القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن الخطأ المرتكب في تنفيذ عقد يكون تعاقديا اتجاه المتعاقد الذي أضر به الخطأ، وتقصيريا في مواجهة الأغيار الذين يتحملون نتائجه

 


ملف 8860/1961           قرار120         بتاريخ 28/01/1964

إن الخطأ المرتكب في تنفيذ عقد يكون تعاقديا اتجاه المتعاقد الذي أضر به الخطأ، وتقصيريا في مواجهة الأغيار الذين يتحملون نتائجه، فهؤلاء يحق لهم إذن أن يطالبوا بتعويضه طبقا للفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:

حيث يستخلص من تنصيصات القرار المؤيد جزئيا للحكم المطعون فيه  الصادر بالرباط بتاريخ 4 يونيو 1960 أنه على أثر بيعها لشركة [كوجيركس]  2000 علبة من مركز الطماطم، قامت شركة [شركة بوينس] بنقلها على متن باخرة أزرو التابعة لشركة الملاحة [فاكيت] ووجهت خطأ بوليسة التصدير إلى مدغشقر، ولدى وصول البضاعة، تعهدت الشركة المغربية للنقل [وولك] الوسيطة تجاه شركة [فاكيت] وبضمانة بنك الإتحاد الباريسي، للتمكن من استخلاص البضاعة بالإدلاء ببوليسة التصدير داخل أجل ثلاثين يوما مع تحمل أداء جميع المبالغ التي يكون النأقل قد أداها نتيجة للتسليم بدون وثائق، وأن شركة [كوجيريكس] بعد تسلمها البضاعة لم تقم بأداء الكمبيالة التي وقعتها تحت إذن شركة [بوينس]. 

حيث إن شركة [ فاكيت] التي أقامت بدفع ثمن البضاعة بطلب من شركة [بوينس] قامت دعوى تنفيذا للضمان الذي أعطته، ضد شركة [وولكس] وبنك [الإتحاد الباريسي] اللتين أدخلتا بدورهما شركة [بوينس] التي تدعيان أنهما تصرفتا لفائدتها، في هذه الدعوى، حيث يعاب على القرار المطعون فيه، أنه بعد استبعاده لوجود توكيل مسلم، لشركة [وولكس] وللبنك من طرف شركة [بوينس] ، قرر مع ذلك جعل المسؤولية على عاتق هذه الأخيرة ، بعلة أنها لما وجهت بوليسة التصدير إلى مدغشقر ارتكبت خطأ يستوجب التعويض طبقا للفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود، في حين أن الخطأ

في توجيه بوليسية التصدير لا يمكن أن يشكل إلا خطأ تعاقديا ارتكب تجاه المرسل إليه الطرف الوحيد في العقد.

لكن، حيث إن الخطأ المرتكب أثناء تنفيذ عقد إذا كان يوصف بالتعاقدي اتجاه المتعاقد الذي أضر به، فإنه لا يمكن أن يكون إلا تقصيريا اتجاه الأغيار الذين تضرروا من نتائجه، مما يكون معه القرار، الذي وصف الخطأ المرتكب اتجاه الأغيار الذين لم يشاركوا في عقد البيع، بكونه خطأ تقصيريا بعيدا عن خرق الفصل 78 بل طبقه بالعكس من ذلك تطبيقا، سليما. 

 

لهذه الأسباب

يرفض الطعن.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد بورسلان رئيسا، السيد تانشو مقررا والمحامي العام السيد كليوت

 

  * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997       

 


تعليقات