القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية PDF

 القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية PDF



ظهير شريف رقم 1.11.44 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.



الحمد لله وحده،



الطابع الشريف – بداخله :



(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)



يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :



بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،



أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :



ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.







وحرر بوجدة في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)،  وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.










قانون رقم 15.09

يتعلق بتدابير الحماية التجارية



القسم الأول
مقتضيات عامة




الباب الأول

الفرض والتعاريف

المادة 1

يحدد هذا القانون تدابير الحماية التجارية الرامية إلى تصحيح أو إزالة الإختلالات الناجمة عن بعض الممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين، والشروط والآليات التي يمكن للإدارة وفقهما اتخاذ هذه التدابير، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة المغربية.



تتخذ هذه التدابير على شكل "تدابير مضادة  للإغراق"  أو "تدابير تعويضية" أو "تدابير وقائية"، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب.



المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون ما يلي :

1-     "تحقيق" : مجموع الإجراءات التي تقوم من خلالها الإدارة المختصة، لدى الأطراف المعنية، بجمع المعلومات والمعطيات الضرورية وتدقيقها لتطبيق أو عدم تطبيق تدبير من تدابير الحماية التجارية مستعملة في ذلك كل الوسائل المتاحة ؛

2-     "منتوج معني" : المنتوج المستورد الذي تم الادعاء بأنه يشكل موضوع إغراق أو دعم مخصص أو تزايد مكثف لحجم وارداته ؛

3-     "منتوج مشابه" المنتوج المماثل في كل الأوجه للمنتوج المعني، وفي حالة عدم وجود هذا المنتوج المماثل، كل منتوج آخر له مميزات وثيقة الشبه بمميزات المنتوج المعني ؛

4-     "أطراف معنية" :

‌أ)        مصدر المنتوج المعني أو منتجه الأجنبي والمستورد المغربي لهذا المنتوج أو تكتل مهني ينتج أغلب أعضائه هذا المنتوج ويصدرونه نحو المغرب أو يستوردونه إليه ؛

‌ب)    حكومة البلد مصدر المنتوج المعني ؛

‌ج)     المنتج الوطني للمنتوج المشابه أو تكتل مهني ينتج أغلب أعضائه المنتوج المشابه ؛

‌د)       كل طرف أخر وطني أو أجنبي لم تشمله الفئات المذكورة أعلاه يثبت، لدى الإدارة المختصة، صفته كطرف معني في إطار التحقيق المتعلق بتدبير من تدابير الحماية التجارية.



الباب الثاني
لجنة مراقبة الواردات


المادة 3

تحدث لجنة تسمى "لجنة مراقبة الواردات"، يشار إليها في هذا القانون ب"اللجنة" تكلف بإبداء الرأي حول جميع القضايا المتعلقة بتدابير الحماية التجارية المشار إليها في المادة الأولى.

تتكون هذه اللجنة من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المعنية وأعضاء يمثلون جمعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجمعية غرف الفلاحة وجامعة غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصيد البحري.

يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخصية معروفة بخبرتها وكفاءتها العلمية في المجالات التي يشملها هذا القانون.

يحدد تأليف اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي.




المادة 4

تكلف اللجنة بإبداء رأيها حول :

‌أ)        فتح التحقيقات حول تدابير الحماية التجارية المنصوص عليها في هذا القانون وإنهاءها ؛

‌ب)    تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت أو تدبير وقائي مؤقت ؛

‌ج)     تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي أو تدبير وقائي نهائي ؛

‌د)       التعهدات المتعلقة بالسعر ؛

‌ه)       إلغاء تدبير من تدابير الحماية التجارية أو إبقائه أو تعديله أو تمديد مدته أو توسيع مجاله، حسب الحالة تبعا لتحقيق المراجعة أو لتحقيق التحايل ؛

‌و)      كل مسألة أخرى تتعلق بالمجالات التي يشملها هذا القانون تتم إحالتها عليها من قبل رئيسها أو أحد أعضاءها.



القسم الثاني

التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضية



الباب الأول

 تحديد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية

المادة 5

يمكن إخضاع كل منتوج يتم استيراده قصد الاستهلاك بالمغرب لرسم مضاد للإغراق أو لرسم تعويضي أو هما معا، بعد إجراء تحقيق طبقا لمقتضيات الباب الثاني من هذا القسم، وذلك عندما يتبين :

‌أ)        أن المنتوج يشكل موضوع إغراق أو دعم مخصص أو هما معا :

‌ب)    وأن استيراد هذا المنتوج يلحق ضررا بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه ؛

‌ج)     وأن هناك علاقة سببية بين الواردات موضوع الإغراق أو الدعم المخصص والضرر.

يراد في مدلول هذا الباب ما يلي :

1-     "قطاع إنتاج وطني" : مجموع المنتجين المغاربة للمنتوج المشابه أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة مهمة من إجمالي الإنتاج الوطني من هذا المنتوج، باستثناء المنتجين الذين يتبين ارتباطهم بالمصدرين أو المستوردين أو المنتجين الذين هم أنفسهم مستوردين للمنتوج المعني ؛

2-     «ضرر": ضرر مهم ألحق بقطاع الإنتاج الوطني أو تهديد بإلحاق ضرر مهم بهذا القطاع أو تأخير مهم في إحداث قطاع إنتاج وطني.





الفرع الأول

تحديد وجود الإغراق أو الدعم المخصص

المادة 6

يشكل موضوع إغراق المنتوج المستورد الذي يقل سعره، عند التصدير نحو المغرب، عن قيمته العادية.



المادة 7

يقصد بالسعر عند تصدير منتوج المشار إليه في المادة 6 أعلاه،  السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني الذي تم بيعه للتصدير نحو المغرب.

غير أنه، في حالة عدم وجود السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني الذي تم بيعه للتصدير نحو المغرب أو عندما لا يمكن اعتماد سعر التصدير بسبب وجود رابطة أو اتفاق تعويض بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث، فإن سعر التصدير يتم تحديده :

1-     على أساس السعر الذي تمت به إعادة بيع المنتوج المعني لأول مرة إلى مشتر مستقل بالمغرب ؛

2-     أو على أي أساس يعتبر معقولا، إذا لم تتم إعادة بيع المنتوج المعني إلى مشتر مستقل، أو لم تتم إعادة بيع هذا المنتوج على حالته عند الاستيراد.



عندما تحدد القيمة العادية للمنتوج المستورد على أساس السعر في بلد المنشأ طبقا للبند 1 من المادة 8 أدناه، فإن سعر التصدير هو السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني عند بيعه داخل بلد المنشأ لأجل التصدير.



المادة 8

تحدد القيمة العادية المشار إليها في المادة 6 أعلاه على أساس :

1-     السعر المقارن المعمول به خلال العمليات التجارية العادية لمنتوج مشابه موجه للاستهلاك داخل البلد المصدر. إلا أنه، عندما يكون المنتوج في حالة عبور فقط للبلد المصدر أو في حالة عدم وجود إنتاج لهذا المنتوج أو عدم وجود سعر مقارن في نفس البلد المصدر. يمكن تجديد القيمة العادية على أساس سعر المنتوج المشابه الموجه للاستهلاك في بلد المنشأ ؛

2-     في حالة انعدام أية مبيعات للمنتوج المشابه أثناء العمليات التجارية العادية في السوق الداخلي للبلد المصدر، أو نظرا للوضعية الخاصة لهذه السوق أو ضعف حجم المبيعات بهذا السوق، بحيث لا يمكن اعتماد هذه المبيعات مرجعا لتحديد القيمة العادية، فإن هذه القيمة العادية تحدد :

‌أ)        على أساس السعر المقارن للمنتوج المشابه عند تصديره إلى بلد ثالث شريطة أن تتم المبيعات عند التصدير إلى هذا البلد الثالث وفق نفس المعايير ؛

‌ب)    أو على أساس تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ يضاف إليها مبلغ يمثل تكاليف الإدارة والتسويق وتكاليف عامة وهامش ربح معقول ؛

3-     في حالة تصدير المنتوج المعني من بلد لا يعتمد اقتصاد السوق وليس عضوا بالمنظمة العالمية للتجارة، فإن القيمة العادية تحدد :

‌أ)        على أساسا السعر المقارن المعمول به خلال العمليات التجارية العادية عند بيع المنتوج المشابه الموجه للاستهلاك في بلد ثالث يعتمد اقتصاد السوق، ويتوفر على مستوى اقتصادي مشابه ؛

‌ب)    أو على أساس السعر المقارن المعمول به خلال العمليات التجارية العادية عند تصدير المنتوج المشابه من بلد مناسب يعتمد اقتصاد السوق إلى بلدان أخرى، بما فيها المغرب ؛

‌ج)     أو على أي أساس آخر معقول.



المادة 9

يتشكل هامش إغراق منتوج معين من الفارق بين سعره عند التصدير والقيمة العادية لهذا المنتوج، ويتم تحديد هذا الهامش على أساس مقارنة عادلة بين سعر المنتوج المعني عند تصديره وقيمته العادية.

يحدد هامش الإغراق بشكل فردي بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف في البلد المصدر للمنتوج المعني.

غير أنه، في حالة تواجد عدد مهم من المصدرين أو المنتجين أو المستوردين، مما يصعب معه تحديد هامش الإغراق بشكل فردي، يمكن حصر التحقيق المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القسم إما في عينة تمثيلية من هؤلاء المصدرين أو المنتجين أو المستوردين وإما في أكبر نسبة مئوية من حجم الصادرات القادمة من البلد المعني.



المادة 10

يعد المنتوج المستورد مستفيدا من الدعم :

1-     إذا منحت للمنتوج المذكور، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة مالية من طرف السلطة العمومية أو من طرف هيئة أو مؤسسة عمومية في بلد تصدير المنتوج المعني، أو إذا كان المصدر أو المنتج لهذا المنتوج يستفيد من أحد أشكال دعم الأسعار أو المداخيل والذي يكون الغرض منه أويؤدي، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إلى زيادة في صادرات هذا المنتوج نحو المغرب.

2-     وإذا خولت له المساهمة المالية أو هذا الدعم للأسعار أو للمداخيل امتيازا.











المادة 11

يعد الدعم مخصصا في الحالات التالية :

1-     إذا كان التشريع أو السلطة العمومية في بلد المنشأ أو البلد مصدر المنتوج المعني، يحصر بشكل صريح منح الدعم لمقاولة أو قطاع إنتاج أو مجموعة مقاولات أو قطاعات إنتاج، سواء على الصعيد الوطني أو داخل منطقة جغرافية محددة.

إلا أنه، لا يعتبر الدعم مخصصا إذا أخضعت السلطة العمومية المانحة لهذا الدعم أو التشريع الذي تعمل بمقتضاه الاستفادة من الدعم المذكور ومبلغه لمعايير أو شروط موضوعية، شريطة أن يكون حق الاستفادة من الدعم تلقائيا وأن تكون هذه المعايير أو الشروط منصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية أو في كل وثيقة رسمية أخرى بشكل يمكن من التحقق منها ومن تطبيقها ؛

2-     عندما يتضح من الناحية الفعلية :

-         استخدام برنامج دعم من طرف عدد محدود من المقاولات أو قطاعات إنتاجية ؛

-         أو استخدام برنامج دعم بشكل مهيمن من قبل مقاولة أو قطاع إنتاج أو مجموعة مقاولات أو قطاعات إنتاج ؛

-         أو منح مقاولة أو قطاع إنتاج أو مجموعة مقاولات أو قطاعات إنتاج مبالغ دعم متفاوتة ؛

-         أو ممارسة السلطة العمومية المانحة للدعم لسلطة تقديرية في اتخاذها لقرار منح الدعم ؛

3-     عندما يتوقف الدعم، قانونا أو فعليا، سواء بصفة حصرية أو ضمن عدة شروط أخرى، على تحقيق نتائج عند التصدير ؛

4-     عندما يتوقف الدعم، سواء بصفة حصرية أو ضمن عدة شروط أخرى على استخدام المنتوجات الوطنية بتفضيلها على المنتوجات المستورة.



المادة 12


عند إثبات وجود دعم مخصص، يحتسب مبلغه بالنظر إلى الامتياز المخول للمستفيد من الدعم المذكور خلال المدة التي يشملها التحقيق.

ويحتسب هذا المبلغ على أساس الوحدة وبنسبة مئوية من قيمة المنتوج المدعم الذي تم تصديره نحو المغرب، بصفة فردية بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف في بلد منشأ أو تصدير المنتوج المعني.

غير أنه، في حالة تواجد عدد مهم من المصدرين أو المنتجين أو المستوردين، مما يصعب معه احتساب مبلغ الدعم بصفة فردية، يمكن حصر التحقيق المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القسم إما في عينة تمثيلية من هؤلاء المصدرين أو المنتجين أو المستوردين وإما في أكبر نسبة مئوية من حجم الصادرات القادمة من البلد المعني.





الفرع الثاني

تحديد وجود الضرر والعلاقة السببية

المادة 13

يستند تحديد وجود الضرر على عناصر إثبات المستخلصة من دراسة موضوعية :

1-     لحجم واردات المنتوج المعني خلال فترة محددة ؛

2-     لتأثير هذه الواردات على أسعار المنتوجات الوطنية المشابهة في السوق الداخلي ؛

3-     ولآثار هذه الواردات على قطاع إنتاج وطني .

كما يجب أن يستند تحديد تهديد بإلحاق ضرر أو تأخير مهم في إحداث قطاع إنتاج وطني، المشار إليه في المادة 5 أعلاه، على أساس وقائع وليس على ادعاءات أو افتراضات أو احتمالات بعيدة التحقق.



المادة 14

يتم إثبات علاقة سببية بين واردات المنتوج المعني والضرر بقطاع إنتاج وطني على أساس دراسة جميع عناصر الإثبات المتوفرة، ولاسيما العوامل الأخرى المعروفة غير واردات المنتوج المعني التي من شأنها أن تكون قد ألحقت في الوقت نفسه ضرار بقطاع إنتاج وطني. ولا ينسب الضرر الناجم عن هذه العوامل الأخرى إلى واردات المنتوج المعني.



المادة 15

تحدد بنص تنظيمي العوامل والمعايير المعتمدة في تحديد وجود الضرر والعلاقة السببية  بين واردات المنتوج المعني والضرر.





الباب الثاني

التحقيق وتطبيق تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضية



الفرع الأول

التحقيق وتطبيق التدابير

المادة 16

من أجل تحديد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية بين الإغراق أو الدعم والضرر، يتم فتح تحقيق وإجراؤه على أساس مقال يقدم كتابة من طرف قطاع إنتاج وطني أو باسمه يوجه إلى الإدارة المختصة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يمكن، بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه، فتح نفس التحقيق وإجراؤه في حالة انعدام المقال السالف ذكره، إذا توفرت الإدارة المختصة على عناصر كافية تثبت وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر ووجود علاقة سببية بين هذا الإغراق أو هذا الدعم وهذا الضرر.

يجب أن يرفق المقال المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بمعطيات موضوعية وموثقة تدعم إدعاءات وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر بقطاع الإنتاج الوطني وعلاقة سببية بين واردات المنتوج المعني والضرر.

لا تقبل إلا المقالات التي تستوفي الشروط المحددة في هذه المادة. ويتم تبليغ صاحب المقال بقبوله أو بعدم قبوله داخل أجل عشرة أيام (10) يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بهذا المقال. ويحدد كل تبليغ بعدم قبول المقال أسباب ذلك.



المادة 17

يمكن للإدارة المختصة، بناء على العناصر المتضمنة في المقال، أن تقرر، بعد استطلاع رأي اللجنة، المشار إليها في المادة 3 أعلاه، فتح تحقيق داخل أجل واحد وعشرون (21) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ قبول هذا المقال.

يتم تبليغ فتح التحقيق إلى كل الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة. ويتم نشر إعلان من طرف الإدارة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية، يشير على الخصوص إلى هوية صاحب أو أصحاب المقال والمنتوج المعني والبلد أو البلدان المصدرة المعنية وتاريخ فتح التحقيق والأسباب الموجبة لفتحه.

لا يحول فتح التحقيق وإجراؤه دون الاستخلاص الجمركي للمنتوجات موضوع التحقيق المذكور.



المادة 18

يتوفر كل شخص على أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح التحقيق، للإعلان عن نفسه كطرف معني ولتقديم تعليقاته بخصوص التحقيق المذكور.



المادة 19

بمجرد تبليغ قبول المقال، يمكن للإدارة المختصة إخضاع واردات المنتوج المعني موضوع التحقيق، وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، لمراقبة تستلزم، عند الاقتضاء، تصريحا مسبقا بالواردات.





المادة 20

بمجرد فتح التحقيق، تبعث الإدارة المختصة، مباشرة أو عن طريق التمثيليات الدبلوماسية :

‌أ)        إلى المصدرين والمنتجين الأجانب المعروفين وإلى سلطات البلدان المصدرة وأيضا إلى الأطراف الأخرى المعنية، بطلب منها، نسخة من المقال مع مراعاة حماية المعلومات السرية.

‌ب)    إلى كل الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة، الوطنية والأجنبية، استمارات مخصصة لجمع المعلومات الضرورية للتحقيق. وتتوفر هذه الأطراف على أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ بعث هذه الاستمارات للإجابة عنها. يضاف إلى هذا الأجل سبعة (7) أيام أخرى بالنسبة للمصدرين والمنتجين المستقرين بالخارج. علاوة على ذلك، يمكن تمديد أجل ثلاثين (30) يوما المذكور أعلاه لمرة واحدة بأجل إضافة لا يتجاوز واحد وعشرون  (21) يوما بطلب من الأطراف المعنية وإذا استدعت الظروف ذلك، بالإضافة إلى الإجابة على الاستمارات، يمكن للأطراف المعنية أن تبتدي كتابة كل رأي أو تعليق تراه مفيدا للتحقيق.



المادة 21

تقوم الإدارة المختصة، بعد تلقي الأجوبة على الاستمارات، بتقييم أولي للمعلومات المدلى بها، وعلى أساس هذا التقييم يمكن لها أن تحدد بصفة أولية وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية.

في حالة عدم وجود الأجوبة على الاستمارات، يتم هذا التقييم بناء على أفضل المعلومات المتوفرة.



المادة 22

ينشر التقييم الأولي والتحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية من طرف الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية على شكل إعلان يتضمن المعاينات التي وقفت عليها الإدارة، ويتعين عند كل نشر، الأخذ بعين الاعتبار حماية سرية المعلومات المدلى بها، ويبلغ هذا الإعلان إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة.



المادة 23

إذا توصل التقييم الأولي إلى تحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية، يمكن للإدارة، إذا ما ارتأت ذلك ضروريا لتفادي أضرار لاحقة خلال مدة التحقيق، وبعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق تدبير مؤقت يأخذ شكل رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت.

إذا لم يتوصل هذا التقييم إلى تحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص أو ضرر أو علاقة سببية، لا يتم اتخاذ أي تدبير مؤقت على واردات المنتوج المعني.

وفي جميع الأحوال، تواصل الإدارة المختصة إجراء التحقيق سواء طبقت رسما مؤقتا مضادا للإغراق أو رسما تعويضيا مؤقتا أم لم تطبقه.

ينشر كل تدبير مؤقت في الجريدة الرسمية ويكون مرفقا ببيانات تشير، على الخصوص، إلى أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هوامش الإغراق أو الدعم التي أدت إلى تطبيق التدبير السالف الذكر.



المادة 24

عند نهاية التحقيق، تقوم الإدارة بتقييم نهائي لكل المعلومات التي حصلت عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التدقيقات التي قامت بها.

في حالة عدم تعاون الأطراف المعنية في التحقيق، يتم التقييم بناء على أفضل المعلومات المتوفرة.

بناء على هذا التقييم، تقوم الإدارة المختصة قبل التحديد النهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية، بإخبار الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة، كتابة، بنتائج التحقيق التي تشكل أساس قرارها بتطبيق أو عدم تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي. وتتوفر هذه الأطراف على أجل واحد وعشرون (21) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ هذه المراسلة لتقديم تعليقاتها وملاحظاتها.





المادة 25

ينشر ويبلغ التقييم النهائي والتحديد النهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.





المادة 26

عندما يفضي التحقيق إلى تحديد نهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية، يمكن للإدارة، بعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي.

ينشر كل تدبير نهائي في الجريدة الرسمية ويكون مرفقا ببيانات تشير على الخصوص ،إلى أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هوامش الإغراق أو الدعم التي أدت إلى تطبيق التدبير السالف الذكر.

إذا لم يفض التحقيق إلى تحديد نهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص أو ضرر أو علاقة سببية، لايتخذ أي تدبير نهائي على واردات المنتوج المعني، ويصبح لاغيا كل تعهد اتخذ بموجب المادة 35 أدناه.

ينشر ويبلغ التحديد النهائي السلبي لوجود إغراق أو دعم مخصص أو ضرر أو علاقة سببية وفق الشروط المحددة في المادة 22 أعلاه.





المادة 27

يجب إتمام كل تحقيق داخل أجل اثنا عشر (12) شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ فتحه. غير أنه، يمكن تمديد هذا الجل إلى ثمانية عشر (18) شهرا حسب تعقيد الحالة المدروسة أو الصعوبات في الحصول على المعلومات الضرورية لهذا التحقيق.



المادة 28

يجب إنهاء التحقيق تجاه مصدر أو منتج أجنبي معين دون تطبيق أي رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي، بعد استطلاع رأي اللجنة، إذا استوفى أحد الشروط التالية :

‌أ)        أن يقل هامش إغراقه عن اثنين بالمائة (%2) من سعر التصدير المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ؛

‌ب)    أن يمثل مبلغ الدعم الذي يخصه المحتسب على أساس الوحدة أقل من واحد بالمائة (%1) من قيمة وحدة المنتوج المدعم المستورد نحو المغرب، وترفع هذه النسبة إلى اثنين بالمائة (%2) بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب المستقرين ببلد نامي ؛

‌ج)     أن لا يتعدى حجم واردات المنتوج المعني ذا منشأ بلد يستقر به هذا المصدر أو المنتج الأجنبي ثلاثة بالمائة (%3) من مجموع واردات المنتوج المشابه، مالم تقم البلدان التي تساهم بشكل فردي بأقل من ثلاثة بالمائة (%3) بالمساهمة بشكل جماعي بأكثر من سبعة بالمائة (%7) في مجموع واردات المنتوج المشابه. وترفع هذه النسب المئوية على التوالي إلى أربعة بالمائة (%4) وتسعة بالمائة (%9) بالنسبة إلى الواردات ذات منشأ البلدان النامية ؛

يجب إنهاء التحقيق تجاه جميع المصدرين أو المنتجين الأجانب دون تطبيق أي رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي، بعد استطلاع رأي اللجنة إذا تبين :

‌أ)        أن عناصر الإثبات المتعلقة بالإغراق أو الدعم أو الضرر غير كافية لمواصلة التحقيق ؛

‌ب)    أو أن قطاع الإنتاج الوطني الذي قدم المقال بسحبه وفق نفس الأشكال والكيفيات المشار إليها في المادة 16.

‌ج)     ينشر إعلان إنهاء التحقيق دون تطبيق رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي من طرف الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية، ويبلغ هذا الإعلان إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة.




الفرع الثاني

مقتضيات خاصة بالرسم المضاد للإغراق والرسم التعويضي

المادة 29

لا يمكن تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت إلا بعد انصرام أجل ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ فتح التحقيق.

لا يمكن أن تتعدى مدة تطبيق هذا الرسم ستة (6) أشهر بالنسبة للرسم المؤقت المضاد للإغراق وأربعة (4) أشهر بالنسبة للرسم التعويضي المؤقت.



إلا أنه يمكن تمديد مدة تطبيق الرسم المؤقت المضاد للإغراق بمدة لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر عندما يكون الرسم المؤقت المضاد للإغراق المطبق أقل من هامش الإغراق المقدر.





المادة 30

تحدد مدة تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي في خمسة (5) سنوات على الأكثر، تحتسب ابتداء من تاريخ تطبيق هذا الرسم لأول مرة أو ابتداء من تاريخ نشر آخر إعلان تمديد هذا الرسم طبقا لمقتضيات المادة 48 أدناه.



المادة 31

يطبق كل رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت على شكل وديعة.



المادة 32

يطبق كل رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقتا كان أو نهائيا :

-         على شكل رسم على القيمة أو رسم خاص يتم تحصيله إضافة إلى الرسوم والضرائب المطبقة على الواردات من المنتوج المعني ؛

-         بشكل فردي بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف في بلد تصدير المنتوج موضوع الإغراق أو الدعم، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تعاونه في التحقيق على أساس معايير تحدد بنص تنظيمي.

يجب تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي، مؤقتا كان أو نهائيا، دون تمييز على واردات المنتوج موضوع الإغراق أو الدعم. ويجب ألا يفوق هذا الرسم هامش الإغراق أو مبلغ الدعم المحدد بشكل، مؤقت أو نهائي، حسب الحالة.

ويتم تصفيته وتحصيله كما هو معمول به في المجال الجمركي.



المادة 33

إذا كان الرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي يفوق الرسم المؤقت المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المؤقت، حسب الحالة، يمكن تحصيل هذا الرسم المؤقت بصفة نهائية دون تحصيل الفارق بين الرسم النهائي والرسم المؤقت.

إذا كان الرسم النهائي المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي النهائي يقل عن الرسم المؤقت المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المؤقت، حسب كل حالة، يتم إرجاع الفارق داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ تطبيق الرسم النهائي.

عندما لا يفضي التحقيق إلى تحديد وجود إغراق أو دعم أو ضرر أو علاقة سببية، في الوقت الذي تم فيه تطبيق تدبير مؤقت بموجب الفقرة الأولى من المادة 23 أعلاه، يتم إرجاع الوديعة التي تم إحداثها برسم هذا التدبير داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ نشر التحديد النهائي السلبي المشار إليه في المادة 26 أعلاه.




المادة 34

يمكن تحصيل كل رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي على الواردات من المنتوجات موضوع الإغراق أو الدعم داخل التسعين (90) يوما على الأكثر قبل تاريخ تطبيق الرسم المؤقت المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المؤقت. غيرأنه، لا يمكن تحصيله برسم مدة سابقة لتاريخ فتح التحقيق.

 ↚

الفرع الثالث
تعهدات تتعلق بالسعر


المادة 35

يمكن للإدارة بعد التحديد الأولي أو النهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية وبعد استطلاع رأي اللجنة، وقف التحقيق دون تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية أو وقف تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية، وذلك في الحالات التالية :

‌أ)        عندما يتعهد المصدر، طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بمراجعة أسعاره أو بعدم التصدير بأسعار الإغراق وإذا ارتأت الإدارة على إثر هذا التعهد أن الآثار الضارة للإغراق ستتم إزالتها ؛

‌ب)    عندما تعمل السلطة العمومية في البلد المصدر على إزالة الدعم المخصص أو الحد منه بشكل كاف أو تتخذ أي تدبير آخر فيما يخص آثاره أو إذا تعهد المصدر طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بمراجعة أسعاره بطريقة تزيل الضرر الذي سببه الدعم المذكور.

يجب أن تساوي مراجعات الأسعار المعمول بها في هذا الإطار هامش الإغراق أو مبلغ الدعم. إلا أنه، يمكن القبول بمراجعات في الأسعار أقل من هامش الإغراق أو مبلغ الدعم، إذا تبين للإدارة المختصة أن هذه المراجعات كافية لإزالة الضرر.

في حالة خرق تعهد يتعلق بالسعر الذي ترتب عنه وقف تطبيق تدبير مؤقت، يتم فورا تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت، حسب الحالة، على أساس أفضل المعلومات المتوفرة، في هذه الحالة، تستأنف الإدارة التحقيق.

وفي حالة خرق تعهد ترتب عنه وقف تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي، يعاد تطبيق هذا الرسم فورا.



المادة 36

تعادل مدة كل تعهد بالسعر مدة الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعني بهذا التعهد.



المادة 37

تنشر الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية إعلانا بخصوص كل قرار تتخذه في شأن أي تعهد يتعلق بالسعر، ويبلغ هذا الإعلان للأطراف المعنية بهذا التعهد.



الفرع الرابع

مقتضيات مختلفة

المادة 38

تعالج كل المعلومات المدلى بها بصفة سرية من قبل الأطراف المعنية بالتحقيق على أساس السرية. ولا يتم الكشف عنها بدون إذن صريح من الطرف الذي أدلى بها.

لهذا الغرض، تلزم الأطراف المعنية التي تدلي بمعلومات سرية بتقديم ملخصات منها غير سرية وواضحة بما فيه الكفاية، حتى يتسنى إعلانها للعموم، وفي حالة عدم تقديم هذه الملخصات أو عدم وضوحها بما يسمح بفهم مضمون هذه المعلومات المدلى بها بصفة سرية ولو تقدم هذه الأطراف تبريرات مقبولة، يمكن للإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المعلومات.



المادة 39

يمكن للإدارة المختصة تنظيم جلسات استماع عمومية خلال مدة التحقيق، طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، تلقائيا أو بناء على طلب، لكي تتمكن الأطراف المعنية من الدفاع عن مصالحها ولقاء الأطراف الأخرى ذات المصالح المتعارضة وتقديم وجهات نظرها وحججها وطروحاتها المتناقضة.





الباب الثالث

مراجعة الرسم المضاد للإغراق والرسم التعويضي

المادة 40

تنشر الإدارة المختصة إعلانا على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية يشير إلى تاريخ انصرام مدة تطبيق رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي داخل أجل أقصاها تسعين (90) يوما قبل انصرام مدة تطبيق هذا الرسم، ويبلغ إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة.





المادة 41

يمكن للإدارة المختصة الشروع في مراجعة رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي في الحالات التالية :

1-     بعد انصرام أجل سنة (1) يحتسب ابتداء من تاريخ تطبيق الرسم المعني، بمبادرة منها أو بناء على طلب من مصدر أو مستورد أو ممثل يعمل لحساب قطاع الإنتاج الوطني. وتتم هذه المراجعة بفرض تعديل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المطبق أو الإبقاء عليه أو إلغائه.

2-     في أي وقت، بطلب من المصدر أو المنتج في البلد المصدر للمنتوج  المعني الذي لم يصدر هذا المنتوج نحو المغرب خلال المدة التي يشملها التحقيق الذي أسفر عن تطبيق هذا الرسم والذي تخضع صادراته من هذا المنتوج لهذا الرسم. تتم هذه المراجعة بغرض تحديد الرسم الفردي المضاد للإغراق أو نسبة الرسم التعويضي الخاص بهذا المصدر أو المنتج ؛

3-     داخل أجل تسعين (90) يوما قبل انصرام مدة تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي، بمبادرة منها أو بطلب من ممثل يعمل لحساب قطاع الإنتاج الوطني. تتم هذه المراجعة بغرض تمديد مدة تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المطبق وتشمل كلا من الإغراق أو الدعم المخصص والضرر.



المادة 42

لا تقبل إلا الطلبات المرفقة بملف يتضمن معطيات موضوعية وموثقة موجبة للمراجعة المطلوبة. علاوة على ذلك، يجب على أصحاب الطلبات المشار إليهم في البند (2) من المادة 41 أعلاه، إثبات عدم ارتباطهم بالمصدرين أو المنتجين في بلد التصدير الذين يخضع منتوجهم للرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي.





المادة 43

تشكل طلبات المراجعة التي تم قبولها موضوع تحقيق يخضع لنفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم المتعلقة بالتحقيق الأولي. تحدد مدة تحقيق المراجعة في اثني عشرة (12) شهرا على الأكثر تحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح هذا التحقيق. تخفض هذه المدة إلى تسعة (9) أشهر بالنسبة لتحقيقات المراجعة المشار إليها في البند (2) من المادة 41 أعلاه.



المادة 44

يتم، طيلة مدة تحقيق المراجعة، إيقاف تحصيل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي واستبداله باقتطاع مبلغ مساوي يحصل على شكل وديعة.





المادة 45

تقرر الإدارة المختصة، عند نهاية تحقيق المراجعة بعد استطلاع رأي اللجنة، الإبقاء على الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعني أو تعديله أو تمديده، حسب الحالة.



المادة 46

في حالة المراجعة المشار إليها في البند (3) من المادة 41 أعلاه، يمكن للإدارة المختصة، استجابة لضرورات التحقيق وبناء على المعطيات المتوفرة لديها، الإبقاء على هذا الرسم في انتظار نتيجة تحقيق المراجعة.





المادة 47

عندما يقل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعدل تبعا لمراجعته عن الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المودع خلال مدة تحقيق المراجعة طبقا لمقتضيات المادة 44 أعلاه. يتم إرجاع الفارق بين الرسم المودع والرسم المعدل للمستوردين داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ النشر المشار إليه في المادة 48 أدناه.

إذا كان الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعدل تبعا لمراجعته يفوق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المودع، يتم تصفية الرسم المودع، دون تحصيل الفارق بين هذا الرسم المعدل والرسم المودع.



المادة 48

ينشر، في الجريدة الرسمية، كل إبقاء على رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي أو إلغائه أو تعديله أو تمديد مدته تبعا لمراجعته، ويبلغ إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة.



الباب الرابع

مقتضيات تطبق في حالات التحايل على التدابير المضادة للإغراق

المادة 49

عندما تحدد الإدارة المختصة أن تدبيرا نهائيا مضادا للإغراق يشكل موضوع تحايل، يتم توسيع مجال تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق المطبق على المنتوج المعني، بعد استطلاع رأي اللجنة، ليشمل الواردات من :

1-     المنتوج المعدل، المشابه للمنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق الذي يصدره المصدرون الخاضعون للرسم المضاد للإغراق، شريطة ألا ينتج عن هذا التعديل تغييرا في الخصائص الأساسية لهذا المنتوج.

2-     المنتوج المشابه للمنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق، سواء كان معدلا أو غير معدل، الذي يصدره المصدرون المستقرون في بلد ثالث شريطة ألا يكتسب هذا المنتوج منشأ هذا البلد الثالث.

3-     قطع وأجزاء المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق الموجهة لتجميع منتوج مشابه للمنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق والتي يصدرها المصدرون الخاضعون للرسم النهائي المضاد للإغراق.

يعد تحايلا على تدبير مضاد للإغراق إحدى الممارسات أو العمليات أو التغييرات التالية :

‌أ)        تعديل المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق بهدف إخراج هذا المنتوج من مجال تطبيق الرسم المذكور ؛

‌ب)    أو تصدير المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق عن طريق بلد ثالث ؛

‌ج)     أو قيام المصدرين أو المنتجين الأجانب الخاضعين للرسم النهائي المضاد للإغراق بإعادة تنظيم قنوات بيع منتوجاتهم بغرض تصدير المنتوج الخاضع لرسم مضاد للإغراق نحو المغرب عن طريق منتجين يستفيدون من نسبة رسم فردي مضاد للإغراق، تقل عن النسبة المطبقة على منتوجهم ؛

‌د)       أو عملية تجميع المنتوج الخاضع للرسم النهائي المضاد للإغراق في المغرب أو في بلد ثالث.





المادة 50

لا تعد عملية التجميع المشار إليها في البند (د) من المادة 49 أعلاه، تحايلا على الرسم المضاد للإغراق إلا إذا توفرت الشروط التالية :

-         بدأت هذه العملية أو تزايدت بشكل ملحوظ وتزايدت واردات القطع أو الأجزاء الضرورية لهذا الغرض بشكل ملحوظ منذ فتح التحقيق بشأن الرسم المضاد للإغراق ؛

-         تم تصدير القطع أو الأجزاء المعنية من قبل المصدر أو المنتج الأجنبي الخاضع لرسم نهائي مضاد للإغراق ؛

-         تمت عملية التجميع من طرف جهة مرتبطة بمصدر أو منتج تخضع صادراته نحو المغرب لرسم نهائي مضاد للإغراق أو من طرف جهة تعمل لحساب هذا المصدر أو هذا المنتج ؛

-         كانت قيمة القطع أو الأجزاء تشكل نسبة مئوية تفوق العتبة المحددة بنص تنظيمي من القيمة الإجمالية لقطع المنتوج الذي تم تجميعه ؛

-         إذا كانت القيمة المضافة بفضل عملية التجميع تقل عن نسبة مئوية تحدد بنص تنظيمي من سعر الخروج من المصنع للمنتوج المشابه الذي تم تجميعه ؛

-         إذا كان سعر الخروج من المصنع للمنتوج المشابه الذي تم تجميعه يقل عن القيمة العادية للمنتوج المعني المشار إليه في المادة 8 من هذا القانون.



