القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الهدم وإعادة البناء وهو يستلزم الإفراغ بالضرورة وقد اعتبرت المحكمة عن صواب أنه ليس من الضروري لتبريره أن تكون وضعية البناء متصدعة إذ الهدم يكون ضروريا لكي يقام بناء جديد مكان البناء المهدم كما يكون ضروريا اذا اقتضته وضعية البناء

 


ملف 815/1985          قرار1978        بتاريخ  23/09/1987

 

 

التعويض المنصوص عليه في الفصل 16 من القانون رقم 6.79 المذكور يتعلق بحقوق المكتري يحق أن يطالب به أمام القضاء ولا يتعلق بالنظام العام حتى تكون المحكمة ملزمة بالحكم به تلقائيا.

الهدم وإعادة البناء وهو يستلزم الإفراغ  بالضرورة وقد اعتبرت المحكمة عن صواب أنه ليس من الضروري لتبريره أن تكون وضعية البناء متصدعة إذ الهدم يكون ضروريا لكي يقام بناء جديد مكان البناء المهدم كما يكون ضروريا اذا اقتضته وضعية البناء.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22 يونيه 1982 ان المطلوب في النقض خوجا عبد الله وجه إلى الطاعن بكيوي ابراهيم بتاريخ 15 نونبر 1979 إنذارا بإفراغ  محل السكن الذي يشغله على وجه الكراء بسبب الهدم وإعادة البناء فأصدر القاضي الابتدائي حكمه بالمصادقة على الإنذار ايدته محكمة الاستئناف بعلة ان المكري أدلى بالتصميم وبرخصة البناء وأن المكتري لم يدل بما يدحض هذه الحجج وأن الرغبة في الزيادة في البناء لا تستلزم أن تكون البناية القائمة متهدمة.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الجديد للسكنى لكون القضية لم تكن جاهزة للبت فيها إلا بعد 15 يونيه 1982 وأن المحكمة لم تراع مع ذلك شكليات الإشعارالتي يوجب الفصل 9 من القانون المذكور تحت طائلة البطلان توافرها وأن المحكمة لم تشر إلى النص القانوني الذي طبقته على النازلة وأنه بالرغم من أن الخصم لم يستانف الحكم الابتدائي الذي جاء فيه ان الرغبة في زيادة البناء ليست رهينة بوجود البناية في حالة تهدم وأن هذه الحيثية تعتبر زائدة وأن محكمة الاستئناف أضافت إلى الحكم الابتدائي عنصرا جديدا زيادة على انها أصدرت حكما تمهيديا مما يجعل حكمها له صبغة معينة.

لكن حيث إن الفصل 25 من القانون رقم 6.79 المنظم للعلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للاماكن المعدة للسكنى والاستعمال المهني ينص صراحة على أن هذا القانون يسري على القضايا التي لم تكن جاهزة دون تجديد للاعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التطبيق مما يفيد أن الإنذار بالإفراغ  الذي وجه إلى الطاعن في ظل ظهير 1928 يظل صحيحا في حدود أحكام هذا القانون وأن كانت تنقصه الشكليات التي يحددها الفصل 9 من القانون المذكور، وأن المحكمة وأن لم تشر إلى ذلك صراحة فقد طبقت القانون المذكور، أما بقية الانتقادات فهي غامضة لا يعرف منها ما يأخذه الطاعن على المحكمة فالوسيلة غير مرتكزة على أساس في الفرعين الأول والثاني وغير مقبولة بالنسبة للفرع الثالث.

 

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 16 من القانون رقم 6.79 لكون المحكمة لم تقض له بالتعويض المنصوص عليه فيه مع أن الأمر يعد من النظام العام فكان على المحكمة أن تقضي له به تلقائيا.

لكن من جهة ان ما ورد في الفصل 16 من القانون رقم 6.79 المذكور لا يتعلق بالنظام العام وإنما بحق من حقوق المكتري يجب أن يطالب به أمام القضاء ومن جهة أخرى فإن المحكمة مقيدة بطلبات الأطراف ولا يجوز لها أن تقضي لأحدهما بشيء لم يطلب منها بصفة قانونية وليس في الفصل المذكور ولا في بقية فصول هذا القانون ما يفيد أن المشرع عدل عن هذه القاعدة العامة الواردة في الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية في مثل حالة النزاع فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

 

فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون المحكمة رفضت تنفيذ الخبرة التي كانت قد امرت بها بعلة ان الطاعن لم يؤد اتعاب الخبير في حين أنه كان قد ادى هذه الاتعاب قبل أن يتوصل بالإنذار المتعلق بها.

لكن حيث إن هذا السبب جديد لم يسبق أن تمسك به الطاعن أمام قضاة الموضوع فإثارته لاول مرة أمام المجلس غير مقبولة فالوسيلة غير مقبولة.

 

فيما يتعلق بالوسيلة الأخيرة:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل لكون المحكمة اعتبرت أن إضافة منشآت جديدة للبناء ليس رهينا بتصدع هذا البناء في حين يمكن القول بأنه وضعية المحل لا تستلزم القيام بهذه الإضافة التي تبرر عادة الحكم بالإفراغ.

 لكن بقطع النظر عن عدم الانسجام بين هذه الانتقادات فإن الأمر يتعلق في النازلة بالهدم وإعادة البناء وهو يستلزم الإفراغ  بالضرورة وليس بمجرد إضافة أو تغيير في البناء، وقد اعتبرت المحكمة عن صواب أنه ليس من الضروري لتبرير هذا الضرر أن تكون وضعية البناء القائم متصدعة إذ الهدم يكون ضروريا لكي يقام بناء جديد مكان البناء المهدم، كما يكون ضروريا اذا اقتضته وضعية البناء لانعدام الشروط الصحية أو الامنية لسكانه فالوسيلة عديمة الجدوى.

 

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب.

      الرئيس: السيد محمد عمور، المستشار المقرر: أحمد عاصم.

        المحامي العام: السيد محمد اليوسفي.

        الدفاع: ذ. اعبابو.

 

  * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 434.       

 


تعليقات