القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: رئيس المحكمة المختصة مكانيا في النزاع، هو المختص بتعيين الحكم المتنازع في تعيينه بين الطرفين.

 


محكمة النقض: رئيس المحكمة المختصة مكانيا في النزاع، هو المختص بتعيين الحكم المتنازع في تعيينه بين الطرفين.

ملف 2322/1993          قرار2690         بتاريخ 17/05/1995

رئيس المحكمة المختصة مكانيا في النزاع، هو المختص بتعيين الحكم المتنازع في تعيينه بين الطرفين.

لا علاقة لهذا النزاع بموضوع تنازع الاختصاص الذي يرجع أمر البت فيه إلى المجلس الأعلى.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى . . .

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

بخصوص الوسيلة الأولى من المقال الأصلي؛

يستفاد من أوراق الملفين المضمومين والأمرين الصادرين عن كل من ينوب عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 03-05-93 تحت عدد 1040 في ملف عقود مختلفة عدد 947-93 وعن رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء أنفا بتاريخ 25-05-93 ملف عدد 5461 أنه بتاريخ 30-04-93 تقدم السادة زيزي محمد المكي عبد العالي بطلب تعيين محكم إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يطلبون بمقتضاه استنادا إلى العقد الموقع بتاريخ 05-04-93 بينهم وبين المدعى عليه السيد الحاج عبد الحميد لحلو وفي إطار الفصلين 148 و309 من ق.م.م. والفصل 11 من العقد المذكور إصدار أمر بتعيين محكم أو محكمين مختصين في الشؤون التجارية والمحاسبة قصد إبداء رأيهم وملاحظاتهم في النزاع القائم بينهم حول تنفيذ بنود العقد المذكور، كما تقدم السيد الحاج عبد الحميد لحلو إلى السيد رئيس ابتدائيا البيضاء آنفا بنفس الطلب فأصدر كل من نائب رئيس ابتدائية القنيطرة ورئيس ابتدائية البيضاء أنفا أمرا وفق الطلب وهما الأمران المطعون فيهما في الملف عدد 2322-93 بتنازع الاختصاص وفي الملف عدد 64-1-4-95 بنقض الأمر الصادر عن ابتدائية القنيطرة للتناقض مع أمر ابتدائية البيضاء.

حيث يعيب الطاعن على الأمر المطعون فيه الصادر عن ابتدائية القنيطرة خرقه قواعد الاختصاص المكاني، خرق الفصل 309 من ق.م.م. بدعوى أن الفصل المذكور يعطي الاختصاص الترابي لتعيين الحكمين لرئيس المحكمة الذي سيعطي لحكمهم القوة التنفيذية، وأما رئيس المحكمة المختص بذلك في هذه النازلة فهو رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا للاعتبارات التالية : أن اتفاقية 5-4-1993 تم تحريرها بالدار البيضاء وأن اتفاقا بين الطرفين تم على إنجاز العقد النهائي بنفس المدينة من طرف نفس مكتب الدراسات المحاسبة وبنفس المدينة تم تسديد القسط الأول من ثمن البيع وبها تم الاتفاق على تسديد القسط الثاني من الثمن وبصفة أعم بدائرة محكمة الدار البيضاء أنفا تم الاتفاق بين الطرفين على وجوب الوفاء، وكان يتعين على المطلوبين اللجوء إلى ابتدائية الدار البيضاء لاستصدار أمر بتعيين الحكمين طبقا للفقرة 15 من الفصل 28 من ق.م.م. أو إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس اعتبار لكون الطاعن يقطن بدائرة هذه الأخيرة.

لكن حيث أنه إذا كان المطلوبون يتمسكون لرد ما ورد في الوسيلة بمقتضيات الفقرة 13 من الفصل 28 من ق.م.م. في حين يتمسك الطالب بمقتضيات الفقرة 15 من نفس القانون، فإن النزاع يهم علاقة بين الأشخاص طبيعيين ولا يهم الشركة أو علاقتها مع أحد الشركات أو الأعضاء فيها أو هؤلاء مع بعضهم أو إدارة الشركة أو وجودها أو أعمالها ومن ثم لا تخضع النازلة لمقتضيات الفقرة الثالثة عشرة من الفصل 28 من ق.م.م. المتعلقة بدعاوي الشركات، كما أنها لا تهم الدعاوي التجارية موضوع الفقرة الخامسة عشرة من الفصل المذكور حتى يكون الخيار للمدعي في رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه أو محل وجوب الوفاء الذي يقصد به الوفاء بجميع طرقه وأنواعه ولا يقصد به تسليم مقابله الذي هو الشيء موضوع التعاقد لأن النزاع في الأصل منصب على عقد تفويت شركتين بما فيهما من عقارات بالطبيعة والتجهيزات التابعة لها وبقية رأس المال المتمثل كذلك في الأسهم المبيعة فيكون الجانب المهم في العملية زيادة على الأصل التجاري العقارات بالطبيعة الأربعة المتعلقة بالشركتين وكذا العقار بالتخصيص الممثل في الآلات والمعدات ولرأس المال الثابت، فعلى أساس أن الأمر يهم الأصل التجاري للشركتين فإنه باستقراء ظهير 31-12-1914 المتعلق ببيع ورهن الأصل التجاري وعلى الأخص الفصول 1-3-4-15-16-18-20-23-24-30، يستخلص أن محكمة المحل الموجود به الأصل التجاري هي المختصة بسائر العمليات التي ترجع إلى بيعه أو رهنه من تسجيل ونشر وبيع، وفسخ البيع، وأداء الثمن أو الدين الذي عليه، وهي محكمة القنيطرة في النازلة وعلى أساس أن الجانب المهم في الفضية بصرف النظر عن الأصل التجاري المذكور هو العقارات بالطبيعة وبالتخصيص فإن الدعوى في شأن تنفيذ العقد بتسليم المبيع أو فسخ العقد المتعلق بذلك دعوى مختلطة موضوع الفقرة الثانية من الفصل 28 المذكور التي تجعل الاختصاص لمحكمة محل العقار أو موطن المدعى عليه، وقد اختار المطلوبون محكمة محل العقار فيكون اختيارهم مسايرا لمقتضيات الفقرة المذكورة في حسن اختار الطالب محكمة إبرام العقد ومحل وجوب الوفاء حسب ذكره وموطن المطلوب الثالث أو لا سند للاعتبار الأول من القانون، والأمر لا يهم بقية الدعاوي التجارية موضوع الفقرة 15 المذكورة لوجود نص خاص ينظمها هو الفقرة الثانية من الفصل 28 من ق.م.م. وكذا ظهير 31-12-1914 بالنسبة للاعتبار الثاني والمطلوب الثالث ينازع في صحة الموطن المنسوب إليه تلك المنازعة التي تجد سندا لها في عنوانه المغاير المذكور في العقد الرابط بين الطرفين الذي هو القنيطرة وليس البيضاء بالنسبة للاعتبار الثالث مما يكون معه الاختصاص الترابي منعقد لمحكمة القنيطرة وخارجا عن نطاق اختصاص محكمة البيضاء وتبقى الوسيلة على غير أساس.

بخصوص الوسيلة الثانية في المقال الأصلي :

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 309 من ق.م.م. بدعوى أن مقتضيات هذا الفصل تشترط قبل اللجوء إلى رئيس المحكمة من أجل تعيين محكمين شرطين جوهريين أولهما : عدم تعيين المحكمين من لدن أطراف النزاع مقدما، ثانيهما : رفض أحد الأطراف تعيين المحكمين نم جانبه بعد إنذاره وفي نازلة الحال لم يسبق للمطلوبين أن طالبوا العارض بتعيين محكمين فامتنع من القيام بذلك، وأن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة باستجابته لطلب تعيين محكمين دون التأكد من قيام المدعين بإنذار العارض من أجل اختيار محكمين وامتناعه من القيام بذلك يكون قد أخل بمقتضيات قانونية صريحة وبالمقابل فقد سبق للعارض أن أنذر المطلوبين عن طريق اللجوء إلى القضاء بأن وجه لهم إنذارا بواسطة المحكمة من أجل اختيار محكميهم، وأن المطلوبين التجأوا إلى مسطرة التحكيم حتى قبل انتهاء الآجال المحددة باتفاقية 05-04-93 وقد أخلوا بقواعد الاختصاص المكاني ولم يتقيدوا بمقتضيات الفصل 309 من ق.م.م. وأن القرار عدد 1040 الذي قضى بالاستجابة للطلب يكون بصنيعه هذا معرضا للأبطال.

لطن حيث أن موضوع الوسيلة لا علاقة له بتنازع الاختصاص المسند الفصل فيه للمجلس الأعلى وإنما يهم الطعن في أمر غير قابل للطعن فتكون غير مقبول.

فيما يخص الوسيلة موضوع الملف الذي وقع ضمنه :

حيث يعيب الطاعن على القرارين وجود تناقض بينهما حيث كأن كلا منهما عين هيئة للتحكيم مختلفة كلاهما عن الأخرى.

لكن حيث أنه بانعقاد الاختصاص المكاني لرئيس ابتدائية القنيطرة دون رئيس ابتدائية البيضاء أنفا فإن الأمر الصادر عن الأول يكون ساري المفعول ويصبح طلب إبطاله في غير محله.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بأن الاختصاص المكاني لتعيين حكم في النزاع القائم بين الطرفين منعقد لمحكمة القنيطرة وبالتالي فإن الأمر الصادر عن رئيسها بتاريخ 03-05-1993 تحت عدد 947-93 بتعيين حكمين صادر عن جهة مختصة محليا دون الصادر عن رئيس ابتدائية البيضاء أنفا وبرفض طلب إبطال الأمر، مع جعل الصائر على الطالب.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة : رئيس الغرفة  محمد بناني رئيسا  والمستشارين : لحسن بلخنفار مقررا، أحمد حمدوش، عبد الله زيدان، محمد الديلمي أعضاء وبمحضر المحامي العام عبد الواحد السراج ممثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجب.       

تعليقات