القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ قانون موضوع وقانون شكل كذلك، فقد تضمن الإجراءات التي تتخذها محكمة التعرض على التحفيظ وكذا الأحكام التي تصدرها وكيفية تبليغها وطرق الطعن فيها.

 


ملف 2182/1985           قرار 887         بتاريخ 05/04/1989

 

 

إن ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ قانون موضوع وقانون شكل كذلك، فقد تضمن الإجراءات التي تتخذها محكمة التعرض على التحفيظ وكذا الأحكام التي تصدرها وكيفية تبليغها وطرق الطعن فيها.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يتجلى من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 50 الصادر من محكمة الاستئناف بسطات في 29-06-78 بالملف، أنه بعدما كان صدر قرار استئنافي عدد 20 من محكمة الاستئناف بسطات في 25 ماي 1977 بالملف 4374، قضى بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 1357 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات في 27-11-73 في الملف 64 المتعلق بمطلب التحفيظ 29142 والتصدي للحكم برفض التعرض الصادر عن الطاعنة بنت الحاج بوشعيب المقيد بكناش 41 تحت عدد 739 تقدمت هاته المرأة التي هي الطاعنة بالنقض الآن في 13-07-77 بمقال يرمي إلى الطعن بإعادة النظر في قرار 25 ماي 77 بناء على الفصول 402 و403 و406 من قانون المسطرة المدنية، وفي مواجهة المطلوبين في النقض ورثة الحاج المختار ابن الحاج بنداوود وهم فاطنة بنت بوشعيب وفاطنة بنت امحمد وابن الحاج المختار والشيخ والتهامي وبوشعيب ومينة وعائشة وعبد القادر وأحمد وحسن أبناء الحاج المختار وورثة الحاج المصطفى بن الحاج بنداوود وهم مريم بنت قاسم ورقية بنت محمد وابناؤه بوبكر ومحمد وفاطنة وحليمة وأحمد أبناء الحاج مصطفى، مركزين طلب إعادة النظر على أن القرار قضى بأكثر مما طلب لأن مطلب المسجلين عدد 29142 كان يرمي إلى تحفيظ 7 هكتارات في أرض الركبة وعند التحديد تبين أن مساحة الأرض 18 هـ و61 سنتيارا وأن القرار بدلا من أن يقضي للمسجلين بالهكتارات السبعة المذكورة في المطلب قضى لهم ب 10 هكتارات التي أسفر عنها التحديد، فقضى بأكثر مما طلب وكان القرار معرضا للطعن فيه بإعادة النظر بناء على الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية. والبيان الذي اشتمل عليه مقال الطعن بإعادة النظر في صفحاته 3 و4 و5 و6 .

وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بعدم قبول الطعن بإعادة النظر المقدم من طرف الطاعنة مع تحميلها الصائر والغرامة المودعة بناء على أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر صادر في مسطرة التحفيظ التي ينظمها ظهير 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913. وهذا النص يحصر وسائل الطعن في الأحكام الصادرة في إطار مسطرة التحفيظ في الاستئناف والنقض ولا يوجد ضمن مقتضيات خاصة تجيز الطعن في هاته الأحكام بإعادة النظر كما يؤخذ في الفصلين 41 و47 من قانون التحفيظ ولا يمكن تطبيق مقتضيات المسطرة المدنية المتعلقة بالطعن بإعادة النظر في قضايا التحفيظ قياس على القضايا العادية لأن مادة التحفيظ ينظمها ويحكمها قانونها الخاص.

 

فيما يرجع للوسائل المستدل بها من طرف الطاعنين:

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الأولى بخرق المسطرة ومخالفة الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية والحيلولة دون مراقبة المجلس الأعلى سلامة القرار المتخذ ذلك أن الطرف المطلوب في إعادة النظر لم يتقدم بجوابه عن مقال طلب إعادة النظر ولم يتقدم باية مستنتجات ومع ذلك فإن القرار الصادر وصفه بأنة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف مما يشكل خرقا للفصل 344 من قانون المسطرة المدنية يستوجب النقض.

