ملف 24301/1967 قرار353 بتاريخ 04/07/1969
يعد بمثابة عدم
التعليل تحريف المحكمة تصريحات الخصوم. ولهذا يتعرض للنقض من أجل عدم التعليل
الحكم الذي صرحت فيه المحكمة أنه لم يطلب أمامها الحكم على شركة توزيع المياه في
حين أن الطالب أثار صراحة أمامها في عريضة استئنافية كونه لا مبرر لإخراج الشركة
المذكورة.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 1 نوفمبر 1966 من طرف
بوزكري أحمد بن محمد بواسطة نائبه الأستاذ لازار يبغي ضد حكم محكمة الاستئناف
بالرباط الصادر في 3 نوفمبر 1965.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني
ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3 مايو
1969.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية
المنعقدة في 2 يوليوز 1969.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج
محمد عمور في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد المناداة على طالب النقض وعدم حضوره.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوجه الثاني:
بناء على الفصل 189 من ظهير المسطرة المدنية.
حيث إن تحريف تصريحات الخصوم يعد بمثابة عدم التعليل.
وحيث بمقتضى مقال مسجل بتاريخ 16 نونبر 1959 تقدم
الزوجان رفاق وزهير وكذا السيدة السعدية بنت محمد بدعوى ضد اكرني وبوزكري وإدريس
بن عمر أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء موضحين في مقالهم انهم اشتروا
منزلا للسكنى في ملك اكرني وقد كان قام ببنائه بوزكري وإدريس بن عمر وأنه على إثر
تكسر مجرى للماء وتسرب المياه وقع انشقاق في البناء لدرجة ان رئيس مصلحة المهندسين
أمر بإفراغ المنزل وتهديمه. ولذلك يطلبون
الحكم بإبطال عقد البيع ورد المبالغ المقدمة على وجه الحساب وبالتالي أداء
29.956,20 درهما، ومن جهة أخرى أدخل اكرني مبارك في الدعوى البائع له (بوزكري)
وكذا الشركة المغربية لتوزيع المياه بصفتها مسؤولة عن مجاري المياه وتنازل عن
إدخال إدريس عمر في الدعوى فقضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ فاتح
ابريل 1962 بالإشهاد على اكرني مبارك بتنازله عن إدخال إدريس بن عمر في الدعوى كما
قضت باخراج الشركة المغربية لتوزيع المياه س م د وبفسخ عقد البيع المؤرخ ب 10
ابريل 1961 بين اكرني والمكترين رفاق علي بن محمد ومن معه وبأن يرد اكرني للمشترين
المذكورين 25.500 درهم وكذا تعويضا قدره 4456 درهما، كما قضت بأن يضمن بوزكري أحمد
بن محمد اكرني مبارك في أداء ما حكم به على هذا الأخير لعلة أن تقرير الخبراء أثبت
أن أساسات البناء غير كافية، وأن تسرب المياه الناتج عن تصدع مجرى الماء لم يكن من
شأنه وحده تهديم البناء لو كان قد شيد حسبما تقتضيه القواعد الواجبة في هذا
المضمار، وبعد استئناف بوزكري قضت المحكمة الاستئنافية بتأييده مبدئيا مع تخفيض
ضمان بوزكري لغاية مبلغ 20.400 درهم لعلة أن البائع سيحتفظ بعد التهديم بالمواد
المختلفة الناتجة عنه علاوة على احتفاظه بالأرض.
وحيث إن طالب النقض أثار صراحة أمام محكمة الاستئناف في
عريضة استئنافية المؤرخة ب 18 دجنبر 1963 كونه لا مبرر لإخراج شركة توزيع المياه
ومع ذلك صرحت محكمة الاستئناف بأنه لم يطلب أمامها الحكم على شركة توزيع المياه.
وحيث إن المحكمة قد حرفت مستنتجات طالب النقض المؤرخة ب
18 دجنبر 1963 مما يكون معه حكمها غير معلل.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه مع
الإحالة على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتنظر فيها من جديد طبق القانون
وبالصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف
بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ
المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة:
الحاج محمد عمور - مقرر -
وإدريس بنونة وسالمون بنسباط ومحمد بن يخلف وبمحضر وكيل الدولة العام السيد
ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.
*عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 - 1982
ص 232.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم