القائمة الرئيسية

الصفحات



الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص PDF

الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص PDF




الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص PDF


مرسوم رقم 2.11.01 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011)

بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص





الوزير الأول،



بناء على الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص، كما تم تغييره وتتميمه؛



وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 الصادر في 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مشاركة الساكنة في تنمية الاقتصاد الغابوي، كما تم تغييره وتتميمه؛



وعلى المرسوم رقم 2.04.503 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛



وعلى المرسوم رقم 2.07.1299 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛



وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقنص بتاريخ 30 يونيو 2009؛



وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011)؛



رسم ما يلي:



القسم الأول
منع القنص في العقارات




المادة 1

يجب على كل مالك عقار أو حائزه يرغب في منع ممارسة القنص على عقاره، أن يقدم كل سنة للسلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الواقع بدائرتها العقار، أو يبعث بواسطة رسالة مضمونة، تصريحا بمنع ممارسة القنص، المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923)المتعلق بمراقبة القنص،قبل الفاتح من أغسطس الذي يسبق تاريخ افتتاح القنص.

يعقب هذا التصريح تخصيص رقم تسجيل للمعني بالأمر.



المادة 2

يجب على المعني بالأمر، بمجرد تسلمه رقم التسجيل المذكور، إبلاغ العموم، بواسطة إشعار ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، بحظر القنص على العقار الذي يملكه أو يحوزه. ويشير هذا الإشعار إلى موقع العقار وتسميته ومساحته.

يجب على المعني بالأمر العمل على إيصال نسخة من الجريدة التي نشر فيها الإشعار إلى السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار قبل 21 يوما على الأقل من التاريخ المحدد لافتتاح القنص.

تقوم السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار بحصر لائحة العقارات التي قدم بشأنها إثبات على الإدراج المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وفق ترتيب الأرقام المشار إليها في المادة 1 أعلاه، وذلك قبل أجل 15 يوما من نفس التاريخ. ولا يعد القنص ممنوعا قانونا إلا فوق العقارات الموجودة في اللائحة المذكورة. وتبعث نسخة من هذه اللائحة إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 10 أيام على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح القنص.



المادة 3

يجب أن يطلب المصرح كتابة، كل سنة قبل فاتح أغسطس، من السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الموجود في دائرتها العقار، الإبقاء على عقاره ضمن اللائحة المذكورة، وبعد أن يستجيب من جديد للأحكام المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه والشكليات الخاصة بها.

في حالة نقل ملكية العقار، وإذا رغب المالك الجديد في مواصلة منع القنص فوقه، يجب عليه تقديم أو إرسال التصريح المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه.

القسم الثاني

أذون القنص



المادة 4

تمنح أذون القنص، المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر،من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو رئيس مركز المحافظة والتنمية الغابوية المعني.

المادة 5

تحدد قيمة أتاوة أذون القنص بواسطة القرارات الخاصة بافتتاح فترات القنص وانتهائها وبالتنظيم الخاص للقنص خلال كل موسم قنص.

هذه القرارت يؤشر عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية.

تمتد مدة صلاحية الأذون المذكورة سنة كاملة وتقتصر على موسم قنص واحد.



القسم الثالث
كراء حق القنص




الباب الأول

أحكام عامة



المادة 6

يجب أن يشتمل الملف الإداري لطلب كراء حق القنص على طلب خطي يعد على ورق متنبر، ويجب إيداعه لدى المديرية الجهوية أو المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التابع لها العقار المراد كراء حق القنص به.

يحدد مضمون الملف الإداري السالف الذكر من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

يجب أن يشتمل هذا الملف الإداري خاصة على :

·   برنامج توقعي لتهيئة القنص خلال الفترة الأولى من عقد الكراء والالتزامات المطابقة؛

·   مشروع استثمار شامل، يقدم في شكل جدول يحدد، كل سنة ، البرنامج المادي والمالي الذي يجب اعتماده، والذي يجب أن يكون مفصلا وكاملا قدر الإمكان قصد السماح بتحسين جودة القنص في القطعة المؤجرة من جهة، ومن جهة أخرى قصد تسهيل عملية  تقييم الإنجازات.

لا تصبح هذه البرامج نهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني.

المادة 7

يمنح المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو مندوبه الحق وفقا لأحكام الفصل 3 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر ولأحكام هذا المرسوم، بواسطة عقد كراء معد في نظيرين أصليين موقع عليهما بصفة قانونية ومتنبرين ومسجلين.

المادة 8

تحدد مدة الكراء في 5 سنوات متتالية يمكن إعادة تجديدها بناء على نتائج تقرير التقييم التقني المعد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.

المادة 9

يتم التراضي حول تمديد عقد كراء حق القنص للفترة الموالية بواسطة ملحق بناء على طلب معد على ورق متنبر يوجه إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ستة أشهر على الأقل قبل نهاية فترة الكراء وعلى تقرير تقييمي معد من طرف اللجنة التقنية المحلية، المشار إليها في المادة 10 أدناه. يجب أن يشير هذا التقرير إلى كل العناصر الداعمة لقرار التمديد فيما يخص مآل الطلب.

عند انتهاء المدة الإجمالية لكراء حق القنص المنصوص عليها في عقد الكراء فوق أراضي الجموع، يتم تجديد كراء حق القنص وفقا للمسطرة المشار إليها في المادة 16 أدناه.



المادة 10

تنشأ لدى كل مديرية جهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجنة تقنية محلية، مكونة على النحو التالي:

·   المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو ممثله؛

·   ممثل عن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛

·   رؤساء وحدات التنمية المجالية المعنيين؛

·   ممثلين جهويين للجامعة الملكية المغربية للقنص؛

·   ورئيس قسم الشؤون القروية للعمالة أو الإقليم، إذا تعلق الأمر بكراء حق القنص فوق أراضي الجموع.



يعين ممثل عن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من لدن المدير الجهوي.

ويعين الممثلان الجهويان للجامعة الملكية المغربية للقنص من لدن رئيس المكتب الجهوي للجامعة المذكورة.

تتمثل مهمة اللجان التقنية المحلية في تقييم مدى احترام المؤجر لبنود عقد الكراء ودفتر التحملات العامة.

تعد اللجان المذكورة، بعد انتهاء عمليات تحقيقها، تقريرا تقييميا توجهه للمدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني.

يجب أن يتضمن تقرير التقييم المعني رأي اللجنة المذكورة وأن يكون مصحوبا بجميع الوثائق التي تثبت احترام المكتري لالتزاماته إزاء الإدارة.

يجب أن تتناول عناصر تقرير التقييم البيانات المتعلقة بمساحة القطعة المؤجرة والطبيعة القانونية للأراضي ومدى التقيد بالتزامات العقد، ولا سيما فيما يخص تهيئة مجالات القنص، وشروط ممارسة القنص (عدد القناصين المأذون لهم وعدد أيام القنص وإحصائيات الطرائد المصطادة وجميع المعلومات الأخرى التي يرى أعضاء اللجنة فائدة فيها ) والجنح أوالمخالفات التي يتم ضبطها والمتعلقة بشرطة القنص، وآثار الكراء على التنمية الاجتماعية للساكنة المحلية ومدى التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.



المادة 11


يقوم المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببعث طلب تجديد العقد مشفوعا برأيه حول هذا الطلب، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من ينوب عنه، الذي يبت في إمكانية تجديد الكراء المطلوب.

المادة 12

يتم إعداد دفتر التحملات العامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 3 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ويصادق عليه بقرار للوزير الأول، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقنص المحدث بالظهير الشريف الصادر في 15 من شعبان 1369 (2 يونيو 1950)، كما تم تغييره وتتميمه.



الباب الثاني

كراء حق القنص على أراضي غير مملوكة للخواص



المادة 13

تطبق أحكام هذا الباب على كراء حق القنص على الأراضي التي لم يتم كراء حق القنص بها لفائدة مالكها أو حائزها والتي لم يتم منع حق القنص بها من طرف هذا الأخير طبقا لأحكام القسم الأول من هذا المرسوم.



