📁 آخر الأخبار

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون 1435 هـ

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون1435 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢١٣١ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٠١ / ٢٣٦٦ / ١٤٣٤ وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٣٤هـ، المرافق لها القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمشار فيها إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قرر في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في المنامة يومي ١١ و ١٢ / ٢ / ١٤٣٤هـ اعتماد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة (٣) سنوات، وأن تتم مراجعة هذا القانون (النظام) بعد ثلاث سنوات من إقراره بصفة استرشادية، وتكليف مسؤولي الثروة المعدنية بدراسة إمكان إعداد لائحة تنفيذية موحدة لهذا القانون (النظام). 

وبعد الاطلاع على القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشار إليه. 

وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٧) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٢٥هـ. 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ. 

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٣٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٥) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٣٥هـ. 

يقرر ما يلي:

أولاً : تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في المنامة يومي ١١ و ١٢ / ٢ / ١٤٣٤هـ القاضي بـ اعتماد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة (٣) سنوات، وأن تتم مراجعة هذا القانون (النظام) بعد ثلاث سنوات من إقراره بصفة استرشادية، وتكليف مسؤولي الثروة المعدنية بدراسة إمكان إعداد لائحة تنفيذية موحدة لهذا القانون (النظام). 

ثانياً : قيام وزارة البترول والثروة المعدنية – عند مراجعة القانون (النظام) بعد ثلاث سنوات من إقراره بصفة استرشادية – بموافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالملحوظات التي تضمنها المحضر رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٣٥هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبما قد يظهر لها من ملحوظات أو مقترحات ترى مناسبة إضافتها، على أن ترفع الوزارة بما يتم اقتراحه من تعديلات يتوصل إليها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية على القانون (النظام) إلى المقام السامي – وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، والأوامر السامية ذات الصلة – قبل اعتماده بصفة إلزامية، للتوجيه في شأنها.



نائب رئيس مجلس الوزراء

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

الباب الأول: أحكام أولية

المادة (1) تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

المجلس:

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الأعلى:

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة:

الدولة العضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

السلطة المختصة:

الوزير أو المسئول في الجهة المختصة الذي يعهد إليه بمهام تطبيق هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه.

الجهة المختصة:

الجهة التي يعهد إليها بمهام تطبيق هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه وفقًا للأوضاع الدستورية والتنظيمية لكل دولة.

الاحتياطي التعديني:

كمية الخامات المعدنية الموجودة في مواقع قابلة للتعدين، أو مثبتة جيولوجيًا أو تقديريًا بعدد محدود من الحفر، أو محتملة بحسب أحجام التكوينات المعدنية.

الإيجار السطحي:

مقابل الانتفاع الذي يلتزم به المرخص له لإيجار الأرض المشمولة بالرخصة.

المقابل المالي للاستغلال:

المبالغ التي يتم تحصيلها مقابل الاستغلال للمعادن أو الخامات المعدنية المرخصة وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته.

التطوير:

الأعمال التي تتم داخل منطقة رخصة الاستغلال والتي تسبق الإنتاج التجاري، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تسوية الأرض وبناء المنشآت الثابتة من مساكن ومكاتب ووحدات تكسير وطحن الخام ووحدات المعالجة، وجميع التجهيزات الأساسية التي تؤدي إلى استخراج الخام ومعالجته وأعمال الحفر مثل حفر الأنفاق والحفر المفتوحة المؤدية إلى جسم الخام.

الاستغلال:

استخراج الخامات والمعادن (تعدينًا أو تحجيرًا) وتسويقها داخليًا أو خارجيًا، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق هذا الغرض.

التركيز:

زيادة نسبة معدن ما في منتج ما.

المعادن:

مركبات غير عضوية فلزية ولا فلزية ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة.

الحصى:

الأحجار الصغيرة وتكون بأقطار تتراوح بين (2-75) ملم.

الحفر:

عملية إحداث حفرة أو فتحة مهما كان نوعها (رأسية لبية أو مطرقية أو دوران عكسي أو خندقة أو مهاوي...) في سطح الأرض أو تحت السطح لأخذ عينات صخرية أو معدنية من تحت سطح الأرض لدراسة مكونات باطنها.

الخامات:

تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية، وتوجد على حالتها الطبيعية.

التكوينات المعدنية:

أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات معدنية أو تجمعات معدنية.

التعدين:

عملية استخراج الخامة أو التكوينات المعدنية أو الخامات المعدنية ذات الفائدة من الأرض بأي طريقة أو وسيلة معروفة في هذا المجال، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر يكون ضروريًا لذلك.

المرخص له:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنح أي حق من الحقوق المقررة بموجب هذا القانون (النظام).

مالك الأرض:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك الأرض التي يطلب لها ترخيص للتعدين، وذلك في حالة عدم ملكية المرخص له لهذه الأرض.

المناطق التعدينية:

الأماكن التي جرت أو تجري فيها عمليات تعدينية.

المنجم:

المكان الذي يستخرج منه معدن أو خامة معدنية ذات فائدة سواء من سطح الأرض أو من باطنها.

منجم صغير:

المنجم الذي لا تتجاوز مساحته كيلومترًا مربعًا واحدًا، وحجم راسبه المعدني وكذا إنتاجه من الخام والاستثمارات الرأسمالية فيه تبرر اعتباره كذلك، ويعود تقدير ذلك للجهة المختصة.

منطقة الرخصة:

المنطقة المحددة إحداثياتها في الرخصة، والموضح موقعها في الخريطة الملحقة بالرخصة.

المستثمر:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري – سواءً أكان مواطنًا أو غير مواطن – الذي يطلب الحصول على رخصة محددة على منطقة ما.

فحص الخامات:

دراسة عينات الخامات المعدنية وتحليلها بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه المجالات.

المخلفات الخطرة:

المخلفات التي تحوي مواد ضارة بالبيئة أو الإنسان وتنتج عن النشاط التعديني لاستغلال خامة معدنية، وقد تكون المخلفات على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية.

الاستطلاع:

المسح الجيولوجي السريع للتعرف على المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء في المسح التفصيلي.

الكشف:

نشاط تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية ولا فلزية ذات فائدة، بالطرق الجيولوجية، أو الجيوفيزيائية، أو الجيوكيميائية، والحفر بأنواعه، أو أي طريقة أخرى مناسبة، في أي موقع بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعياتها وجدوى تعدينها.

المحاجر:

أماكن في الجبال أو في الأرض تقتلع منها مواد الخام أو مواد البناء.

الرمل:

المادة التي تنتج عن تفتت مكونات القشرة الأرضية أو تكسرها أو تآكلها أو نحتها أو تعريتها، ويكون بأقطار تقل عن (2) ملم.

الرواسب الطبيعية:

المعادن أو الخامات المعدنية الموجودة والمتوافرة بكميات اقتصادية في موضعها بشكل طبيعي.

النيزك:

أية كتلة أو شظية صخرية أو معدنية مصدرها الفضاء وتخترق الغلاف الجوي للأرض وتسقط على سطحها.

جمع المواد:

جمع المواد المناسبة للعينات أو لأعمال الزينة أو لأغراض مناسبة أو لأغراض غير استثمارية، ولا تجوز المتاجرة في المواد المتحصل عليها.

التعدين المعيشي:


استغلال المعادن والصخور ومعالجتها بالوسائل اليدوية أو الآلية البسيطة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المختصة.

الصخور:

هي مادة أرضية طبيعية توجد في هيئة أحجار ضخمة صلبة، وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدنين أو أكثر.

البحر الإقليمي:

منطقة الحزام البحري الملاصق للدولة، ويبلغ عرضه اثني عشر ميلًا بحريًا مقاسًا من خط الأساس للدولة، وتمتد سيادة الدولة إلى الحيز الجوي فوق ذلك، وكذلك إلى قاع وباطن أرضه، ويكون للدولة حق ممارسة سيادتها وولايتها على هذه المنطقة.

إعادة تأهيل الموقع:

الأعمال التي على المرخص له القيام بها لإعادة الموقع إلى الحالة الطبيعية - ما أمكن - بعد الانتهاء من جميع نشاطاته فيه، والتخلص من كافة النفايات والمخلفات الناتجة عن نشاط المرخص له.

المنطقة الاقتصادية الخالصة:

المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي والملاصقة له، وتمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي للدولة.

اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة (2) ملكية الرواسب الطبيعية للمعادن
تكون جميع الرواسب الطبيعية للمعادن والصخور والأحافير والنيازك ملكا للدولة وحدها حسب النظام الأساسي للدولة أو دستورها، ولا يجوز كسبها من قبل الغير بالتقادم، ويشمل ذلك خامات المحاجر بجميع أنواعها أيًا كان شكلها أو تركيبها، سواء كانت في التربة أو في باطن الأرض والموجودة في إقليم الدولة البري ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري والنطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة.
وتنتقل ملكية الرواسب الطبيعية للمعادن من الدولة إلى المرخص له وفقًا لهذا القانون (النظام) بمجرد استخراجه لذلك المعدن من المنطقة المرخص له فيها وذلك وفقًا لشروط الرخصة، خلال سريانها.

المادة (3) المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا القانون (النظام)
لا تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي:

1 - البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما.
2 - اللآلئ والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة.

