القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لقاضي الأمور المستعجلة سلطة مطلقة لتقديم الحالات المختلفة التي من شأنها أن تدخل ضمن اختصاصاته

 


ملف  18670/1965            قرار  248              بتاريخ 27/05/1970

 

ينص الفصل 219 من قانون المسطرة المدنية ( القديم ) على أنه في كل الحالات المستعجلة ترفع القضية لقاضي الأمور المستعجلة. ونظرا لعموم هذه الالفاظ فإن القانون قد ترك لقاضي الأمور المستعجلة سلطة مطلقة لتقديم الحالات المختلفة التي من شأنها أن تدخل ضمن اختصاصاته.

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 2 دجنبر 1964 من طرف أحمد ابن العايدي بواسطة نائبه الأستاذ شارل برينو ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 29 ماي 1964.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 1970.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 20 مايو 1970.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره والى ملاحظات جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد المناداة على نائب طالب النقض وعدم حضوره.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المستدل بها والمتخذة من خرق الفصل 189 من قانون المسطرة المدنية لعدم التعليل الكافي بإغفال الجواب على وسائل المستأنف:

حيث إنه بطلب من الميلودي بن الجيلالي وإدريس بن عبد السلام المالكين لأرض فلاحية تسمى" بلدت الرميلة 17" والمحفظة في اسمهما تحت رقم 13.795ر، حكم قاضي المستعجلات بالقنيظرة بقرار مؤرخ في 13 يونيو 1963 مؤيد بحكم صادر في 29 ماي 1964 عن محكمة الاستئناف بالرباط، على أحمد بن العايدي بإفراغه العقار المتنازع في شأنه بوصفه محتلا له بدون موجب شرعي.

 ويعيب هذا الأخير على الحكم الاستئنافي السالف الذكر إغفاله الجواب عما استدل به من عدم اختصاص قاضي المستعجلات لعدم توفر شرط الاستعجال.

وحيث إن الفصل 219 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه في كل الحالات المستعجلة ترفع القضية لقاضي الأمور المستعجلة، وأنه نظرا لعموم هذه الالفاظ فإن القانون قد ترك لقاضي الأمور المستعجلة سلطة مطلقة لتقدير الحالات المختلفة التي من شأنها أن تدخل ضمن اختصاصه.

وحيث من جهة أخرى إن قاضي الصلح بالقنيطرة صرح في قراره  -  المؤيد استئنافيا والصادر بشأن الاحتلال بدون موجب شرعي الذي هو من اختصاصه  -  " أنه نظرا للاستعجال نحكم على أحمد بن العايدي بالإفراغ"، ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف بتبنيها لعلل الحكم الابتدائي غير المناقضة لعللها، تكون ضمنيا وبالضرورة، قد سلمت باختصاص قاضي الأمور المستعجلة، بناء على الاستعجال الملاحظ من طرف القاضي الأول، مما يجعلها لم تغفل الجواب، في هذه النقطة، على مستنتجات أحمد بن العايدي، وبالتالي تكون الوسيلة مخالفة للواقع.

وفيما يرجع للفرعين من الوسيلة الثانية المتخذين من خرق الفصل 189 من قانون المسطرة المدنية لعدم كفاية التعليل بإغفال الجواب على وسائل المستأنف ومن خرق قوة الشيء المقضى به وانعدام الأساس القانوني.

حيث إنه بمقتضى حكم صادر في 3 يوليوز 1963 عن محكمة الاستئناف بالرباط بوصفها تنظر في قضية من اختصاص الأمور المستعجلة قضت بإجراء خبرة تلبية للطلب المقدم من الميلودي بن الجيلالي وإدريس بن عبد السلام قصد تحديد أسس قسمة مؤقتة للعقار المتنازع فيه، وقد عللت المحكمة حكمها بكون " مثل هذا الإجراء (الخبرة) ليس من شأنه أن يضر بالحقوق المحتملة للعايدي واخيه ولا يمكن أن تنتج عنه فعلا، قسمة انتفاع حقيقية ما لم تقع تصفية حقوق كل واحد من الشركاء"، وأن العايدي ادعى في مستنتجاته الاستئنافية "انه لا يمكن لمحكمة الاستئناف في الدعوى المعروضة عليها أن تلبي طلب الإفراغ  المرفوع من طرف المستأنف عليهم ضد العارض  وذلك لنفس السبب، دون أن تبينه" وأن العايدي يعيب على الحكم المطلوب نقضه إغفاله الجواب على هذا المطلب من مستنتجاته وخرق قوة الشيء المقضى به.

لكن حيث إن العايدي عندما اغفل تبيان الأسباب التي تجعل المسطرة السابقة تحول دون تلبية طلب الإفراغ  المرفوع، لم يمكن قضاة الاستئناف من فحص ادعاءاته في هذه النقطة بصفة جدية، زيادة على أن الحكم الاستئنافي المؤرخ في 3 يوليوز 1963 كان يتعلق بموضوع آخر ولم يتصدد لجوهر القضية، مما يتعذر معه خرق الحكم المطعون فيه لقوة الشيء المقضى به، ومن ثم تكون الوسيلة  -  حسب صيغتها  -  غير مرتكزة على أساس.

وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة المتخذة من خرق أو سوء تطبيق الفصل الثالث من ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق بالعقارات المحفظة والفصلين 62 و85 من ظهير 12 غشت 1913 الخاص بتحفيظ العقارات وعدم التعليل الكافي وانعدام الأساس القانوني ‏:

حيث يواخذ الطالب الحكم المطعون فيه بكونه قضى أن مجرد التقييد الاحتياطي قصد الاحتفاظ المؤقت بالحق المدعى في عقار محفظ، لا يمكن اعتباره سندا للحيلولة دون تطبيق مقتضيات الفصلين 3 و62 المشار إليهما أعلاه ولا كافيا أيضا لدفع قاضي الأمور المستعجلة إلى الامتناع من الحكم بالإفراغ  على صاحب هذا التقييد الاحتياطي.

لكن حيث إنه إن كان من آثار التقييد الاحتياطي المنصوص عليه في الفصل 85 من ظهير 12 غشت 1913 الاحتفاظ مستقبلا بتسجيل الحقوق المدعاة بالرسم العقاري وصيانتها، إلا أن إقرار هاته الحقوق نهائيا منوط بنتيجة الدعوى المقدمة لهذا الغرض، وأنه في انتظار هذه النتيجة وبناء على المقتضيات الصريحة للفصلين 3 و62 من الظهير المذكور، فإن المعول عليه هو الرسم العقاري الذي لا ذكر فيه لتسجيل هذه الحقوق، وبالتالي فإن قضاة الموضوع بقضائهم هذا لم يخرقوا ولم يسيئوا تطبيق النصوص المستدل بها، ومن ثم تكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى صاحبه بالصائر وبذعيرة قدرها مائتا درهم تؤدى لخزينة الدولة.

وبه صدرالحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: محمد بن يخلف  -  مقررا  -  والحاج محمد عمور وسالمون بنسباط والحاج عبد الغني المومي، وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

 

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 67.

تعليقات