القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن المحكمة غير ملزمة بتخفيض الجراية في حالة وقوع حادث الشغل بسبب خطأ غير مغتفر.

 



ملف  16301/1964        قرار  109             بتار يخ   05/02/1969

 محكمة النقض: إن المحكمة غير ملزمة بتخفيض الجراية في حالة وقوع حادث الشغل بسبب خطأ غير مغتفر.

 

إن المحكمة غير ملزمة بتخفيض الجراية في حالة وقوع حادث الشغل بسبب خطأ غير مغتفر.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 9 مارس 1964 من طرف شركة التأمين للحريق نورفيش بواسطة نائبها الأستاذ اميل بوتي ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 18 دجنبر 1963.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 نونبر 1968.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 29 يناير 1969.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبعد المناداة على محامي طالب النقض فلم يحضر.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

 

فيما يتعلق الوجه الأول والثاني معا:

حيث يؤخذ من ملف النازلة ومحتوى الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالرباط 18 دجنبر 1963) بتاريخ فاتح شتنبر 1959 أن بوعزة بن أحمد العامل لدى شركة سكام قد أصيب بكسر في رجله من جراء مصارعة مع عامل آخر كانا يمزحان معا لمعرفة من منهما سينقل آخر كيس من الزرع، وعند عرض القضية على المحكمة الابتدائية بالرباط اعتبرت أن الحادث يتعلق بحادث شغل وقضت على شركة سكام بأن تؤدي للعامل جراية سنوية عن عجز جزئي مستمر قدره 45% على أن تحل شركة نورفيش محلها في الأداء بصفتها مؤمنة للشركة المشغلة فاستانفت شركة سكام ومؤمنتها الحكم الابتدائي موضحتين ان هذا الحادث ليست له علاقة مباشرة بالعمل ولا يمكن أن يدخل ضمن مقتضيات ظهير 25 يونيو 1927 المغير بظهير 6 يبراير 1963 موضحين أن بوعزة بن أحمد الذي أصيب بكسر في رجله قد ارتكب خطأ معتمدا أو على الأقل خطأ غير مغتفر ومن شان ذلك أن يؤدي إلى رفض طلب التعويض أو على الأقل التخفيض منه فقضت محكمة الاستئناف بتصحيح الحكم الابتدائي لعلة أن يادث وقع اثناء ساعات العمل وفي محل العمل.

وحيث تطعن طالبة النقض شركة نورفيش للتأمين الموحد بخرق الفصول 6 و3 و5 من ظهير 6 يبراير 1963 المتعلق بحوادث العمل وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وذلك أن المحكمة اعتبرت أن القرينة القائلة بأن الحادث الذي يقع في محل العمل وقت العمل هو حادث عمل، قرينة لا يمكن الطعن فيها ومستقلة عن تبعية العامل بالنسبة لرب العمل، في حين أنه كان عليها أن تراعي وجود التبعية أو عدمها كما كان عليها أن تراعي السبب، ومن جهة أخرى لم تجب عن الوسيلة المثارة أمامها من كون الحادث قد يكون خطأ معتمدا أو خطأ غير مغتفر.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف من جهة تبت لها ان الحادث وقع في مكان العمل وفي وقت العمل فكانت مصادفة الصواب عندما اعتبرت أنه حادث شغل، ومن جهة أخرى فإن الفصل الثالث من الظهير المؤرخ ب 6 يبراير ينص على أنه تعتبر بمثابة حادثة شغل الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب العامل من جراء الشغل أو بمناسبته" واخير فإن المحكمة بالعلل السالفة الذكر قد رفضت ضمنيا وبالضرورة بالوسيلة المثارة أمامها من كون تلك المصارعة تكون خطأ معتمدا أو غير مغتفر علاوة على أن المحكمة غير ملزمة بتخفيض الجراية في حالة الخطأ الغير المغتفر.

مما يجعل الوسيلتين غير مرتكزتين على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: محمد عمور، إدريس بنونة، سالمون بنسباط، محمد بن يخلف، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

 

*عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1966 – 1982 ص 337.

تعليقات