القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل PDF

المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية
 لقضاة وموظفي العدل


ظهير شريف رقم 1.11.43 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 اغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل 

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف –بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
 بناء عل الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه؛

    أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف، هذا القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
حرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 اغسطس 2011)، 
                              
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عباس الفاسي.




قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

الباب الأول: الإحداث والمهام

المادة الأولى
تحدث الرئاسة الشرفية لجلالة الملك، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم « المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل» ويشار إليها فيما يلي باسم « المؤسسة» وينخرط فيها القضاة والموظفون التابعون لقطاعي العدل والسجون.
يكون مقر المؤسسة بالرباط.
المادة 2
تهدف المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون وكذا المستخدمين بالمؤسسات التابعة لهما أو الموجودة تحت وصايتهما، وتشجيع تلك المشاريع والمساعدة في إحداثها وتدبيرها وتنميتها.
يعتبر عضوا في المؤسسة: القضاة والموظفون التابعون لقطاعي العدل والسجون.
يمكن للأعضاء الذين لهم صفة قضاة أو موظفين تابعين لقطاعي العدل والسجون والذين يوجدون في وضعية إلحاق بإدارة عمومية أن يستمروا، بناء على طلب منهم، في الاستفادة طوال مدة إلحاقهم من خدمات المؤسسة.
ويمكن أن يستفيد كذلك من خدمات المؤسسة القضاة والموظفون المتقاعدون وكذا أزواج وأبناء الأعضاء المنخرطين.
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة مبلغ الاشتراكات السنوية وكذا كيفيات وشروط استمرار استفادة القضاة والموظفين الملحقين والمتقاعدين وأزواج وأبناء المتوفين، من خدمات المؤسسة.
تؤهل المؤسسة لإبرام اتفاقيات مع جمعيات أخرى للأعمال الاجتماعية تابعة لقطاعات وزارية، قصد توسيع نطاق منافع هذا القانون ليشمل مستخدمي القطاعات المذكورة متى كانوا لا يستفيدون من خدمات مماثلة.
المادة 3
تناط بالمؤسسة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها في المادة 2 أعلاه، بصفة رئيسية، الأعمال التالية:
1. تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين ومساعدتهم وتقديم العون المالي لهم.
ولهذه الغاية تقوم المؤسسة بالأعمال التالية:
- التحفيز على إنشاء التعاونيات والمساعدة على تأسيسها وتمويلها وتدبيرها في إطار اتفاقيات؛
- إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛
- منح تسبيقات قابلة للإرجاع وتقديم العون للمنخرطين الراغبين في اقتناء مسكن أو بنائه، ومساعدتهم في ما يقومون به من مساع لدى الهيئات المتدخلة في عمليات تمويل المساكن أو اقتنائها أو بنائها؛
2. تسهيل انخراط القضاة والموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة التغطية الطبية التكميلية التي تتولى تدبيرها الجمعيات التعاضدية وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
3. إبرام اتفاقيات مع الهيئات المعنية قصد تمكين المنخرطين في المؤسسة من الاستفادة بصفة اختيارية من نظام تأمين تكميلي ولا سيما في مجال التغطية الطبية والتقاعد؛
4. اقتراح أنظمة خاصة لفائدة المنخرطين، ولا سيما تلك المتعلقة بتسهيل النقل، والنقل الطبي والإيواء والحج، لفائدتهم والسهر على تنفيذها، وذلك بتنسيق مع الهيئات العامة أو الخاصة؛
5. إنجاز منشآت ذات صبغة ثقافية وترفيهية ومراكز اصطياف ومخيمات لقضاء العطلة لفائدة المنخرطين وعائلاتهم؛
6. منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية بصفة استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو عائلاتهم؛
7. اقتراح وتشجيع نظام ادخار يمكن المنخرطين من إبرام اتفاقيات تهدف إلى ضمان تغطية بعض أو مجموع المصاريف اللازمة لاقتناء مسكن ولمتابعة أبنائهم للدراسات العليا، وذلك بتعاون مع الهيئات العامة أو الخاصة المعنية؛
8. إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع الهيئات والجمعيات التي لها نفس الغرض.
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 4
أجهزة المؤسسة هي:
- مجلس للتوجيه والمراقبة؛
- مدير عام؛
- فروع جهوية.
مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 5
 يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بالمهام التالية:
- تحديد استراتيجية عمل المؤسسة ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إنجاز مهامها؛
- حصر برامج عمل المؤسسة السنوية والمتعددة السنوات وتقييمها بصفة دورية؛
- المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير المؤسسة وفروعها الجهوية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون وكذا شروط وكيفيات أهلية المنخرطين للاستفادة من كل خدمة تقدمها المؤسسة؛
- تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
- المصادقة على التنظيم الإداري للمؤسسة بناء على اقتراح المدير العام؛
- المصادقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة والمتعلقة بإنجاز مهامها والتي يفوق مبلغها 1.000.000 درهم؛
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع التعاونيات والشركات والهيئات والجمعيات المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
- المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة والقوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- تحديد جدول مبلغ الاشتراك السنوي للمنخرطين في المؤسسة والذي يتم تحصيله لفائدة المؤسسة عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئة المكلفة بالأداء؛
- تحديد مبلغ واجبات انخراط الأعضاء في المؤسسة والاشتراكات السنوية ومبلغ المساهمات الإجبارية التي على عاتق المنخرطين؛
- تحديد معايير إعفاء الأعضاء المنخرطين ذوي الدخل الضعيف من دفع الاشتراكات السنوية؛
- تحديد الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لفائدة المؤسسة، مع مراعاة مطابقتها لأحكام وشروط إبرام الصفقات العمومية؛
- منح تفويض للمدير العام من أجل كل اقتناء أو بيع للعناصر من ممتلكاتها العقارية؛
- ممارسة مراقبة دائمة وتقييم منتظم لتدبير المؤسسة؛
- تعيين مراقب الحسابات من بين المحاسبين المقبولين والمسجلين بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين؛
- دراسة التقرير السنوي عن الأنشطة الذي يقدمه له المدير العام للمؤسسة والمصادقة عليه؛
- اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتطوير جودة المشاريع الاجتماعية التي تقوم المؤسسة بتدبيرها أو تدبرها هيئات أخرى لفائدتها؛
- قبول الهبات والوصايا.

المادة 6

يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، علاوة على وزير العدل رئيسا، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
- الكاتب العام لوزارة العدل؛
- مدير الموارد البشرية؛
- المدير المكلف بالعمل الاجتماعي والثقافي وإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
- مدير الميزانية والمراقبة؛
- ممثلين اثنين عن الودادية الحسنية للقضاة من بينهم رئيس الودادية؛
- ممثلين اثنين عن ودادية موظفي قطاع العدل من بينهم رئيس الودادية؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية.
يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته.
يجب على المجلس أن يضم خبيرا محاسبا، يكون عضوا في لجنة التدقيق، المشار إليها في المادة 18 أدناه، قصد المشاركة في مداولات المجلس بصفة استشارية.
يشارك المدير العام للمؤسسة في أشغال المجلس بصفة استشارية.
المادة 7
يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه كلما دعت حاجة المؤسسة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
ويشترط لصحة مداولاته حضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس الأعضاء لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 8 أيام.
وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتبلغ القرارات إلى علم أعضاء المجلس.
المادة 8
يمكن أن يقرر مجلس التوجيه والمراقبة، قصد إنجاز المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، إحداث أي لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وكيفية تسييرها في النظام الداخلي للمؤسسة، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه.
المدير العام 
المادة 9
يعين المدير العام للمؤسسة طبقا لأحكام الدستور، ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة.
ولهذا الغرض، يقوم المدير العام بما يلي:
- يسير شؤون المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها؛
- يعد، بمساعدة اللجنة الإدارية، النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليه؛
- يسهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجن المحدثة في حظيرته؛
- يعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات، طبقا لاستراتيجية عمل المؤسسة المحددة من لدن مجلس التوجيه والمراقبة، ويعرضها على مصادقة المجلس المذكور؛
- يعد مشروع الميزانية السنوية ويعرضه على مصادقة مجلس التوجيه والمراقبة؛
- يسهر على تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة من لدن المؤسسة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس التوجيه والمراقبة؛
- يعد تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة ويعرضه على المجلس للمصادقة عليه؛
- يمثل المؤسسة أمام الدولة والإدارات العامة والخاصة والأغيار؛
- يمثل المؤسسة أمام القضاء، ويرفع جميع الدعاوى القضائية بهدف الدفاع عن مصالحها. غير أنه، يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس التوجيه والمراقبة؛
- يعين مستخدمي المؤسسة في حدود المناصب المالية المقيدة في ميزانية المؤسسة، وفق أحكام النظام الأساسي لمستخدميها المشار إليه في المادة 5 أعلاه.
المدير العام هو الآمر بصرف النفقات ومسك مداخيل المؤسسة.
 ويؤهل بهذه الصفة للالتزام بالنفقات بواسطة تصرف أو عقد أو صفقة. 
ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويسلم العون المحاسب أوامر الأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يحصل على تفويض من مجلس التوجيه والمراقبة قصد تسوية قضايا معينة.
المادة 10
تساعد المدير العام للمؤسسة في إنجاز مهامه لجن إدارية وكاتب عام.
المادة 11
تتألف اللجنة الإدارية من الأعضاء التالي بيانهم:
- ممثل عن الودادية الحسنية للقضاة؛
- ممثل عن ودادية موظفي قطاع العدل؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل؛
- ممثل عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
- ممثل عن الوزارة المكلف بالمالية.
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة اختصاصات اللجنة المذكورة وكيفيات سيرها.
المادة 12
يعين الكاتب العام من لدن وزير العدل.
يكلف الكاتب العام تحت سلطة المدير العام، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة.
ولهذا الغرض، يمكن للمدير العام أن يفوض إلى الكاتب العام بعض سلطه في مجال التدبير الإداري والمالي.
ينوب الكاتب العام عن المدير العام إذا غاب أو عاقه عائق.
يحضر، بصفة استشارية، أشغال مجلس التوجيه والمراقبة ويقوم بمسك محاضره وتقاريره.
الفروع الجهوية

