القائمة الرئيسية

الصفحات



مرسوم رقم 2.14.867 صادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015 ) يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية PDF

مرسوم رقم 2.14.867 صادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015 ) يتعلق باللجنة  الوطنية للطلبيات العمومية PDF


اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

مرسوم رقم 2.14.867 صادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 

رئيس الحكومة.
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 90 و92 منه:
وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، ولا سيما المادة 68 منه:
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات ولا سيما المادة 170 منه:
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015).
رسم ما يلي: 

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى
يطلق على لجنة الصفقات الموضوعة لدى الأمانة العامة للحكومة بموجب المرسوم رقم 2.75.840 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) ، من الآن إسم "اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية" ويشار إليها بعده "باللجنة الوطنية".
تخضع اللجنة الوطنية لمقتضيات هذا المرسوم.
المادة 2
في مدلول هذا المرسوم يقصد بما يلي:
الطلبية العمومية:
- الصفقات العمومية كما هي معرفة في المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية .
- عقود التدبير المفوض وعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص كما هي معرفة وخاضعة للتشريع الجاري به العمل.
- متنافس: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقترح عرضا بقصد إبرام طلبية عمومية أو تمت إعاقته من تقديمه.
الباب الثاني: مهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
المادة 3
تقوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية طبقا للمادة 26 من هذا المرسوم، بمهام الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية، من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام، ويشار إليها بعده "بالإدارات العمومية".
وتدرس كذلك الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص يشارك في طلبية عمومية إما بصفة متنافس أو نائل الصفقة أو صاحب الصفقة.
وتقوم اللجنة الوطنية كذلك بتنسيق أعمال التكوين الأولى والمستمر في مجال الطلبيات العمومية وتوحيد برامج التكوين لفائدة موظفي المصالح المكلفة بتدبير الطلبيات العمومية بالإدارات العمومية.
المادة 4
تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 3 من هذا المرسوم، تقوم اللجنة الوطنية بما يلي:
- إعداد أو إبداء رأيها، حسب الحالة، في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالطلبيات العمومية؛
- إبداء رأيها بطلب من الإدارات العمومية في كل مسألة ذات صبغة قانونية أو مسطرية تتعلق بتحضير طلبية عمومية أو إبرامها أو تنفيذها أو وقف تنفيذها أو تسديد ثمنها؛
- مساعدة مصالح الدولة، على المستوى القانوني، بناء على طلب منها، فيما يتعلق بإعداد الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية؛
- إعداد، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، الوثائق النموذجية المتعلقة بالطلبيات العمومية والسهر على تحيينها وتوحيد معاييرها ونشرها؛
- إعداد مشاريع التوجيهات وعرضها على رئيس الحكومة لاتخاذ قرار في شأنها، قبل تعميمها على الإدارات العمومية. وتتضمن هذه التوجيهات التعليمات والمناهج الواجب إتباعها، قصد تحسين تدبير الطلبيات العمومية وترشيدها، كما تتضمن القواعد المتعلقة بالممارسات الجيدة في هذا المجال:
- اقتراح على رئيس الحكومة الإجراءات، كيفما كان نوعها، ولا سيما ذات الصبغة القانونية، التي تمكن من احترام مبادئ وقواعد الأخلاق والحكامة الجيدة في مجال الطلبيات العمومية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المشار إليها أعلاه، ولا سيما المبادئ التالية:
- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛
- المساواة في التعامل مع المتنافسين؛
- ضمان حقوق المتنافسين؛
- الشفافية في اختيارات الإدارة العمومية فيما يخص إسناد الطلبية العمومية.
المادة 5
تقوم اللجنة الوطنية، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 3 من هذا المرسوم، بما يلي:
- دراسات شكايات المتنافسين المتعلقة بإبرام طلبية عمومية؛
- إبداء رأيها القانوني فيما يتعلق بالنزاعات بين أصحاب الطلبيات العمومية والإدارات العمومية بشأن تطبيق النصوص المنظمة للطلبيات المذكورة.

المادة 6

تسهر اللجنة الوطنية على نشر الآراء المبدئية المتعلقة بالمسائل المطروحة عليها في مجال الطلبيات العمومية، وتساهم في تدعيم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية بالنصوص المغيرة أو المتممة لها، وتدوينها والسهر على تحيينها بكيفية مستمرة، وعلاوة على ذلك يمكنها إنجاز كل دراسة أو بحث يهدف إلى تقييم وضعية الطلبيات العمومية وآفاقها.
الباب الثالث: تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
المادة 7
تضم اللجنة الوطنية الأجهزة التالية:
- رئاسة اللجنة؛
- الجهاز التداولي؛
- الوحدات الإدارية والتقنية.
يترأس اللجنة الوطنية شخصية معروفة بكفاءتها وخبرتها في المجال القانوني والطلبيات العمومية، يتم تعيينها بمرسوم باقتراح من الأمين العام للحكومة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق نفس الأشكال.
يساعد رئيس اللجنة الوطنية في أداء مهامه نائب للرئيس، يعينه الرئيس من بين أعضاء الجهاز التداولي.
يقوم نائب الرئيس مقام رئيس اللجنة في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
يتوفر الرئيس على كتابة خاصة.
المادة 9
يقوم رئيس اللجنة الوطنية بالمهام التالية: 
- يسهر على حسين سير اللجنة وأجهزتها؛ 
- يمثل اللجنة ويتلقى، بهذه الصفة، كل شكاية أو طلب رأي أو استشارة قانونية تتعلق بالطلبيات العمومية؛
- يقوم بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من الجهاز التداولي، بإنجاز كل دراسة قانونية تتعلق بالطلبيات العمومية؛
- يترأس الجهاز التداولي للجنة ويحدد جدول أعمال اجتماعاته ويبلغه إلى الأعضاء؛
- يدبر الحالات التي قد تجعل أعضاء الجهاز التداولي في وضعية تنازع المصالح؛
- يقترح المترشحين في مناصب المقرر العام ورؤساء الفروع المنصوص عليها في المادة 18 من هذا المرسوم؛
- يبلغ آراء اللجنة ومقررات رئيس الحكومة المقترحة من طرف اللجنة إلى الإدارات العمومية وإلى المتنافسين المعنيين؛
- يعد التقرير السنوي لأنشطة اللجنة الوطنية، ويعرضه على رأي الجهاز التداولي قبل تقديمه إلى رئيس الحكومة؛
- يسهر رئيس اللجنة الوطنية على نشر الآراء، والتقارير ذات الصبغة العامة، والدراسات والبحوث وتوجيهات اللجنة، ومقررات رئيس الحكومة المتعلقة بالطلبية العمومية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية، وذلك بأي وسيلة، ولا سيما بنشرها على الموقع الإلكتروني للجنة؛
- يبرم عقود أو اتفاقيات لها علاقة بالمهام المخولة للجنة الوطنية.
المادة 10
يضم الجهاز التداولي للجنة، علاوة على الرئيس، اثني عشر (12)عضوا يتوزعون كما يلي:
- تسعة (9) أعضاء، ضمنهم ممثلان عن وزارة الاقتصاد والمالية، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المعروفة بخبرتهم وكفاءتهم في المجال القانوني ومجال الطلبيات العمومية، يعينون بمرسوم باقتراح من الأمين العام للحكومة؛
- ثلاثة (3) أعضاء يعينون كذلك بمرسوم، من بين المهنيين، يتم اقتراحهم من طرف الهيآت المهنية الأكثر تمثيلية، ينتمي كل واحد منهم إلى أحد القطاعات المهنية التالية:
- قطاع البناء والأشغال العمومية؛
- قطاع التجارة؛
- قطاع الهندسة والاستشارة.
يحضر هؤلاء الأعضاء عندما تبت اللجنة في شكايات المتنافسين أو أصحاب الطلبيات العمومية.
يتم تعيين جميع الأعضاء السالف ذكرهم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق نفس الأشكال.
المادة 11
تفقد صفة عضو في الجهاز التداولي في الحالات التالية:
- الوفاة؛
- الاستقالة التي توجه إلى رئيس اللجنة الوطني والمقبولة بصفة قانونية من طرف رئيس الحكومة؛
- مزاولة نشاط يتنافى مع صفة عضو في اللجنة الوطنية؛
- حدوث عجز بدني أو عقلي مستديم يمنع العضو المعني من مزاول مهامه داخل اللجنة بصورة نهائية؛
- الإعفاء بمرسوم في حالة غياب متكرر وغير مبرر يعاينه رئيس اللجنة.
ويتعين في الحالات المذكورة أعلاه، تعيين خلف للعضو المعني، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما لما تبقى من مدة عضوية هذا الأخير وذلك وفق نفس الأشكال.
المادة 12
يقوم الجهاز التداولي للجنة بالمهام المخولة للجنة بموجب مقتضيات هذا المرسوم.
ولهذا الغرض، يصدر، حسب الحالة مقترحات مقررات وآراء، ويقدم تقارير وينجز دراسات وأبحاث.
غير أن الجهاز التداولي، فيما يخص دراسة شكايات المتنافسين.  يبت في شأن المآل الواجب تخصيصه للشكايات المذكورة طبقا لمقتضيات المادة 34 من هذا المرسوم، ويعرض عند الاقتضاء على توقيع رئيس الحكومة، مقترحات مقررات في هذا الشأن.
المادة 13
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص مزاول لعمل أو متقاعد، أو خبير أو تقني للمشاركة، بصفة استشارية، في اجتماعات الجهاز التداولي قصد دراسة مسألة معينة.
المادة 14
يحدث الجهاز التداولي لديه لجانا دائمة وبالخصوص لجنة تتكلف بالقضايا المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو لجانا خاصة، قصد مساعدته في القيام بمهامه أو لدراسة مسائل معينة.
تنفرد اللجنة الدائمة المتخصصة في القضايا المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التدبير المفوض بالمهام التالية:
- دراسة شكايات المتنافسين أو نائلي عقود أو أصحاب عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التدبير المفوض؛
- إبداء الآراء القانونية المتعلقة بالخلافات التي تنشأ بين المتنافسين نائلي عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود التدبير المفوض من جهة والإدارات العمومية من جهة أخرى، فيما يخص تطبيق التشريع والتنظيم الخاص بهذين الصنفين من العقود؛
- إبداء الرأي، حسب الحالة، بخصوص النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير المفوض؛
- إبداء الرأي، تبعا لطلب الإدارات العمومية، حول كل مسألة ذات طابع قانوني أو مسطري تتعلق بإعداد أو إبرام أو تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير المفوض؛
- الحرص على نشر الآراء المبدئية المتعلقة بالمسائل التي تحال على هذه اللجنة في مجال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير المفوض.
يترأس رئيس اللجنة الوطنية أو من ينوب عنه اللجنة الدائمة المختصة المذكورة وتضم هذه الأخيرة ثلاثة أعضاء تعينهم اللجنة الوطنية من بين أعضائها، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وتمارس اللجنة الاختصاصات المشار إليها وفق نفس المساطر والإجراءات المتبعة من قبل اللجنة الوطنية.
ويمكن للجان المذكورة أن تضم إليها كل خبير أو تقني ترى فائدة في مشاركته، وذلك بمقرر لرئيس اللجنة الوطنية.
المادة 15
يجتمع الجهاز التداولي بدعوة من رئيس اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل شهر، ويحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاته، ويبلغ جدول الأعمال المذكور والوثائق المتعلقة به إلى أعضاء الجهاز التداولي ثمانية (8) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع، ما عدا في حالة الاستعجال.
لا يجوز للجهاز التداولي التداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل، وإذا لم يتحقق هذا النصاب، أجل الاجتماع لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل، ويتم عقدة عندئذ بصفة صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 16
يتداول الجهاز التداولي في جلسة مغلقة في كل المسائل التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة والمسجلة في جدول اعمال الجلسة.
ويبت في شأن القضايا المعروضة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين، أو في حالة عدم الإجماع، بأغلبية الأصوات ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات.
يؤدي كل اجتماع للجهاز التداولي إلى إعداد محضر يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون والمقرر العام.
المادة 17
تكون آراء ومقررات الجهاز التداولي معللة ويجب تسجيلها وتحديد مرجعها وتوقيعها من قبل الرئيس باسم اللجنة.

المادة 18

تتوفر اللجنة الوطنية على أربع وحدات موضوعة تحت سلطة الرئيس، وهي كالتالي:
- وحدة الشكايات ؛
- وحدة الاستشارات والدراسات؛
- وحدة المنظومة المعلوماتية؛
- وحدة التكوين والشؤون الإدارية. 
ويقوم المقرر العام بتنسيق أعمالها.
المادة 19
يعين المقرر العام للجنة الوطنية بمرسوم باقتراح من رئيس اللجنة من بين الشخصيات المعروفة بكفاءاتها وخبرتها في المجال القانوني والطبيات العمومية.
يحضر المقرر العام اجتماعات الجهاز التداولي بصوت استشاري ويعد محاضرها.
المادة 20
يقوم المقرر العام بتكليف من رئيس اللجنة الوطنية وتحت سلطته بالمهام التالية:
- دراسة شكايات المتنافسين في مجال الطلبيات العمومية المعروضة عليه من طرف رئيس اللجنة؛
- فحص طلبات الاستشارة القانونية الواردة من الإدارات العمومية فيما يتعلق بتأويل وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية؛
- دراسة طلبات الآراء القانونية المتعلقة بصعوبات في تنفيذ الطلبيات العمومية والمقدمة للجنة من طرف الإدارات العمومية؛
- دراسة طلبات الآراء القانونية الواردة من طرف أصحاب الطلبيات العمومية في شأن خلاف لهم مع إدارة عمومية يتعلق بتطبيق النصوص التنظيمية السارية على الطلبيات العمومية؛
- دراسة وفحص كل مسألة أخرى تندرج ضمن اختصاصات اللجنة، يعرضها عليه رئيس اللجنة؛
- تقديم تقارير ونتائج الدراسات التي كلف بها، أمام الجهاز التداولي.
المادة 21
تتولى وحدة الشكايات القيام بالمهام التالية:
- تلقي ودراسة الشكايات وطلبات الآراء الموجهة إلى اللجنة، على التوالي، من طرف المتنافسين وأصحاب الطلبيات العمومية، والتأكد من شروط قبولها كما هي منصوص عليها في هذا المرسوم؛
- تحضير ملفات الشكايات وطلبات الآراء الواردة من طرف المتنافسين وأصحاب الطلبيات العمومية وعرضها على رئيس اللجنة الوطنية والمقرر العام؛
- تحضير الوثائق الضرورية لدراسة الشكايات والمسائل المعهود بها إليها ووضعها رهن إشارة المقرر العام.
المادة 22
تتولى وحدة الاستشارات والدراسات، طبقا لتوجيهات رئيس اللجنة القيام بالمهام التالية:
- تلقي ودراسة طلبات الآراء والاستشارات القانونية الموجهة إلى اللجنة من طرف الإدارات العمومية؛
- تحضير مشاريع الآراء والاستشارات القانونية التي يكلفها الرئيس لها؛
- تحضير كل دراسة أو بحث يندرج ضمن اختصاص اللجنة؛ 
- فحص كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يعرض على رأي اللجنة من قبل رئيس الحكومة أو السلطات الحكومية المعنية حسب الحالة؛
- تحضير كل مشروع نص يهدف إلى إصلاح الإطار التنظيمي للطلبية العمومية؛
- السهر على تدعيم النصوص السارية على الطلبيات العمومية وتحيينها؛
- تحضر مشاريع توجيهات اللجنة المتعلقة بحسن تطبيق النصوص السارية على الطلبيات العمومية واحترام مساطر إبرام الطلبيات العمومية وتنفيذها والقواعد الأخلاقية وقواعد الشفافية والحكامة الجديدة المعمول بها في هذا المجال.
المادة 23
تتولى وحدة المنظومة المعلوماتية تصميم منظومة معلوماتية للجنة الوطنية ووضعها وصيانتها، ولهذه الغاية تقوم بالمهام التالية:
- السهر على تجريد المساطر المتعلقة بأنشطة اللجنة الوطنية من الصفة المادية؛
- إعداد قواعد المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية ووضعها رهن إشارة مختلف أجهزة اللجنة، والسهر على تحيينها؛
- تصميم موقع إلكتروني للجنة الوطنية ووضعه وصيانته يرمي على الخصوص إلى نشر كل المعلومات أو الوثائق القانونية المتعلقة بالطلبيات العمومية وأعمال اللجنة الوطنية؛
- وضع منظومة لليقظة القانونية تتعلق بالطلبيات العمومية موجهة إلى مختلف أجهزة اللجنة؛
- تدبير الموارد المعلوماتية للجنة.
المادة 24
تتولى وحدة التكوين والشؤون الإدارية القيام بالمهام التالية:
- تحضير وتنسيق برامج التكوين الأولي والتكوين المستمر المتعلق بالنصوص التنظيمية في مجال الطلبيات العمومية والموجهة لمختلف المتدخلين في تدبير الطلبيات العمومية؛
- تحضير دلائل وكتب المساطر والوثائق النموذجية المتعلقة بالطلبيات العمومية طبقا للتنظيم الجاري به العمل؛ 
- تدبير مراسلات اللجنة؛
- مسك أرشيف اللجنة والسهر على المحافظة عليه؛ 
- تدبير الشؤون الإدارية للجنة.
المادة 25
يعين رؤساء الوحدات مباشرة من طرف الأمين العام للحكومة، باقتراح من رئيس اللجنة، من بين الموظفين المتوفرة فيهم شروط التعيين في منصب رئيس مصلحة بالإدارات العمومية.
ويتولون، تحت سلطة رئيس اللجنة، القيام بمهام الوحدات التي هم مسؤولون عنها ويحرصون على حسن سيرها.
الباب الرابع: مسطرة استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 
المادة 26
علاوة على استشارة اللجنة مباشرة من طرف رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة في شأن كل مسألة تندرج ضمن اختصاصاتها، يمكن استشارة اللجنة الوطنية بخصوص المسائل المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم من لدن:
- الوزراء المعنيين؛
- المندوبين السامين والمندوب العام؛
- الخازن العام للمملكة؛
- رؤساء المجالس الإدارية ومديري المؤسسات العمومية ومسؤولي الأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام؛
- وزير الداخلية، بطلب من لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المنصوص عليها في المادة 145 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المشار إليها أعلاه.
المادة 27
يجب إرفاق كل طلب رأي أو استشارة ببطاقة تقنية تعرض المسألة موضوع طلب الرأي أو الاستشارة وتتضمن جميع عناصر الإخبار الضرورية لدراسة المسألة المذكورة، وعند الاقتضاء، بكل مستند أو وثيقة تتوفر عليها الجهة المستشيرة والمتعلقة بالمسألة موضوع الاستشارة، لتمكين اللجنة من إبداء رأيها عن علم بكل جوانب الموضوع .
المادة 28
يمكن لرئيس اللجنة استدعاء ممثل عن الجهة المستشيرة قصد تقديم عرض حول المسألة موضوع الاستشارة أمام أعضاء الجهاز التداولي.
يمكن لرئيس اللجنة أن يطلب من الممثل المذكور الإدلاء للجهاز التداولي بكل وثيقة أخرى يعتبرها ضرورية لفحص المسألة المعروضة عليه.
ويمكن كذلك للرئيس أن يستدعي ممثلي الإدارات الأخرى ليقدموا للجهاز التداولي التوضيحات وعناصر الإخبار التي يتوفرون عليها والمتعلقة بالمسألة موضوع الاستشارة.
المادة 29
يبدي الجهاز التداولي رأيه في شأن المسألة موضوع الاستشارة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، بناء على تقرير يعده المقرر العام.
الباب الخامس: مسطرة دراسة شكايات المتنافسين
المادة 30
يجوز لكل متنافس اللجوء مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وفق المسطرة والكيفيات المحددة بعده في الحالات التالية:
- عندما يلاحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام طلبية عمومية واردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لم يتم احترامها؛
- إذا تبين له احتواء ملف الدعوى إلى المنافسة على بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة بالنسبة لموضوع الطلبية العمومية؛
- عندما ينازع في أسباب إقصاء عرضه؛
- عندما لا يقتنع بالجواب المقدم إليه من طرف الإدارة المعنية أو في حالة عدم الجواب على طلبه.
إلا أنه لا يجوز قبول الشكايات المقدمة من طرف متنافس ليست له المصلحة في إبرام الطلبية العمومية المعنية، أو عضو في تجمع غير الوكيل أو أي متعاقد من الباطن محتمل.
المادة31
تودع الشكايات مباشرة من طرف المتنافسين بمكاتب اللجنة الوطنية أو ترسل إلى رئيس اللجنة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، كما يمكن أن توجه إليه بطريقة إلكترونية.
يحدد قرار لرئيس الحكومة كيفيات تقديم الشكايات والردود المتعلقة بها إلكترونيا.
يتعين على المتنافس أن يعرض في رسالته موضوع شكايته والعناصر التي ينازع فيها.
وعليه كذلك أن يدلي، تدعيما لشكايته، بكل مستندات الإثبات، وعناصر الإخبار والوثائق التي يتوفر عليها.
وعليه أن يصرح بأن المسألة التي يعرضها على اللجنة لم تكن موضوع طعن أمام المحاكم.
إذا رفع المتنافس قضيته أمام القضاء خلال مدة دراستها من طرف اللجنة، وجب عليه، تحت طائلة رفض شكايته، إخبار اللجنة المذكورة.
يجب توقيع الشكاية بصفة قانونية من طرف الشخص المؤهل للالتزام باسم المتنافس، وتقديمها ابتداء من تاريخ نشر إعلان الطلبية العمومية إلى غاية اليوم السابع بعد تعليق النتائج المتعلقة بها.
يخبر رئيس اللجنة الوطني الإدارة المعنية بشكاية المتنافسين ويطلب منها إفادتها بكل مستندات وعناصر الإخبار وكل الوثائق التي أدلى بها المتنافس وبعناصر الإجابة داخل أجل أقصاه عشر(10) أيام مفتوحة تحسب من يوم توصل الإدارة بالشكاية والملف المرفق بها.
المادة 32
تتم دراسة الشكايات من طرف أجهزة اللجنة المختصة طبقا لهذا المرسوم خلال أجل أقصاه خمسة عشر 15 يوما مفتوحة، ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل برسالة الشكاية. ويجوز تمديد هذا الأجل لمدة خمسة عشر (15) يوما مفتوحة بمقرر معلل لرئيس اللجنة يبلغه إلى المعنيين.
يجوز لرئيس اللجنة، خلال مدة التمديد السالفة الذكر، أن يطلب، عند الاقتضاء، من المتنافس أو من الإدارة المعنية أو منهما معا، أن يقدما أمام الجهاز التداولي للجنة، كل معلومة تكميلية يعتبرها ضرورية لإبداء مقترح المقرر.
المادة 33
عندما يعتبر الجهاز التداولي أن التبريرات التي قدمها المتنافس غير مقنعة، واعتبارا لرد الإدارة المعنية، يخبر رئيس اللجنة الوطنية المتنافس بعدم قبول شكايته.
وعندما يعتبر الجهاز التداولي بناء على الحجج التي قدمها المتنافس أن شكايته مبنية على أسس صحيحة، يقوم رئيس اللجنة الوطنية بإشعار الإدارة المعنية ويقترح على رئيس الحكومة إمكانية توقيف مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو إرجاء المصادقة عليها إلى حين إصدار مقترح المقرر في شأن المآل الواجب تخصيصه للشكاية خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 32 من هذا المرسوم.
وفي جميع الحالات، لا يمكن توقيف مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو إرجاء المصادقة عليها إلا بمقرر لرئيس الحكومة.
غير أنه لا يعمل بالتوقيف أو بتأجيل المصادقة المطلوبة من طرف الجهاز التداولي، إذا قررت الإدارة المعنية أنه من الضروري متابعة مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو المصادقة عليها، وذلك إذا بررت ذلك اعتبارات استعجالية تدخل في إطار الصالح العام. وفي هذه الحالة، يتعين على الإدارة المعنية توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس اللجنة الوطنية تتضمن بوضوح الأسباب والمبررات التي حملته على اتخاذ هذا المقرر.
المادة 34
يمكن للجهاز التداولي، على إثر فحص الشكاية، وبعد الاستماع إلى تقرير المقرر العام للجنة، أن يقترح مقررا يقضي حسب الحالة بما يلي:
- إلغاء المسطرة عندما يتعلق الأمر بإخلال جوهري يعيبها؛
- تصحيح الإخلال بإجراء التغييرات الضرورية قصد حذف البنود أو الشروط التي تخالف واجبات إجراء المنافسة والإشهار ومتابعة المسطرة بعد ذلك وإن كان للإدارة رأي مخالف، رفع الأمر لرئيس الحكومة لاتخاذ قرار بشأن ذلك.
- التصريح بعدم قبول الشكاية لعدم ارتكازها على أسس قانونية صحيحة.
المادة 35
يعرض رئيس اللجنة، على توقيع رئيس الحكومة، مقترحات المقررات التي أعدها الجهاز التداولي باسم اللجنة الوطنية والمتعلقة بشكايات المتنافسين.
تبلغ المقررات التي اتخذها رئيس الحكومة إلى الإدارات والمتنافسين المعنيين وكذا إلى الخازن العام للمملكة.
تنشر المقررات السالفة الذكر في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية وفي بوابة الصفقات العمومية.
الباب السادس: مسطرة دراسة طلبات الرأي المقدمة من طرف أصحاب الطلبيات العمومية
المادة 36
يجوز لكل صاحب طلبية عمومية له خلاف يتعلق بتنفيذ الطلبية المذكورة مع إدارة عمومية، أن يطلب رأي اللجنة الوطنية في شأن الخلاف المذكور.
المادة 37
تتم استشارة اللجنة الوطنية من طرف صاحب طلبية عمومية على أساس طلب رأي يعرض موضوع وأسباب الخلاف.
ويرفق، الطلب المذكور، بالمستندات التعاقدية للطلبية العمومية المعنية، والمراسلات الموجهة إلى الإدارة وعند الاقتضاء الأجوبة المتوصل بها وكل وثيقة أخرى متعلقة بالخلاف.
يتعين على صاحب الطلبية العمومية أن يوجه طلب الرأي إلى اللجنة الوطنية وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 31 من هذا المرسوم وأن يخبر بذلك الإدارة المعنية.
يخبر رئيس اللجنة الوطنية الإدارة المعنية بلجوء صاحب الطلبية إلى استشارة اللجنة الوطنية.
