القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لا يمكن أن يشطب على ما سجل بالرسم العقاري إلا بناء على عقد أو حكم نهائي يثبت انقضاء أو انعدام ذلك الحق.

 


ملف 3419/1987        قرار1699      بتاريخ  26/07/1989

 

 

لا يمكن أن يشطب على ما سجل بالرسم العقاري إلا بناء على عقد أو حكم نهائي يثبت انقضاء أو انعدام ذلك الحق. 

من العبث أن يطلب من الشخص الذي لا يتوفر على سند بالمعنى المذكور أن يلتجئ إلى المحافظ بطلب التشطيب.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يتجلى من عناصر الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد 186 الصادر من محكمة الاستئناف بسطات في 17-06-87 بالملف 157-84-3 ادعاء الطاعنين ورثة عبد السلام بن المعطي وهم ابناؤه المعطي أحمد وفاطنة ونعيمة والسعدية أمام المحكمة الابتدائية بسطات وبمقالهم المؤرخ ب 26-12-79 أن بوكريم الحاج الميلودي موروث المطلوبين في النقض وهم الارملتان السعدية بنت محمد وفاطنة بنت لحسن واولاده: حليمة وخدوج وحبيبة، وميلودة والمختار وجلال والمصطفى ومحمد وزهرة وعائشة وفاطمة وحفيظة وفاطنة كان باع لهم بتاريخ 3 نونبر 1966 الأرض الفلاحية المسماة «حائط الدير» مساحتها أربع هكتارات وربع المبينة حدودها وموقعها بمقالهم بثمن قدره خمسة آلاف درهم توصل البائع المرحوم بوكريم الميلودي وسلم لهم مشتراهم فحازوه واستمروا في استغلاله دون منازع، ثم أنه بعد وفاة البائع تبين ان الأرض المبيعة كانت مطلبا يحمل رقم 27281 واستمرت إجراءات التحفيظ في هذا المطلب إلى أن تحول إلى رسم عقاري عدد 16580 د دون علمهم بسبب إخفاء البائع الحقيقة عنهم بسبب عدم إثبات رقم المطلب في وثيقة الشراء، وبما أن المحافظ رفض التشطيب على اسماء الورثة من الرسم العقاري وتسجيل شرائهم على ذلك الرسم فقد أقاموا دعوى ترمي إلى تسجيل شرائهم على الرسم العقاري المذكور بعد التشطيب على أسماء الورثة منه محتجين برسم شرائهم، إلا أن المحكمة الابتدائية بسطات أصدرت حكمها عدد 457 بتاريخ 18-09-80 برفض طلبهم على الحالة، فاستأنفوا هذا الحكم وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه، لعلة عدم تقيدهم بمقتضيات الفصل 96 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، الذي يوجب على طالب التشطيب على محتوى رسم عقاري أن يقدم طلبه مباشرة إلى المحافظ للغاية المذكورة وفق الشروط المنصوص في هذا القانون وأنه بالرجوع إلى طلب الطاعنين الرامي إلى التشطيب والتسجيل الموجه للمحافظ يتبين أنه رفع إليه في 26 دجنبر 1979 وهو تاريخ مقال رفع الدعوى للمحكمة وانهم ارفقوا مقالهم برسم الشراء عدد 418 المراد تسجيله ولم يرفقوه بجواب المحافظ بالرفض كما ادعوا ذلك.

 

فيما يرجع للوسيلة الفريدة المستدل بها من طرف الطاعنين:

حيث يعيب الطاعنون القرار في هاته الوسيلة بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل ذلك أن القرار اقتصر على الفصل 96 من ظهير 12-غشت-1913 الذي لا يأمر بشيء والواقع ان المحكمة اعتمدت الفصلين 93 و96 من نفس القانون واستنتجت منها وجوب تقديم طالب التشطيب طلبه أول الأمر إلى المحافظ حتى اذا رفضه فإن قرار الرفض يكون محل طعن أمام المحكمة الابتدائية ورتبت على ذلك عدم قبول الطلب الذي لم يقدم أول الأمر للمحافظ في حين أن المقتضيات التي تفيد الوجوب يتولى الاجتهاد القضائي تقديرها وبالتالي تفسيرها بما فيه المصلحة مع العلم ان اتباع تلك المسطرة لا مصلحة فيه للخصوم المتمسكين بالفصلين 93 و96 المذكورين ولا ضرر عليهم في عدم سلوك تلك المسطرة ومع العلم بأنهم خلف للبائع ومقدمين بهاته الصفة على الورثة وأن المجلس الأعلى سبق له ان نظر في مثل هذا النزاع القائم وصرح في قرارات له بأن المعني بالتشطيب مخير بين رفع الطلب للمحافظ وبين رفع الدعوى للمحكمة مباشرة وأن المحكمة بوقوفها عند حرفية النص وعدم اعتبارها المدلول الذي اعطاه قضاء النقض لهذا التفسير لم تعلل تعليلا سليما ولم تركزه على أساس وعرضت للنقض.

حقا، حيث بالرجوع للفصل 91 من ظهير 12-غشت-1913 يتجلى ان ما أثبت بالرسوم العقارية يمكن التشطيب عليه بناء على عقد... أو على حكم اكتسب قوة الشيء المقضى به يثبت أو انعدام الحق المراد محو أثره من الرسم العقاري.

بمقتضى ذلك فإن للراغب في التشطيب الحق حسب الأحوال بين التوجه بطلبه مباشرة إلى المحافظ وفق الشروط المقررة في الفصل 93 من نفس الظهير حتى اذا رفض المحافظ طلبه امكنه الطعن في قرار المحافظ القاضي برفض طلبه أمام المحكمة طبق المقرر في الفصل 96 بعده وبين اللجوء للمحكمة لاستصدار حكم بالتشطيب حتى اذا حصل عليه امكنه حينئذ اعتماد هذا الحكم كسند لتقديم طلب التشطيب إلى المحافظ وفق الشروط المقررة في الفصل 93 السالف الذكر وهكذا يتضح ان الوجوب الوارد في الفصل 93 يتعلق بصفة الطلب بمعنى أنه يتعين في حالة رفع الطلب للمحافظ أن يكون مشتملا على الشروط المذكورة في ذلك الفصل 93 ولا يتعلق بمبدإ تقديم الطلب كما يدل على ذلك الفصل 93 المذكور.

ومن العبث أن يطلب من طالب التشطيب الذي لا يتوفر على سند رفع طلبه مباشرة إلى المحافظ خصوصا إذا كانت أسباب التشطيب محل نزاع جدي لا تبت فيه إلا المحاكم مما يتجلى منه ان ما اشير بالوسيلة المستدل بها وارد على القرار يستوجب نقضه.

 

لهذه الاسباب

قضى بالنقض والإحالة.

 

الرئيس: السيد محمد عمور  -  المستشار المقرر: السيد محمد الأجراوي.

المحامي العام: السيد محمد سهيل.

الدفاع: ذ. رشيد  -  ذ. الشروخي.

 

  * مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 585.       

تعليقات