القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لما كانت المحكمة قد سبق لها أن استمعت إلى الشاهدين واستبعدت شهادتهما لعدم تعرفهما على العقار موضوع الشهادة فإنه لما عادت فاستمعت إلى هاذين الشاهدين من جديد وبنت قضاءها على إفادتهما دون أن ترد على تجريح الطاعن لهما يكون قضاؤها ناقص التعليل.

 


ملف 74941/1979         قرار853       بتاريخ 06/06/1983

لما كانت المحكمة قد سبق لها أن استمعت إلى الشاهدين واستبعدت شهادتهما لعدم تعرفهما على العقار موضوع الشهادة فإنه لما عادت فاستمعت إلى هاذين الشاهدين من جديد وبنت قضاءها على إفادتهما دون أن ترد على تجريح الطاعن لهما يكون قضاؤها ناقص التعليل.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بقبول الطلب شكلا:

بناء على الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية.

حيث إن أجل الطعن بالنقض لا يسري إلا إذا بلغ الحكم أو القرار إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي طبقا لإجراءات التبليغ العادية المنصوص عليها في الفصول 37 و 38  و 39 من قانون المسطرة المدنية وأن التبليغ بالجلسة طبقا للفصل 50 من نفس القانون يحرك أجل الاستئناف اذا تم على الشكل المتطلب قانونا ولا اثر له على أجل الطعن بالنقض ولهذا فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم الصادر انتهائيا عن ابتدائية تفراوت في التاريخ أعلاه يكون داخل الأجل القانوني فهو مقبول شكلا.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن المحكمة الابتدائية بتفراوت بتاريخ 9 مارس 1978 أن المطلوب في النقض رفع دعوى الطاعن وشخص آخر طالبا الحكم عليهما بأداء مبلغ 1250 دهما تعويضا عما اتلفاه له من اشجار اللوز ونظرا لانكار المدعي عليهما فقد استمعت المحكمة بتاريخ 77.11.10 إلى شاهدين هما عبد الله بن الحسن وعبدو بن الحسن ونظرا لعدم تعرفهما على العقار الذي وقع فيه إتلاف أشجار اللوز فقد استبعدت شهادتهما، وفي جلسة 1978.1.12 أحضر المدعي نفس الشاهدين فاعترض الطاعن على شهادتهما ومع ذلك فقد اعتمدت المحكمة شهادتهما وقضت على الطاعن بأداء التعويض المطلوب.

حيث يعيب الطاعن الحكم بانعدام التعليل لكون المحكمة أخذت شهادة شاهدين سبق لها ان استبعدتها دون أن ترد على تجريحه لهما.

حقا، فقد تبين صحة مانعاه الطاعن ذلك أن المحكمة سبق لها ان استمعت إلى الشاهدين عبد الله وعبدو ونظرا لعدم تعرفهما على العقار الذي وقع فيه اتلاف اشجار اللوز فقد استبعدت شهادتهما وأنها لما عادت فاستمعت إلى هاذين الشاهدين من جديد في جلسة أخرى وأخذت بشهادتهما دون أن ترد على تجريح الطاعن لهما يكون قضاءها ناقص التعليل يوازي انعدامه.

ونظرا لحسن سير القضاء ولمصلحة المتقاضين.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد أحمد عاصم، المحامي العام السيد محمد الشبيهي، المحامي الأستاذ الاشقر.

         * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 33 - 34        

تعليقات