القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 30.93 المتعلق بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين PDF

القانون رقم 30.93 المتعلق بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين PDF



ظهير شريف رقم 1.94.126 صادر في 14 من رمضان 1414
( 25 فبراير 1994 ) بتنفيذ القانون رقم 30.93  المتعلق بمزاولة
مهنة الهندسة المساحة الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية
للمهندس المساحين الطبوغرافيين



الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )


يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 30.93  الصادر عن مجلس النواب في 28 من شعبان 1414 (10 فبراير 1994) المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحة الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحيين الطبوغرافيين.



وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)



وقعه بالعطف



الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني

قانون رقم 30.93
يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية
وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحيين الطبوغرافيين



الباب الأولمهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية




الفصل الأول

الأعمال المهنية والقبول لمزاولة المهنة



المادة 1

تناط بالمهندس المساح الطبوغرافي مهمة القيام، باسمه وتحت مسؤوليته، بإعداد الدراسات والعمليات والتصاميم والوثائق التي ترجع إلى الجيوديزيا ووضع الخرائط الطبوغرافية أو تدخل في إنجاز رسوم العقارات على اختلاف مقاييسها وأساليب مباشرتها وتحديد العقارات والقيام بأعمال الخبرة في الميدان العقاري أو تتعلق بالملكية المشتركة والتجزئات المنصوص عليها في المواد 4 (1) و14 و16 (الفقرة 2) من القانون رقم 25.90  المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.07 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ويجوز للمهندس المساح الطبوغرافي كذلك القيام، وفق نفس الشروط، بالدراسات والأعمال الطبوغرافية المتعلقة بعمليات رسم التصاميم وتحديد مواقع المنشأة وضم الأراضي وإعداد التراب الوطني والمباني والأشغال العمومية.



المادة 2

يتحمل المهندسون المساحون الطبوغرافيون مسؤولية أعمالهم في جميع الأحوال وكيفما كانت الطريقة التي يزاولون بها مهنتهم.



ويجب عليهم التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم مهنتهم وبلائحة الواجبات المهنية والأنظمة الداخلية للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المحدثة بالباب الثاني من هذا القانون.



المادة 3

لا يجوز لأحد يزاول مهنة الهندسة المساحية والطبوغرافية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ولا أن يحمل لقب مهندس مساح طبوغرافي، مع مراعاة أحكام المادة 114 أدناه، إلا كان مقيدا في جدول هيئة المهندسين المساحيين الطبوغرافيين.



الفصل الثاني

مزاولة المهنة في القطاع الخاص



الفرع الأول



طرائف مزاولة المهنة في القطاع الخاص



المادة 4

يزاول المهندس المساح الطبوغرافي مهنته في القطاع الخاص :

-               إما باعتبار مستقبلا ؛

-               وإما باعتباره أجيرا لمهندس مساح طبوغرافي مستقل أو لشركة تتكون من مهندسين مساحين طبوغرافيين ؛

-               وإما بوصفه شريكا في شركة تتكون من مهندسين مساحيين طبوغرافيين ؛

-               وإما بوصفه مديرا لقطاع طبوغرافي تابع لشركات متعدد الأنشطة نزاول بصورة تبعية مهنة الهندسية المساحة الطبوغرافية.



المادة 5

يجب للمهندسين المساحين الطبوغرافيين الذين يزاولون المهنة باعتبارهم مستقبلين أن يفعلوا ذلك باسمهم الحقيقي لا باسم مستعار أو بتسمية غير محددة.



المادة 6

لا يجوز للمهندسين المساحين الطبوغرافيين إذا كانوا أجرة لزميل لهم أو لأحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يزاولوا مهنتهم إلا بمقتضى عقد بينهم وبين مهندس مساح طبوغرافي آخر أو شركة من الشركات المنصوص عليها في المادتين 8 أو 9 بعده، ويجب أن يحترم العقد المبرم لهذا الغرض استقلال المهندس الأجير من الوجهة المهنية وأن يؤشر عليه رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحيين الطبوغرافيين أو من يفرض إليه ذلك.



المـادة 7

لا يجوز للمهندسين المساحيين الطبوغرافيين إذا كانوا مديرين لقطاع طبوغرافي في تابع لشركات متعددة الأنشطة نزاول مهنة المهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية أن يزاولوا مهنتهم ألا بمقتضى عقد بينهم وبين الشركات المساح الطبوغرافي من الوجهة المهنية وأن يؤشر عليه رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين أو من يفوض إليه ذلك.



المادة 8

يجوز للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يؤسسوا شركات أشخاص لمزاولة مهنتهم بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين.



المادة 9

يجوز أيضا للمهندسين المساحيين الطبوغرافيين أن يؤسسوا لمزاولة مهنتهم شركات بالأسهم وشركات ذات مسؤولية محدودة بشرط :

1-          أن يكون غرض هذه الشركات مزاولة مهنة الهندسية المساحية الطبوغرافية لا غير ؛

2-          أن يكون ما لا يقبل عن ثلاثة أرباع أسهمها أو حصصها بحسب الحالة مملوكا لمهندسين مساحيين طبوغرافيين مقيدين في جدول الهيئة، ويجوز أن يكون باقي رأس المال مملوكا لأشخاص يرتبطون مع الشركة بعقد عمل.

3-          أن تختار عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مديرها أو وكيلها المفوض من بين المهندسين المساحيين الطبوغرافيين المشاركين فيها ؛

4-          أن تكون أسهمها اسمية عند ما يتعلق الأمر بشركات أسهم،

5-          أن يشترط لانضمام شركاء جدد إليها الإذن في ذلك من قبل مجلس الإدارة أو أصحاب الأسهم أو الحصص ؛

6-          ألا تكون مرتبطة بعلاقة تبعية ولو غير مباشرة مع أي شخص طبيعي أو معنوي ؛

7-          ألا تكون لها مساهمات مالية في منشأة صناعية أو تجارية أو بنكية.



المادة 10

لا تنعل شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بغيبته أو بالحجز عليه أو بإفلاسه أو تصفيته تصفية فضائية أو خروجه من الشركة بل تستمر بين الشركاء الباقين ما لم ينص على ذلك في نظامها الأساسي.



المادة 11

إذا توفي مهندس شريك في إحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين لا يحل ورثته محله.



على أنه يمكن قبولهم بصفة شركاء في الشركة إذا كان نظامها الأساسي ينص على ذلك وفقا للشروط المحددة فيه ومع مراعاة ما ورد في المادتين 8 أو 9 أعلاه.



المادة 12

يجوز لورثة المهندسين المساحين الطبوغرافيين الشركاء أن يبيعوا الحصص أو الأسهم التي كانت مملوكة للملك وفقا لشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي مع مراعاة ما ورد في المادتين 8 أو 9 أعلاه أما إلى شخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك وما إلى واحد أو أكثر من الشركاء وذلك داخل ستة أشهر من تاريخ الوفاة.



وإذا لم يوجد من يشتري الحصص أو الأسهم المذكورة وجب على الشركة أن تشتريها مقابل ثمن يحدد باتفاق ودي أو عن طريق المحاكم.



المادة 13


يجب على الشركات المتعددة الأنشطة التي تزاول مهنة الهندسة السياحية الطبوغرافية بصرر تبعية أن يحدث قطاعات طبوغرافيا يتولى تسييره مهندس مساح طبوغرافي مقيدة في جدول الهيئة بكون مسؤولا عن الأعمال المذكورة لحساب رب عمله إذا قام بها بنفسه أو بواسطة المأمورين العام بين بحث مسؤوليته، ويجب أن تحمل هذه الأعمال توقيعه الشخصي وتوقيع رب عمله واسم الشركة التي يعمل بها.

المادة 14

 يجب على ممثل الشركة المتعددة الأنشطة التي تزاول مهنة الهندسة المساحة والطبوغرافية بصورة تبعية بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي أن يخبر المجلس الجهوي للهيئة والإدارة بانتهاء مهام المهندس المساح الطبوغرافي المسؤول عن قطاعها الطبوغرافي لأي سبب من ألأسباب.



المادة 15

للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين وبالإدارة أن يتابعا أمام القضاء كل شركة متعددة الأنشطة تزاول المهنة بصورة تبعية في حالة مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.



المادة 16

يجب على ممثل شركة المهندسين المساحين الطبوغرافيين المؤسسة بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي أن يخبر المجلس الجهوي للهيئة والإدارة بتأسيس شركة نهائيا وذلك داخل الشهر التالي لتأسيسها وأن يطلعهما على أسماء الشركاء ويدلي بما يثبت قيدهم في جدول الهيئة وببيان عن توزيع رأس مال الشركة واسم مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض.



وكل تغيير يطرأ على عنصر من العناصر المذكور أعلاه خلال وجود الشركة يجب لبلاغه داخل الشهر الذي يطرأ فيه إلى علم المجلس الجهوي الهيئة والإدارة.



المادة 17

للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين للإدارة أن يطلبا من القضاء حل كل شركة من شركة من شركات المهندسين المساحيين الطبوغرافيين تكون مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، زيادة على الحالات التي يسمح فيها التشريع الجاري به العمل بطلب حل الشركات.



المادة 18

لا يجوز لمهندس مساح طبوغرافي أن يكون مديرا أو عضو مجلس إدارة منتدبا أو وكيلا مفوضا إلا في شركة واحدة من شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين.



الفرع الثاني

المسؤوليـة



المادة 19

يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بانقطاع الخاص اكتتاب وثيقة تأمين لضمان المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون.



ولهذه الغاية يجب على المهندس المساح الطبوغرافي قبل القيام بأي عمل من أعمال مهنته أن يقدم إلى الهيئة :

-               شهادة تثبت أنه اكتتب وثيقة تأمين تشمل جميع الأخطار التي قد يكون مسؤولا عنها إن كان يزاول المهنة باعتباره مستقلا أو بوصفه شريكا في إحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافي.

-               شهادة تثبت أن رب عمله اكتتب تأمينا يشمل مسؤوليته أن كان يزاول المهنة باعتباره أجيرا لزميل له أو لإحدى شركات المهندسين المساحيين الطبوغرافيين.

-               شهادة تثبت أن رب عمله اكتتب تأمينا يشمل مسؤوليته كان يزاول المهنة بوصفه مديرا لقطاع طبوغرافي تابع لشركة متعددة الأنشطة نزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية.



المادة 20

لا تعفى المسؤولية المدنية لشركات المهندسين المساحيين الطبوغرافيين أي واحد أعضائها من مسؤوليته الشخصية عن الأعمال التي ينفذها لحساب الشركة، ويجب تحمل هذه الأعمال توقيعه الشخصي وتوقيع الشركة كذلك.



الفرع الثالث

الواجبات المفروضة على المهندسين المساحيين الطبوغرافيين

وأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يحظر عليهم القيام بها



المادة 21

تتنافى مزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال المهندس المساح الطبوغرافي وبوجه خاص مع :

-               ممارسة أي وظيفة أو عمل بأجرة ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 ‘أعلاه؛

-               القيام بعمل من أعمال التجارة أو الوساطة ما عدا تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمزاولة المهنة بوجه قانوني ؛

-               أي تفوض لإدارة شركة ذات غرض تجاري؛

-               أي وكالة تجارية؛



المادة 22

يحظر على المهندسين المساحيين الطبوغرافيين القيام بأي إعلان شخصي، ولا يجوز لهم أن يذكروا مع أسهمهم إلا المؤهلات أو الشهادات التي يحملونها.



وتحدد الإجراءات المتعلقة بتطبيق الأحكام المنصوص عليها أعلاه في لائحة الواجبات المهنية والأنظمة الداخلية التي تضعها هيئة المهندسين المساحيين الطبوغرافيين.





المادة 23

يتقاضى المهندسون المساحون الطبوغرافيون المستقلون بدل أتعاب عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق اختصاصهم، ولا يجوز لهم أن يأخذوا ممن الغير أي إجراء أخرى ولو غير مباشرة بأي صفة كانت.



ويجب أن يمثل بدل الأتعاب المذكورة الأجرة العادلة المستحقة على العمل المقدم كما يجب أن مبلغه باتفاق مع العملاء وأن يكون عادلا ولا تشويه أي مبالغة.



ويتقاضى المهندسون المساحون الطبوغرافيون أن كانوا إجراء لزميل لهم أو لإحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين أجرة من رب العمل التابعين له عن الأعمال التي يقومون بها، ولا يجوز لهم أن يقبضوا من الغير أي أجرة آخر.



ويتقاضون أن كانوا مديرين لقطاع طبوغرافي تابع لشركة متعددة الأنشطة نزاول مهنة الهندسة المساحة الطبوغرافية بصورة تبعية أجرا من رب عملهم عن الأعمال التي يقومون بها، ولا يجوز لهم أن يقبضوا من الغير أي أجر آخر.



المادة 24

يجب على كل مهندس مساح طبوغرافي أن يتمتع من القيام بأي عمل تكون له علاقة بمصالحة الشخصية أو العائلية أو يتناقض مع مهمة يكون بصدد إنجازها.



الباب الثاني

تنظيم المهنة



الفصل الأول

الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين



المادة 25

تحدث هيئة وطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين تضم الأشخاص الماديين والمعنويين الراغبين في القيام في القطاع الخاص أو العام بالأعمال المهنية المحددة في الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه ويجب عليهم أن يطلبوا قيدهم فيها قبل الشروع في مزاولة المهنة.



وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية.



الفرع الأول
القيد في جدول هيئة المهندسين المساحيين الطبوغرافيين




المادة 26

لا يجوز قيد أي شخص في جدول الهيئة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية مع مراعاة أحكام الفرع الثاني من الفصل المتعلقة بالشروط المطلوبة لمزاولة الأجانب مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية.

1-          أن يكون مقيما بالمغرب ؛

2-          أن يكون من جنسية مغربية ؛

3-          ألا يكون قد صدر عليه حكم نهائي بالحبس لمدة ستة أشهر أو أكثر دون وقف التنفيذ أو، فيما يخص الموظفين القدماء، قد تم فصله من مهامه أو إحالة تلقائيا على التقاعد، من أجل ارتكاب أفعال مخلة بشرف المهنة أو تتنافى وممارسة المهنة ممارسة سليمة.



وفي هذه الحالات، لا يجوز تقديم طلب القيد بجدول الهيئة أن تكن قد مضت مدة خمس سنوات على قضائه مدة العقوبة الصادرة في حقه أو على قرار التوقيف أو الإحالة على التقاعد التلقائي ؛



4-          أن يكون قد رد إليه اعتباره إذا سبق إعلان إفلاسه،

5-          ألا يكون قد حذف من جدول الخبراء المحلفين من أجل ارتكاب أفعال تخل بشرف المهنة،

6-          أن يكون حاصلا على شهادة الهندسة الطبوغرافية المسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطري أو شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها؛

7-          أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة للقوانين المتعلقة بالخدمة المدينة والعسكرية،

8-          أن يؤدى مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة.



وتبين في طلب القيد الجماعة الحضرية أو القروية التي يعتزم المهندس المساح الطبوغرافي مزاولة مهنته بها وأن أقتضى الحال عنوان محله المهني.



ويجب على المهندسين المساحيين الطبوغرافيين الراغبين في العمل بالمصالح العامة أن يدلوا بالقرار الإداري المتعلق بتوظيفهم في المصلحة العامة التابعين لها. ولا يجوز القيام بأعمال المهنة ألا بعد قيدهم في جدول الهيئة.



المادة 27

يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين الراغبين في مزاولة المهنة بصفة أجراء لزميل لهم أو لإحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يقدموا الهيئة نسخة مشهودا بمطابقتها لعقد العمل المبرم بينهم وبين زميلهم أو شركة المهندسين التي يريدون العمل بها.



ولا يقيدون في جدول الهيئة بصفة أجراء لزميل لهم أو إحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين ألا بعد تأشير رئيس المجلس الوطني أو من يفوض إليه ذلك على عقد العمل المذكور.







المادة 28

يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين إذا كانوا مديرين لقطاع طبوغرافي تابع لشركات متعددة الأنشطة نزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية أن يقدموا إلى الهيئة نسخة مشهودا بمطابقتها لعقد العمل المبرم بينهم وبين الشركات المذكورة.



ولا يقيدون في جدول الهيئة بصفة مديرين لقطاع طبوغرافي تابع للشركات المتعددة الأنشطة إلا بعد تأشير رئيس المجلس الوطني أو من يفوض إليه ذلك على عقد العمل المذكور.



المادة 29

تقيد شركات المهندسين المساحيين الطبوغرافيين في جدول الهيئة بطلب من مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض.



ويتوقف قيدها على التحقيق من مطابقة أنظمتها الأساسية للأحكام الواردة في هذا القانون.



المادة 30

يكون القيد في جدول هيئة المهندسين المساحيين الطبوغرافي بقرار من رئيس المجلس الوطني، ويجب أن يصدر القرار داخل أجل الشهرين التاليين للتاريخ الذي رفع فيه الطالب الأمر إلى المجلس الجهوي المختص محليا. ولهذه الغاية يجب على الطالب أن يودع بمقر المجلس الجهوي طلبا وملفا تحدد الإدارة شكلهما و مضمونهما، ويوجه رئيس المجلس الجهوي الطلب بعد بحثه داخل أجل لا يزيد على شهر إلى رئيس المجلس الوطني مشفوعا بجميع الملاحظات التي يرى فيها فائدة. ويخبر السلطات الحكومة والإدارية المعنية بإيداع الطلب.



المادة 31

 لا يجوز أن يسبب رفض القيد في جدول إلا بعدم توافر أحد الشروط المقرر في هذا القانون للقيد في جدول الهيئة، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الوطني الرفض المسبب بوجه قانوني إلى الطالب في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم داخل أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه.



المادة 32

يرفع الأجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر وذلك بصفة استثنائية وبوجه خاص إذا تعلق الأمر بالتحقق من صحة أو قيمة ما يدلي به الطالب من مؤهلات أو شهادات مسلمة من جامعات أجنبية، وفي هذه الحالة، يخبر رئيس المجلس الجهوي أو رئيس المجلس الوطني الطالب بما آل إليه طلبه وبالأجل الذي سيتم خلال البت فيه.



المادة 33

نقل القيد في جدول هيئة المهندسين، المساحين الطبوغرافيين العاملين منهم في القطاع الخاص أو العكس يباشر بناء على طلب مشفوع بشهادة تثبت قبول استقالة المعني بالأمر أو أي شهادة أخرى تثبت انقطاعه عن العمل بصورة قانونية وتسلمها المصلحة العامة التي كان يعمل بها أو بناء على طلب من المعني بالأمر مشفوعا بقرار التوظيف أو الاستخدام المسلم إليه من قبل المصلحة العامة التي سيزاول عمله بها.

وتودع الطلبات لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المكان الذي يزاول أو سيزاول فيه المعني بالأمر عمله بالقطاع. وتوجه في الحال إلى رئيس المجلس الوطني الذي يبت فيه.



المادة 34

تبلغ قرارات رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية أو الإدارية المعنية بالأمر وينشر كل سنة الجريدة الرسمية قائمة المهندسين المساحين الطبوغرافيين المقيدين في جدول الهيئة بحسب الفئة التي ينتمون إليها.



الفرع الثاني
مزاولة المهنة من لدن المهندسين المساحين الطبوغرافيين الأجانب وقيدهم
في الجدول الهيئة




المادة 35

لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية :

-               أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بالهجرة ؛

-               أن يكون من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للمهندسين المساحين الطبوغرافيين من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة المهنة فيها ؛

-               أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات أو المؤهلات التي تعترف الإدارة بمعادلتها لشهادة الهندسية الطبوغرافية المسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وتخول الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي ينتمي إليها.

-               ألا يكون محكوما عليه في المغرب أو الخارج من أجل أفعال مخالفة لمتطلبات الشرف أو الكرامة أو الاستقامة.



المادة 36

لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص إلا بإذن من الإدارة.



ويتخذ المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين الذي تستطلع الإدارة رأيه، قرار في شأن مزاولة العمل لما تقتضيه الحاجة.



ويسلم الإذن المنصوص عليه أعلاه وفق الإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.



ولا يسمح للمهندسين المساح الطبوغرافي الأجنبي المأذون له بصورة قانونية في مزاولة المهنة أن يقوم في القطاع الخاص بأي عمل من أعمال المهنة قبل قيده في جدول الهيئة، ويباشر هذا القيد من رئيس المجلس بحكم القانون وفق الإجراءات المشار إليها في المادة 30 أعلاه فور الإطلاع على الإذن الإداري الذي تعين فيه إن اقتضى الحال حدود المنطقة المأذون في مزاولة المهنة داخلها وبعد دفع مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة.

المادة 37

يقيد المهندس الطبوغرافي الأجنبي الراغب في مزاولة المهنة بالمصالح العامة في جدول الهيئة بعد الإطلاع على القرار الاستخدام المسلم إليه من قبل رئيس المصلحة التي سيعمل بها في ذلك في حدود مدة استخدامه.



الفرع الثالث

اختصاصات الهيئة



المادة 38

تناط بهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين المهام التالية :

1-          الحفاظ على المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة و الكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية والحرص على تقييد أعضائها بما تقتضيه القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها ؛

2-          استصدار واتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تطوير التأهيل المهني لأعضائها؛

3-          الدفاع عن المصالح الأعضاء المادية والمعنوية.



ولها أن تقاضي أمام المحاكم وتمارس حقوق المطالب بالحق المدني فيما يتعلق بالأفعال التي تضر بمصلحة المهنة الجماعية.



4-          إبداء الرأي في طلبات المهندسين المساحين الطبوغرافيين الأجانب الرامية إلى مزاولة المهنة في المغرب ؛

5-          السهر بوجه خاص على تقيد أعضائها بلائحة الواجبات المهنية التي تقوم الهيئة بإعدادها وتتولى الحكومة وضعها موضع التنفيذ.

6-          قبول المهندسين المساحين الطبوغرافيين لمزاولة المهنة وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ؛

7-          إدارة ممتلكات الهيئة وإحداث وتنظيم وإدارة جميع مشاريع التعاون والمساعدة الخاصة بأعضائها وكذا مشاريع التقاليد بالنسبة لمن لا يعملون منهم في القطاع العام ؛

8-          التأكد من أن يدل الأتعاب المتفق عليه بين الطرفين عادل ولا تشويه أي مبالغة.



وتمارس الهيئة اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جمهورية ورئيس كل مجلس من هذه المجالس.



الفرع الرابع

مــــوارد الهيئــــة



المادة 39

يفرض لفائدة الهيئة اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو فيها.أن يقوم بأدائه وألا تعرض لعقوبة تأديبية.



ويشمل الاشتراك المذكورة القسط اللازم لتسيير وإدارة المشاريع المنصوص عليها في البند 7 من المادة 38 أعلاه.



المادة 40

يمكن أن تحصل الهيئة على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية.



ويجوز لها كذلك أن تتلقى من أشخاص القانون أي هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس استقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.



ويجوز تحصيل الاشتراكات المستحقة للهيئة وفق أحكام التشريع بالتحصيل الجبري للديون المستحقة للدولة.



الفصل الثاني

المجلـــس الوطنـــي



الفرع الأول

تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه



المادة 41

يتألف المجلس الوطني بالإضافة إلى رئيسه وشخصية أخرى يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 48 أدناه من 12 عضوا منتجا يمثلون الفئات التالية :

-               المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين بالقطاع الخاص بوصفهم مستقلين أو شركاء ؛

-               المهندسين المساحيين الطبوغرافيين المزاولين للمهنة القطاع الخاص بوصفهم أجراء ؛

-               المهندسين المساحيين الطبوغرافيين المزاولين للمهنة بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.



ويحدد مقرر تنظيمي عدد المقاعد المخصصة لكل فئة وذلك حسب تمثيلها النسبي على تمثيل جميع الفئات إلى الهيئة.



المادة 42

يتميع بصفة ناخب المهندسون المساحون الطبوغرافيون المغاربة الذين تم قيدهم في الجدول الهيئة قاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات في تاريخ الانتخابات أو تاريخ إيداع ترشيحهم أن كانوا من المترشحين.



ويتمتع بأهلية الترشيح للانتخاب كل مهندس مساح طبوغرافي له صفة ناخب يكون مقيدا بجدول الهيئة منذ ما لا يقل عن أربع سنوات في اليوم الذي قدم فيه ترشيحه.



المادة 43

ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.



المادة 44

يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات.



وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب بما لا يقل عن شهرين.



ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى الناخبين قبل اليوم المحددة لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر.



المادة 45

ينتخب الناخبون، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني، عددا متساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ينقطعون عن مزاولة لأي سبب من ألأسباب قبل نهاية مدة عضويتهم.



ويختار من يقوم مقام عضو أصلي من بين الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيبهم على أساس عدد الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخاب ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله.



المادة 46

ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأصليون والاحتياطيون بالاقتراح الفردي السري ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من ألأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة، وفي حالة تعادل المترشحين في القديمة يعين الفائز بإجراء القرعة.



المادة 47

يمكن أن يتم التصويت بالمراسلة وذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم.



ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال إجراء فرز الأصوات التي عبر عنها الناخبون الحاضرون في عملية التصويت.



المادة 48

يضم المجلس الوطني :

-               رئيسا يعينه جلالة الملك، من بين أعضاء المجلس الثلاثة عشر المنتخبين ؛

-               عضو يعينه جلالة الملك ليقوم بمهمة المستشار القانوني للمجلس الوطني ويشارك في مداولاته بصوت تقريري.

-               تائبين للرئيس ينتخب أحدها أعضاء المجلس الذين يمثلون القطاع الخاص وينتخب الآخر أعضاء المجلس الذين يمثلون القطاع العام.

-               كاتبا عاما ؛

-               كاتبا عاما مساعدا ؛

-               أمين صندوق عاما ؛

-               أمين صندوق عاما مساعدا ؛

-               6 مستشارين.



ينتخبهم جميعا المجلس الوطني من بين أعضائه ؛



ويشارك رؤساء المجالس الجهوية بصفة استشارية في مداولات المجلس الوطني.


الفرع الثاني
اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه




المادة 49

يمارس المجلس الوطني المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون مع مراعاة المهام المنوطة صراحة برئيس المجلس.



ويتولى إعداد جميع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير الهيئة على أحسن وجه وللقيام بمهامه خصوصا لائحة الواجبات المهنية ولكن لا يجوز له أن يحدد مبلغ بدل الأتعاب الذي يجب الاتفاق عليه بين الطرفين.



ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والقسط الذي يخص المجالس الجهوية منها.



وينظر في طلبات الاستئناف المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجالس الجهوية ولاسيما القرارات المتخذة في الميدان التأديبي.



ويحدث مشاريع احتياط والتقاعد الخاصة بالمهندسين المساحيين الطبوغرافيين الذين لا يعلمون بالقطاع العام.



وينسق عمل المجالس الجهوية.



المادة 50

يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدلاء ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة.



ويبدي رأيه كذلك في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهمة أو مزاولتها وفي جميع المسائل الأخرى المرتبطة بذلك التي تعرضها الإدارة عليه.



ويعين أو يقترح ممثليه لدى اللجان الإدارية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.



المادة 51

يمارس رئيس المجلس الوطني، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به.



ويؤشر على عقود الشركات وعقود العمل المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 و9 أعلاه.



ويمثل الهيئة إزاء الإدارة والغير.



ويبت في أمر القيد بجدول الهيئة.



ويباشر عمليات الوقف أو الحذف من الجدول المذكور على إثر القرارات النهائية التي تصدرها الهيئة أو الإدارة أو المحاكم.



ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني ويحدد جدول أعماله.



ويتولى تنفيذ قرارات المجلس.



ويجوز له وحده بعد مداولة المجلس أن يقاضي أو يصالح باسم الهيئة أو يبرم مشارطة تحكيم في النزاعات التي تكون طرفا فيها ويقبل الهيآت والوصايا المقدمة لها وله أن يتخلى للغير عن أملاكها أو يرهنها أو يقترض باسم الهيئـة.



وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحجد نائبيه و إلى رؤساء المجالس الجهوية.



ويشهد بصحة جدول الهيئة ويتولى توزيعه على السلطات المختصة.



الفرع الثالث

سير المجلس الوطني



المادة 52

يمارس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.



المادة 53

يجتمع المجلس الوطني بدعوى من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ربع سنة على الأقل.



وتتضمن الدعوى جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالة الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما.



المادة 54

الرئيس المجلس الوطني أن يدعو ممثلي الإدارة ليحضروا بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعي، في هذه الصور الأخيرة، أحكام الباب الثالث بعده المتعلقة بتمثيل المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع العام.



ولهذه الغاية، يوجه رئيس المجلس الوطني إلى الإدارة قبل اجتماع المجلس دعوة تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال.



المادة 55

تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحدة، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعي إلى انعقاد لهذه الغاية بعد مرور 30يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس.



مداولات المجلس غير علنية.



المادة 56

إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة متألفة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني لدى هذا المجلس ونائبي الرئيس ورؤساء المجالس الجهوية القيام بمهام المجلس الوطني إلى انتخاب أعضاء المجلس الجديدة الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ شروع اللجنة في عملها.



المادة 57

يتعرض لعقوبة الإنذار كل عضو من أعضاء المجلس الوطني امتنع دون عذر مقبول من حضور جلستين متتابعتين بعد استدعائه بصورة قانونية، و إذا لم يحضر ثلاث مرات متتابعة دون عذر مقبول اعتبر مستقيلا من مهامه بصفة تلقائية ووجب تعويضه بعضو احتياطي وفق الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 45 أعلاه.



الفصل الثالث

المجالس الجهوية



المادة 58

يحدث مجلس جهوي في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 ( 16 يونيو 1971 )، كما وقع تغييره أو تتميمه وذلك متى كان عدد المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين في الجهة يساوي أو يفوق 100.

وتحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي



وإذا كان عدد المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين في جهة من الجهات أقل من 100 عينت الإدارة المجلس الجهوي الذي يلحقون به.



 ويجوز للإدارة أن تغير مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية مراعاة لتغيير التقسيم الجهوي للممكلة كما هو محدد بالظهير الشريف المومأ إليه أعلاه.



الفرع الأول



تأليف المجلس الجهوي

وطريقة تعيين أعضائه



المادة 59

يتألف كل مجلس الجهوي بالإضافة إلى رئيسه المعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 66 بعد من 12 عضوا على الأقل و 24 عضوا على الأكثر يختارون عن طريق الانتخاب.



ويكون عدد الأعضاء الواجب انتخابهم كما يلي :

-               12 عضوا ينتخب ستة منهم المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع الخاص ولا يمكن أن يزيد الأعضاء الذين تنتخبهم فئة الإجراء على الثلث، وينتخب الستة الآخرين المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع العام إذا كان عدد المهندسين من القطاعين الخاص والعام المزاولين عملهم في الجهة والمهندسين الملحقين بها إن اقتضى الحال يساوي مائة (100) ؛

-               18 عضوا ينتخب تسعة منهم المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع الخاص، ولا يمكن أن يزيد عدد الأعضاء الذين تنتخبهم فئة الإجراء على الثلث، وينتخب التسعة الآخرين المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع العام إذا كان عدد المهندسين من القطاعين الخاص والعام يفوق 100 ولا يزيد على 150.

-               24 عضوا ينتخب اثنتي عشر منهم المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع الخاص، ولا يمكن أن يزيد عدد الأعضاء الذين تنتخبهم فئة الإجراء على الثلث، وينتخب الإثنى عشر الآخرين المهندسون المساحون الطبوغرافيين العاملون بالقطاع العام إذا كان عدد المهندسين من القطاعين الخاص والعام يزيد على 150.



المادة 60

يتمتع بصفة ناخب المهندسون المساحون الطبوغرافيون المغاربة الذين يزاولون عملهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي أو الذين هم ملحقون به بشرط أن يكون قد تم قيدهم في جدول الهيئة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات في تاريخ الانتخاب أو تاريخ إيداع ترشيحهم إن كانوا من المترشحين.



ويتمتع بأهلية الترشيح للانتخاب المهندسون المساحون الطبوغرافيون الذين لهم صفة ناخب بشرط أن يكونوا مقيدين في جدول الهيئة منذ ما لا يقل عن سنتين في التاريخ المقرر لإجراء العمليات الانتخابية.



المادة 61

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.



المادة 62

يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخاب.



وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين.



وترفع في الحال مشفوعة بملاحظات إلى رئيس المجلس الوطني.



ويوجه رئيس المجلس الجهوي قائمة المترشحين إلى الناخبين قبل التاريخ المحددة لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر.



المادة 63

ينتخب الناخبون، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونهم في حظيرة المجلس الجهوي، عددا متساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة عضويتهم.



ويختار من يقوم مقام عضوا أصلي من بين الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيبيهم باعتبار عدد الأصوات التي حصلوا عليها خلال الانتخاب ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله.



المادة 64

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الأصليون والاحتياطيون بالاقتراح الفردي السري ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة، وفي حالة تعادل المترشحين في أقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة.



المادة 65

يمكن أن يتم التصويت عن طريق المراسلة وذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.



ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال إجراء فرز الأصوات التي عبر عنها الناخبون الحاضرون في عملية التصويت.



المادة 66

يتألف المجلس الجهوي من :

-               رئيس يعينه جلالة الملك، من بين أعضاء المجلس ؛

-               نائب الرئيس ؛

-               كاتب عام ؛

-               أمين صندوق عام ومستشارين ؛



ينتخبهم جميعا المجلس الجهوي من بين أعضائه.



المادة 67

لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس وعضوية المجلس الوطني.



الفرع الثاني

اختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها



المادة 68

يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود متعلقة اختصاصه :

-               القيام بالمحافظة على الانضباط الداخلي للهيئة وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم المهنة والسهر على التقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة،

-               النظر في القضايا التي تهم المهندسين المساحين الطبوغرافيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات التي تفرضها عليهم لائحة الواجبات المهنية أو النظام الداخلي ؛

-               السهر على تطبيق قرارات المجلس الوطني ؛

-               بحث المشاكل المتعلقة بالمهنة وأحالتها إلى المجلس الوطني للهيئة ؛

-               القيام في منطقة اختصاصية بالدفاع عن مصالح الهيئة المعنوية وبإدارة ممتلكاتها ؛

-               قبض اشتراكات الأعضاء وجمع الأموال اللازمة لمشاريع التعاون والتعاضد والمساعدة والتقاعد التي يمكن أن تحدثها الهيئة وفقا لقرارات المجلس الوطني ؛

-               بحث الطلبات المتعلقة بالقيد في جدول الهيئة.



المادة 69

يمارس رئيس المجلس الجهوي، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به.



ويوجه إلى رئيس المجلس الوطني بعد تذييلها برأي مسبب طلبات القيد في جدول الهيئة وعقود الشركات وعقود العمل المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه.



ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله و يتولى تنفيذ القرارات الصادرة عنه.



وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه.



الفرع الثالث

سير المجالس الجهوية



المادة 70

يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه متى استلزم الأمر ذلك ومرة في كل شهر على الأقل وكلما طلب ذلك أغلبية أعضائه.



وتتضمن الدعوى بجدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالة الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما.



المادة 71

لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثلي الإدارة ليحضروا بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعي في هذه الصورة الأخيرة أحكام الباب الثالث بعده المتعلقة بتمثيل المهندسين المساحين الطبوغرافيون العاملين بالقطاع العام.



ولهذه الغاية يوجه رئيس المجلس الجهوي إلى الإدارة قبل اجتماع المجلس دعوة لحضور الاجتماع تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال.



المادة 72

 تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه الحاضرين مع زيادة واحدة وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعي إلى انعقاده لهذه الغاية بعد مرور 15 يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس.



مداولات المجلس الجهوي غير علنية.



المادة 73

إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي وتضم بالإضافة إليه أربعة مهندسين مساحين طبوغرافيين يعينهم من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشيح للانتخاب المقررة في المادة 60 أعلاه، القيام بمهام المجلس الجهوي إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ شروع اللجنة في عملها.



المادة 74

يتعرض لعقوبة الإنذار كل عضو من أعضاء المجلس الجهوي يتمتع دون غير مقبول عن حضور جلستين متتابعتين بعد استدعائه بصورة قانونية، وإذا لم يحضر ثلاث مرات متتابعة دون عذر مقبول اعتبر مستقيلا من مهامه بصورة تلقائية ووجب تعويضه وفق الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 63 أعلاه.



الباب الثالث

التأديب



الفصل الأول

أحكام عامة



المادة 75

تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة الهيئة في الميدان التأديبي بالنسبة إلى المهندسين المساحين الطبوغرافيين وشركائهم المقيدين في جدول الهيئة ولا سيما في الحالات التالية :

-               خرق القواعد المهنية والإخلال بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة التي تقوم عليها المهنة،

-               عدم احترام القوانين والأنظمة المطبقة على المهندسين المساحيين الطبوغرافيين في مزاولة مهنتهم.

-               المس بالقواعد أو الأنظمة التي تسنها الهيئة وبما يجب لمؤسساتها من اعتبار أو احترام.

المادة 76

لا يجوز لإجراء المتابعات التأديبية ضد المهندسين المساحيين الطبوغرافيين الذين يزاولون عملهم في القطاع العام ألا بعد أن يبلغ المجلس الجهوي المختص الشكوى المقدمة في شأنهم إلى الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية التي ينتمون إليها قصد تمكينها من الإطلاع المجلس المذكور على رأيها في المتابعات وخاصة إذا كان الخطأ المنسوب للمهندس المساح الطبوغرافي خطـأ شخصيا لا علاقة له بالمرفق العام التابع له.



ويبلغ الرأي المذكور وجوبا إلى المجلس الجهوي داخل أجل خمسة وأربعين يوما من التاريخ الذي رفع فيه الأمر إلى الجهة المشار إليها أعلاه، وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المذكور يعتبر أن الجهة المرفوع إليها الأمر ليس لها أي ملاحظة على الشكوى، وتباشر الإجراءات التأديبية وفقا لأحكام هذا الباب، ويجب أن يدرج رأي الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية إذا وقع تبليغه في ملف التحقيق المتعلق بالمعني بالأمر.



ويجب أن تخبر الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية بجميع القرارات وتدابير التحقيق المتخذة تطبيقا لهذا الباب.



وعند انتهاء الإجراءات التأديبية، تقترح الهيئة على الجهة المشار إليها أعلاه العقوبة التأديبية التي ترى من اللازم إصدارها على المهندس المساح الطبوغرافي المعني بالأمر، ويجوز للجهة المذكورة أن تتخذ العقوبة التأديبية المقترحة أو تصدر أي عقوبة أخرى تراها أكثر ملاءمة للأفعال المنسوبة إليه كما يجوز لها ألا تصدر أي عقوبة.



وتبلغ إلى المجلس الوطني القرار الذي اتخذته في شأن العقوبة المقترحة من قبل الهيئة.



المادة 77

ترفع الدعاوي التأديبية إلى المجلس الجهوي وتستأنف لدى المجلس الوطني، ويتألف المجلسات ويتداولان في هذه الحالة كما هو مقرر في هذا الباب.



المادة 78

العقوبات التأديبية التي يجوز أن تصدرها المجالس هي :

-               الإنذار ؛

-               التوبيخ ؛

-               الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ؛

-               الحذف من جدول الهيئة.



ويمكن، بقرار من المجلس، أن يشتمل الإنذار والتوبيخ والوقف على عقوبة إضافية تتمثل في المنع من العضوية بمجالس الهيئة خلال مدة لا تزيد على 6 سنوات.



المادة 79

لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجالس الهيئة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الإفراد أمام المحاكم.



على أن للمجلس الوطني وحده أن يوجه الملف المكون لإقامة الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك لإقامة الدعوى العمومية.



المادة 80

يلزم المهندس المساح الطبوغرافي الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهاية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة.



وفي حالة عدم المؤاخذة، يتحمل المجلس المصاريف.



المادة 81

يلزم أعضاء المجلس الوطني والمجلس الجهوية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي بدعوى بحكم وظائفهم للمشاركة فيها.



المادة 82

تقام الدعاوي التأديبية المتعلقة بالشركات على ممثلها القانوني.



المادة 83

تتعرض الشركات للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 78 أعلاه، ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يقرن التوبيخ والإنذار بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم تحصل لفائدة مشاريع الاحتياط التابعة للهيئة.



الفصل الثاني

الإجراءات



الفرع الأول

إقامة الدعوى التأديبية

أمام المجلس الجهوي



المادة 84

تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي التابع له المهندس المساح الطبوغرافي المعني بالأمر أو الشركة.

المادة 85

ترفع القضية إلى المجلس الجهوي بشكوى صادرة عن أي شخص يعينه الأمر ينسب إلى المهندس المساح الطبوغرافي أو إلى الشركة ارتكاب خطأ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عليه عملا بالمادة 75 أعلاه.



المادة 86

يرفع الأمر كذلك إلى المجلس بشكوى مرتكزة على الأسباب الآنفة الذكر يقدمها رئيسه أما تلقائيا وأما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو من رئيس المجلس الوطني أو تقوم بتقديمها الإدارة نقابة أو جمعية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.



وتدفع بعدم القبول الشكاوي المتعلقة بأفعال مرتكبة قبل إيداع الشكوى بخمس سنوات.



المادة 87

إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الأفعال الواردة بيانها في الشكوى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه المهندسين المساح الطبوغرافي أو الشركة أخبر بمقرر مسبب كلا من المشتكي والمهندس أو ممثل الشركة أنه لا وجه إقامة دعوى تأديبية.



وللمشتكي حينئذ أن يستأنف القرار الصادر بذلك لدى المجلس الوطني.



المادة 88

إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية عين واحد أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكوى.



ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المشتكي والمهندس أو الشركة المشتكي بهما.



المادة 89

يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى جميع التدابير المفيدة ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المهندس أو الشركة والظروف التي وقعت فيها، ويطلبون إلى المهندس المعني بالأمر أو ممثل الشركة الإدلاء بإيضاحات مكتوبة.



وإذا تعلق الأمر بمهندس مساح طبوغرافي يعمل بالقطاع العام طلبوا من الجهة المشار إليها في المادة 76 أعلاه رأيها في الأفعال المقامة الدعوى من أجلها.



المادة 90



يمكن أن يستعين المهندس أو الشركة المشتكي بهما بأحد زملائهما أو بمحام خلال جميع مراحل الإجراءات التأديبية.



المادة 91

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى تقريرا إلى المجلس الجهوي داخل أجل شهر من تاريخ تعيينهم، ويقرر المجلس الجهوي بعد الإطلاع على التقرير الآنف الذكر، أما متابعة القضية مع الأمر أن اقتضى الحال بإجراء كل تحقيق تكميلي يرى أنه ضروري وأما أنه لا وجه للمتابعة، وفي هذه الصورة الأخير، يخبر بذلك المهندس أو الشركة والمشتكي الذي يمكنه استئناف القضية لدى المجلس الوطني.



المادة 92

إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الأفعال الواردة بيانها في الشكوى تكون مخالفة تأديبية وجه الدعوة إلى المهندس أو ممثل الشركة وبت في الأمر بعد الاستماع إلى إيضاحاتهما أو إيضاحات ممثليهما.



وإذا تعلق الأمر بمهندس مساح طبوغرافي يعمل في القطاع العام، وجب تطبيق أحكام المادة 76 أعلاه.



المادة 93

يكون قرار المجلس الجهوي مسببا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول في أقرب الآجال إلى المهندس أو الشركة الصادر في شأنها وإلى المشتكي.



ويخبر به كل من الإدارة والمجلس الوطني.



المادة 94

إذا صدر القرار دون أن يمثل المهندس أو ممثل الشركة المتابعان أمام المجلس أو أن يحضر من يمثلهما جاز للمهندس أو ممثل الشركة أن يعارض القرار في خلال أجل عشرة أيام كاملة من تاريخ تبليغه إليهما شخصيا برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم، وتقدم المعارضة في تصريح مكتوب إلى كتابة المجلس التي تسلم وصلا عنه في تاريخ إيداعه و يجب أن ينص فيه بإيجاز على وسائل الدفاع وإلا اعتبر غير مقبول.



المعارضة توقف التنفيذ



وإذا صدر قرار المجلس على إثر المعارضة دون أن يمثل أمام المجلس المهندس أو ممثل الشركة المتابعان أو من يمثلهما، بعد استدعائهم بصورة قانونية، اعتبر كما لو صدر حضوريا.



المادة 95

يتألف المجلس المنعقد في شكل هيئة تأديبية من الرئيس وعضوين ينتخبهما الأعضاء الأصليون الذين يمثلون القطاع الخاص وعضوين ينتخبهما الأعضاء الأصليون الذين يمثلون القطاع العام.



وإذا كانت القضية المعروضة على المجلس التأديبي تتعلق بعضو في الهيئة التأديبية عين الرئيس بقرار منه للقيام مقامه عضوا أصليا يمثل نفس الفئة أو عضوا احتياطيا.

 وتكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها الرئيس وثلاثة من أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس.



ويمكن أن يستدعي المجلس الجهوي المنعقد في شكل هيئة تأديبية نقيب هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف الوجود مقر المجلس في دائرة اختصاصها ليقوم بمهمة المستشار القانوني ويشارك بطلب من أعضاء المجلس في مداولاته بصفة استشارية.



الفرع الثاني

إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني



المادة 96

يمكن استئناف قرارات المجلس الجهوي لدى المجلس الوطني في بحر الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغها، وذلك بناء على طلب المهندس المساح الطبوغرافي أو الشركة المعنيين بالأمر أو المشتكي.



ويقدم طلب الاستئناف برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم.



الاستئناف يوقف التنفيذ



المادة 97

يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الاستئناف واحدا أو أكثر أعضائه للتحقيق في الملف، ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود لدى المجلس الجهوي الذي نظر في القضية.



ويستمعون إلى إيضاحات المهندس المعني بالأمر أو ممثل الشركة.



ويقومون بجميع التحريات الملائمة والمفيدة.



المادة 98

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل شهر من تاريخ تعيينهم، ويجور لهم بصورة استثنائية أن يطلبون إلى المجلس الوطني منحهم أجلا إضافيا.



وإذا كان المهندس المساح الطبوغرافي المعني بالأمر يعمل في القطاع العام وجب على الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية أن تقدم إلى المجلس تقريرا مكتوبا عن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر.



المادة 99

يستدعي المجلس الوطني بعد الإطلاع على تقرير التحقيق، وكذلك أن اقتضى الحال على التقرير المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 98 أعلاه المهندس المعني بالأمر أو ممثل الشركة في أجل لا يزيد على شهرين ويخبره بما ورد في التقرير أو التقريرين من مآخذ ويستمع إلى بيانات أو بيانات من يمثله.



ويمكن أن يستعين المهندس أو ممثل الشركة بأحد زملائهما أو بمحام.



ويبت المجلس الوطني في أجل لا يزيد على 8 أيام من يوم الاستماع إلى المهندس أو ممثل الشركة ممثليها.



وتبليغ قرارات المجلس الوطني في أجل 10 أيام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم إلى المهندس المعني بالأمر أو الشركة وإلى المشتكي، وتخبر الإدارة بجميع القرارات التأديبية.



المادة 100

يتألف المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية من رئيسه والمستشار القانوني لديه وثلاثة من أعضائه ينتخبهم الأعضاء الأصليون الذين يمثلون القطاع الخاص وثلاثة من أعضائه ينتخبهم الأعضاء الأصليون الذين يمثلون القطاع العام.



وإذا كانت القضية المعروضة على المجلس التأديبي تتعلق بعضو في الهيئة التأديبية عين الرئيس للقيام مقامه عضوا أصليا يمثل نفس الفئة أو عضوا إحتياطيا.



وتكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها رئيسه والمستشار القانوني لديه وأربعة من أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس.



الفصل الثالث

الآثار المترتبة على العقوبات التأديبية



المادة 101

يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة أو الحذف من الجدول المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة بحسب الحالة، وينشر القراران المذكوران في الجريدة الرسمية.



وكل ممارسة لعمل من أعمال المهنة بعد نشر القراران المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في شأن ممارسة المهنة بوجه غير قانوني.



المادة 102

يتعين من يقوم مقام الأعضاء المحذوفين من جدول الهيئة في مواصلة الأعمال المعهودة إليهم بها بقرار يصدره المجلس الجهوي المنتمي إليه الأعضاء المذكورين.

ويجوز لعملاء العضو الموقوف عن مزاولة المهنة أن يسحبوا منه الأعمال التي سبق أن عهدوا إليه بها، ويجب على العضو الصادرة عليه العقوبة أن يرد جميع الوثائق وكذا المبالغ المقبوضة التي تتعدى حدود ما تم بالفعل تقديمه من خدمات أو دفعه من مصروفات.



المادة 103

لا يجوز للشريك المقرر وقفه عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة الشركة أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون ولا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني، غير أنه يظل محتفظا بصفة شريك وبالحقوق والالتزامات المرتبطة بها.



المادة 104

يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن كل شريك صدرت عليه عقوبة الوقف التأديبية يلزم بالانسحاب من الشركة بإجماع الشركاء المهندسين المساحيين الطبوغرافيين المنتمين إلى الشركة.



وفي هذه الحالة يجب على الشريك المنسحب أن يتخلى عن الأسهم أو الحصص التي يملكها في الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 105 أدناه.



المادة 105

ينقطع الشريك المحذوف من جدول الهيئة عن مزاولة نشاطه المهني بمجرد نشر العقوبة التأديبية، ويجب عليه أن تتخلى عن أسهمه أو حصصه إما لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة ليكون شريكا وإما لواحدة أو أكثر من الشركاء وذلك في أجل سنة واحدة من تاريخ الانقطاع عن نشاطه.



وإذا تعذر عليه الحصول على مشتر وجب على الشركة أن تشتري الأسهم أو الحصص المذكور لقاء ثمن يحدد باتفاق ودي أو عن طريق المحاكم.



المادة 106

يترتب على عقوبة حذف الشركة من جدول الهيئة حلها بقوة القانون وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي.