المادة 38
تتم دراسة طلب الرأي الذي تقدم به صاحب الطلبية العمومية وفقا للمادة 32 من هذا المرسوم.
يبلغ رئيس اللجنة الرأي الذي اتخذه الجهاز التداولي إلى الإدارة العمومية المعنية وإلى الخازن العام للمملكة وكذا صاحب الطلبية العمومية.
ينشر الرأي في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية وفي بوابة الصفقات العمومية.
الباب السابع: مقتضيات متفرقة
المادة 39
يجب على أجهزة اللجنة المختصة إيقاف دراسة كل شكاية متنافس أو طلب رأي متعلق بخلاف، كان موضوع حكم قضائي أو يجري التحقيق في شأنه من طرف القضاء أو من طرف أية هيئة مراقبة أخرى.
يترتب على لجوء المتنافس أو صاحب الطلبية العمومية إلى القضاء توقيف مسطرة دراسة الشكاية أو طلب الرأي بخصوص خلاف من طرف اللجنة.
المادة 40
يمنح إلى رئيس اللجنة وإلى المقرر العام وإلى أعضاء الجهاز التداولي وإلى رؤساء الوحدات تعويض عن الوظيفة يحدد مبلغه وكيفيات منحه بمرسوم.
كما تمنح للأشخاص المشار إليهم في المادة 13 من هذا المرسوم، والذين قدموا تقارير بشأن المسائل التي عهد بدراستها إليهم، أتعاب يحدد الرئيس مبلغها حسب أهمية وجودة التقارير المذكورة. ويحدد مرسوم الحد الأدنى والأقصى لهذه الأتعاب.
المادة 41
يستفيد رئيس اللجنة وأعضاء الجهاز التداولي والمقرر العام ورؤساء الوحدات الذين يقومون بمهمات داخل المملكة المغربية أو خارجها لحساب اللجنة الوطنية من مصاريف التنقل يتم تحديد مبلغها وكيفيات منحها بمرسوم. 
المادة 42
يلزم أعضاء اللجنة الوطنية وكل شخص دعي للمشاركة في أعمالها بكتمان السر المهني وبواجب التحفظ في كل ما يتعلق بالعناصر التي بلغت إلى علمهم.
المادة 43
يتعين على كل عضو من الجهاز التداولي وأي شخص آخر أن يمتنع عن المشاركة في اتخاذ مقرر أو في القيام بأي مهمة داخل اللجنة الوطنية، من شأنها أن تجعله في وضعية من وضعيات تنازع المصالح .
الباب الثامن: مقتضيات ختامية
المادة 44
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016، وتستثنى من نطاق تطبيق أحكامه الطلبيات المتعلقة بالأسلحة أو الذخيرة أو التجهيزات العسكرية أو التي تخص الأمن الوطني.
ينسخ المرسوم رقم 2.75.840 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بإصلاح لجنة الصفقات، غير أن مصطلح "لجنة الصفقات" الوارد في النصوص الجاري بها العمل يعوض بمصطلح " اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية".
المادة 45
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015).
الإمضاء: عبد الإله بن كيران
وقعه بالعطف : 
الأمين العام للحكومة.
الإمضاء: ادريس الضحاك. 
وزير الاقتصاد والمالية. 
الإمضاء: محمد بوسعيد.

فهرس
مرسوم رقم 2.14.867 صادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015 ) يتعلق باللجنة  الوطنية للطلبيات العمومية .......2
الباب الأول: مقتضيات عامة 2
الباب الثاني: مهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 3
الباب الثالث: تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 4
الباب الرابع: مسطرة استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية 11
الباب الخامس:مسطرة دراسة شكايات المتنافسين 12
الباب السادس: مسطرة دراسة طلبات الرأي المقدمة من طرف أصحاب الطلبيات العمومية 14
الباب السابع: مقتضيات متفرقة 15
الباب الثامن: مقتضيات ختامية 16
فهرس 17

تعليقات