القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل PDF

القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل PDF 

الهيئة المغربية لسوق الرساميل



ظهير شريف رقم 1.13.21 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 ( 13 مارس 2013) بتنفيذ القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل 



الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمود بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا 

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013). 
وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة.
الإمضاء : عبدالإله ابن كيران.


قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

الباب الأول: النظام الأساسي والتسمية والمهام 

الفصل الأول: النظام الأساسي والتسمية 
المادة الأولى
يحول مجلس القيم المنقولة، المؤسسة العامة المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها إلى شخص معنوي عمومي يتمتع بالاستقلال المالي يسمى "الهيئة المغربية لسوق الرساميل" يخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. 
لا يؤدي تحويل تسمية مجلس القيم المنقولة إلى توقف نشاطه، فأملاك الهيئة المغربية لسوق الرساميل وحقوقها والتزاماتها واتفاقياتها وعقودها ودورياتها وكذا رخصها، داخل المغرب وخارجه، كيفما كانت طبيعتها هي تلك الموجودة لدى مجلس القيم المقولة.
تحل عبارة " الهيئة المغربية لسوق الرساميل "محل عبارة" مجلس القيم المقولة" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
يقصد بالإدارة الواردة في هذا النص الوزارة المكلفة بالمالية. 
المادة 2
 تعين الإدارة مندوبا للحكومة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويراقب، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، أنشطة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويسهر على تقيدها بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة، كما يتحقق من توفر المجلس التأديبي على جميع الإمكانيات الضرورية لمزاولة أنشطته.
 يحضر مندوب الحكومة، بصفة استشارية، جميع جلسات مجلس الإدارة ويحضر مداولات اللجان المصغرة المنبثقة عن المجلس إذا كان ذلك ينسجم مع المهام الموكولة إليه. 
وتبلغ له محاضر الجلسات والمداولات المذكورة. ويمكنه المطالبة بالتوصل بجميع الوثائق التي يرى من الواجب الاطلاع عليها وأن يقدم جميع الاقتراحات أو الآراء التي يراها مفيدة، ويمكنه أن يطالب بأن تكون جميع القرارات موضوع مداولة ثانية قبل تنفيذها وذلك داخل أجل سبعة (7) أيام من أيام العمل. لا يحضر مندوب الحكومة مداولات المجلس التأديبي. ولا يمكنه التدخل بأي شكل من الأشكال في مساطر التحقيق والمراقبة والعقوبات. 
لا يمكن لمجلس الإدارة أن يصادق نهائيا على توزيع أرباح الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلا بعد موافقة مندوب الحكومة. 
يعين مندوب الحكومة من بين الموظفين السامين من ذوي الاختصاص بالوزارة المكلفة بالمالية ويوجه في نهاية كل سنة تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول القيام بمهمته. 
الفصل الثاني: المهام 
الفرع الأول: مقتضيات عامة 
المادة 3
 يعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، والخاضعة لمختلف التشريعات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، كما تسهر الهيئة ، طبقا لمبادئ حماية الادخار والمعاملة العادلة للمستثمرين، على المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل وعلى إخبار المستثمرين. 
وبهذا الخصوص، تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من حسن سير سوق الرساميل وتسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسوق السالف الذكر. 
وتسهر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على مراقبة نشاط مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون، كما تقوم بالتحقق من أن المعلومات التي يجب تقديمها إلى المكتتبين في الأدوات المالية وإلى الجمهور، قد تم إعدادها ونشرها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. 
وتتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من احترام الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبتها والمنصوص عليهم في المادة 4 من هذا القانون للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وذلك وفقا للتشريعات والأنظمة المذكورة.
 تمثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل المغرب لدى المؤسسات الدولية التي تم إحداثها من أجل دعم التعاون الدولي في مجال مراقبة سوق الرساميل وذلك في حدود الاختصاصات التي يمنحها لها هذا القانون.
 تساهم الهيئة المغربية لسوق الرساميل في النهوض بالتربية المالية للمدخرين وذلك من أجل دعم حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية. 
تؤازر الهيئة المغربية لسوق الرساميل الحكومة في تنظيم سوق الرساميل، وتستشير الحكومة الهيئة بشأن المسائل التي من شأنها أن تؤثر على ممارسة صلاحيات هذه الخيرة كما هي محددة في هذا القانون. 

المادة 4

 تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل اختصاصات المراقبة المسندة إليها وفق النصوص التشريعية المعمول بها إزاء الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في هذه المادة. كما تتأكد من احترامهم للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:
شركات البورصة والشركة المسيرة لبورصة القيم الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم؛
الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسساتها المسيرة ومؤسساتها الوديعة الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
الوديع المركزي وماسكو الحسابات والأشخاص المعنوية المصدرة الخاضعة للقانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب؛
هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها المسيرة الخاضعة للقانون رقم 41.05؛
صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسساتها للتدبير والإيداع الخاضعة للقانون رقم 33.06؛
الأشخاص الذاتية أو المعنوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة؛
الأشخاص الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب وفق مقتضيات القانون رقم 44.12 المذكور والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛
الأعضاء المكلفون بالتداول والأعضاء المكلفون بالمقاصة والأعضاء المكلفون بالتداول والمقاصة والشركة المسيرة وغرفة المقاصة الخاضعة للنصوص التشريعية المتعلقة بالسوق الآجلة للأدوات المالية؛
عمليات الاستحفاظ الخاضعة للقانون رقم 24.01؛
بعض سندات الديون القابلة للتداول الخاضعة للقانون رقم 35.94؛
الأشخاص المؤهلين المشار إليهم في المادة 31 من هذا القانون وكذا الأشخاص الذين يساهمون بحكم أنشطتهم في إنجاز عمليات تتعلق بالأدوات المالية. 
المادة 5
 يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من الأشخاص أو الهيئات التي تخضع لمراقبتها المشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون إطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها. وتحدد الهيئة قائمة الوثائق ومضمونها ونموذجها وكذا حواملها وآجال توجيهها إليها وفقا للتشريع الجاري به العمل. 
يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تجري في كل وقت وحين، عمليات مراقبة ميدانية وعلى الوثائق لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات للتأكد من احترامهم للأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تخضع لها أنشطتهم. وتجرى عمليات المراقبة المذكورة من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 34 من هذا القانون، ويمكن ممارسة المراقبة على الشركات التابعة للأشخاص والهيئات المذكورة أو على الأشخاص المعنوية التي تراقبها حسب مدلول المادتين 143 و144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. 
تبدي الهيئة المغربية لسوق الرساميل رأيها بخصوص النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم والنظام العام للوديع المركزي وكذلك بخصوص كل تعديل يطرأ عليهما. 
الفرع الثاني: الدوريات
المادة 6
 يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر، لأجل تنفيذ مهامها، دوريات تطبق على مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون وكذا على مسيريهم ومستخدميهم. وتحدد في الدوريات المذكورة: 
قواعد الممارسة المهنية المطبقة على الهيئات والأشخاص المشار إليهم أعلاه في إطار العلاقات فيما بينهم وفي إطار علاقاتهم مع المدخرين؛
قواعد الأخلاق المهنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح وضمان احترام مبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصالح الزبون؛
وعند الاقتضاء، الإجراءات التقنية أو العملية لتطبيق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليهم. 
 تحدد القواعد والإجراءات المبينة أعلاه، استنادا إلى مرجع من المعايير الدولية بعد استشارة المهنيين المعنيين. ولا يجوز أن تتعارض القواعد والإجراءات المذكورة مع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو تغيرها أو تنسخها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
 تبين إجراءات إعداد الدوريات في النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون. 
المادة 7
 تصادق الإدارة على دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المعدة تطبيقا لهذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتنشر بالجريدة الرسمية. 
الفرع الثالث: العقوبات التأديبية والمالية التي يصدرها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل 
المادة 8
 يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب خطورة الوقائع ووفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية ( إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية لا تتجاوز 200.000 درهم أو هما معا في حق كل شخص أو هيئة خاضعة لمراقبة الهيئة في حالة الإخلال بالقواعد الأخلاقية أو قواعد الممارسة المهنية المنصوص عليها في دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشار إليها في المادة 6 أعلاه. 
عند تحقيق أرباح، قد تصل العقوبة إلى خمسة مرات مبلغ الأرباح المذكورة. 
تحدد مسطرة العقوبات في النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون. 
المادة 9
في إطار مهمة المراقبة المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وحين تعاين هذه الأخيرة وقائع من شأنها:
إحداث خلل في سير السوق؛
أو تمكين المعنيين بالأمر من امتياز قد لا يحصلون عليه في إطار السير العادي للسوق أو الممارسة العادية للنشاط؛
أو المس بمبدأ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو الزبناء أو بمصالحهم؛
أو تمكين أي كان من الاستفادة من تصرفات مخالفة للالتزامات المهنية. 
يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب خطورة الوقائع ووفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية( توقيف عضو أو عدة أعضاء من أجهزة التسيير والإدارة والتدبير لفترة محددة، التوقيف لفترة محددة أو سحب التأهيل المشار إليه في المادة 33 أدناه، الاقتراح على الوزير المكلف بالمالية منع نشاط ما أو حصره أو سحب رخصة الاعتماد) أو عقوبة مالية يحدد مبلغها حسب خطورة الإخلالات المرتكبة وارتباطا بالامتيازات أو الأرباح المحصل عليها من هذه الإخلالات. ولا يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على مائتي ألف (200.000) درهم. وإذا تم تحقيق أرباح، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس مرات مبلغ هذه الأرباح. 
تطبيقا لمقتضيات هذه المادة، لا يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إصدار العقوبة المذكورة دون أن يتم مسبقا الاستماع إلى الشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية برسالة مع إشعار بالتوصل يعلمه فيها بالوقائع المعاينة، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل.
ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره. 
المادة 10
 يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، غرامة تأخير يحدد مبلغها في النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل دون أن يتجاوز 5.000 درهم عن كل يوم. وتطبق هذه الغرامة على أي تأخير في نشر المعلومات للعموم أو توجيه وثيقة أو معلومة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 
المادة 11
يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة مالية لا يمكن أن تتجاوز مائتي ألف (200.000) درهم ضد الأشخاص المشار إليهم في المواد 26 و27 و28 و30 و36 من هذا القانون، وذلك عند عدم احترامهم للواجبات الواقعة عليهم بمقتضى المواد المذكورة. 
لا يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يصدر العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون أن يتم مسبقا الاستماع إلى الشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية عبر رسالة مع إشعار بالتوصل يعلمه فيها بالوقائع المعاينة، وذلك قبل عشرة أيام من أيام العمل على الأقل. 
ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره. 
المادة 12
 يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة مالية لا يمكن أن تتجاوز مائتي ألف (200.000) درهم ضد الأشخاص الخاضعين لمراقبتها والذين يكلفون أشخاصا لا يتوفرون على التأهيل المشار إليه في المادة 31 من هذا القانون، بممارسة إحدى المهام المشار إليها في نفس المادة. 
ويمكن أن تصدر نفس العقوبة ضد كل شخص ذاتي يمارس واحدة من المهام المذكورة دون أن يتوفر مسبقا على تأهيل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 
المادة 13
 زيادة على العقوبة المالية وغرامة التأخير المشار إليهما في المواد 10 و11 و12 أعلاه، يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، إنذارا أو توبيخا. 

الباب الثاني: التنظيم وسير العمل

الفصل الأول: التنظيم 
المادة 14
 تتكون أجهزة الهيئة المغربية لسوق الرساميل من:
مجلس الإدارة؛
المجلس التأديبي. 
الفرع الأول: مجلس الإدارة 
المادة 15 
يسير الهيئة المغربية لسوق الرساميل مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى الرئيس:
ممثلين اثنين عن الإدارة من ذوي الاختصاص؛
ممثل عن بنك المغرب يعين بصورة قانونية من قبل والي بنك المغرب؛
ثلاث شخصيات تعين بصفة شخصية من طرف الإدارة بالنظر إلى كفاءتهم في المجالين المالي والقانوني ومشهود لهم بالنزاهة.
     ولا يجوز أن تنتمي هذه الشخصيات، عند تسميتها وطيلة مدة انتدابها، إلى الإدارة العمومية أو إلى مؤسسة عمومية، ولا أن تشغل مناصب مسؤولية داخل الأشخاص والهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 
يعين أعضاء مجلس الإدارة المختارون بصفة شخصية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 
في حالة غياب أحد أعضاء المجلس، لا يمكن أن يمثل سوى من طرف عضو آخر في المجلس.
في حالة وفاة أحد أعضاء المجلس، يعين من يخلفه وفق نفس الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 لا يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة المعينين بصفة شخصية إلا في حالة عدم قدرتهم على مزاولة مهامهم أو في حالة ارتكابهم خطأ فادحا أو عند وقوع حالة التنافي المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي هذه الحالات، ينتهي انتداب العضو المعني بقرار معلل من جلس الإدارة يبت فيه بأغلبية أعضائه باستثناء المعني بالأمر.
وعند وقوع حالة التنافي المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ينتهي انتداب العضو المعني بقوة القانون.
ينهي العضو الذي يحل محل العضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي حل محله.
يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في اجتماعات المجلس. 
المادة 16
 يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وللقيام بالمهام المسندة إلى هذه الأخيرة عملا بأحكام هذا القانون، مع مراعاة السلط المخولة للرئيس وكذا المهام المسندة إلى المجلس التأديبي. 
ولهذا الغرض، يقوم المجلس بما يلي:
تحديد القواعد والمساطر المطبقة على مجلس الإدارة وعلى جميع مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
دراسة النظام العام المشار إليه في المادة 21 أدناه قبل المصادقة عليه من طرف الإدارة؛
المصادقة على الميزانية السنوية للهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا التغييرات التي تطرأ عليها أثناء السنة المالية؛
تعيين مدقق خارجي مكلف بالتدقيق السنوي لحسابات الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
دراسة تقرير مراقب الحسابات والبت نهائيا في ملاحظات هذا الأخير؛
المصادقة على التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
تحديد النظام الأساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
انتقاء مديري الهيئة المغربية لسوق الرساميل بعد استيفاء مسطرة التعيين في المناصب العليا وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛
تحديد المخطط التنظيمي للهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا اختصاصات مختلف المديريات باقتراح من الرئيس؛
المصادقة على النظام الذي يحدد قواعد وأشكال إبرام الصفقات وذلك مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛
المداولة بخصوص جميع المسائل المتعلقة بتنظيم الهيئة المغربية لسوق الرساميل وسياستها العامة؛
يجوز له أن يطلب من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إجراء تحقيق يدخل في إطار مهامها.
يجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرة واحدة كل سنة مع أعضاء المجلس التأديبي المشار إليه في المادة 19 أدناه ويدرس حصيلة نشاط المجلس التأديبي المذكور. ولا يمكن تفويض هذه المهمة الخاصة بمجلس الإدارة إلى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 
المادة 17 
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من أربعة من أعضائه على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. 
يتداول المجلس بصورة صحيحة بحضور أربعة من أعضائه على الأقل وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 
الفرع الثاني: الرئيس
المادة 18
 تسند رئاسة مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
يتمتع الرئيس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة وتسيير الهيئة المغربية لسوق الرساميل وللقيام بالمهام المسندة إلى هذه الأخيرة عملا بأحكام هذا القانون والتشريع الجاري به العمل وذلك مع مراعاة الاختصاصات المخولة صراحة لمجلس الإدارة بموجب المادة 16 أعلاه وتلك المخولة للمجلس التأديبي بموجب المادتين 19 و20 من هذا القانون. 
ولهذه الغاية على الخصوص:
يرأس مجلس الإدارة ويستدعيه ويحدد جدول أعمال جلساته؛
يطلع المجلس بصفة دورية على نشاط الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا على إنجاز مهامها؛
يعد مشاريع الميزانية السنوية والتغييرات التي تطرأ عليها خلال السنة المالية؛
يقوم بتنظيم مصالح الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويحدد وظائفها وفق المخطط التنظيمي الذي يحدده مجلس الإدارة؛
يقوم بجميع عمليات الاقتناء أو التفويت أو المعارضة المتعلقة بالعقارات بعد الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة؛
يمثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل إزاء الغير ويرفع الدعاوى أمام القضاء ويتابعها ويدافع عنها؛
يتخذ جميع إجراءات التنفيذ وسائر الإجراءات التحفظية التي يراها مفيدة؛
يسهر على التقيد وتطبيق أحكام هذا القانون وباقي الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
يعد مشروع التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل ويعرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه؛
يفتح كل تحقيق بمبادرة منه أو تنفيذا لقرار اتخذه مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
يصدر العقوبات التأديبية والمالية وفقا للرأي المطابق للمجلس التأديبي ولهذا القانون أو للأحكام التشريعية الجاري بها العمل ؛
يرفع إلى السلطة القضائية المختصة، بعد استطلاع رأي المجلس التأديبي، كل الوقائع التي عوينت من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل والتي قد تشكل مخالفة لهذا القانون أو للنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه؛
يعد الدوريات المشار إليها أعلاه في المادة 6 من هذا القانون ويقترح على الإدارة المختصة المصادقة عليها ؛
يزاول مهمة الآمر بصرف ميزانية الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
 يقوم الرئيس بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الذي يمكن أن يفوض إليه السلط أو المهام التي يعتبرها ضرورية.
يجوز للرئيس أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه أو اختصاصاته إلى مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، باستثناء سلطة إصدار العقوبات أو رفع الأمر إلى السلطة القضائية المختصة. 

الفرع الثالث: المجلس التأديبي

المادة 19
 يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء دائمين، من بينهم قاض يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالعدل وشخصين يتم تعيينها بصفة شخصية، بعد عملية انتقاء بناء على سيرهم الذاتية، من لدن مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتبارا إلى نزاهتهم وكفاءتهم في المجالين القانوني والمالي.
يرأس المجلس التأديبي العضو القاضي.
ينتدب أعضاء المجلس التأديبي المعينين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 
تتمثل مهام المجلس التأديبي فيما يلي :
1. دراسة الوقائع التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات تصدر عن رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك تطبيقا لأحكام هذا القانون أو التشريع الجاري به العمل.
 أثناء البحث في الوقائع المحالة عليه، تطبيقا لهذا القانون، يمكن للمجلس التأديبي الكشف عن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفة للأحكام التشريعية الجاري بها العمل. كما يجوز له إبداء رأيه حول التكييف الذي قد يكون جنائيا للوقائع المذكورة وان يقترح على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إذا اقتضى الحال، رفع الأمر إلى السلطة القضائية المختصة؛
2. الاقتراح على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بعد الانتهاء من دراسة الوقائع المشار إليها في البند الأول أعلاه، العقوبة التأديبية الملائمة، كما هو منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛
3. إبداء رأيه لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قبل رفع الأمر إلى السلطات القضائية المختصة، حول جميع الوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية. يتم تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجلس التأديبي وكيفيات عمله في النظام العام المشار إليه في المادة 21 أدناه.
يتم عزل أعضاء المجلس التأديبي وفق الكيفيات المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 أدناه.
يتم عزل أعضاء المجلس التأديبي عندما يصبحون غير قادرين على ممارسة مهامهم أو عند ارتكابهم لخطئ جسيم، أو عند الحالة المشار إليها في الفقرة 8 من المادة 20 أدناه. 
المادة 20
 يرفع رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأمر إلى المجلس التأديبي وفق المسطرة المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون.
يوجه المجلس التأديبي إشعارا بمؤاخذته إلى الشخص المعني وذلك وفق الإجراءات المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون.
يتوفر الشخص المعني على أجل شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار لكي يبعث بملاحظاته المكتوبة إلى رئيس المجلس التأديبي بخصوص المؤاخذات الموجهة إليه. 
يشير إشعار المؤاخذات إلى هذا الأجل ويحدد أن الشخص المعني يمكنه أن يطلع أو يطلب من المجلس التأديبي نسخة من عناصر الملف كما يمكنه أن يستعين أو يمثل بمحام يختاره. 
يقوم المجلس التأديبي بدراسة الوقائع ويتأكد من أن مسطرة حضورية تضمن اطلاع الأطراف المعنية على معلومات كاملة عن الوقائع التي يمكن أن تؤاخذ عليها وتمكنها من تقديم دفاعها قد احترمت أثناء البحث، ويمكنه أن يستدعي الشخص أو الأشخاص المعنيين وان يستمع إليهم وكذا كل الأشخاص الذين يرى المجلس التأديبي أن شهادتهم ضرورية لدراسة الوقائع المحالة عليه. 
كما يمكنه أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في الاستعانة به لإبداء الرأي بخصوص الملفات المعروضة عليه، ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات المجلس التأديبي. 
يحدد النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 أدناه كيفيات استدعاء وإخبار الأشخاص المعنيين وكذا طريقة الاستماع إليهم. 
يتداول المجلس التأديبي بصورة صحيحة بحضور جميع أعضائه، تتخذ مداولات المجلس التأديبي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 
عندما يدعى المجلس التأديبي للتداول في قرار يمكن أن يترتب عليه تعارض في المصالح لأحد أعضاءه، يجب على العضو المعني بالأمر أن يصرح بوضعيته فيما يتعلق بتعارض المصالح. ولا يمكنه أن يشارك لا في المناقشة ولا في التصويت. تعتبر باطلة قرارات المجلس التأديبي المتخذة خرقا لأحكام هذه الفقرة. ويتم علاوة على ذلك عزل العضو المعني بالأمر بقوة القانون. ويتم العزل بقرار مجلس الإدارة. 
بعد الانتهاء من دراسة الملف، وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إحالة الملف على المجلس التأديبي، يقترح هذا الأخير على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، العقوبة التأديبية وفقا لمقتضيات هذا القانون و/ أو عند الاقتضاء تحويل الملف إلى القضاء بالنسبة لوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية.  
يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب كيفيات محددة في النظام العام، كل المعلومات المتعلقة بالوقائع والتي يمكن أن تصنف كمخالفات.
‏تضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن إشارة المجلس التأديبي كل الوسائل الضرورية لمزاولة مهامه. 
الفصل الثاني: ‏سير العمل
المادة21
 تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بإعداد نظام عام يحدد ما يلي :
قواعد الأخلاق المهنية المطبقة على مستخدميها وعلى أعضاء مجلس إدارتها وعلى أعضاء المجلس التأديبي ؛
كيفيات سير مجلس الإدارة وكذا مسطرة منح التعويضات التي يمكن صرفها لأعضائه ؛
كيفيات سير المجلس التأديبي وأجرة أعضائه وتعيينهم وعزلهم ؛
كيفيات دراسة الملفات من طرف المجلس التأديبي، وبالخصوص مسطرة رفع الأمر إلى المجلس المذكور وطرق الإشعار بالمؤاخذات للأشخاص المعنيين ودراسة الوقائع المعاينة وكيفيات الاستدعاء والإخبار والاستماع إلى الأطراف المعنية وطلب المعلومات من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتحديد اقتراحات العقوبات ومداولات أعضاء المجلس التأديبي ؛
كيفيات تبليغ ونشر قرارات العقوبات الصادرة عن رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في الفقرة 2‏ من المادة 54 ‏ أدناه ؛
كيفيات إعداد الدوريات المنصوص عليها في المادة 6 ‏ أعلاه ولا سيما مساطر استشارة المهنيين من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛
مبلغ الغرامات المترتبة عن عدم احترام مقتضيات دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛
كيفيات تنظيم الامتحان والتأهيل ومنح البطاقة المهنية وتجديد التأهيل المشار إليها في المادة 32 ‏ أدناه ؛
كيفيات دراسة المطالب والشكاوى التي تتوصل بها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وذلك تطبيقا لأحكام المادة 52 ‏ من هذا القانون. 
يدرس مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل النظام العام قبل عرضه على الإدارة للمصادقة عليه. ينشر النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل بالجريدة الرسمية. 

الباب الثالث: التنظيم المالي ومراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمحاسبة

الفصل الأول: التنظيم المالي

المادة 22
 تتكون ميزانية الهيئة المغربية لسوق الرساميل من :
‌أ) ‌المداخيل :
‏ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التأشير والإعفاء من نظام دعوة الجمهور إلى الاكتتاب وإعداد بيان المعلومات المشار إليه في المادة 29 ‏ من القانون رقم 44.12 ‏ السالف الذكر؛
ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التأثير المنصوص عليها في المادة 18 ‏من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛
ناتج العمولة المحصلة عن طلبات التأشير المنصوص عليها في المادة 36   ‏ من القانون رقم 26.03 ‏ المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة ؛
ناتج العمولة عن الأصل الصافي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي في القيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 108 ‏من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ‏ربيع الآخر 1414 (21‏ سبتمبر1993‏) السالف الذكر ؛
ناتج العمولة عن الأصل الصافي عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليها في المادة 112 ‏من القانون رقم 33.06 ‏ المتعلق بتسنيد الديون ؛
ناتج العمولة عن الأصل الصافي لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة المنصوص عليها في المادة 48 ‏من القانون رقم ‏41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة ؛
ناتج العمولة عن المبلغ الإجمالي للقيم المقبولة في عمليات الوديع المركزي المنصوص عليها في المادة 6- 8‏ من القانون رقم 35.96 ‏ المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب؛
ناتج العمولات المشار إليها في المادة 53 ‏ أدناه؛
مداخيل ونواتج متفرقة. 
تودع إلزاما كل الموجودات المالية للهيئة المغربية لسوق الرساميل في حساب بالخزينة العامة للمملكة يحدث لهذا الفرض باستثناء المصاريف الضرورية للتسيير العادي للهيئة. 
‌ب) ‌النفقات :
‏نفقات الاستغلال والاستثمار؛
نفقات المستخدمين؛
تسديد الديون؛
كل النفقات الأخرى المرتبطة بمهام الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 
الفصل الثاني: مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل
المادة 23
تحدث الهيئة المغربية لسوق الرساميل بنية للمراقبة الداخلية مكلفة بالسهر على احترام مختلف أجهزة ومصالح الهيئة للمعايير والمساطر المطبقة على أنشطتها وذلك عن طريق افتحاصات منتظمة. تعد هذه البنية تقريرا سنويا ترفعه لمجلس إدارة الهيئة. 
المادة 24
 تخضع حسابات الهيئة المغربية لسوق الرساميل لافتحاص سنوي ينجز تحت مسؤولية مفتحص خارجي ويتم إعداده حسب معايير المهنة وحسب الأحكام التشريعية الجاري بها العمل.‏
يوجه تقرير الافتحاص إلى أعضا، مجلس الإدارة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من اختتام السنة المالية. وبعد دراسته من طرف المجلس، يتم نشره حسب كيفيات تحدد في النظام العام المشار إليه في المادة 21 ‏من هذا القانون.
الفصل الثالث: المحاسبة
المادة 25
تمسك الهيئة المغربية لسوق الرساميل محاسبتها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة الملائمة الضرورية المعتمدة من قبل مجلس إدارتها بعد استشارة المجلس الوطني للمحاسبة والموافقة على ذلك من قبل الإدارة.
الباب الرابع: التزامات إخبار متفرقة
المادة 26
 يجب على كل من الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء الإدارة الجماعية والمدير وكل شخص يشغل منصبا مماثلا داخل شخص أو هيئة يخضعان لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب هذا القانون، إخبار أعضاء مجلس إدارة أو مجلس رقابة مؤسستهم وكذا رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل خلل أو حدث خطير يطرأ على نشاط أو تدبير المؤسسة المذكورة من شأنه أن يعرض وضعية المؤسسة للخطر أو أن يمس سمعة المهنة. 
المادة 27
 يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا في الحال الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن كل حدث أو قرار علموا به خلال مزاولتهم لمهامهم لدى شخص أو هيئة خاضعين لمراقبة الهينة المغربية لسوق الرساميل
وبالخصوص تلك التي من شأنها أن:
تؤثر على الوضعية المالية للشخص أو الهيئة المذكورين ؛
تعرض استمرارية الاستغلال للخطر؛
أو تؤدي إلى التحفظ أو رفض الإشهاد على الحسابات.
 يقوم مراقبو الحسابات بإطلاع الهينة المغربية لسوق الرساميل بكل الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها أثناء مزاولة مهامهم.
 يجب أن تحترم الالتزامات المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة من طرف مراقبي حسابات الشركة الأم والشركات التابعة لها والأشخاص الخاضعين لمراقبة الشخص أو الهيئة المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك حسب مدلول المادتين 143 ‏و144 ‏ من القانون رقم 17.95 ‏ المتعلق بشركات المساهمة، وذلك عندما يحتمل أن تكون للوقائع والقرارات والخروقات المعاينة بالشركة الأم والشركات التابعة والأشخاص الخاضعين للمراقبة آثار من نفس الطبيعة على الشخص أو الهيئة الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 
المادة 28
 يجب على كل شخص أو هيئة خاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إخبار هذه الأخيرة بمقترحات تعيين أو تجديد مراقب أو مراقبي الحسابات. 
يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر أي ملاحظة تراها ضرورية بشأن هذه المقترحات، وتوجه هذه الملاحظات إلى الشخص أو الهيئة المعنيين بالأمر ويتم، تحت مسؤولية مسيري هذا الأخير، رفعها إلى علم أجهزة الإدارة، والتسيير والرقابة والجمعية العامة. 
المادة 29
 لا يلزم مراقبو الحسابات بالسر المهني وبالتالي فهم معفون من المسؤولية في حالة اطلاع الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن المعلومات والوثائق في إطار تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 30
 يمكن، بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إعفاء مراقبي حسابات الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المذكورة من مهامهم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 164 و179 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
 يتعين على مراقبي حسابات الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في حالة الاستقالة أن يعدوا وثيقة يعرضوها على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة وعلى الجمعية العامة الموالية، ويبينوا فيها بوضوح الأسباب الداعية إلى استقالتهم.  وتوجه هذه الوثيقة فور الاستقالة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 
الباب الخامس: التأهيل
المادة 31
 تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبتها والمشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، ولهذا الغرض، يجب على الأشخاص الذاتيين المذكورين أن يثبتوا عن تكوين مقنع وملائم حسب كيفيات وشروط تحدد في النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.
 وتحدد لائحة المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنص تنظيمي باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 
المادة 32
 يتجسد التأهيل بمنح بطاقة مهنية بعد اجتياز امتحان، وتكون لهذا التأهيل مدة محددة، حسب طبيعة المهمة المزاولة. 
يتم تحديد كيفيات تنظيم الامتحان والتأهيل ومنح بطاقة المهنية وكذا تجديد التأهيل في النظام العام الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون. 
تمسك الهيئة المغربية لسوق الرساميل سجلا للأشخاص المؤهلين، وتقوم الهيأة بإبلاغ العموم بالسجل المحين بالوسائل التي تراها مناسبة. 
المادة 33
يسحب التأهيل عندما يتوقف الشخص عن مزاولة المهمة التي على أساسها تم تأهيله لمدة ستة أشهر على الأقل ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في النظام العام المشار إليه في المادة 21 أعلاه. 
ويمكن كذلك توقيف أو سحب التأهيل كعقوبة تأديبية صادرة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. ولا يمكن للشخص الذي فقد التأهيل أن يؤهل من جديد، لأية مهمة كانت، في غضون الستة أشهر الموالية لتاريخ سحب التأهيل. وفي حالة العود، يسحب التأهيل نهائيا. 
الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات الجنائية
الفصل الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 34
 يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، لأجل البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 أعلاه ومعاينتها، أن تقوم بأبحاث لدى الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها.
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات المذكورة ومعاينتها مأمورون منتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 
يجب أن يكون المأمورون المذكورون محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلم من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتشير إلى اليمين المؤدى. 
ويجب عليهم أن يؤدوا اليمين المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الآخرة 1332 (فاتح ماي 1914) المتعلق بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر. 
يخضع مأمورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل السالف ذكرهم لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي. 
يمكن لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل السالف ذكرهم علاوة على ذلك، أن يطلبوا في إطار البحث عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، المعلومات اللازمة لدى كل شخص قد تكون لديه معلومات ضرورية لأجل البحث المذكور. 
يسمح لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل المذكورين، في إطار ممارسة مهامهم، القيام بما يلي :
أن يدخلوا جميع المحال المعدة لأغراض مهنية التابعة للهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ 
أن يطلعوا على جميع الأوراق والوثائق كيفما كانت وسيلة حفظها وأن يحصلوا على نسخ منها؛
أن يستمعوا لكل شخص يمكن أن يدلي لهم بمعلومات مرتبطة بمهمتهم وأن يحرروا في الحال محضرا بهذا الخصوص يوقع من طرف مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل والممثل القانوني للهيئة أو الشخص المعني بالأمر أو كل شخص تم تعيينه لهذا الغرض. يشير المحضر لكل الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم بهذه المناسبة ويوقعون أيضا على المحضر المذكور. وفي حالة الامتناع عن التوقيع، يشير مأمورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى ذلك في المحضر.
 لا يمكن الاحتجاج بالمقتضيات المتعلقة بالسر المهني على مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولة مهامهم. ‏
المادة 35
 لأجل البحث عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 و43 و44 من هذا القانون، يسمح للمأمورين المشار إليهم في المادة 34 أعلاه، أن يستدعوا كل شخص قد يدلي إليهم بمعلومات تتعلق بمهامهم وأن يستمعوا إليه.
 يجب أن توجه الاستدعاءات برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة عون قضائي وأن تتضمن أوامر القيام بالمأمورية ويذكر فيها بحق الشخص المستدعى في الاستعانة بمحام يختاره.
‏يجب أن يبلغ الاستدعاء، إلى الشخص المعني يومان من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المحدد.
 يحرر مأمورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل في الحال محضر الاستماع وترفق به كل وثيقة مسلمة لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل من طرف الشخص الذي تم الاستماع إليه.
 يوقع المحضر من طرف مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشخص الذي تم الاستماع إليه. وفي حالة الامتناع عن التوقيع من طرف هذا الأخير، يشار إلى ذلك في المحضر. 
المادة 36 
يجب على كل شخص وجه أوامر في سوق منظمة أن يكون قادرا على أن يثبت للهيئة المغربية لسوق الرساميل أسباب وكيفيات إنجاز هذه المعاملة، ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب منه إطلاع الجمهور عن الإثباتات المدلى بها.  
المادة 37
 إذا تبينت وقائع مثبتة تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 42 ‏ و43‏ و44 ‏ من هذا القانون، فإنه يجب على مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشار إليهم في المادة 34 ‏ أعلاه، بناء على أمر من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، القيام، في جميع الأماكن المهنية أو غيرها، بزيارات بعين المكان وعمليات تفتيش وحجز وختم قصد البحث عن وثائق وجميع العناصر المادية المثبتة لوقوع مخالفة لأحكام المواد المذكورة.
 ولهذا الغرض، يجوز لوكيل الملك الذي تقع الأماكن الواجب زيارتها في دائرة نفوذه، بناء على طلب معلل من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن ير خص، بموجب قرار معلل، للمأمورين المشار إليهم أعلاه بالقيام بزيارات بعين المكان وعمليات التفتيش والحجز والختم.
‏عندما تقع الأماكن المذكورة في دائرة نفوذ عدة محاكم ويكون من اللازم رفع دعوى في كل واحد من الأماكن المذكورة في الوقت نفسه، يجوز تسليم ترخيص وحيد من طرف أحد وكلاء الملك المختصين.
ويجب إخبار وكيل الملك الواقع المكان في دائرة نفوذه بذلك.
 يجب أن يتأكد وكيل الملك من أن طلب الترخيص المقدم إليه قائم علي أساس. ويجب أن يشتمل الطلب المذكور على جميع المعلومات المتوفرة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي من شأنها أن تبرر الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز.
 يعين وكيل الملك ضابطا أو عدة ضباط للشرطة القضائية مكلفين بحضور هذه العمليات وبإطلاعه على سيرها. كما يعين إن اقتضى الحال امرأة عند زيارة المحلات الموجودة فيها نساء وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثانية من البند 2 ‏ من المادة 60 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
 تتم الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز والختم تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها ويجوز له الانتقال إلى المحلات خلال العملية. وله أن يقرر في كل وقت وحين إيقاف الزيارة أو إنهائها.
‏لا يمكن الشروع في الزيارة قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليلا. ويجوز الشروع فيها بالأماكن المفتوحة في وجه الجمهور طوال ساعات فتح المؤسسة. وتتم بحضور الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله بعد الحصول كتابة على موافقة الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله. وإذا استحال حضور الشخص المذكور أو من يمثله أو في غياب موافقتهما الكتابية، يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاهدين يختارهما من غير الأشخاص الخاضعين لسلطته أو لسلطة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
 غير أنه إذا خيف ضياع الحجج المطلوب البحث عنها نظرا إلى سهولة استبدالها أو إلى طبيعتها، فإن الزيارة والتفتيش والحجز والختم يمكن القيام بها في أي وقت.
‏يجوز فقط لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله وضابط الشرطة القضائية وحدهم الاطلاع على الوثائق أو أية عناصر مادية أخرى قبل حجزها أو ختمها.
 يسهر ضابط الشرطة القضائية على احترام السر المهني طبقا للمادة 61 ‏ ( الفقرة 3 ) من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
يجب على شاغلي الأماكن التي تكون موضوع زيارة وتفتيش وحجز وختم أو من يمثلهم أن لا يقوموا بأية عرقلة للعمليات المنجزة من طرف مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل وأن يقدموا لهم الوثائق والعناصر المادية الأخرى التي تكون في حوزتهم.
 يحرر مأمورو الهيئة المغربية لسوق الرساميل في الحال محضر الزيارة المبينة فيه إجراءات العملية وسيرها. ويتضمن المحضر طبيعة وتاريخ ومكان الأبحاث والمعاينات المنجزة. ويتم جرد الوثائق وكل العناصر المادية الأخرى المحجوزة ويختم عليها وفق أحكام المادة 61 (الفقرة 4) من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويرفق جرد الوثائق والعناصر المحجوزة بالمحضر.
 يوقع المحضر والجرد من طرف مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل وضابط الشرطة القضائية والأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثامنة من هذه المادة، وفي حالة الامتناع عن التوقيع أو تعذر ذلك، يشار إلى ذلك في المحضر.
 يوجه أصل محضر الزيارة والجرد فور تحريرهما إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة. وتسلم نسخة منهما إلى الشخص المعني.
‏يوثق مضمون المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
‏ترجع إلى الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله الأوراق والوثائق التي لم تعد مفيدة لإظهار الحقيقة.
تسلم إلى المعنيين بالأمر، على نفقتهم، نسخ من الوثائق التي يجب أن تظل قيد الحجز بعد الإشهاد على مطابقتها للأصل من لدن مأمور أو مأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويشار إلى ذلك في المحضر.
‏يمكن لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل السالف ذكرهم الاطلاع على أية وثيقة أو معلومة في حوزة الأشخاص أو الهيئات الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون إمكانية الاحتجاج عليهم بالسر المهني. 
المادة 38
 يجوز للسلطات القضائية المختصة المحالة إليها متابعات تتعلق بمخالفات يدخل في دعواها أشخاص أو هيئات تكون الهيئة المغربية لسوق الرساميل مؤهلة بموجب القانون لمراقبتها، أن تطلب رأي الهينة المغربية لسوق الرساميل في كل مرحلة من مراحل الدعوى. 
يطلب الرأي المذكور وجوبا عندما تجرى المتابعات طبقا لأحكام المواد 42 و43 و44 من هذا القانون. 
المادة 39
 يجور لرئيس المحكمة المختصة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يصدر بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا بأن توضع تحت الحراسة الأموال أو القيم أو السندات أو الحقوق أو أية وثائق أو عناصر مادية أخرى مملوكة للأشخاص الداخلة في دعواها والمراقبين من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أيا كان الشخص الموجودة بين يديه. 
يجوز له كذلك بنفس الصفة السابقة أن يأمر بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلزام الأشخاص المراقبين المذكورين بإيداع مبلغ مالي يحدد قدره وأجل إيداعه. 
‏المادة 40
 إذا كان من شأن إحدى المخالفات لأحكام هذا القانون أو للنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 ‏ أعلاه أن تمس بحقوق المدخرين أو بسير سوق الرساميل، جاز لرئيس المحكمة المختصة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن يأمر بصفته قاضيا للمستعجلات الشخص المسؤول منها بالتقيد بالأحكام المذكورة أو بوضع حد للمخالفة أو بإلغاء آثارها.
 يجوز كذلك لرئيس المحكمة المختصة بنفس الصفة السابقة بناء على طلب معلل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل اتخاذ كل إجراء تحفظي ضروري لضمان تنفيذ الأمر الصادر عنه. 
‏المادة 41
 يحيل رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى وكيل الملك المختص المخالفات لأحكام هذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية المشار إليها في المادة 4 ‏ أعلاه التي تعاينها أو تطلع عليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 
الفصل الثاني: العقوبات الجنائية
المادة 42
كل شخص يحصل أثناء مزاولة مهنته أو القيام بمهامه على معلومات متميزة ويستخدمها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو عدة عمليات في السوق سواء بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يمكن أن تساوي خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه دون أن تقل عن مائتي ألف (200.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.‏
يراد بالمعلومات المتميزة كل معلومة مازال الجمهور يجهلها، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بواحد أو أكثر من المصدرين للأدوات المالية أو بواحد أو أكثر من الأدوات المالية والتي إن علمت من لدن الجمهور يحتمل أن يكون لها تأثير على سعر الأدوات المالية المعنية أو المتصلة بهذه الأخيرة.  
كما يمكن لهذه المعلومات أن تتعلق بالسير التقني أو التجاري أو المالي للشخص المصدر أو بآفاق تطور أداة مالية ما زال الجمهور يجهلها ويمكن أن تأثر في قرار المستثمر. 
تطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على كل شخص، غير الشخص المشار إليه في نفس الفقرة، يتوفر عن علم على معلومات متميزة حول آفاق أو وضعية شركة مسعرة سنداتها في البورصة أو حول آفاق تطور أداة مالية، ينجز أو يساعد على إنجاز عملية بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يطلع الغير على معلومات قبل إطلاع الجمهور عليها.  
المادة 43 
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم كل شخص يطلع الغير خارج الإطار العادي لمهنته أو مهامه على معلومات متميزة كما تم تعريفها في الفقرة الثانية من المادة 42 ‏ أعلاه. 
المادة 44
 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى خمس مائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص نشر عمدا بين الجمهور بأية طريقة ووسيلة معلومات كاذبة أو مضللة حول آفاق أو وضعية أحد الأشخاص المصدرين للأدوات المالية أو حول أفاق تطور أداة مالية معينة إذا كان من شأنها أن تؤثر في الأسعار أو بصفة عامة أن توقع الغير في الخطأ. و يمكن أن يصل مبلغ الغرامة المشار إليها أعلاه إلى خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه دون أن يقل عن هذا الربح.
تطبق نفس العقوبات الواردة في هذه المادة على كل شخص قام أو حاول القيام عمدا ، بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بممارسة تحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار أو بوجه عام عرقلة السير المنتظم للسوق من خلال إيقاع الغير في الخطأ. 
المادة 45
 يراد بالربح المحتمل تحقيقه المنصوص عليه في المادتين 42 ‏ و44 ‏ من هذا القانون الفرق بين الثمن الذي أنجزت به العملية الأولية ومتوسط سعر السند الملاحظ طوال الخمسة عشر يوما من أيام البورصة الموالية لنشر المعلومات المتميزة أو لتصحيح المعلومات الكاذبة أو المضللة.
‏المادة 46
 يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) ‏درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم كل شخص يعرقل القيام بمهام البحث والمراقبة المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
‏وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من شهر إلى ستة شهر وبغرامة من خمسين ألف (50.000) درهم إلى خمس مائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
‏المادة 47
 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسين ألفا (50.000) إلى خمس مائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص لم يقم بإيداع المبلغ المحدد من طرف القاضي طبقا للمادة 39 ‏ أعلاه أو قام بعرقلة الإجراءات المأمور بها تطبيقا للمادة المذكورة. 
المادة 48
 ‏يعاقب بغرامة من عشرين ألفا (20.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم كل شخص يخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عملا بالمادة 4 ‏ أعلاه أو يعمل باعتباره ممثلا لمؤسسة خاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يقدم عمدا معلومات غير صحيحة إلى هذه الأخيرة أو يمتنع عن توجيه معلومات إليها.
‏وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من أربعين ألفا (40.000 ‏) إلى أربعة مائة ألف (400.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 
‏المادة 49
دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادة 42 ‏ من هذا القانون، يتعرض للعزل أي عضو من أعضاء إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو أحد مستخدميها، ينجز مباشرة أو بواسطة شخص آخر عمليات تتعلق بأدوات مالية لشخص معنوي يكون موضوع عملية يخضع بيان معلوماتها إلى تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا أبرمت المعاملات قبل للإعلان عن مضمون البيان المذكور. 
المادة 50
 يعتبر في حالة العود، حسب مدلول المادتين 46 و48‏ من هذا القانون، كل شخص يرتكب مخالفة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب أفعال مماثلة. 
‏المادة 51
 إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فإن عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.
 يمكن إصدار عقوبات الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون ضد الشخص المعنوي المعني بالأمر أو ضد أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.
الباب السابع: مقتضيات متفرقة
المادة 52
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تتلقى المطالب والشكاوى التي تدخل بحكم موضوعها في نطاق اختصاصاتها من كل من يعنيه الأمر وكل جمعية من جمعيات أصحاب الأدوات المالية المنشأة بصورة قانونية.
استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 ‏من قانون المسطرة الجنائية، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل وللجمعيات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تطالب بالحق المدني لدى المحاكم المرفوعة إليها متابعات ترتبط بإحدى المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص التشريعية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها. 
المادة 53
 تخضع لدفع عمولة لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل العمليات التالية :
‌أ) ‌دراسة ملفات طلب استشارة حول الأنظمة الأساسية ونظام التدبير وتفويض التدبير وكذا بيان المعلومات لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة، المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من القانون رقم 41.05‏ السالف الذكر؛
‌ب) ‌دراسة ملفات طلب استشارة واعتماد نظام تدبير وبيان معلومات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليهم في المواد 33 و34 و72 من القانون رقم 33.06 ‏السالف الذكر ؛
‌ج) ‌دراسة ملفات رخصة اعتماد مؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات التدبير لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة المنصوص عليها على التوالي في المادة 39‏ من القانون رقم 33.06 السالف الذكر وفي المادة 26 ‏ من القانون رقم 41.05 السالف الذكر؛
‌د) ‌رخصة اعتماد الأنظمة الأساسية ونظام تدبير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 32‏من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 ‏ السالف الذكر؛
‌ه) ‌تأشيرة بيان معلومات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 86‏ من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر؛
‌و) ‌دراسة ملفات رخصة اعتماد شركات البورصة المنصوص عليها في المادة 37 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 السالف الذكر؛
‌ز) ‌تأشيرة بيان معلومات عند إعادة اقتناء شركة لأسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق وذلك بموجب مقتضيات المادة 281‏ من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وكذا النصوص التنظيمية المتخذة في تطبيقها.
تحدد الإدارة كيفيات حساب ودفع العمولات المنصوص عليها في البنود أ) وب) وج) ود) وه) وو) وز) من هذه المادة، وكذا نسبة الزيادة المطبقة في حالة التأخير، باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ولا يمكن أن تفوق نسبة الزيادة المذكورة 2% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.  
المادة 54
 تصدر قرارات العقوبة من طرف رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي.
‏يتم إشعار الأشخاص المعنيين بالأمر بالعقوبات وكذا نشرها وفق الكيفيات المحددة في النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 ‏ من هذا القانون.
يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يأمر بنشر قرارات العقوبة، على نفقة المعنيين بالأمر، وذلك وفق الكيفيات التي يحددها. 
المادة 55
 تدفع حصيلة العقوبات المالية وكذا غرامات التأخير الصادرة تطبيقا لهذا القانون والقوانين المشار إليها في المادة 4 أعلاه إلى الخزينة العامة للمملكة. 
المادة 56
 يمكن الطعن لأجل الشطط في استعمال السلطة في القرارات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولة مهامها أمام المحكمة الإدارية بالرباط. 
المادة 57
تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا سنويا حول أنشطتها وأنشطة سوق الرساميل.
وينشر هذا التقرير بعد عرضه على رئيس الحكومة بالوسيلة التي تراها الهيئة مناسبة. 
يجب أن يتضمن هذا التقرير وجوبا كل البحوث التي تجريها الهينة والتي لا تكون محل بحت قضائي. 
المادة 58 
يخضع جميع مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل وأعضاء مجلس إدارتها وكذا أعضاء المجلس التأديبي فواجب كتمان السر المهني. كما يجب عليهم احترام سرية المعلومات التي يحصلون عليها والملفات الني يدرسونها ، وذلك تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 446 ‏ من القانون الجنائي.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على جميع الأشخاص الذين يدعون للتعاون مع المجلس التأديبي، وذلك تطبيقا للفقرة 6 ‏ من المادة 20 من هذا القانون. 
المادة 59
 يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تبرم اتفاقات مع الهيئات الأجنبية التي تمارس نفس المهام على أن تراعى في ذلك مصادقة المملكة المغربية على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة مع الدول المعنية ومنشورة في الجريدة الرسمية بصورة قانونية. 
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل تطبيقا للاتفاقات المذكورة إنجاز عمليات بحث ومراقبة ميدانية أو على الوثائق بطلب من هيئات أجنبية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصاتها شرط المعاملة بالمثل، وذلك وفق نفس الشروط والإجراءات وتحت طائلة نفس العقوبات المنصوص عليها لأجل القيام بمهمتها في هذا القانون. 
لا يحول الالتزام بكتمان السر المهني المفروض على مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون قيام هذه الأخيرة بتبليغ المعلومات التي تتوفر أو تحصل عليها إلى هيئات الدول الأخرى التي تمارس اختصاصات مماثلة بطلب منها ، مع مراعاة المعاملة بالمثل وشريطة أن تكون الهيئة الأجنبية المختصة خاضعة لكتمان السر المهني مع نفس الضمانات المعمول بها بالمغرب على الأقل. 
ترفض الهيئة المغربية لسوق الرساميل المساعدة التي تطلبها منها هيئة أجنبية تمارس اختصاصات مماثلة لأجل القيام بعمليات بحث ومراقبة ميدانية أو على الوثائق أو توجيه المعلومات المتوفرة لديها أو التي حصلت عليها إذا كان من شأن تلبية الطلب أن تمس بسيادة المغرب أو سلامته أو مصالحه الاقتصادية الأساسية أو النظام العام به أو إذا تم الشروع في مسطرة جنائية بالمغرب على أساس نفس الأفعال وفي حق نفس الأشخاص أو إذا عوقبوا بموجب حكم نهائي من أجل نفس الأفعال. 
المادة 60 
لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر المهني أمام الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو السلطة القضائية التي تتصرف في إطار دعوى جنائية. 
المادة 61
 تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقه، وتظل النصوص التنظيمية المنشورة قانونا والمتخذة لأجل تطبيق القانون رقم1.93.212 بتاريخ 4 ‏ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر1993) ‏المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها سارية المفعول، فيما يخص كل المقتضيات غير المخالفة لهذا القانون وذلك إلى حين تعويضها وفقا لمقتضيات القانون السالف الذكر. 
ابتداء من نفس التاريخ، تنسخ أحكام الباب الأول والباب الرابع من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.93.212‏الصادر في 4 ‏ ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993).

فهرس
قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل 3
الباب الأول: النظام الأساسي والتسمية والمهام 3
الفصل الأول: النظام الأساسي والتسمية 3
الفصل الثاني: المهام 4
الفرع الأول: مقتضيات عامة 4
الفرع الثاني: الدوريات 6
الفرع الثالث: العقوبات التأديبية والمالية التي يصدرها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل 7
الباب الثاني: التنظيم وسير العمل 9
الفصل الأول: التنظيم 9
الفرع الأول: مجلس الإدارة 9
الفرع الثاني: الرئيس 11
الفرع الثالث: المجلس التأديبي 12
الفصل الثاني: ‏سير العمل 14
الباب الثالث: التنظيم المالي ومراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمحاسبة 15
الفصل الأول: التنظيم المالي 15
الفصل الثاني: مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل 16
الفصل الثالث: المحاسبة 17
الباب الرابع: التزامات إخبار متفرقة 17
الباب الخامس: التأهيل 18
الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات الجنائية 19
الفصل الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها 19
الفصل الثاني: العقوبات الجنائية 24
الباب السابع: مقتضيات متفرقة 26
فهرس 31

تعليقات