ويجوز للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أعضاء الشركة بمجرد انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول الهيئة لمزاولة المهنة من جديد.



المادة 107

لا يجوز لأي عضو من أعضاء الشركة، خلال مدة وقفها بسبب عقوبة تأديبية، أن يزاول أعمال المهنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه وألا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني، على أن للشركاء من المهندسين المساحيين الطبوغرافيين أن يقرروا حل الشركة وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي، ويمكنهم بمجرد انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول الهيئة الاستئناف مزاولة المهنة.



المادة 108

كل عقوبة بحذف جميع المهندسين المساحيين والطبوغرافيين الشركاء من جدول الهيئة يترتب عليها حل الشركة وتصفيتها.



الباب الرابع

العقوبات

المادة 109

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 من القانون الجنائي كل من يحمل لقب مهندس مساح طبوغرافيين خلافا لأحكام هذا القانون.



المادة 110

يعتبر مزاولا للمهمة بوجه غير قانوني ويحكم عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

1-          كل من قام بعمل من أعمال المهنة دون أن يكون حاصلا على شهادة الهندسية الطبوغرافية الوطنية أو شهادة تعادلها مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 114 أدناه.

2-          كل من قام دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين بعمل من أ‘مال المهنة منتحلا صفة مهندس مساح طبوغرافي ؛

3-          كل مهندس مساح طبوغرافي اتخذ في شأنه تدبير منع مؤقت من مزاولة المهنة بموجب قرار صادر عن الهيئة أو قرار إداري أو حكم قضائي نهائي وقام بعد نشر التدبير المذكور، بأي عمل من أعمال المهنة في أثناء مدة المنع ؛

4-          كل مهندس مساح طبوغرافي اتخذ في شأنه تدبير منع نهائي مون مزاولة المهنة بموجب قرار صادر عن الهيئة أو قرار إداري أو حكم قضائي نهائي وقام بعد نشر التدبير المذكور بأي عمل من أعمال المهنة؛

5-          كل مهندس مساح طبوغرافي أجير قام بأحد أعمال المهنة لفائدة شخص غير رب العمل الذي يستخدمه ولو كان ذلك بصورة عرضية ولم يثبت أنه قام بهذا العمل لقاء مقابل ؛

6-          كل شخص قام بتقديم إسعاف أو إعانة أو مساعدة إلى الأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الخمسة السابقة قصد عدم تعرضهم لتطبيق أحكام هذا القانون.



ويراد بالأعمال المهنية، من اجل تطبيق الأحكام السابقة، أي عمل من الأعمال المحددة في الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون.



المادة 111

يجوز لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة فور إبداع شكوى في شأن مزاولة المهنة بوجه غير قانوني أن يقرر، بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر ؛ إغلاق المحل أو المحال المرتكبة فيها الأفعال الواردة بيانها في الشكوى.



المادة 112

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم على مخالفة للمادة 19 من هذا القانون.



المادة 113

تعتبر باطلة جميع العقود أو الاتفاقيات التي تساعد بصورة مباشرة أو غير مباشرة المهندسين المساحين الطبوغرافيين، بعد حذفهم من جدول الهيئة أو خلال مدة عقوبة وقفهم عن العمل، على القيام بجميع أو بعض أعمال المهنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون.



الباب الخامس

أحكام انتقالية



المادة 114

يقيد تلقائيا في جدول الهيئة الأول الأشخاص الموجودين في إحدى الحالات التالية :

1-          الأشخاص المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه:

2-          الأشخاص الذين زاولوا طوال أكثر من خمس سنوات متتابعة بمصالح الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية وظيفة تندرج في نطاق التقنية الطبوغرافية وكانت لهم درجة لا تقل عن درجة مهندس التطبيق في الميدان الطبوغرافي.

3-          الأشخاص غير المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 – 4 من المادة 26 أعلاه إذا كانوا حاصلين على اعتماد مؤقت أو نهائي تطبيقا للمرسوم رقم 2.73.371 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 30 ديسمبر 1975 بتحديد الشروط المتعلقة باعتماد ومراقبة المساحين المزاولين عملهم في القطاع الخاص والشركات التي تقوم بأعمال طبوغرافية لحساب الإدارات العامة والأفراد.

4-          الأشخاص الذين يزاولون مهام مديرين بالقطاع الطبوغرافي التابع لإحدى الشركات المتعددة الأنشطة التي تزاول الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية وتكون حاصلة على إعتماد مؤقت أو نهائي تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.371 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 3. ديسمبر 1975



ويقيد تلقائيا في جدول الهيئة كذلك:

1-          الأجانب المزاولون عملهم بالمغرب والمأذون لهم في ذلك بصورة قانونية في تاريخ نشر هذا القانون

2-          الشركات التي تزاول مهنة الهندسة الساحبة الطبوغرافية بصورة رئيسية إذا كانت حاصلة في تاريخ نشر هذا القانون على اعتماد مؤقت أو نهائي تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.371 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 30 ديسمبر 1975 وتتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أو 9 أعلاه.



المادة 115

يجو للشركات المشار إليها في 2 من الفقرة الثانية من المادة 114 السابقة التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أو 9 أعلاه أن تستمر في مزاولة نشاطها طوال ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون ويجب عليها خلال الأجل المذكور أن تمتثل لأحكام هذا القانون المطبقة على شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين.



المادة 116

تحدث الإدارة لجنة تتألف من 10 مهندسين مساحين طبوغرافيين يزاولون عملهم في القطاع الخاص و 10 مهندسين طبوغرافيين يعملون في المصالح العامة وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه.



ويجب على اللجنة المذكورة أن تقوم خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيق هذا القانون بحصر قائمة المهندسين المساحين الطبوغرافيين في كل جهة من الجهات والعمل على إجراء انتخاب الهيئة المحدثة بهذا القانون وفق الشروط والطرائق المحددة فيه.



ولا يسمح بالمشاركة في التصويت في الانتخابات المذكورة إلا للناخبين المقيدين في القوائم التي قامت اللجنة بحصرها.



ولا يطالب بشرط أهلية الترشح للانتخاب المتعلق بمدة القيد في جدول الهيئة والمنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادتين 42 و 60 أعلاه إلا اعتبار من أول تجديد للأعضاء بعد انتخاب المجالس الأولى.



وتسهر اللجنة على سلامة الانتخابات وعلى التقيد بأحكام هذا القانون وثبت في المطالبات التي قد تنشأ عن العمليات الانتخابية.



وتنحل اللجنة بقوة القانون بمجرد انتصاب المجلس الوطني للهيئة الذي تحال إليه ملفات القضايا التي لم يسبق اللجنة أن ثبت فيها.



الباب السادس

أحكام عامة



المادة 117

قرارات المجلس الوطني والمجالس الجهوية ولا سيما القرارات بالقضايا التأديبية وكذا القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس المذكورة يمكن إلغاؤها عن طريق الطعن بتجاوز السلطة أمام المحكمة المختصة.



المادة 118

تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا القانون ولا سيما الأحكام المتعلقة بمهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 27 من محرم 1364 12 يناير 1945 بتنظيم مهنة رجال الأعمال.



المادة 119

تحل عبارة المهندس المساح الطبوغرافي الذي يزاول عمله بالقطاع الخاص محل عبارة المساح المعتمد الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

القانون رقم 30.93 المتعلق بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين PDF


تعليقات