 

لكن حيث إن القرارات والأحكام تستمد وصفها من القانون وليس من الأوصاف الأخرى التي تلصق بها مما يكون معه ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

 

كما تعيب القرار في وسيلتها الثانية بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والحيلولة دون مراقبة المجلس الأعلى لصحة الحكم الصادر ذلك أن القرار لم يورد عنوان المستأنفة كما أضاف أسماء أشخاص لا صلة لهم بالدعوى كمحمد بن الشيخ والتهامي بن بوشعيب وأن ذلك يعتبر خرقا للفصل 345 المذكور يستوجب النقض.

 

لكن حيث إن القرار أثبت عنوان الطاعنة في صفحته الأولى مما يكون معه هذا الجزء في الوسيلة خلاف الواقع.

 وحيث إن إضافة أشخاص إلى أطراف الدعوى لا صلة لهم بها لا يؤثر في صحة القرار خصوصا وأنه لم يبت في موضوع الدعوى ولم يتجاوز شكلياتها مما كان معه هذا الجزء الثاني من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

 

كما تعيب القرار في وسيلتها الثالثة بالمس بحقوق الدفاع والخطأ في التعليل وعدم احترام قواعد المسطرة والحيلولة دون تمكين المجلس الأعلى من مراقبة سلامة الحكم ذلك أن الطاعنة طعنت بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الذي اضر بمصالحها على النحو الذي صدر عليه وركزت طعنها على الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية إلا أن المحكمة صرحت بعدم قبول الطلب للعلة المشار لها في القرار وهو تعليل مخالف لقواعد المسطرة المدنية الصادر سنة 1974 الذي نص على أن مقتضياته تطبق حتى في القضايا التي تنظمها مقتضيات خاصة طالما لم يرد فيها نص صريح خاص بها، وبالرجوع لظهير التحفيظ فإنه لا يوجد به أي نص صريح يمنع الطعن في الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ بإعادة النظر مما يتبين منه أنه لا مانع من تطبيق مقتضيات الفصول 402 وما يليه من قانون المسطرة المدنية في قضايا التحفيظ وأن محكمة الاستئناف بتصريحها بعدم قبول الطعن في قضايا التحفيظ جانبت الصواب ولم تعلل قضاءها تعليلا صحيحا وعرضته للنقض.

 

حيث إن ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ هو قانون موضوع وقانون شكل كذلك، فقد تضمن الاجراءات التي تتخذها محكمة التعرض على التحفيظ وكذا الأحكام التي تصدرها وكيفية تبليغها وطرق الطعن التي ترد على هذه الأحكام فنص على أن هذه الأحكام يطعن فيها دائما بالاستئناف كطعن عادي وحيد دون التعرض ومهما كانت قيمة العقار كما نص على انها يطعن فيها بالنقض كطعن استثنائي وسكت عن الطعن بإعادة النظر وأن سكوته عن هذا الطعن الاستثنائي يحمل على أن المشرع اراد استبعاده بحيث لا يجوز القول بقبول إعادة النظر في أحكام محكمة التعرض على التحفيظ استنادا إلى أحكام قانون المسطرة المدنية لانه ما دام ان ظهير 12 غشت قد نظم طرق الطعن فلا يجوز الرجوع إلى قانون الشكل العام بشان هذا الموضوع الذي تناوله للقول بطعن لا يعرفه ولم يحل عليه في قانون المسطرة المدنية كما فعل بالنسبة لأكثر من إجراء ولا وجه للقول بهذا الطعن لمجرد ان المشرع لم يستبعده صراحة كما فعل بالنسبة للتعرض لأن التعرض كان يكفي استبعاده هو الآخر لمجرد السكوت عنه وأن التنصيص على هذا الاستبعاد كان مجرد تأكيد ولا وجه للاستدلال بما جاء في الفصل الثالث من الظهير بمثابة قانون بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية لأن ما ورد في هذا الفصل يهم القوانين الخاصة التي لا تنظم موضوعا معينا بكامله وظهير التحفيظ قد نظم كما سبق القول الطعن في الأحكام بمقتضيات خاصة. وبهذا تكون المحكمة على صواب حين صرحت بعدم قبول إعادة النظر فتكون هذه الوسيلة غير مبنية على أساس.

 

لهذه الأسباب

 

قضى برفض الطلب.

 

الرئيس: السيد محمد عمور

المستشار المقرر: السيد محمد الاجراوي

المحامي العام: السيد محمد سهيل

الدفاع: الأستاذ العبدلاوي 

 

            * من مجلة قضاء مجلس الأعلى رقم 42  -  43        

 


تعليقات