ملف 98745/1981 قرار 827 بتاريخ 03/04/1985
لما كان النزاع يتعلق بالتعرض على مطلب التحفيظ فإنه لا
مجال للتقيد بالبيانات المتعلقة بالتعريف بأطراف النزاع التي يوجب الفصل 142 من
قانون المسطرة المدنية توفرها في مقال الاستئناف.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا
للقانون.
في شإن الوسيلة المثارة تلقائيا:
بناء على الفصل 42 من
ظهير 12 غشت 1913.
وحيث إنه بمقتضى الفصل
المذكور فإن المستشار المقرر يستدعي الأطراف المعنية بالأمر للاطلاع على ما أدلى
به المستأنف وللإدلاء بمنازعاتهم ووسائل دفاعهم في أجل لا يتعدى خمسة عشرة يوما.
وبناء على الفصل 45 من
نفس الظهير.
حيث يستفاد من وثائق
الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالجديدة بتاريخ 30-11-81
في الملف المدني عدد 5-56-1981 ان السيد
حمو بن العيدي طلب بتاريخ 17-3-51 تحفيظ الملك المسمى « حمو» المشتمل على أرض
فلاحية الكائن بالعونات المتكون من 8 بقع مساحته هكتاران و28 آرا و51 متر وسجل
مطلبه تحت عدد 6583 ج ، وقد تعرض عليه السيدان بناضمة عبد الله وكني علي مطالبين
بحقوق على الشياع اشترياها من ورثة طالب التحفيظ وبعد إحالة ملف القضية على
المحكمة الابتدائية بالجديدة قضت هاته الأخيرة بصحة التعرض واستأنفته زهرة بنت
محمد بن حمو وارثة طالب التحفيظ وقضت غرفة الاستيناف بالجديدة بعدم قبول الاستيناف
شكلا استنادا على الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن يتضمن المقال
الاستئنافي بيان المستأنف عليه الذي كان طرفا في المرحلة الابتدائية في حين أن
مقال الاستيناف اقتصر على المستأنفة وارثة طالب التحفيظ فقط وأدخل السيد المحافظ
على الأملاك العقارية بالجديدة والذي لم يكن طرفا في المرحلة الابتدائية.
حيث تبين ان القرار
المطعون فيه قد تنحى عن الصواب حينما قضى بعدم قبول الاستيناف شكلا استنادا على
مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن يتضمن المقال الاسماء
الشخصية والعائلية لكل من المستأنف والمستأنف عليه مع أن موضوع النزاع يتعلق بطلب
تحفيظ عقار مما يحتم تطبيق مقتضيات الفصل 42 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ
العقاري والذي تعتبر تنصيصاته آمرة ومادام النزاع منحصرا بين طالب التحفيظ
والمتعرضين حتى وإن لم يتضمن المقال الاستئنافي اسمي المستأنف عليهما المتعرضين
وطبقا لمقتضيات الفصل 45 من نفس الظهير الذي نص على أن محكمة الاستئناف تبت ضمن
الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاة الدرجة الأولى في الفقرتين الثانية والثالثة
من الفصل 37 علاوة على أنه بمراجعة المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة طالبة
التحفيظ يتضح أنه قد أشار في وقائعه إلى اسمى المتعرضين مما يوجب نقض القرار
المطعون فيه.
وحيث إن حسن سير العدالة
ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس: السيد محمد حسن -
المستشار المقرر: محمد الشرقاوي
المحامي العام: السيد محمد بناس
المحامي: ذ. الوارثي
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 –1991 ص 298
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم