القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف في شأن نظام المواصلات بالراديو في السفن المغربية وفي تحديد ما يفرض على تلك السفن من الالتزامات من الوجهة الراديوتيليغرافية والراديوتليفونية


المواصلات بالراديو في السفن المغربية وفي تحديد ما يفرض على تلك السفن من الالتزامات من الوجهة الراديوتيليغرافية والراديوتليفونية



الحمد لله وحده ؛
ظهير شريف في شأن نظام المواصلات بالراديو في السفن المغربية وفي تحديد ما يفرض على تلك السفن من الالتزامات من الوجهة الراديوتيليغرافية والراديوتليفونية 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الثاني 1343 الموافق 25 نونبر 1924 بشأن امتياز الدولة فيما يخص التليغراف والتليفون بالسلك أو بلا سلك ذك الظهير الذي وقع تغييره بالظهير الشريف المؤرخ في 2 رمضان 1368 الموافق 6 يوليوز 1949.
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 29 محرم 1344 الموافق 19 غشت 1925 بشأن نظام المواصلات بالراديو في السفن المجهزة في إحدى مراسي المغرب أو التي ترسو فيها.
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 17 ربيع الثاني 1358 الموافق 6 يونيه 1939 بشأن تغيير المحق الأول بالظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مايو 1919 والمعتبر بمثابة قانون للتجارة البحرية .
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 6 محرم 1368 الموافق 8 نونبر 1948 بشأن المصادقة على المقررات التي اتخذت نهائيا في المحققة بواسطة الراديو تلك المقررات التي وقع إمضاؤها  "باتلانتيك سيتي" في تاريخ 2 أكتوبر 1947
وباقتراح مدير مكتب البريد والتليغراف والتليفون ومدير الفلاحة والتجارة والغابات أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الجزء الأول : الترخيص في إحداث منشآت للمواصلات بواسطة الراديو وتسيير شؤونها

الفصل 1

لا يجوز وضع أية منشأة من منشآت المواصلات بواسطة الراديو في سفينة مغربية إلا بإذن يسلمه مدير المكتب المغربي للبريد والتلغراف والتليفون وينص الإذن على خصائص وشروط استغلال المحطة.
الفصل 2
لا يمكن الشروع في استغلال المنشآت إلا بالرخصة المنصوص عليها في الضابط المتعلق بالمواصلات بواسطة الراديو والملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالمواصلات المنظمة عن بعد.
الفصل 3
يجب على كل منشأة وضعت في سفينة مغربية للمواصلات بواسطة الراديو أن تتوفر فيها الشروط الفنية وأن، تراعى فعلا القواعد الخاصة بوضعها واستغلالها تك الشروط والقواعد التي تكون معينة بقرارات يصدرها وزيرنا الصدر الأعظم أو السلطة التي يفوض لها الأمر في ذلك.
الفصل 4
إن تسيير شؤون منشآت المواصلات بواسطة الراديو يجب أن يتحقق على أيدي موظفين من ذوي الكفاءة مقبولين من لدن مكتب البريد والتلغراف والتليفون ومجعولين تحت مراقبته.
وسيعين قرار يصدره وزيرنا الصدر الأعظم قواعد تطبيق هذا المقتضى وسيسير خصوصا إلى العقوبات التي يمكن أن يصدرها مكتب البريد والتلغراف والتليفون على هؤلاء الموظفين.
الجزء الثاني: السفن المفروض عليها وضع منشآت للمواصلات بواسطة الراديو
أ‌-       الراديو التليغرافي
الفصل 5
السفن المفروض عليها وضع منشآت للمواصلات الراديوتليغرافية.
يجب على السفن الآتي ذكرها أن تتزود بجهاز راديو تليغرافي وذلك باستثناء الإعفاءات المنصوص عليها في الفصل السادس وتلك السفن هي :
أ‌-  سفن الركاب كيفما كان قدر حمولتها ؛
ب‌- السفن الحاملة للمواد أو المجعولة لأجل صيد الأسماك أو للتنزه وهي التي يعادل قدر حمولتها بما فيها 1.600 طن أو يجاوزها.
ويمكن أن يمتد هذا الإلزام بصفة استثنائية ولأسباب تتعلق بالسلامة والأمن إلى السفن الحاملة للمواد أو المجعولة لصيد الأسماك أو للتنزه إذا كان قدر حمولتها الإجمالية يساوي 500 طن أو يجاوزها وذك بموجب قرار يصدره رئيس مصلحة البحرية التجارية.