المادة 13

يمثل المؤسسة على صعيد كل محكمة استئناف، فرع جهوي.
وتناط بكل فرع جهوي، في حدود دائرة نفوذه الترابي، المهام التالية:
- تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة والمدير العام للمؤسسة؛
- السهر على تطبيق وتتبع برامج أنشطة المؤسسة؛
- تقديم العون والمساعدة للمنخرطين بالمؤسسة ولعائلاتهم، وفقا للمادة 3 من هذا القانون؛
- إبداء كل رأي أو اقتراح يتعلق بإحداث مشاريع اجتماعية لفائدة المنخرطين وتنميتها.
المادة 14
يسير كل فرع جهوي مدير منتدب يعينه مجلس التوجيه والمراقبة باقتراح من المدير العام للمؤسسة.
المادة 15
تساعد المدير المنتدب في القيام بمهامه لجنة جهوية تتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- ممثل عن الودادية الحسنية للقضاة؛
- ممثل عن ودادية موظفي قطاع العدل؛
- ممثل عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
- المدير الفرعي الجهوي لدى محكمة الاستئناف.
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات سير اللجان الجهوية.
المادة 16
تؤدي مهام كل عضو في مجلس التوجيه والمراقبة وفي اللجنة الإدارية واللجان الجهوية بدون عوض. غير أنه يمكن صرف تعويضات، يحددها النظام الداخلي، عن مهام خاصة أو تنقلات، استجابة لحاجيات المؤسسة.
لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس التوجيه والعضوية في اللجنة الإدارية واللجنة الجهوية.
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 17
ميزانية المؤسسة هي الوثيقة السنوية التي يتم التنصيص فيها على نفقات المؤسسة وتقييمها والإذن بصرفها، أخذا في الاعتبار توقعات المداخيل التي تكون المؤسسة مؤهلة قانونا لقبضها، ومراعاة لبرنامج أنشطتها.
تشمل الميزانية:
في الموارد:
- حقوق الانخراط ومبلغ الاشتراكات السنوية والمساهمات الإجبارية للأعضاء المنخرطين؛
- عائد نسب الفوائد على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من لدن كتاب الضبط بمحاكم المملكة؛
- الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة والمقيدة في قانون المالية؛
- الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛
- المداخيل المختلفة ولا سيما تلك المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛ 
- الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛
- كل مدخول آخر يمكن أن يخصص لها بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
في النفقات:
- النفقات اللازمة لإنجاز برامج المؤسسة؛
- نفقات التسيير؛
- النفقات المختلفة.
المادة 18
تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة، وفق القوانين الجاري بها العمل.
غير أن نوعية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها لا تخضع للمراقبة المالية.
وعلاوة على ذلك تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي تقوم به لجنة تدقيق تحت مسؤوليتها. ويجب على هذه اللجنة تقييم جهاز المراقبة الداخلية والنظام المعلوماتي للمؤسسة؛ وأن تتأكد من أن بياناتها المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكاتها ووضعياها المالية ونتائجها.
تتألف لجنة التدقيق، إضافة إلى مراقب الدولة، من ثلاثة خبراء محاسبين مقيدين بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يعينون من لدن الوزير المكلف بالمالية.
المادة 19
يمكن أن تمارس لجنة التدقيق لأجل الاضطلاع بمهمتها جميع الصلاحيات المتعلقة بالتحري في عين المكان، ويجوز لها أن تقوم بكل بحث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة في حوزة المؤسسة أو تمكينها من الاطلاع عليها. ويمكنها كذلك أن تدعو كل خبير مستقل للمشاركة في أعمالها.
تعد لجنة التدقيق تقريرا سنويا حول نتائج تدخلاتها وكذا التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين التدبير والمراقبة الداخلية والنظام الإعلامي للمؤسسة وكذا للتحكم في المخاطر الاقتصادية والمالية المتعلقة بأنشطتها.
يوجه تقرير التدقيق إلى الوزير الأول وإلى الوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة.
الباب الرابع: المستخدمون وأحكام مختلفة
المادة 20
يتألف مستخدمو المؤسسة من:
- أعوان يوظفون من قبلها وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛
- موظفين بالإدارات العمومية يلحقون لديها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 21
استثناء من النصوص التشريعية الجاري بها العمل ومن أجل تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، يجوز للإدارة، بناء على طلب المؤسسة، أن تعين لدى هذه الأخيرة ولمدة محددة، موظفين يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الاستفادة من الترقية والتقاعد بعد استشارتهم.
المادة 22
ينقل إلى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المستخدمون العاملون بجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
يدمج المستخدمون المنقولون وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة.
لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي المذكور للمستخدمين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.
تعتبر الخدمات المنجزة من قبل هؤلاء المستخدمين بالجمعية المذكورة كما لو تم إنجازها داخل المؤسسة.
في انتظار المصادقة على النظام الأساسي المذكور، يواصل المستخدمون العاملون بالجمعية المذكورة حياتهم المهنية وفق نفس الشروط التي يخضعون لها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 23
يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهامها.
ويجوز للدولة والجماعات المحلية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا بالمجان، رهن تصرف المؤسسة المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.
المادة 24
تنقل، بكامل الملكية إلى المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والمخصصة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للأعمال الاجتماعية.
المادة 25
تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعية المذكورة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 26
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أن حل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل يجب أن يتزامن مع وضع أجهزة إدارة وتسيير المؤسسة والمصادقة على نظامها الداخلي المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون.                                                                               1270716106          
الفهرس
قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل 3
الباب الأول: الإحداث والمهام 3
الباب الثاني: التنظيم والتسيير 5
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة 10
الباب الرابع: المستخدمون وأحكام مختلفة 11
الفهرس 13



تعليقات