القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.82.5 صادر في 30 من ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983) بتنفيذ القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية

ظهير شريف رقم 1.82.5 صادر في 30 من ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983) بتنفيذ القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية


المراكز الاستشفائية
صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2013
ظهير شريف رقم 1.82.5 صادر في 30 من ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983) بتنفيذ القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية
كما تم تعديله:
-  القانون رقم 83.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.06 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1434(8 فبراير 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6131 بتاريخ 21 ربيع الآخر 1434 (4 مارس 2013)، ص 2106؛ 
- القانون رقم 42.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.07 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5208 بتاريخ 8  ربيع الأول 1425 (29 أبريل 2004)، ص1893؛ 
- القانون رقم 82.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.206 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4932 بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1422 (06 سبتمبر 2001)، ص 2635؛ 
- القانون  رقم  33.87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.192 بتاريخ 17 من رمضان 1408(4 ماي 1988)، الجريدة الرسمية عدد 3490 الصادرة بتاريخ 17 رمضان 1408 (4 ماي 1988 )، ص414 .




ظهير شريف رقم 1.82.5 صادر في 30 من ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983) بتنفيذ القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية  

الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) 
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول – ينفذ القانون رقم  37.80   المتعلق بالمراكز الاستشفائية المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 26 صفر 1402  (23 دجنبر 1981) :


قانون رقم  37.80  يتعلق بالمراكز الاستشفائية

الفصل 1 .

- يحدث مركز استشفائي في كل ولاية من ولايات جهة الرباط - سلا - زمور - زعير وجهة الدار البيضاء الكبرى وجهة مراكش - تانسيفت – الحوز وجهة فاس - بولمان والجهة الشرقية.
ويخضع كل مركز أيضا لمراقبة الدولة المالية الجارية على المؤسسات العامة بمقتضى النصوص التشريعية المعمول بها.
ويسمى المركز المحدث بجهة الرباط - سلا - زمور – زعير "مركز ابن سينا الإستشفائي" والمركز المحدث بجهة الدار البيضاء الكبرى، "مركز ابن رشد الإستشفائي" والمركز المحدث بجهة مراكش - تانسيفت – الحوز، مركز "محمد السادس الإستشفائي" والمركز المحدث بجهة فاس- بولمان،"مركز الحسن الثاني الاستشفائي" والمركز المحدث بالجهة الشرقية، "مركز محمد السادس الاستشفائي".
 ويتألف كل مركز من هذه المراكز من مؤسسة أو عدة مؤسسات استشفائية تساهم في إنجاز المهام المنوطة به بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون.
الفصل 2
يضطلع المركز الاستشفائي بالمهام الآتي بيانها :
- القيام بجميع أنواع العلاج الطبي ؛
- إنجاز أعمال البحث الطبي مع المراعاة التامة لحرمة المرضى جسميا ومعنويا والمحافظة على كرامتهم ؛
- المشاركة في التعليم السريري الجامعي وما بعد الجامعي في ميدان الطب والصيدلة وكذلك في تكوين المساعدين الطبيين ؛
- المساهمة في تحقيق الأهداف التي تحددها الدولة في ميدان الصحة العامة.

الفصل 3 

يدير المركز مجلس إدارة يتألف من:
‌ أ)  14 عضوا يمثلون الإدارة؛
‌ب) عميد كلية الطب والصيدلة وعميد كلية طب الأسنان بالمكان الذي يوجد به مقر المركز؛
‌ج) 9 أعضاء يمثلون أطر الأطباء العاملين بالمؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز؛
‌د) رئيس مجلس المجموعة الحضرية التي يوجد بها مقر المركز، وعضو من هذا  المجلس عن كل هيأة سياسية ممثلة فيه يكون لها، فريق برلماني في مجلس النواب ما عدا الهيئة التي ينتمي إليها رئيس مجلس المجموعة الحضرية.
الفصل 4
تناط بالمجلس الإداري جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المركز.
 وتكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل، وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
الفصل 5
للمجلس الإداري أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مجلس التدبير الذي يقوم خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس والسهر على ذلك.
الفصل 6 
- يتألف نصف عدد أعضاء مجلس التدبير من ممثلين للإدارة وعميد كلية الطب والصيدلة بالمكان الذي يوجد به مقر المركز ونصفه الآخر من رئيس مجلس المجموعة الحضرية التي يوجد بها مقر المركز أو من ينوب عنه وممثلين لأطر الأطباء العاملين بالمؤسسات الاستشفائية التي يتألف منها المركز.
الفصل 7
يدير شؤون المركز الاستشفائي مدير.
 ويتمتع المدير بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون المركز.
وينفذ مقررات المجلس الإداري ومجلس التدبير إن اقتضى الأمر.
ويضع في كل سنة تقريرا عن النشاط التقني والإداري والمالي خلال السنة المنصرمة ومشروع برنامج النشاط الذي يقترح القيام به خلال السنة المقبلة.
 وللمجلس الإداري أو مجلس التدبير أن يفوضا إليه تسوية قضايا معينة.
 وللمدير، بعد تداول المجلس الإداري في الأمر، أن يفوض جزءا من سلطاته وصلاحياته إلى الموظفين المديرين وإلى رؤساء المؤسسات الاستشفائية التابعة له.

الفصل 8

توضع تقديرات ميزانية المركز لمدة سنة تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي في متم دجنبر.
ويضع التقديرات المذكورة مدير المركز باقتراح من رؤساء المؤسسات الاستشفائية وتعرض على المجلس الإداري للموافقة عليها.
الفصل 9
يمسك المركز الاستشفائي سجلاته ويقوم بقبض موارده وأداء نفقاته وفقا لقواعد المحاسبة العامة.
الفصل 10 المكرر 
- يمكن للموظفين المرسمين والمتدربين التابعين لوزرة الصحة المزاولين مهامهم بالمراكز الاستشفائية في فاتح يناير 2003 أن يندمجوا بطلب منهم في هذه المراكز.
ينقل تلقائيا إلى المراكز الاستشفائية الأعوان المؤقتون التابعون لوزارة الصحة المزاولون مهامهم بنفس المراكز في فاتح يناير 2003.
لا يجوز  بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية للموظفين المدمجين وللأعوان المؤقين المنقولين وفقا للفقرتين أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في إدارتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم أو نقلهم.
تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفين المدمجون والأعوان المنقولون بالإدارة المذكورة كما لو إنجازها بالمراكز الاستشفائية.
الفصل 10 المكرر مرتين 
على رغم من جميع الأحكام المنافية يواصل الموظفون المدمجون والأعوان المنقولون طبقا للفصل 10 المكرر أعلاه انخراطهم،  برسم نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يشتركون فيها في تاريخ إدماجهم أو نقلهم، حسب حالة.
الفصل 11
تشمل ميزانية المركز الاستشفائي :
أ‌) في الموارد:
- حصيلة مقابل الإقامة بالمستشفى والعلاجات التي تقوم بها المؤسسة؛
- الإعانات التي تمنحها الدولة والهيئات العامة والخاصة؛
- التسبيقات الواجب إرجاعها التي تقدمها الخزينة والهيئات العامة والخاصة وكذلك الاقتراضات المؤذون فيها ؛
- الهبات والوصايا المؤذون في قبولها ؛
- المحاصيل المختلفة.
ب‌) في النفقات:
- مصاريف التسيير والتجهيز ؛
- إرجاع التسبيقات والافتراضات ؛
- النفقات المختلفة. 
الفصل 12
ينسخ ابتداء من نشر هذا القانون الظهير الشريف الصادر في 29 جمادى الآخرة 1372 (16 مارس 1953) بجعل مستشفى مدينة الرباط المختلط مؤسسة عامة وضبط تنظيمها المالي.
 تنقل مجانا إلى مركز ابن سيناء الاستشفائي، وفقا للشروط والكيفيات التي تحددها النصوص التنظيمية، الأموال المنقولة والعقارات التي كانت في ملك مستشفى ابن سيناء السابق وكذلك ما كان منها مخصصا لمؤسسات الدولة الاستشفائية التي سيتألف منها المركز.
 ويحل مركز ابن سيناء الاستشفائي محل الدولة ومستشفى ابن سيناء السابق في جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بهذا المستشفى وبالمؤسسات الاستشفائية الآنفة الذكر.
الفصل 13 
- تنقل مجانا إلى المراكز الإستشفائية الأخرى المحدثة بموجب هذا القانون وفقا للشروط والكيفيات التي تحددها النصوص التنظيمية، الأموال المنقولة والعقارات المخصصة لمؤسسات الدولة الإستشفائية التي تتألف منها هذه المراكز.
وتحل هذه المراكز محل الدولة في الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمؤسسات الإستشفائية المذكورة أعلاه.
الفصل 14
يتم استيفاء ديون المركز وفقا لأحكام الفصل 71 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بتنظيم المتابعات في ميدان الضرائب وما في حكمها حسبما وقع تغييره وتتميمه.
الفصل 15
ينسخ الظهير الشريف بتاريخ 23 صفر 1358 (10 يوليوز 1931) المتعلق بقواعد التسيير والتنظيم المالي الجارية على المستشفيات المدنية المعتبرة مؤسسات عامة.
الفصل الثاني – ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
                              وحرر بمراكش في 30 من ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983)

وقعه بالعطف  
الوزير الأول
الإمضاء :   المعطي بوعبيد

تعليقات