الفصل 6

الإعفاءات
يمكن لرئيس مصلحة الملاحة التجارية أن يسمح بالإعفاء من القيام بالواجب المنصوص عليه في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا وذلك في الأحوال الآتية :
أولا –    تعفى السفن المزودة بجهاز راديو تليفون إذا لم تكن هناك فائدة ولا ضرورة تدعو إلى جهاز راديو تليغرافي لضمان الأمن والسلامة لها وذلك مع اعتبار المساحة القصوى التي يجب أن تبتعد بها عن الشاطئ وطول مسافة السفر وعدم وجود أخطار عظيمة على ما هو معتاد (أو عدم وجود أخطار عظيمة اعتيادية) في طريقها وكذا عدم وجود غير ذلك من الأسباب التي قد تمس بسلامتها ؛
ثانيا –    تعفى السفن التي لا تتنقل إلا في داخل الثغور أو في المياه المأمونة أو التي لا تبتعد عن مرسى ذهابها إلا بخمسة أميال على الأكثر.
ب‌-    الراديو التليفوني
الفصل 7
السفن المفروض عليها وضع منشآت للمواصلات الراديو تليفونية يجب على السفن التي يكون قدر حمولتها بما فيها أقل من 1.600 طن ولكن يعادل 500 طن أو يتعداها – وهي السفن غير المعدة لنقل الركاب – أن تتزود بجهاز راديو تليفوني وذلك باستثناء الإعفاءات المنصوص عليها في الفصل الثامن المذكور فيما بعد.
الفصل 8
1-   الإعفاءات
يمكن لرئيس مصلحة الملاحة التجارية أن يسمح بالإعفاء من القيام بالواجب المنصوص عيه في الفصل السابع المشار إليه أعلاه :
أولا –    إذا كانت السفينة قد زودت بجهاز راديو تليغرافي ؛
ثانيا –    إذا كانت السفينة لا تتنقل إلا داخل الثغور أو في المياه المأمونة ؛
ثالثا –    إذا كانت الطريق المتبعة وأحوال السفر لا تدعو إلى نصب جهاز راديو تليفوني.
الجزء الثالث: شهادات ووثائق
الفصل 9
شهادات الأمن
إن شهادة تسمى بحسب الأحوال " شهادة الأمن الراديو تلغرافية " أو "شهادة الأمن الراديو تليفونية" تسلمها مصحة الملاحة التجارية لكل سفينة بعد تقديم شهادة من مديرية مكتب البريد والتلغراف والتليفون تبين أن السفينة قد راعت فعلا الأوامر المذكورة في الظهير الشريف هذا وفي القرارات التطبيقية المنصوص عليها في الفصل الثاني أعلاه.
الفصل 10
مدة صلاحية الشهادات
تجدد سنويا شهادة الأمن الراديو تلغرافية أو الراديو تليفونية وذلك حين تجديد رخصة الملاحة وبعد إجراء المراقبة من جانب ممثلي إدارة البريد والتلغراف والتليفون ومصلحة الملاحة التجارية.
شهادة الإعفاء.
تسلم مصلحة الملاحة التجارية شهادة تسمى " شهادة الإعفاء" لكل سفينة سمح لها بالإعفاء طبقا لأوامر ظهيرنا الشريف هذا.
الجزء الرابع: أداءات عن فحص المحطات أو مراقبتها
الفصل 12
الأداء عن فحص المحطة
قبل تسليم الرخصة يفحص المحطة عون من أعوان مكتب البريد والتلغراف والتليفون فيتحقق هل تتوفر في جهازها الشروط المفروضة في الضابط المتعلق بالمواصلات بواسطة الراديو ويترتب عن هذا الفحص دفع أداء يحد قدره بقرار وزيري.
الفصل 13
الأداء عن إجراء المراقبة
يقوم مكتب البريد والتلغراف والتليفون بالمراقبة على موظفي المحطات في السفن وعلى أدواتها كلما يرى أن إجراء تلك المراقبة مما تدعو الحاجة إليه ولو بتكرارها مرارا عديدة.
ويستخلص من قبل إجراء هذه المراقبة أداء سنوي يحد قدره بقرار وزيري.
الجزء الخامس: مقتضيات مختلفة
الفصل 14
تطبق مقتضيات هذا الظهير الشريف بعد نشرها بثلاثة أشهر
الفصل 15
يلغى في نفس التاريخ الظهير الشريف الصادر في 19 غشت 1925 بشأن نظام المواصلات بواسطة الراديو في السفن المجهزة في إحدى مراسي منطقة الحماية الفرنسية بالإيالة الشريفة أو السفن التي ترسو فيها.
الفصل 16
يسند تنفيذ هذا الظهير الشريف إلى مدير الفلاحة والتجارة والغابات ومدير البريد والتلغراف والتليفون كل واحد منهما فيما يخصه والسلام.
وحرر بالرباط في 22 حجة عام 1371 الموافق 13 شتنبر 1952.

سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى
بتاريخ 3 محرم 1372 الموافق 24 شتنبر سنته
محمد المقري
اطلع عليه وأذن بنشره
الرباط في 2 يناير 1953
الوزير المفوض المعتمد بالإقامة العامة : ج. دوبليصون


تعليقات