القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية PDF

ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية PDF


ظهير شريف رقم 1.58.377 
بشأن التجمعات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 10 اكتوبر 2002

ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية 

كما تم تعديله: 
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 بتاريخ  6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973)؛ الجريدة الرسمية عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 (11 أبريل 1973) ص 1066؛
- القانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 (10 اكتوبر 2002) ص 2890.


ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الكتاب الأول: في الاجتماعات العمومية
الجزء الأول
الفصل الأول
إن الاجتماعات العمومية حرة.
 ويعتبر اجتماعا عموميا كل جمع مؤقت مدبر ومباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل.
الفصل الثاني
يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات الآتية :

الفصل الثالث 

يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه اجتماع ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع، ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنان في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه ويتضمن أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم ونسخة مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية.
ويسلم هذا التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية لمكان الاجتماع.
وفي حالة استيفاء التصريح الشروط المنصوص عليها أعلاه يعطى عنه في الحال وصل إيداع مختوم يثبت تاريخ التصريح وساعة تقديمه، ويحتفظ بهذا الوصل للإدلاء به كلما طلبه أعوان السلطة.
وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل المذكور يرسل التصريح إلى السلطة المذكورة برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل. ويجب أن لا ينعقد الاجتماع إلا بعد مرور أجل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الوصول. أو بعد 48 ساعة من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة.
وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والمؤسسات الاسعافية أو الخيرية.
الفصل الرابع 
 لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة الثانية عشر ليلا أو إلى ما بعد الساعة التي يحددها التصريح.  
الفصل الخامس 
يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتكون من رئيس ومستشارين على الأقل من بين الموقعين على التصريح. وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه أحد المستشارين. 
الفصل السادس 
يعهد إلى المكتب المحافظة على النظام والحيلولة دون كل مخالفة للقوانين ومنع كل خطأ يتنافى  مع النظام العام أو الآداب العامة أو يتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة ولا يسمح بأية (مناقشة) خارجة عن موضوع الاجتماع .

الفصل السابع 

يجور للسلطة الإدارية التي تلقت التصريح أن تعين كتابة أحد موظفيها لحضور الاجتماع على أن يدلي إلى رئيس المكتب بنسخة من قرار تكليفه.
 ويكون له الحق في فض هذا الاجتماع إذا طلب منه المكتب ذلك أو إذا وقعت اصطدامات أو أعمال عنف.
الجزء الثاني
الفصل الثامن
يمنع كل شخص حامل لأسلحة ظاهرة أو خفية أو أداة خطيرة على الأمن العام الدخول إلى المكان المنعقد فيه الاجتماع.

الفصل التاسع 
يعاقب عن كل مخالفة لمقتضيات هذا الكتاب بغرامة تتراوح بين 2.000 و5.000 درهم وفي حالة العود يعاقب المخالف بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وشهرين  وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن تطبيقها بخصوص الجرائم أو الجنح المرتكبة خلال هذه الاجتماعات.
الفصل العاشر 
يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم ويحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحمل أسلحة ظاهرة أو خفية أو أدوات خطيرة على الأمن العمومي وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في القانون الجنائي أو المقتضيات المتعلقة بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجرة.
ويطبق نفس العقوبات على كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا ويمتنع من الامتثال للأمر الصادر له بمغادرة مكان الاجتماع.
الكتاب الثاني: في المظاهرات بالطرق العمومية
الفصل الحادي عشر 
تخضع لوجوب تصريح سابق المواكب والاستعراضات وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية.
لا يسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية إلا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية والتي قدمت لهذا الغرض التصريح السابق المنصوص عليه أعلاه.
بيد أنه يعفى من هذا التصريح الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا للعوائد المحلية.
الفصل الثاني عشر 
يسلم التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل، وخمسة عشر يوما كاملة على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة، وتسلم هذه السلطة في الحال وصلا مختوما بإيداع التصريح، وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل فإن التصريح يوجه إلى السلطة المحلية في رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. 
  ويتضمن التصريح الأسماء الشخصية والعائلية للمنظمين وجنسيتهم ومحل سكناهم، وكذا أرقام بطائقهم الوطنية ويوقع عليه ثلاثة أفراد منهم يكون محل سكناهم في العمالة أو الإقليم الذي تجري فيها المظاهرة، وتبين في التصريح الغاية من هذه المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة لتجمع الهيئات المدعوة للمشاركة فيها وكذا الطرق المنوي المرور منها.
الفصل الثالث عشر 
إذا ارتأت السلطة الإدارية المحلية أن من شأن المظاهرة المزمع القيام بها تهديد الأمن العام فإنها تمنعها بقرار مكتوب يبلغ إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم.
الفصل الرابع عشر 
يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1- الأشخاص الذين يقدمون تصريحا غير صحيح بهدف التغليط بشأن البيانات المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين وجهوا بطريقة ما استدعاء للمشاركة في مظاهرة بعد منعها.
2-   الأشخاص الذين يساهمون في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها أو وقع منعها.
الفصل الخامس عشر 
يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 2.000 و8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يوجد في إحدى المظاهرات حاملا لسلاح ظاهر أو خفي أو لأداة خطيرة على الأمن العمومي وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة المقررة في القانون الجنائي أو في  التشريع الخاص بالتجمعات أو المتعلق بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجرة أو في هذا القانون.
الفصل السادس عشر 
لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المقررة في الفصل 15 أعلاه  وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر في حالة تكرار المخالفة، ويمكن الحكم زيادة على ذلك بالمنع من الإقامة.
الكتاب الثالث: في التجمهر

