القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لا مجال للتأمين إذا كانت الناقلة المؤمن عليها قد استخدمت للنقل بعوض والحال أنها مؤمنة لغير ذلك.

 


ملف 82697/1980          قرار230        بتاريخ 07/04/1982

 

 محكمة النقض: لا مجال للتأمين إذا كانت الناقلة المؤمن عليها قد استخدمت للنقل بعوض والحال أنها مؤمنة لغير ذلك.

لا مجال للتأمين إذا كانت الناقلة المؤمن عليها قد استخدمت للنقل بعوض والحال أنها مؤمنة لغير ذلك.

يكفي للدفع بعدم التأمين وقوع النقل بعوض ولو مرة واحدة بحيث لا يلزم المؤمن بإثبات الاعتياد.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الأولى:

بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا صحيحا وكافيا ويوازي فساد التعليل انعدامه.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 12 نونبر 1979 ان ورثة اغبار مبارك بن أحمد وهم ارملته ربيعة بنت فارس، ووالده احماد بن أبيه أصالة عن نفسه وبوصفه مقدما على حفدته أبناء الهالك وهم محماد وفاطمة وعائشة وبوصفه وليا عن ابنائه القاصرين اخوة الهالك وهم رقو وحسن والسعدية وعبد الرحيم ووالدة الهالك خديجة بنت قدور وإخوته الرشداء فاطمة والحسين وربيعة رفعوا بتاريخ 23-8-1978 لدى المحكمة الابتدائية بمراكش مقالا عرضوا فيه أنه بتاريخ 19-8-1977 بينما كان السيد حرموثي محمد يسوق شاحنة من نوع فورد مسجلة تحت عدد 64-4957 في ملك المسؤول مدنيا السيد رحال بن محمد قادما بها من جهة مراكش قاصدا مركز شيشاوة حاملا خمسين رأسا من الغنم في يوم كان فيه البرد قويا وكان يحمل السيد اغبار بن احماد فوق الشاحنة وهو في وضعية خطيرة لا تتناسب وسلامته، واثناء سيره بسرعة مفرطة في منعرج خطير يسقط السيد اغبار من أعلى الشاحنة فمات في حينه، ملتمسين في نطاق الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود الحكم بالزام المدعى عليهما رحال بن محمد وجرموتي الزيتوني تحت انابة شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بادائهم لهم المبالغ المفصلة في المقال، وبعدما أجابت شركة التأمين التعاضدية بعدم الضمان لكون النقل كان بمقابل وذلك طبقا للفصل 14 من العقدة النموذجية للتأمين أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2 يناير 1979 في الملف المدني عدد 13559 حكما يقضي على المدعى عليهما تحت انابة شركة التأمين التعاضدية بأداء تعويضات مختلفة لكل من المدعين حسبما هو مفصل في الحكم المذكور، استأنفه ذوو حقوق الضحية متمسكين بالحكم لهم بجميع التعويضات التي طلبوها في مقالهم الافتتاحي كما استأنفته شركة التأمين التعاضدية متمسكة بالدفع بعدم الضمان لثبوت ان النقل كان بمقابل وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 12-11-1979 قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله فيما يخص التعويضات وذلك حسبما جاء في منطوق هذا القرار الذي هو موضوع الطعن بالنقض بعلة أنه مادام عنصر التواتر والتكرار في مجال النقل بالمقابل لم يثبت فإنه لا يمنع المومن له من الانتفاع بالضمانات كلها وهذا هو القرار المطعون فيه.

 

وحيث تعيب الطاعنة على القرار الخطأ في التعليل المعادل لانعدامه لكون القرار المطعون فيه اعتبر أن المؤمن لا يمكن أن يواجه المومن له أو الغير من ضحايا الحادثة بالاستثناء الخاص بعدم الضمان إلا إذا خرق أحد الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين المتمسك بها في هذا الاستثناء مكررا ومعتادا، بينما الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين تتضمن مقتضيات واضحة ومنسقة وأن من حق الطاعنة التمسك بها طبقا لمقتضيات الفصل 230 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود حول قوة وتأثير الالتزامات التعاقدية، وأن محكمة الاستئناف كان عليها أن تسهر على تطبيق هذه المدة القواعد القانونية الجوهرية فتقبل إبطال عقدة التأمين من أجل خرق المومن له لالتزاماته.

 

وحيث تبين صحة مانعته الطاعنة ذلك أن الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات موضوع قرار وكيل الوزارة في المالية رقم 070.65 بتاريخ 25 يناير 1965 ينص على أنه "لا تضمن العقدة المسؤولية المدنية للمؤمن لا ازاء الأشخاص المنقولين ولا ازاء الأشخاص الآخرين غير المنقولين "ه" إذا كانت الناقلة المومن عليها تستخدم للنقل بعوض عندما تكون العقدة غير مبرمة لتأمين ناقلة مصرح بها لمثل هذا الاستعمال ولذلك فإن ثبوت النقل بعوض ولو مرة واحدة يكفي لعدم الضمان ولا يلزم المومن أن يثبت الاعتياد والتكرار للنقل بعوض، وأن المحكمة التي لم تعتد بالدفع المتمسك به من طرف شركة التأمين والمتعلق بعدم الضمان لثبوت ان النقل كان بعوض بعلة عدم ثبوت عنصر التواتر والتكرار في مجال النقل بالمقابل تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويعرضه للنقض.

 

وحيث إنه اعتبارا لحسن سير العدالة ولمصلحة الطرفين فقد قرر المجلس إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لقرار المطعون.

 

لهذه الأسباب

 

قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتنظر فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

الرئيس السيد محمد بوزيان المستشار المقرر السيد رشيد العراقي المحامي العام السيد محمد سهيل المحاميان الأستاذان كيوم وتكزرين.

 

         * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35  -  36      

تعليقات