القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لا تبرأ ذمة المدين بمبلغ من المال إلا بأدائه نقدا أو بعرضه عرضا عينيا وإيداعه بعد ذلك في صندوق الأمانات التي تعينه المحكمة إذا رفض الدائن قبول هذا العرض.

 


ملف 73942/1979        قرار 129       بتاريخ  25/02/1981



إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الخيار بين إجباره على تنفيذ الالتزام وبين المطالبة بفسخ العقد ويكون للدائن هذا الخيار حتى ولو كان التنفيذ العيني للالتزام ما زال ممكنا " الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود ".

لا تبرأ ذمة المدين بمبلغ من المال إلا بأدائه نقدا أو بعرضه عرضا عينيا وإيداعه بعد ذلك في صندوق الأمانات التي تعينه المحكمة إذا رفض الدائن قبول هذا العرض.

على المدين أن يقوم بالعرض والإيداع المذكورين حتى في حالة غيبة الدائن لأن مشاركة الدائن ليست ضرورية في هذه الحالة ولا تشكل غيبته وحدها عذرا لإعفاء المدين من القيام بذلك.



باسم جلالة الملك 


بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 6 - 2 - 79 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ برينو والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 16 - 3 - 78 في الملف عدد 591-7.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 7 - 9 - 1979 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ الدكالي والرامية إلى نقض الطالب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 - 6 - 1980.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 - 2 - 1981.

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد اعفاء الرئيس الأول المستشار المقرر السيد الطيب برادة من تلاوة تقريره وعدم معارض ة الأطراف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.


وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الفصل 255 - 270 - 278 من قانون الالتزامات والعقود.

فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى وكذا الوسيلة الثانية:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 16-3-1978 ملف عدد 77-591 أنه بتاريخ ابريل 76 التزم جوردان بيير بأن يبيع إلى الجار لحسن العقار الكائن بشارع المعمورة رقم 16 بالقنيطرة ذات الرسم العقاري رقم 24347 حرف الراء بثمن 250.000 درهم توصل البائع عند التوقيع على مبلغ 30.000 درهم من ثمن البيع والتزم المشتري بأداء مبلغ 100.000 درهم خلال النصف الأول من شهر غشت 76 بأداء الباقي وقدره 120.000 درهم قبل 31 يوليوز 77 كما التزم جوردان بيير بأن يبيع إلى الجار لحسن العقار الكائن بزنقة محمد الصحراوي رقم 74 بالقنيطرة ذات الرسم العقاري رقم 7140 حرف الراء بثمن 150.000 درهم توصل البائع عند التوقيع على مبلغ 20.000 درهم من ثمن البيع والتزم المشتري بأداء 50.000 درهم خلال النصف الأول من شهر غشت 76 وبأداء الباقي وهو 30.000 درهم قبل 31 يوليوز 77 وعند بداية شهر غشت 76 عندما حل أجل الوفاء بالدفعة الأولى من بقية الثمن بحث المشتري عن البائع ليؤدي له هذه الدفعة ليتمم الإجراءات المعتمدة بالبيع فوجده متغيبا إلى فرنسا وبتاريخ 20 دجنبر 1976 رفع دعوى أمام ابتدائية القنيطرة طالبا إتمام إجراءات البيع مقابل ادائه بقية الثمن فأجاب المدعى عليه وطلب فسخ البيع باعتبار ان المشتري كان عليه أن يعرض بقية الثمن أمام المحكمة وأن تغيبه بفرنسا لم يكن يحول بينه وبين التزامه بالقيام بهذا الإجراء الذي هو ضروري في نظره فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما يقضي بفسخ البيع استجابة للدعوى العارضة وبرد طلب إتمامه فاستانف المشتري هذا الحكم واثار أمام المحكمة ان مشاركة البائع كانت ضرورية لتنفيذ التزامه بأداء بقية الثمن وبعد مناقشة طويلة بين الطرفين. وفي التاريخ المشار إليه أولا أعلاه أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبإتمام البيع والتزم المشتري بوضع بقية الثمن الذي بقي بذمته بصندوق المحكمة لفائدة البائع. وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

وحيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه اعتباره ان مشاركة الدائن ضرورية لتنفيذ ما التزم به المدين من أداء جزء من الثمن في أجل معين وأن سفر الدائن خارج المغرب يكون سببا مقبولا لا يعفى المدين من ابراء ذمته عن طريق القيام بالعرض العيني وبايداع الثمن بصندوق المحكمة وأنه لا يجوز للدائن الامتناع من تنفيذ الالتزام بإتمام البيع ما دام في إمكانه اجبار المشتري على أداء بقية الثمن مما يتعين نقضه.

حقا: حيث إنه من حق الدائن أن يجبر المدين الذي يوجد في حالة مطل بمجرد حلول أجل الأداء على تنفيذ التزامه واما أن يطلب فسخ العقد المبرم بينهما عملا بالفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود الذي لا يمنع الدائن ولو في حالة إمكانية اجبار المدين على تنفيذ التزامه من الاعراض عن سلوك هذا الطريق ومن الالتجاء إلى المطالبة بفسخ العقد الرابط بين الدائن والمدين.

وحيث من جهة أخرى ان المدين بمبلغ مالي لا تبرا ذمته إلا بادائه نقدا أو بعرضه عرضا عينيا وايداعه في حالة رفض الدائن قبول ذلك العرض. وأن مشاركة الدائن ليست ضرورية لأداء الثمن عن طريق العرض العيني والايداع. كما ان سفر الدائن خارج المغرب لا يكون في حد ذاته سببا ولا عذرا لاعفاء المدين من القيام بالعرض العيني والايداع عملا بالفصول 275 - 277 - 278 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إن المحكمة حينما بنت حكمها على اسباب يشوبها خرق وسوء تطبيق النصوص المشار إليها أعلاه تكون قد عرضت قرارها للنقض.


لهذه الأسباب 

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس لتنظر فيها من جديد طبقا للقانون والصائر على المطلوب.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول ابراهيم قدارة والمستشارين السادة: الطيب برادة – مقررا – مولاي العربي العلوي – مولاي العباس العلوي – عبد الرفيع بوعبيد وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.


* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 684.       



تعليقات