ملف 90228/1981 قرار 817 بتاريخ 27/04/1983
إذا كان المبيع عقارا محفظا وجب أن يجري البيع كتابة في
محرر ثابت التاريخ واذا اختل هذا الركن الشكلي فإن البيع لا يقوم.
وان المحكمة لما اعتمدت مجرد إقرار قضائي أمام المحكمة
الجنحية لإثبات بيع عقار محفظ تكون قد خرقت القانون « الفصل 489 من قانون
الالتزامات والعقود ». وعرضت قرارها للنقض.
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق
الملف ومن القرار المطعون فيه ان بركيوي عبد الله المطلوب ضده النقض قدم مقالا ضد
المدعي عليه طالب النقض الراشدي عمر أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 02-
07-1976 يعرض فيه بأنة اشترى من هذا الأخير قطعة أرضية مساحتها 113 مترا مربعا من
العقار موضوع الرسم العقاري عدد 24019 خلال شهر غشت 1973 بثمن قدره 300 درهم للمتر
وقد دفع له عربونا مبلغه ثلاثة آلاف درهم نقدا و2000 درهم بواسطة شيك تركه لدى
الكاتب العمومي السيد بنعربية وقد امتنع المدعى عليه من إتمام البيع بدون مبرر
ملتمسا استدعاءه والحكم عليه بإتمام البيع تحت غرامة تهديدية قدرها 50 درهما يوميا
ابتداء من تاريخ الحكم مع اعتبار هذا الحكم بمثابة سند للملكية يبلغ إلى السيد
المحافظ العقاري بوجدة قصد تسجيله في الرسم العقاري المذكور وأجاب المدعى عليه بأن
المدعي لم يدل بما يثبت دعواه بعقد كتابي ثابت التاريخ وفقا لمقتضيات الفصلين
488 -
489 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسا عدم قبول الطلب على الحالة وبعد
عدة تعقيبات من الطرفين وإدلاء المدعي بنسخة من الحكم الجنحي عدد 1789 وتاريخ
09-06-1976 يتضمن إدانة المدعي عليه الطالب بتهمة الامتناع من تنفيذ عقد ومعاقبته
بالحبس لمدة ثلاثة أشهر نافذة وغرامة قدرها 150 درهم وغرامة تهديدية قدرها 50
درهما ابتداء من تاريخ الحكم مع تعويض مبلغ عشرة آلاف درهم أصدرت المحكمة
الابتدائية بوجدة بتاريخ 22-02-1977 حكما يقضي برفض الطلب المدعي بناء على أن
المدعي لم يدل باية حجة تدعم طلبه طبقا لمقتضيات الفصول 488 - 489 - 417
- 418 - 425
من قانون الالتزامات والعقود وأن الحكم الجنحي المدلى به لا قيمة له وبعد
الاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة حكمها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي
الحكم وفق طلب المدعي المستأنف الرامي إلى إتمام البيع في القطعة الأرضية ذات
المساحة 113,65 م2 من العقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 24019 التي اشتراها من
المستأنف عليه الراشدي عمر خلال شهر غشت 1973 بثمن قدره 300 درهم للمتر المربع
والذي دفع له منه مبلغ 3000 درهم نقدا و 2000 درهم بواسطة شيك مسحوب على البنك
الشعبي واودع رهن إشارته بصندوق المحكمة الابتدائية بوجدة مبلغ 31.050,00 درهم حسب
التوصيل عدد 803 وتاريخ 16 -04- 77 وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 50 درهما
عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ ابتداء من تاريخ هذا الحكم مع اعتبار هذا الحكم
بمثابة سند للملكية والأمر بتبليغه إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة
قصد تسجيله بالرسم العقاري عدد 24019 بعلة اعتراف المدعى عليه اعترافا قضائيا أمام
المحكمة الجنحية ابتدائيا واستئنافيا بأنة فعلا باع القطعة المتنازع فيها وقبض
جزءا من ثمنها وأن من جملة وسائل الإثبات الإقرار طبقا للفصل 401 من قانون
الالتزامات والعقود وأن الإقرار القضائي حجة على صاحبه ولو كان أمام قاض غير مختص
تطبيقا، للفصلين 405 - 410 من نفس القانون وأن المشرع جعل الإقرار من
وسائل الإثبات سواء في العقار أو غيره زيادة على اصرار المدعى عليه على إقراره هذا
وأن اثارته تفويت العقار لأشخاص آخرين دون بيان اسمائهم ولا تاريخ التفويت إليهم
لا يلتفت إليه زيادة على كونه لم يشر إلى ذلك ابان اعترافه بالبيع أمام المحكمة
الجنحية وأن الشهادة على العقارية المدلى بها (والتي تفيد أن الرسم العقاري 24019
لم يعد له وجود نظرا لكون التجزئة المشتمل عليها قد فوتت كلها للغير وجعلت لكل
واحدة منها رسما عقاريا خاصا بها) غير واضح مما يجعلها عديمة القيمة وهذا هو
القرار المطعون فيه.
فيما يخص الفرع الثاني
من الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن على
القرار خرق مقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن الفصل المذكور
ينص على أنه إذا كان البيع عقارا... وجب أن يجرى البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ
وبناء عليه فإن بيع العقار لا يمكن أن يكون إلا بالكتابة في محرر ثابت التاريخ
سواء كان عقد بيع نهائي أو عقد اتفاق أولي ويستخلص صراحة من مفهوم هذا الفصل ان
البيع الشفوي لا يمكن تسميته عقد وأن البيع العقاري لملك المحفظ لا يمكن إثباته بمجرد
قرائن بل يثبت فقط بمجرد محرر قانوني يستجيب لمقتضيات الفصل 489 المذكور مما يجعل
القرار الذي لم يطبق هذه المقتضيات خارقا للقانون ومعرضا للنقض.
حقا، لقد تبين صدق ما
نعاه الطاعن على القرار، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 489 المذكور يتضح منه
ان المبيع إذا كان عقارا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ وإلا فلا
وجود له اذا اختل هذا الركن الشكلي وأنه لا خلاف بين الطرفين في أن العقار موضوع
النزاع يوجد محفظا تحت عدد 24019 وأن اعتماد المحكمة على الإقرار القضائي أمام
المحكمة الجنحية لإثبات بيع عقار محفظ فيه مخالفة صريحة لنص الفصل المذكور مما يعد
خارقا له وموجبا للنقض.
وحيث إن مصلحة الطرفين
تقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.
من أجله
قضى بنقض القرار المطعون
فيه وإحالة الملف والطرفين على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة
أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر.
الرئيس السيد: محمد بوزيان -
المستشار المقرر: السيد محمد أفيلال
المحامي العام: السيد محمد سهيل.
المحاميان الأستاذان: بن علي واحمد الهوفي.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 75.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم