مقال رصين حول احقية المحكمة في رفع حالة الاعتقال عن المتهم قبل مناقشة القضية في جوهرها

مفهوم الحرية والاعتقال

الحرية حق فطري لكل إنسان، لأنه يخرج إلى الوجود حرا طليقا بلا قيود ولا أصفاد، وهذا عملت كل الأديان السماوية والشرائع الوضعية على احترام هذا الحق وإحاطته ما يلزم من الضمانات خوفا من انتهاك حرمته والاعتداء على قدسيته، وتبقى الشريعة الإسلامية نبراسا في هذا المجال، بحيث سبقت القانون الوضعي كما المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ملاحظة: لكن استعمال هذا الحق يجب أن لا يتعدى الحد المعقول، فيبلغ بصاحبه درجة التعسف وإلحاق الأذى بالغير فردا كان أو جماعة تحت طائلة تجريده من حريته وذلك باعتقاله

الاعتقال إذن تفي لحالة فطرية يولد الناس عليها، وهو لذلك إجراء خطير جعل القانون يهتم بتحديد آلياته وضوابطه بهدف تمكينه من إطار يستمد منه مشروعين

وهكذا نهى الدستور المغربي في فصله العاشر على تحريم الاعتقال والعقاب پول نص قانون، بينما عمل القانون الجنائي على من عقوبات رادعة تطال

المصدر:
  • الدكتور مصطفى زروقي
  • محكمة النقض
  • الدستور المغربي
  • القانون الجنائي
  • faq_schema_json_ld_placeholder
تعليقات