المادة 14

يمنح كراء حق القنص وفق المساطر التالية:

·   طلب عروض بواسطة أظرفة مختومة؛

·   أو مناقصة عمومية بالمزاد؛

·   أو استثنائيا بواسطة مسطرة التفاوض.



المادة 15

قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق الأمر بالملك الغابوي، يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مشروع أو مشاريع الكراء للمجلس الجماعي المعني للمداولة، تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 الصادر في 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، ويلتمس بالموازاة مع ذلك، وبصفة استشارية، رأي الجامعة الملكية المغربية للقنص.

يجب أن ترسل محاضر مداولات المجالس الجماعية ورأي الجامعة الملكية المغربية للقنص إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر.



المادة 16

قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق الأمر بأراضي الجموع الخاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، يجب أن يخضع كل مشروع كراء يتعلق بهذه الأراضي لرأي النواب وكذا سلطة الوصاية.

المادة 17

تتم مساطر كراء حق القنص المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وفقا لبنود دفتر التحملات العامة المشار إليه في المادة 12 أعلاه.

تعد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الحصص لكل قطعة مخصصة لكراء حق القنص، يحدد على الخصوص التفاصيل المتعلقة بحدود القطعة المعنية ومساحتها وكذا أشغال تهيئة القنص المراد إنجازها بها.

تعد المندوبية السامة للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الشروط الخاصة بشأن القطع المراد كراؤها بواسطة طلب عروض بأظرفة مختومة وكذلك القطع المكتراة بواسطة مناقصة عمومية بالمزاد. وتهدف هذه الدفاتر على الخصوص إلى تحديد التفاصيل التطبيقية لإعداد ملفات طلبات العروض أو المناقصات العمومية وكذا كيفيات مشاركة المتنافسين.

الباب الثالث

كراء حق القنص على أراضي الخواص



المادة 18

تطبق أحكام هذا الباب على الأراضي التي يطلب مالكها أو حائزها كراء حق القنص لفائدته.



المادة 19

يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم، قبل فاتح أغسطس من كل سنة، لائحة العقارات التي تم كراء حق القنص بها لفائدة مالك العقار أو حائزه.



المادة 20

في حالة نقل ملكية العقار الذي تم كراء حق القنص به، يجب على المالك السابق التصريح بذلك للمدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني بواسطة رسالة مضمونة في غضون الشهر الذي يلي تاريخ نقل الملكية.

القسم الرابع

منظمو القنص السياحي



المادة 21

يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الراغبين في الحصول على اعتماد منظم للقنص السياحي المنصوص عليه في الفصل 14 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، إيداع ملف طلب الاعتماد لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ويجب أن يرفق طلب الاعتماد بوثائق تحدد لائحتها من قبل المندوبية السامية المذكورة.



المادة 22

يتم منح اعتماد منظم للقنص السياحي ورفضه وسحبه من لدن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.



القسم الخامس

القوانين الأساسية لجمعيات القنص

والجامعة الملكية المغربية للقنص



المادة 23

يعد القانون الأساسي النموذجي لجمعيات القنص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 4 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341( 21 يوليو 1923) السالف الذكر، من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ويوافق عليه بمقرر للوزير الأول ينشر بالجريدة الرسمية.



المادة 24

يعد القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 4 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر، من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ويوافق عليه، بعد استطلاع رأي الجامعة المذكورة، بموجب مقرر للوزير الأول ينشر بالجريدة الرسمية.



القسم السادس

أحكام مختلفة



المادة 25

تحدد شروط امتحان رخصة القنص وكيفيات إجرائه، المنصوص عليها في الفصل 3 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر، بقرار للوزير الأول بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقنص المشار إليه أعلاه.



المادة 26

تحدد بقرار للوزير الأول، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقنص، التدابير الضرورية لتطبيق أحكام الفصول 4 و10و13و14و15 (الفقرة 4) و22 و23 (الفقرة 2) من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر.

المادة 27

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية،كل واحد منهم فيما يخصه.







وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1432(20 ماي 2011)





الإمضاء : عباس الفاسي



وقعه بالعطف:



وزير الداخلية،

الإمضاء: الطيب الشرقاوي.



وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: صلاح الدين المزوار

تعليقات