القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: يبتدئ أمد تقادم حقوق المهندسين من تاريخ إنجاز جميع ما تعهدوا به من الأعمال وليـس من تاريخ إنجاز بعضها.

 



ملف 77500/1979        قرار 255       بتاريخ  05/03/1980

 محكمة النقض: يبتدئ أمد تقادم حقوق المهندسين من تاريخ إنجاز جميع ما تعهدوا به من الأعمال وليـس من تاريخ إنجاز بعضها.

 

يبتدئ أمد تقادم حقوق المهندسين من تاريخ إنجاز جميع ما تعهدوا به من الأعمال وليـس من تاريخ إنجاز بعضها.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى الأولى للنقض:

بناء على الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إن أمد التقادم بالنسبة لحقوق المهندس يبتدئ من تاريخ إنجاز جميع ما تعهد به من أعمال وليس من تاريخ إنجاز بعض هذه الأعمال.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستنئاف بمراكش بتاريخ 15-6-1978 ان لافون الفرنسي رفع دعوى أمام ابتدائية مراكش بتاريخ 19 دجنبر 1975  -  يعرض فيها أنه بمقتضى عقد عرفي بتاريخ خامس يونيه 71 عهد إليه الياس بن حمو بأن يقوم باعتباره مهندسا معماريا بالإجراءات اللازمة لنناء ثلاث عمارات بشارع محمد الزرقطوني بمدينة مراكش وحدد العقد قيمة اتعابه في ستة بالمائة من قيمة البناء وأنه في شهر فبراير 1972 قدم لرب العمل تصميم البناء إلا أن هذا الأخير عدل عن البناء وأن العارض  ازاء هذه الحالة يطلب الحكم له بأداء مبلغ 91.000 درهما يمثل نسبة ستة في المائة من قيمة البناء. فأجاب المدعى عليه بأن المدعي لم ينفذ جميع ما التزم به من خدمات تتعلق بالاتصال بالمؤسسة وبتقديم تقرير عن تلك الاتصالات وبتاريخ ثاني يونيه 77 قضت المحكمة على المدعى عليه إلياس بن حمو بأن يؤدى للمدعي مبلغ 41.000 درهم فاستانف المدعى عليه هذا الحكم واثار الدفع بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود. وفي التاريخ المشار إليه أعلاه أصدرت محكمة الاستنئاف بمراكش القرار المطلوب نقضه بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم من جديد بأن دعوى السيد لافون سقطت بالتقادم وتحكم على المستأنف عليه بالصائر ابتدائيا واستنافيا معللة حكمها بأن المدعي انهى عمله المتعلق بتقديم التصميم خلال فبراير 1972 دون أن يشرع المدعى عليه في اعمال البناء وأن المدعي لم يقدم هذه الدعوى إلا بتاريخ 19 شتنبر 75 أي بعد مضي اجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 المحتج به.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون محكمة الاستئناف اعتبرت أن التزامات العارض  بمقتضى العقد هو تحضير الخرائط مع أنها تتجاوز ذلك إلى اعمال أخرى كتحضيرالاجتماعات ومراقبة اشغال البناء وبالتالي فإن عمله لم ينته بعد مادام اشغال البناء لم تنته بعد. وأن تقديم الخرائط إلى السيد الياس بن حمو يهدف أساسا إلى اختيار المقاولة التي تتكلف بالبناء ليتاتى للعارض  مراقبته طبقا للعقد وبالتالي انجاز الجزء الثاني من الالتزامات وبدل أن يختار مقاولة البناء اختار أن يتراجع عن ذلك مما دفع بالعارض  أن يوجه إلى السيد الياس إنذارا بتاريخ 7-9-74 ويجعله أمام اختيارين إما القيام باعمال البناء تنفيذا للعقد واما أداء اتعاب الاعمال التي قام بها، إلا أن محكمة الاستنئاف لم تعتبر بداية التقادم في دعوى المهندسين المعماريين يبتدئ من تاريخ إتمام العمليات، وأن المحكمة بنت التقادم على الاعتراف الوارد في المذكرة المقدمة بتاريخ 16-9-76 على أن العارض  قدم الخرائط إلى السيد الياس بن حمو منذ شهر فبراير سنة 1972 واعتبرت بأن بداية التقادم من تاريخ تقديم الخرائط في شهر فبراير سنة 1972 وتنتهي في شهر فبراير سنة 1974 في حين أن الدعوى قدمت بتاريخ 19 شتنبر 1975، وأن المحكمة التي أخذت بتاريخ تقديم الخرائط هو بداية التقادم لم تأخذ بعين الاعتبار مدلول التفرقة طبقا للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود.

حقا، فإن المحكمة لما اعتبرت أن أمد تقادم حقوق الطاعن قد ابتدأ من تاريخ انجاز بعض ما تعهد به في حين أن تقادم حقوق المهندس لا يسرى إلا من تاريخ انتهاء جميع ما تعهد به تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور مما يعرض قرارها للنقض.

ونظرا لظروف القضية وملابساتها فقد ارتأى المجلس إحالة النزاع على نفس المحكمة. ونظرا لحسن سير القضاء ولمصلحة المتقاضين.

 

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتنظر فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد برادة الطيب، المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني، المحامي الأستاذ المطلبي.

 

    * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 33 - 34       

تعليقات