القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الزمن القانوني للتصريح بازياد مولود هو أن يقع داخل أجل شهر من تاريخ الولادة وهذه الحالة هي التي لا يجوز تغيير رسومها

 


ملف 2044/1987             قرار  1052              بتاريخ 20/04/1989

 محكمة النقض: الزمن القانوني للتصريح بازياد مولود هو أن يقع داخل أجل شهر من تاريخ الولادة وهذه الحالة هي التي لا يجوز تغيير رسومها

 

إن الزمن القانوني للتصريح بازياد مولود هو أن يقع داخل أجل شهر من تاريخ الولادة وهذه الحالة هي التي لا يجوز تغيير رسومها، أما إذا وقع التصريح بالازدياد خارج هذا الأجل ثم تبين  - خصوصا بعد إنشاء كناش الحالة المدنية  -  وقوع خطإ في هذا التصريح، ففي هذه الحالة يسمح القانون بتصحيح هذا الغلط من طرف القضاء.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الوحيدة:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بالناظور في تاريخ 13 يناير 1987 تحت رقم67، ان المرس أحمد البكاي علي قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بهذه المدينة يعرض فيه أنه في أوائل سنة1969 عمد إلى تاسيس دفترحالته المدنية وصرح انذاك لضابط هذه الحالة بأن تاريخ ازدياده واقعا في سنة 1926، إلا أن الضابط المذكور تلقى هذا التصريح مغلوطا وسجله في كناش الحالة المدنية باعتبار أنه من مواليد سنة 1937 بدلا من التاريخ الحقيقي الذي هو سنة 1926 والذي تؤكده الشهادة الطبية والرسم العدلي المرفقان وكذلك حالته الجسمانية المرهقة ببوادر الشيخوخة المشرفة على الستينات من عمره، ولذلك يطلب الحكم بتاريخ ازدياده وجعله من مواليد سنة 1926 بدلا مما هو مسجل له غلطا، وقد اعتمدت المحكمة على الوثائق التي أدلى بها المدعي وحكمت بإصلاح تاريخ ازدياده وفق طلبه، فاستانفته النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف التي ايدته فيما قضى به، اعتمادا على نفس الحجج التي اعتمدها الحكم الابتدائي وعلى شهادة اللفيف التي أدلى بها المدعي أيضا في المرحلة الاستئنافية تشير ان امه قد توفيت سنة 1932 والتي استنتجت منها محكمة الاستئناف أنه لا يعقل أن يقال أنه ازداد سنة 1937 والحال أن أمه قد توفيت قبل هذا التاريخ.

وحيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه، بكونه اعتمد في تأييده للحكم الابتدائي على أن الحجج التي أدلى بها المطلوب كافية، في حين أنه لا يمكن الأخذ بالمعلومات الواردة فيها على سبيل اليقين، لأنها مجرد معلومات احتمالية فقط، كما انه أي القرار جاء خاليا من الإشارة إلى صفة المطلوب، وكما أنه لم يتعرض للنصوص القانونية المطبقة على النازلة، وكذلك فإنه حسب مقتضيات ظهير 4 شتنبر 1915 لا يسوغ لاي شخص أن يغيرشيئا من العقود التي صرح بها في إبانها.

لكن حيث من جهة، وفضلا عن كون الوسيلة لم تبين ما هو نوع الاحتمال الذي تزعم أنه وارد في الحجج التي اعتمدها القرار المطعون فيه، فإن تقييم الحجج واعتبار كونها تفيد اليقين، كافية في الإثبات أم لا، يدخل في نطاق السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، وأن المحكمة المطعون في قرارها في نطاق سلطتها هذه قد اعتبرت أنالحجج المدلى بها كافية في إثبات كون تاريخ ازدياد المطلوب واقعا في سنة 1926 لا سنة 1937، بدليل ان امه قد توفيت قبل هذا التاريخ الأخير، وقد عللت قضاءها في ذلك بما فيه الكفاية قانونا عندما أوردت "وحيث ثبت بالرجوع إلى أوراق الملف ان الحجج التي أدلى بها المستأنف عليه كافية للاستجابة الىطلبه خاصة الرسم اللفيفي الذي أثبت فيه ان امه توفيت سنة 1932، فلا يعقل معه القول بأنه ازداد سنة 1937 والحال أنه أمه قد توفيت قبل هذا التاريخ.

ومن جهة ثانية فإن هوية المطلوب معروفة ومبينة في القرار المطعون فيه وفي الحكم الابتدائي وسائر وثائق ملف الموضوع، ولذلك فإن عدم ذكر صفته في القرار المذكور لم يتضرر منه الطالب.

ومن جهة ثالثة، فإن القرار المنتقد صدر مؤيدا للحكم الابتدائي مما يكون معه متبنيا له في كل ما تضمنه، وأن هذا الاخير حسبما يتضح منه قد أشار فعلا إلى النصوص التي تنطبق على النازلة وهي، الفصل 217 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وظهير 6 مارس 1950 والقرارات الوزارية الصادرة تطبيقا، له.

ومن جهة رابعة، فإن الابان القانوني للتصريح بالازدياد هو وقوعه خلال أجل شهر من تاريخ الولادة، وهذه الحالة هي التي لا يمكن تغيير رسومها، أما إذا لم يقع التصريح بالازدياد داخل هذا الأجل لسبب ما، ثم وقع غلط في التصريح، به بعد ذلك، وبالخصوص عند تاسيس كناش الحالة المدنية  - كما هو الشان في النازلة  -  فإن هذه الحالة هي من الحالات التي يسمح نفس الظهير المحتج في بابه الخامس بإصلاح رسومها بواسطة المحكمة، وأن هذه الرسوم المصححة بمقتضى حكم هي التي يشير إليها الظهير المذكور بأنه لا يقع فيها تصحيح ولا تبديل مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس في وجوهها الأول والثالث والرابع، ولا اعتبار لها في وجهها الثاني.

 

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بنعزو.

المستشار المقرر: السيد محمد الجيدي.

المحامي العام: السيد محمد المعروفي.

الدفاع: سيادة الوكيل العام.

 

    * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 42 - 43

 

 

تعليقات