القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن تاريخ الازدياد المصرح به من طرف المنخرط عن الانخراط في صندوق التقاعد هو التاريخ المعتبر قانون والذي على أساسه يحال على التقاعد

 


ملف 1401/1990      قرار  3630         بتاريخ  04/07/1995

 

 محكمة النقض: إن تاريخ الازدياد المصرح به من طرف المنخرط عن الانخراط في صندوق التقاعد هو التاريخ المعتبر قانون والذي على أساسه يحال على التقاعد

 

1. إن تاريخ الازدياد المصرح به من طرف المنخرط عن الانخراط في صندوق التقاعد هو التاريخ المعتبر قانون والذي على أساسه يحال على التقاعد.

2. إن قيام المنخرط عن طريق حكم قضائي بتغيير تاريخ ازدياده المصرح به عند الانخراط في الصندوق ممن سنة 1927 إلى سنة 1918 يعتبر قرينة على قصده من ذلك هو الحصول على التقاعد مبكرا وهو يعتبر إضرارا بالصندوق. لذا فإن رد المحكمة على دفع الطالب بعدم ثبوت نية الإضرار لدى المنخرط يجعل قرارها ناقص التعليل.

 

 

باسم جلالة الملك

 

إن المجلس الأعلى . . .

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب الصندوق المهني المغري للتقاعد تقدم بتاريخ 12 دجنبر 1980 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم مع الشركة المغربية للعجلات والمطاط (جنرال) عقدا بمقتضاه أصبح يؤمن معاشات التقاعد لفائدة العمال والمستخدمين بالشركة المذكورة غير أن المدعي عليه المطلوب السيد زروق مسعود عمد بصورة مدسوسة إلى تغيير في تاريخ ازدياده، إذ حصل على كم في غياب العارض قضى بتغيير تاريخ ازدياده من 1927 الذي صرح به عند التقاعد مع الطالب إلى 1918 وذلك بقصد استفادته مبكرا من التقاعد المحدد في سن الستين، وهو ما نتج عنه ضرر للعارض لأجله يلتمس استدعاء المدعى عليه المذكور من أجل سماع الحكم بفسخ عقد الانخراط رقم 1025 الرابط بين العارض والشركة المغربية للعجلات والمطاط بحضور هذه الأخيرة وذلك تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل الرابع من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس هذا الصندوق أو بالحكم في حالة اعتبار هذا العقد سليما باقتصار استفادة السيد زروق مسعود حسب السنوات التي قضاها في العمل وذلك بعد خصم مقابل السنوات التي زيدت في عمره حسب حكم الحالة المدنية المشار إليه أعلاه وبعد جواب المدعي عليه زروق مسعود بأن التغيير الوارد في تاريخ ازدياده كان بمقتضى حكم صادر عن المحكمة وأن المدعي صادق عليه ونفذه صدر حكم برفض الطلب، استأنفه المدعي معيدا نفس ما جاء في مقاله مبرزا أن الحكم القاضي بتغيير تاريخ الازدياد قد طعن فيه العارض عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وهو بذلك لم يصبح بعد حائز القوة الشيء المقضى به طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقاله وبعد جواب المطلوب السيد زروق مسعود بمثل ما صرح به سابقا أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها بتأييد الحكم المستأنف بعلل منها أن القانون الأساسي المحتج به اشترط الإضرار، والملف خال مما يثبت وجود قصد الإضرار المطلوب بالمستأنف مما يبقى معه الحكم المستأنف في محله بتعين تأييده وهذا هو القرار المطعون فيه.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من نقصان التعليل ذلك أنه خلافا لما ورد في حيثيات القرار المطعون فيه فإنه ثبت من الوقائع أن المطلوب عمد مع مجموعة من  المأجورين إلى العمل بطرق ملتوية على تغيير في تواريخ ازديادهم من أجل الاستفادة المبكرة من صندوق التقاعد مما يقتضي لا محالة إلى الإضرار بالعارض وأنه طبقا للقانون الداخلي للصندوق فإن السن المصرح به عند التقاعد هو السن المعتد به ولا يجوز تغييره إلا بموافقة الطرفين وذلك حسبما يقضي بذلك الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود غير أن المطلوب لجأ بصفة تدليسية إلى استصدار حكم بتاريخ فاتح شتنبر 78 بتغيير تاريخ ازدياد من 1927 إلى 1918 وبذلك يكون قد تعمد الإضرار بالعارض مما ينبغي معه بناء على ذلك نقض القرار.

حقا تبين صحة ما عاتبه الوسيلة على القرار ذلك أن المطلوب السيد زروق مسعود انخرط في صندوق التقاعد المهني على أساس أنه من مواليد سنة 1927 والتجأ إلى المحكمة لتغيير تاريخ ازدياده إلى 1918 وحصل على التقاعد على أساسه أي على أنه من مواليد 1918 مما يستخلص من كل هذه الوقائع وجود قرينة على قصده هو الحصول على التقاعد في سن مبكرة على حساب الطالب وهو إضرار بالطالب إلا أن المحكمة بالرغم من إثارة الطالب لهذا الدفع اكتفت بالرد عليه بما هو مشار إليه في عللها المذكورة أعلاه وهو تعليل ناقص منزلة عدمه ويعرض القرار المطعون فيه بالتالي للنقض.

وحيث أنه من مصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

 

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلام بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة :

رئيس الغرفة محمد بوزيان رئيسا، والمستشارين : عبد الخالق البارودي مقررا عبد الحق خالص ومحمد واعزيز ومحمد الخيامي أعضاء وفتحي الادريسي محامي عام بمساعدة كاتب الضبط محمد بولعجول.

 

تعليقات