المادة 51

يتم إثبات وجود التحايل على الرسم المضاد للإغراق عند معاينة تعديل في شكل المبادلات بين البلدان الأخرى والمغرب أو بين المصدرين الخاضعين للرسم النهائي المضاد للإغراق والمغرب، ناتج عن الممارسات أو العمليات أو التغييرات المشار إليها في المادة 49 أعلاه والتي ليست لها تعليلات كافية أو تبريرات اقتصادية غير التحايل على الرسم المضاد للإغراق.

تقوم الإدارة المختصة، لتحديد وجود هذا التحايل، بفتح تحقيق وإجرائه، بمبادرة منها أو بناء على طلب من قطاع الإنتاج الوطني.

لا تقبل إلا الطلبات المرفقة بملف يتضمن معطيات موضوعية وموثقة موجبة لفتح هذا التحقيق.

تخضع التحقيقات المنصوص عليها في هذه المادة لنفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم المتعلقة بالتحقيق الأولي. غير أن، مدة التحقيق المتعلق بالتحايل تحدد في تسعة (9) أشهر على الأكثر تحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح هذا التحقيق.



القسم الثالث

التدابير الوقائية

الباب الأول

مقتضيات عامة

المادة 52

يمكن إخضاع كل منتوج مستورد قصد الاستهلاك بالمغرب لتدبير وقائي، إذا تبين، بعد فتح تحقيق وإجرائه طبقا لمقتضيات الباب الثاني من هذا القسم، أنه تبعا لتطور غير مرتقب للظروف، قد تم استيراده بكميات مكثفة بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج الوطني، بحيث يلحق هذا التزايد المكثف للواردات من هذا المنتوج ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني.

يراد في مدلول هذا القسم ما يلي :

1-     "تزايد مكثف للواردات" : تزايد مهم ومفاجئ لحجم الواردات من المنتوج المعني ؛

2-     "ضرر جسيم" : تدهور عام ومهم لوضعية قطاع إنتاج وطني ؛

3-     "تهديد بإلحاق ضرر جسيم" : ضرر جسيم وشيك الوقوع بشكل جلي، ويستند تحديد وجود تهديد بإلحاق ضرر جسيم على وقائع وليس على إدعاءات أو افتراضات أو إمكانيات بعيدة التحقق ؛

4-     "قطاع إنتاج وطني" : مجموع المنتجين المغاربة للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتوج المشابه أو من المنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني نسبة مهمة من إجمالي الإنتاج الوطني من هذا المنتوج.





المادة 53

لتحديد ما إذا كان تزايد مكثف للواردات قد ألحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه بقطاع الإنتاج الوطني، تقوم الإدارة المختصة بتقييم جميع العوامل الموضوعية ذات الصلة بالموضوع والقابلة للتحديد كميا والتي تؤثر على وضعية قطاع الإنتاج الوطني المذكور، ولا سيما :

-         وثيرة تزايد واردات المنتوج المعني وتزايد حجمها بشكل مطلق ونسبي مقارنة بالإنتاج الوطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس ؛

-         الحصة التي استحوذت عليها الواردات المتزايدة من السوق الداخلية ؛

-         تباين مستوى المبيعات والإننتاج والإنتاجية واستعمال القدرة الإنتاجية والأرباح والخسائر ومستوى التشغيل.



المادة 54

عندما تلحق عوامل أخرى غير التزايد المكثف للواردات ضررا جسيما أو تهدد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني تزامنا مع هذا التزايد المكثف للواردات، لا ينسب الضرر الناجم عن هذه العوامل الأخرى إلى التزايد المكثف للواردات.



الباب الثاني

مسطرة تطبيق التدابير الوقائية

المادة 55

من أجل تحديد وجود تزايد مكثف للواردات وضرر جسيم أو تهديد بإلحاقه وعلاقة سببية بين هذا التزايد المكثف للواردات من المنتوج المعني والضرر الجسيم أو التهديد بإلحاقه، يتم فتح تحقيق وإجرائه بناء على مقال يقدم، كتابة، من طرف قطاع إنتاج وطني أو باسمه يوجه إلى الإدارة، وفقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يجب أن يرفق هذا المقال بمعطيات موضوعية وموثقة تدعم ادعاءات وجود تزايد مكثف للواردات من المنتوج المعني ووجود ضرر جسيم أو تهديد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني وعلاقة سببية بين هذا التزايد المكثف للواردات وهذا الضرر أو التهديد بإلحاقه.



المادة 56

لا تقبل إلا المقالات المستوفية للشروط المحددة في المادة 55 أعلاه. ويتم تبليغ صاحب المقال بقبول المقال أو بعدم قبوله داخل أجل عشرة (10) أيام يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بهذا المقال، ويحدد كل تبليغ بعدم قبول المقال أسباب ذلك.



المادة 57

يمكن للإدارة المختصة داخل أجل واحد وعشرين (21) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ قبول هذا المقال، أن تقرر بناء على العناصر المتضمنة في المقال وبعد استطلاع رأي اللجنة، فتح تحقيق.

ينشر إعلان فتح التحقيق من طرف الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية يشير على الخصوص إلى هوية صاحب أو أصحاب المقال والمنتوج المعني وتاريخ فتح التحقيق والأسباب المبررة لفتحه.



المادة 58

يتوفر كل شخص معني على أجل ثلاثين (30) يوما، يحتسب من تاريخ نشر إعلان فتح التحقيق، للإعلان عن نفسه كطرف معني ولتقديم تعليقاته بخصوص التحقيق المذكور.



المادة 59

بمجرد قبول المقال، يمكن إخضاع واردات المنتوج المعني، وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، لمراقبة تستلزم، عند الاقتضاء، تصريحا مسبقا بالواردات.



المادة 60

بمجرد فتح التحقيق، تبعث الإدارة المختصة مباشرة أو عن طريق التمثيليات الدبلوماسية إلى كل الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة، الوطنية أو الأجنبية استمارات مخصصة لجمع المعلومات الضرورية للتحقيق.

تتوفر هذه الأطراف على أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب من تاريخ بعث هذه الاستمارات قصد الإجابة عليها. يضاف إلى هذا الأجل سبعة أيام أخرى بالنسبة للمصدرين والمنتجين المستقرين بالخارج. علاوة على ذلك، يمكن، بطلب من الأطراف المعنية إذا ما استدعت الظروف ذلك، تمديد أجل ثلاثين (30) يوما المذكور أعلاه لمرة واحدة بأجل إضافي لا يتجاوز واحد وعشرين (21) يوما.

بالإضافة إلى الأجوبة على الاستمارات، يمكن للأطراف المعنية أن تبدي، كتابة، كل رأي أو تعليق تراه مفيدا للتحقيق.



المادة 61

تقوم الإدارة المختصة بعد تلقي الأجوبة على الاستمارات بتقييم المعلومات المدلى بها، ويمكن لها، بعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق تدبير وقائي مؤقت على الواردات من المنتوج المعني، عندما تحدد بصفة أولية أن تزايدا مكثفا لوارداته قد ألحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني.

في حالة عدم وجود أجوبة على الاستمارات، يتم التقييم الأولي بناء على أفضل المعلومات المتوفرة.

غير أنه، في حالة ما إذا كان التأخير في اتخاذ تدابير قد يلحق ضررا يصعب إصلاحه، يمكن للإدارة، بعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق تدبير وقائي مؤقت دون انتظار تلقي الأجوبة على الاستمارات، إذا ما توفرت على عناصر إثبات كافية على أن التزايد المكثف للواردات من المنتوج المعني قد ألحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للممنتوج المعني.



المادة 62

في حالة ما إذا لم يتوصل التقييم إلى التحديد، بصفة أولية، أن التزايد المكثف للواردات من المنتوج المعني قد ألحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه، لا يطبق أي تدبير وقائي مؤقت على الواردات من المنتوج المعني.

غير أن عدم تطبيق تدبير وقائي مؤقت لا ينهي التحقيق.



المادة 63

ينشر كل تدبير وقائي مؤقت بالجريدة الرسمية ويشير إلى مدة تطبيقه التي لا يمكن أن تتجاوز مائتي (200) يوما.

تنشر الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية إعلانا يتضمن المعاينات والخلاصات التي توصلت إليها الإدارة والأسباب الداعية إلى اتخاذ التدبير الوقائي المؤقت.



المادة 64

عند نهاية التحقيق، تقوم الإدارة المختصة بتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التدقيقات التي قامت بها، ويمكن لها أن تقرر، بعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق تدبير وقائي نهائي.

في حالة عدم تعاون الأطراف المعنية في التحقيق، يتم التقييم بناء على أفضل المعلومات المتوفرة.

ينشر بالجريدة الرسمية كل تدبير وقائي نهائي.

تنشر الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية إعلانا يتضمن المعاينات والخلاصات التي توصلت إليها الإدارة والأسباب الداعية إلى اتخاذ التدبير الوقائي النهائي.



المادة 65

لا يطبق التدبير الوقائي النهائي إلا خلال المدة الضرورية لتفادي الضرر الجسيم أو لإصلاحه ولتسهيل تقويم قطاع الإنتاج الوطني للممنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المعني، والتي يجب أن لا تتجاوز أربع (4) سنوات إلا في حالة التمديد طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 69 أدناه.

يجب إلغاء التدبير الوقائي النهائي بشكل تدريجي خلال فترات منتظمة أثناء مدة تطبيقه، بعد السنة الأولى من تطبيق هذا التدبير.

يجب أن لا تتعدى المدة الإجمالية لتطبيق تدبير وقائي عشر (10) سنوات تشمل مدة تطبيق التدبير المؤقت ومدة التطبيق الأولي للتدبير النهائي وتمديده المحتمل.



المادة 66

يجب إنهاء التحقيق دون تطبيق أي تدبير وقائي بعد استطلاع رأي اللجنة، في الحالات التالية :

‌أ)        إذا لم يتوصل التقييم المشار إليه في المادة 64 أعلاه، إلى تحديد وجود تزايد مكثف للواردات أو ضرر جسيم أو تهديد بإلحاقه أو علاقة سببية ؛

‌ب)    أو إذا سحب قطاع الإنتاج الوطني المقال الذي تقدم به وفق نفس الأشكال المشار إليها في المادة 55 أعلاه.

ينشر إعلان إنهاء التحقيق دون تطبيق أية تدابير من طرف الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية.



المادة 67

يجب إتمام كل تحقيق متعلق بالتدابير الوقائية داخل أجل تسعة (9) أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ فتحه، غير أنه، يمكن رفع هذا الأجل إلى اثني عشرة (12) شهرا حسب تعقيد الحالة المدروسة أو صعوبات الحصول على المعلومات الضرورية لهذا التحقيق.



المادة 68

يمكن إيقاف تطبيق تدبير وقائي مؤقت أو نهائي لمدة محددة، بعد استطلاع رأي اللجنة.

ينشر هذا الإيقاف بالجريدة الرسمية مع تعليل أسباب ذلك.



الباب الثالث

مراجعة التدابير الوقائية

المادة 69

يمكن تمديد مدة تطبيق تدبير وقائي نهائي بناء على مقال يقدم، كتابة، من طرف قطاع إنتاج وطني أو باسمه وفق نفس الشروط المعتمدة بالنسبة للمقال الأولي. ويتم تمديد التدبير الوقائي إذا تبين للإدارة المختصة، بعد إجراء تحقيق طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم :

1-     أن التدبير الوقائي لا زال ضروريا لإصلاح الضرر الجسيم أو تفاديه ؛

2-     ووجود عناصر إثبات تفيد أن قطاع الإنتاج الوطني الذي استفاد من تدبير وقائي يقوم بتقويمات تهدف إلى تحسين تنافسيته.

يجب تقديم مقال التمديد المذكور إلى الإدارة المختصة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة تطبيق التدبير الوقائي المعني. ويرفق بعناصر تثبت أن التدبير الوقائي لا زال ضروريا لإصلاح الضرر الجسيم الذي ألحق بقطاع الإنتاج الوطني المعني أو لتفاديه وأن هذا القطاع يقوم بتقويمات تهدف إلى تحسين تنافسيته.

يمكن للإدارة عند الانتهاء من تحقيق المراجعة أن تقرر، بعد استطلاع رأي اللجنة، تمديد التدبير الوقائي في حدود عشر (10) سنوات المشار إليها في المادة 65 أعلاه.

ينشر قرار التمديد بالجريدة الرسمية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه.




المادة 70

عندما تتجاوز مدة تطبيق التدبير الوقائي ثلاث (3) سنوات، يجب أن تقوم الإدارة تلقائيا، بمراجعة هذا التدبير ابتداء من السنة الثانية من تطبيقه، على أساس تحقيق يتم إنجازه وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم.

يمكن للإدارة، عند الانتهاء من هذه المراجعة، أن تقرر، بعد استطلاع رأي اللجنة، الإبقاء على التدبير على حالته أو إلغاءه أو الإسراع بإلغائه تدريجيا.

لا ينتج عن هذه المراجعة، بأي حال من الأحوال، تقوية التدبير الوقائي المعمول به.



المادة 71

لا يمكن تطبيق تدبير وقائي جديد على منتوج مستورد سبق أن خضع لمثل هذا التدبير إلا بعد انصرام مدة تعادل نصف مدة تطبيق التدبير السابق وشريطة انصرام سنتين على الأقل على نهاية تطبيق التدبير الوقائي المذكور.

غير أنه، يمكن تطبيق تدبير وقائي جديد مدته القصوى مائة وثمانون (180) يوما على استيراد منتوج ما :

-         إذا انصرمت سنة على الأقل منذ تاريخ فرض تدبير وقائي على استيراد هذا المنتوج ؛

-         وإذا لم يطبق مثل هذا التدبير على نفس المنتوج أكثر من مرتين خلال الخمس (5) سنوات السابقة مباشرة لتاريخ فرض التدبير المذكور.



