القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: توجيه اليمين المتممة من طرف المحكمة يعد إجراءا من إجراءات التحقيق ينبغي أن يصدر بشأنه حكم تمهيدي ولا يبت في الدعوى إلا بعد تنفيذه بأداء اليمين.

 


محكمة النقض: توجيه اليمين المتممة من طرف المحكمة يعد إجراءا من إجراءات التحقيق ينبغي أن يصدر بشأنه حكم تمهيدي ولا يبت في الدعوى إلا بعد تنفيذه بأداء اليمين.

ملف  88947/1981        قرار2360      بتاريخ  19/12/1984

توجيه اليمين المتممة من طرف المحكمة يعد إجراءا من إجراءات التحقيق ينبغي أن يصدر بشأنه حكم تمهيدي ولا يبت في الدعوى إلا بعد تنفيذه بأداء اليمين.

وإن المحكمة لما فصلت في النزاع بحكم معلق على شرط أداء اليمين المتممة يعتبر استيفاؤها وسيلة إثبات تكون قد خرقت القانون.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية.

حيث إنه اذا اعتبرت المحكمة ان أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية كان لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستلقى اليمين بشأنها وتسجل المحكمة تأديته لليمين وهكذا فإن توجيه اليمين المتممة والتي يلجأ إليها القاضي كإجراء من إجراءات التحقيق المسطرية في الدعوى يجب أن تكون موضوع حكم سابق لا جزءا من الحكم النهائي في الجوهر.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 21 ذي الحجة 1399 موافق 12 نونبر 1979 في القضية عدد 4934-9 ان المطلوب في النقض نجاح عبيد تقدم بمقال مؤرخ في 11-03-77 يعرض فيه أنه اكرى للسيد الطويل الحسن متجرا بشارع افني بكلميم بمبلغ اربعمائة درهما شهريا مع الالتزام بإفراغ  المحل المذكور بعد سنتين إلا أنه امتنع من أداء الكراء منذ شهر يوليوز 1976 رغم إنذاره برسالة مضمونة مؤرخة في 27-08-76 طالبا الحكم عليه بأداء المتخلد بذمته من قيمة الكراء مع إفراغه المحل فأصدر مركز كولميم الحكم عليه بأداء الكراء بسومة 150 درهما شهريا ابتداءا من شهر يوليوز 1976 مع الإفراغ  هو أو من يقوم مقامه.

فاستانف الطرفان ذلك الحكم نجاح المبيد بصفة أصلية والطويل الحسن بصفة فرعية فأصدرت محكمة الاستئناف باكادير قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع الإفراغ  هو أو من يقوم مقامه.

حيث يعيب الطاعن على القرار المذكور في الوجه الأول من وسيلته الأولى للنقض خرق القواعد المسطرية المتعلقة بالفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه قضى على الطالب باليمين وبذلك كان الحكم معلقا على شرط أداء اليمين مع أن الفصل 55 من القانون المشار له قيد المحكمة قبل البت في جوهر الدعوى بأن تقوم بأي إجراء من إجراءات التحقيق الشيء الذي يجعله معرضا للنقض.

وحيث إنه يتجلى من القرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعن ذلك أن المحكمة لما اعتبرت أنالمدعى عليه لم يعزز دفعه بالحجة الكافية ورأت أن توجه إليه اليمين المتممة باستكمال الدليل دون أن تلتفت إلى العقد المحدد للقيمة الكرائية فإنه كان عليها أن توجه اليمين بحكم يبين الوقائع التي يتلقى اليمين بشأنها وتسجل تأدية اليمين قبل الفصل في النزاع وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية لأن توجيه اليمين المتممة من القاضي ما هو إلا إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ويتوقف البت في النازلة عليها لاعداد الدليل وبما أن الدعوى ما زالت في مرحلة اعداد الدليل فإنه لا يمكن الفصل فيها بحكم في الجوهر إلا بعد قيام هذا الدليل وأن المحكمة بفصلها في النازلة بحكم معلق على شرط أداء اليمين المتممة التي يعتبر استيفائها وسيلة من وسائل الإثبات تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض وبالإحالة.

الرئيس: السيد محمد حسن – المستشار المقرر: السيد إدريس المزدغي.

المحامي العام السيد محمد بناس.

المحاميان: الأستاذان يبريك والمالقي.

 * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 295.       

تعليقات