القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لما كان مكتب الشحن لم يتخذ التحفظات اللازمة بحالة البضاعة وقت إفراغها ليزكي بيان الفروق الذي ليست له إلا حجة نسبية فإن المحكمة تكون قد طبقت نص البند 17 من كناش التحملات

 


ملف 94972/1981         قرار 1776        بتاريخ 02/10/1984

 

 

لما كان مكتب الشحن لم يتخذ التحفظات اللازمة بحالة البضاعة وقت إفراغها ليزكي بيان الفروق الذي ليست له إلا حجة نسبية فإن المحكمة تكون قد طبقت نص البند 17 من كناش التحملات تطبيقا سليما لما رفضت الاعتداد ببيان الفروق غير المسبوق بالتحفظات.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تفيد المستندات والقرار المطعون فيه عدد 1630 الصادر بتاريخ 23-06-81 عن استينافية البيضاء ان شركات التأمين طالبت الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 26953 درهما قيمة خصاص لوحظ على حمولة الخشب التي نقلت على متن الباخرة س-كابيندا التي وصلت لميناء البيضاء بتاريخ 08-04-76 ، فأجاب مكتب الشحن أنه لم يتسلم تحت الروافع سوى 801 طردا من أصل 1292 بالإضافة إلى خليط وقد اخبر بذلك الربان بواسطة بيان الفروق وبعد ان جمع المرسل إليه الخليط تقلص الخصاص إلى 39 طردا سجلها في شهادة عدم الإفراغ  وطالب باخراجه كما طالب الناقل البحري اخراجه بعد ان بين أنه احتج ضد بيان الفروق لانه أكد وجود خليط في جذوع الخشب ولم تجمع بحضوره أو من يمثله، وبتاريخ 27-08-80 قضت المحكمة الابتدائية على المكتب بالأداء مع اخراج الربان وشركة الملاحة لعدم التطابق، بين بيان الفروق وشهادة عدم الإفراغ  وأكد المكتب المستأنف تمسكه بدفوعه ومقتضيات الفصل 17 من دفتر تحملاته لكن المحكمة ايدت بقرارها المطعون فيه الحكم المستأنف.

 

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.

حيث عاب الطاعن على القرار عدم التنصيص على صدور أمر بالتخلي أو أنه بلغ الأطراف ولا الجسة التي ادرجت فيها القضية وذلك خرقا لمقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية.

 

لكن حيث من جهة كان في إمكان الطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يتعلق بقرار التخلي وتبليغه ومن جهة أخرى فلا يؤثر على القرار عدم تنصيصه على تاريخ الجلسة مادام قد ثبت أنه وباقي أطراف الدعوى استدعوا وتوصلوا للجلسة الأخيرة 26-5-1981 فالوسيلة غير مبنية على أساس.

 

فيما يتعلق بالوسيلتين الثانية والثالثة:

حيث عابت القرار خرق مقتضيات الفصل 17 من دفتر تحملات الطاعن، وانعدام التعليل أو عدم الارتكاز على أساس قانوني.

 

فمن جهة ان المحكمة استبعدت بيان الفروق لكون المكتب لم يحرر أوراق التنفيط إلا أن الفصل 17 يعطي للبيان حجية مطلقة لا تدحض إلا بإثبات حجة مزدوجة وهي كون الربان احتج ضده داخل الأجل القانون واثبت أنه افرغ مجموع البضاعة الواردة بوثيقة الشحن إلا أنه لم يثبت ذلك كما لم يثبت ان الخصاص وقع بعد الإفراغ  فكان يجب الاعتداد ببيان الفروق واعتبار الربان مسؤولا عن الطرود التي لم تفرغ ومن جهة أخرى فقد اعتبرت المحكمة ان بيان الفروق ينبي على التحفظات التي تحتويها أوراق التنقيط تحت الروافع مما يدل على انها لم تميز بين نوعي التحفظ اللذين يبديهما اعوان المكتب والذي يتعلق أحدهما بالعدد ويكون داخل المخازن يحرر بشأنه بيان الفروق طبق الفصل 17 ، كما لوحظ خصاص على البضاعة. والثاني يتعلق بالحالة التي تفرغ عليها البضاعة وهذا يتم كلما لوحظ على البضاعة المفرغة فوق الرصيف من تعيب أو عوار وفق الفصل 5 ويكون حضوريا ويعرض على الربان للمصادقة عليه أو الامتناع في حين أن موضوع النازلة يتعلق بطلب تعويض عن خصاص لحق البضاعة وهذا يحرر بشأنه بيان الفروق الملحوظة بين البضاعة المشحونة وما تم إفراغه في ميناء الوصول وفق الفصل 17 المذكور فلا داعي لتحرير أي تحفظ في شان العوار مادام الأمر يتعلق بخصاص كلي لكن المحكمة لم تمير بين التحفظين فأولت الفصل 17 تاويلا خاطئا فصدر القرار معيبا وغير معلل.

 

لكن حيث إن المستندات لا ثبت وجود أي تحفظ من جانب المكتب يزكي بيان الفروق الذي يتمتع بحجية إثبات نسبية مما جعل المحكمة تقرر عن صواب أنه (لما كان الفصل 17 من دفتر تحملاته يشير إلى أن بيان الفروق ينبني على التحفظات التي تحتويها أوراق التنقيط تحت الروافع، وبما أنه لا وجود لاي تحفظ من طرف المكتب فإنه لا يمكن الاحتجاج ببيان الفروق وبالتالي لا يمكنه أن يبني احتجاجه على مقتضيات الفصل 17 المشار إليه لأن لبيان الفروق حجية نسبية) وبالتالي فالقرار صدر مؤسسا ومطابقا للمقتضيات المحتج بها ولذلك فالوسيلة في فرعيها غير جديرة بالاعتبار.

 

لهذه الأسباب

 

قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

 

الرئيس السيد محمد عمور  -  المستشار المقرر: السيد عبد السلام الاسماعيلي.

المحامي العام: السيد محمد الشبيهي.

 المحامي: ذ. كتاني.

 

* مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 257.       



تعليقات