الباب الرابع

مقتضيات مختلفة

المادة 72

يمكن تطبيق كل تدبير وقائي، مؤقت أو نهائي، على شكل رسم إضافي على القيمة أو رسم خاص، يتم تحصيله إضافة إلى الرسوم والضرائب المطبقة على الواردات من المنتوج المعني.

يتم تحصيل الرسم الإضافي وتصفيته كما هو معمول به في المجال الجمركي.

علاوة على ذلك، يمكن لتدبير وقائي نهائي أن يتخذ شكل قيد كمي على الاستيراد، يطبق هذا القيد بإخضاع الواردات من المنتوج المعني لرخصة استيراد تسلم من طرف الإدارة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يتم تحصيل الرسم الإضافي على شكل وديعة عندما يتعلق الأمر بتدبير وقائي مؤقت.



المادة 73

يجب ألا يفوق الرسم الإضافي المطبق بموجب تدبير وقائي مؤقت أو نهائي المستوى الضروري لتفادي الضرر الجسيم أو لإصلاحه.



المادة 74

يجب ألا يؤدي القيد الكمي على الاستيراد المطبق بموجب تدبير وقائي نهائي إلى تخفيض في الكميات المستوردة إلى ما دون معدل الواردات من المنتوج المعني خلال الثلاث سنوات السابقة لمعاينة التزايد المكثف للواردات من هذا المنتوج.



المادة 75

إذا كان الرسم الإضافي النهائي يفوق الرسم الإضافي المؤقت المودع بموجب المادة 72 أعلاه، يتم تحصيل مبالغ الرسم المؤقت بصفة نهائية، دون تحصيل الفارق بين الرسم الإضافي النهائي والرسم الإضافي المؤقت ؛

إذا كان الرسم الإضافي النهائي يقل عن الرسم الإضافي المؤقت المودع بموجب المادة 72 أعلاه، يتم إرجاع الفارق بين الرسم الإضافي المؤقت والرسم الإضافي النهائي داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تطبيق الرسم الإضافي النهائي.

إذا تم التوصل، عند نهاية التحقيق، إلى عدم استيفاء شروط تطبيق تدبير وقائي نهائي، في حين أن تدبيرا وقائيا مؤقتا قد تم تطبيقه، يتم إرجاع الوديعة المحدثة برسم هذا التدبير المؤقت داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان إنهاء التحقيق المشار إليه في المادة 66 أعلاه.



المادة 76

يجب تطبييق كل تدبير وقائي مؤقت أو نهائي على الواردات من المنتوج المعني، دون تمييز، أيا كان مصدر هذه الواردات.

غير أنه، لا يطبق أي تدبير وقائي على الواردات من المنتوج المعني ذا منشأ بلد من البلدان النامية ما لم تتجاوز الحصة الفردية لكل بلد من هذه البلدان ثلاثة (3) بالمائة من مجموع حجم الواردات من هذا المنتوج المعني وشريطة أن لا يتجاوز مجموع هذه الحصص الفردية تسعة (9) بالمائة من مجموع الواردات من هذا المنتوج.



المادة 77

تعالج كل المعلومات المدلى بها بصفة سرية من قبل الأطراف المعنية بالتحقيق على أساس السرية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 38 أعلاه.



المادة 78

يمكن للإدارة المختصة تنظيم جلسات استماع عمومية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 39 أعلاه.



الباب الخامس

مقتضيات خاصة بالتدابير الوقائية التفضيلية

المادة 79

يمكن للإدارة أن تطبق تدبيرا وقائيا تفضيليا إذا تبين، عقب الإلغاء الكلي أو الجزئي لرسم جمركي بموجب اتفاق تفضيلي مبرم مع بلد أو مجموعة من البلدان، أنه قد تم استيراد منتوج ذا منشأ بأحد هذه البلدان بكميات مكثفة بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج الوطني، بحيث يلحق ضررا جسيما أو يهدد بإلحاقه بقطاع إنتاج وطني للمنتوج المشابه أو للمنتوج المنافس بشكل مباشر للمنتوج المستورد.

يطبق التدبير الوقائي التفضيلي المذكور على شكل رسم على القيمة أو رسم خاص، يتم تحصيله إضافة إلى الرسم الجمركي التفضيلي على ألا يتعدى حاصل التدبير الوقائي التفضيلي والرسم الجمركي التفضيلي نسبة الرسم الجمركي غير التفضيلي المطبق على البلدان الأخرى.



المادة 80

تطبق التدابير الوقائية المشار إليها في المادة 79 أعلاه، طبقا للقواعد والمساطر المنصوص عليها لهذا الغرض في الاتفاق التفضيلي المعني.

في حالة عدم التنصيص على هذه القواعد والمساطر في الاتفاق المذكور، تطبق مقتضيات هذا القانون.



القسم الرابع

الأهلية

المادة 81

يؤهل لإجراء التحقيقات لتطبيق التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية، أعوان الإدارة المختصة يعينون لهذا الغرض بالنظر إلى اختصاصهم أو تجربتهم في المجالات المشمولة بهذا القانون.

يكلف هؤلاء الأعوان، بما يلي :

‌أ)        دراسة المقالات المشار إليها في المادتين 16 و 55 أعلاه، وطلبات مراجعة التدابير المتخذة المشار إليها في المواد 41 و 51 و 69 و 70 أعلاه ؛

‌ب)    القيام بالتدقيقات على المستندات بعين المكان لدى الأطراف المعنية بخصوص المعلومات المدلى بها أثناء التحقيق وإجراء مقارنات إذا كان ذلك ضروريا ؛

‌ج)     إجراء تحقيقات خارج التراب الوطني باتفاق مع المصدرين أو المنتجين بالبلد المصدر، وكذا مع سلطات البلدان المعنية بالمنتوج الخاضع للتحقيق.

ويمكنهم، لغايات التحقيق، الحصول على جميع المعلومات المفيدة ذات الصلة بموضوع التحقيق المذكور التي توجد في حوزة الأطراف المعنية أو أية هيئة أو مؤسسة أخرى.



المادة 82

يلتزم الأعوان المشار إليهم في المادة 81 أعلاه بكتمان السر المهني طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يجب عليهم خلال ممارسة مهامهم التقيد بسلوك الحياد المطلق و النزاهة.

توثق وتحفظ كل الوثائق التي تم جمعها خلال التحقيق، وكذا تلك التي تم إنجازها من طرف الإدارة عند نهاية التحقيقات طبقا للتشريع الجاري به العمل.



القسم الخامس

مقتضيات ختامية وانتقالية

المادة 83

تحتسب الآجال المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و 18 و 20 و 24 و 56 و 57 و 58 و 60 من هذا القانون بأيام العمل.



المادة 84

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتخذ لتطبيقه بالجريدة الرسمية.

تلغى ابتداء من التاريخ المذكور جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون أو المتعلقة بنفس الموضوع، ولا سيما مقتضيات البنود 1 و 2 و 3 من المادة 15 من القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.261 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)، كما تم تعديله وتتميمه.

تعوض كل إحالة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على مقتضيات البنود 1 و 2 و 3 من المادة 15 من القانون السالف الذكر بالإحالات على مقتضيات هذا القانون المطابقة لها.

غير أن تدابير الحماية المتخذة في إطار البنود 1 و 2 و 3 من المادة 15 من القانون السالف الذكر تظل سارية المفعول إلى غاية تاريخ انتهاء مدة تطبيقها.

تحدد بنص تنظيمي التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون.

تعليقات