الفصل السابع عشر 

يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي.
الفصل الثامن عشر
يعتبر التجمهر تجمهرا مسلحا في الأحوال الآتية :
أ‌) إذا كان عدد من الأشخاص المكون منهم هذا التجمهر حاملا لأسلحة ظاهرة أو خفية أو لأداة أو أشياء خطيرة على الأمن العمومي ؛
ب‌) إذا كان أحد من هؤلاء الأشخاص يحمل أسلحة أو أداة خطيرة ظاهرة ولم يقع إقصاؤه حالا من طرف المتجمهرين أنفسهم.
الفصل التاسع عشر 
إذا وقع تجمهر مسلح في الطريق العمومية خلافا لمقتضيات الفصل 17 أعلاه فإن عميد الشرطة أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصل 20 من هذا القانون.
إذا لم تقع الاستجابة للإنذار الأول وجب على العون المذكور أن يوجه إنذارا ثانيا وثالثا بنفس الكيفية، ويختمه بعبارة "إننا سنعمل على تفريق المتجمهرين بالقوة" وفي حالة إبداء امتناع يقع تفريق المتجمهرين بالقوة.
الفصل العشرون 
يعاقب كل من يشارك في تجمهر مسلح كما يلي :
أولا – إذا انفض التجمهر بعد توجيه إنذار له ودون استعمال أسلحته تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة؛
  ثانيا -  إذا وقع التجمهر ليلا تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين؛
ثالثا –إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين تكون العقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات. 
 ويمكن في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المقطع الأول من هذا الفصل الحكم بالمنع من الإقامة على الأشخاص المثبتة إدانتهم.
الفصل الواحد والعشرون 
كل تجمهر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس الكيفية المنصوص عليها فـي الفصل 19 مع تلاوة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل.
 يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شارك فـي تجمهر غير مسلح ولم ينسحب منه بعد توجيه الإنذار، الأول والثاني والثالث.
 وإذا لم يتأت تفريق التجمهر إلا بالقوة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر.
الفصل الثاني والعشرون 
يمكن لممثل السلطة الإدارية المحلية أن يتخذ في كل وقت محافظة على النظام العام قرارات مكتوبة بمنع عرض وحمل الشعارات والرايات أو كل علامة أخرى تدعو للتجمهر سواء كان ذلك في الطرق العمومية في البنايات والساحات والأماكن المباحة للعموم.
الفصل الثالث والعشرون
إن المتابعات الخاصة بالتجمهر لا تمنع من المتابعات المتعلقة بالجنايات والجنح التي قد ترتكب أثناء التجمهر.
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل الخامس والعشرون
لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب.

الفصل السادس والعشرون
مقتضيات عامة
يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو ينسخ ويعوض جميع المقتضيات السابقة المتعلقة بالاجتماعات العمومية والمظاهرات والتجمهر في الطرق العمومية ولاسيما منها مقتضيات :
 -  الظهير الشريف الصادر في 8 ربيع الثاني 1332 الموافق لـ مارس 1914 بشأن التجمهرات ؛
- الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الثاني 1332 الموافق لـ مارس 1914 في تنظيم الاجتماعات العمومية؛
- الظهير الشريف الصادر في 30 ربيع الثاني 1355 الموافق لـ 20 يوليوز 1936 بشأن المظاهرات في الطرق العمومية ؛
- نظام طنجة الصادر في 5 ربيع الأول 1345 الموافق لـ 13 غشت 1926 بشأن الاجتماعات العمومية ؛
- قانون طنجة الصادر في 23 رمضان 1354 الموافق لـ 19 دجنبر 1936 بشأن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية ؛
- القرار الوزيري الصادر في 6 جمادى الأولى 1362 الموافق لـ 11 مايو 1943 بشأن الاجتماعات العمومية في المنطقة الشمالية سابقا والسلام.

                     وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958.

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه
   الإمضاء : أحمد بلافريج

فهرس
ظهيرشريف رقم 1.58.377بشأن التجمعات العمومية
ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية 3
الكتاب الأول: في الاجتماعات العمومية 3
الجزء الأول 3
الجزء الثاني 4
الكتاب الثاني: في المظاهرات بالطرق العمومية 5
الكتاب الثالث: في التجمهر 7


تعليقات