك" الذي من شأنه أن يخلق التباسا عند الزبناء، مما يستنتج منه أن محكمة الاستئناف لم تغفل الجواب، في هذه النقطة، عن مستنتجات شركة "سيكا أفريك" وبالتالي تكون الوسيلة الأولى مخالفة للواقع.

 

وفيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة على الحكم مخالفة الفصلين 77 و264 من قانون الالتزامات والعقود وعدم التعليل وانعدام الأساس القانون وذلك أنه قضى بوجود ضرر دون بيان ما يبرر وجوده ودون ذكر العناصر المكونة له.

 

لكن حيث إن محكمة الاستئناف بينت  -  بعلل خاصة وبتبنيها لعلل المحكمة الابتدائية  -  الأفعال المكونة للمنافسة غير المشروعة والتقليد الغير الجائز للعلامة التجارية ونصت على طابع هذه الافعال التي من شأنها الإضرار بصفة خاصة وذلك لتشابه نشاط الشركتين الشيء الذي من شأنه أن يحدث التباسا في أذهان الزبناء، ثم إن المحكمة بعد هذا قدرت بمالها من كامل السلطة وجود الضرر الإجمالي واهمية هذا الضرر الذي لحق بشركة "سكاسي" والذي يمكن أن يحدث عن مجرد اضطراب تجاري ناتج عن الأساليب غير المشروعة التي لاحظتها المحكمة، مما يجعل الوسيلة الثانية غير مرتكزة على أساس.

 

لهذه الأسباب

 

قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى صاحبته بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة، والمستشارين السادة: محمد بن يخلف  -  مقررا  -  والحاج محمد عمور وسالمون بنسباط والحاج عبد الغني المومي، وبمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

 

(المحاميان: الأستاذ بيير والش والأستاذ: جان بول رازون).

 

* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 217.


تعليقات