المادة (4) اختصاصات الجهة المختصة بتطبيق هذا القانون (النظام)
تقوم الجهة المختصة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه، باتخاذ ما يأتي:

1 - تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها.

2 - تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الرخص.

3 - التفاوض بشأن منح الحقوق بمقتضى هذا القانون (النظام) ولائحته وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق.

4 - توفير ما أمكن من الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات والأبحاث اللازمة للاستثمارات التعدينية.

5 - التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية فيما يخص تنمية المرافق وتوفير البنية الأساسية للمناطق التعدينية.

6 - تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.

7 - الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا القانون (النظام) وفقًا لما تحدده اللائحة.

8 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الجهة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة.

9 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والإيجار السطحي وفقًا لما تحدده اللائحة.

10 - تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقًا لهذا القانون (النظام) وفقًا للائحة.

11 - تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لطرح المزايدات أو المنافسات الخاصة برخص الكشف والاستغلال.

12 - تحديد الضوابط اللازمة لحماية وتسوية الأرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا القانون (النظام).

13 - تحديد الإجراءات وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام).

14 - تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقًا لهذا القانون (النظام).

15 - تزويد الجهات الرسمية المختصة والأشخاص ذو العلاقة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا القانون (النظام).

16 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته.

المادة (5) ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها
لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد إلا بعد الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك من الجهة المختصة، ويستثنى من ذلك الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية التي يجوز لها بعد موافقة الجهة المختصة إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات والمعادن دون حاجة للحصول على الرخصة المطلوبة في هذا الشأن، على ألا يتم استخدام تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الجهة المختصة، وتزويدها بنسخة من نتائج العمل أو البحث.

المادة (6) الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها
مع مراعاة أحكام هذا القانون (النظام) وما تقضي به القوانين (الأنظمة) ذات العلاقة، يجوز للسلطة المختصة إصدار أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا القانون (النظام) على الأراضي المملوكة للدولة، أو على المناطق البحرية.
ويجوز منح رخص على الأراضي المملوكة ملكية خاصة وفق ما تقره المادة الثالثة والعشرون.

المادة (7) الأراضي والمناطق المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)
لا تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي:

1 - الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، والأراضي التي حددت رسميًا بأنها تاريخية أو أثرية أو محميات طبيعية.
2 - الأراضي التي تقوم عليها مدن، أو شوارع، أو مطارات، أو سكك حديدية، أو خطوط أنابيب، أو طرق عامة، أو أي وسيلة من وسائل النقل أو الاتصالات العامة، أو الأراضي المخصصة لمشاريع المياه المعتمدة، أو أي مرفق عام، أو منشأة عسكرية، أو مشروع زراعي. وإذا تبين أن من الممكن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأراضي المبينة في هذه الفقرة، فإنه يجوز للجهة المختصة رفع الحظر عن هذه الأراضي بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، وفقًا للإجراءات المتبعة في كل دولة.
3 - الأراضي والمناطق البحرية والمراعي والغابات التي يتقرر استبعادها أو إخراجها من نطاق تطبيق هذا القانون (النظام) بقرار من الجهة صاحبة الاختصاص في الدولة.

المادة (8) مناطق الاحتياطي التعديني
للسلطة المختصة أن تصدر قرارا بتحديد الأراضي والمناطق البحرية لتخصيصها أو حجزها للاحتياطي التعديني، ولها أن تحدد الأنشطة غير المسموح بها في هذه الأراضي أو المناطق من أجل الحفاظ عليها لاستخدامها في الوقت المناسب لإغراض التعدين أو التحجير وفقا لهذا القانون (النظام).

المادة (9) سجل الطلبات والرخص
تنشئ الجهة المختصة سجلًا يسمى (سجل الطلبات) تقيد فيه جميع الطلبات المقدمة للحصول على الرخص، وسجلًا آخر يسمى (سجل الرخص) تقيد فيه جميع الرخص الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام)، ويجب أن يحوي هذان السجلان التفاصيل والبيانات المحددة في اللائحة وأي تعديل قد يطرأ على تلك الرخص، ويسمح للمستثمرين وغيرهم من ذوي العلاقة بالاطلاع على هذين السجلين وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من هذا القانون (النظام)، وبناءً على الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص
المادة (10) أنواع الرخص
أنواع الرخص، وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) كما يلي:

1 - رخصة استطلاع.

2 - رخصة كشف.

3 - رخصة جمع مواد.

4 - رخصة استغلال، وتشمل ما يأتي:

أ - رخصة تعدين.

ب - رخصة محجر مواد خام.

ج - رخصة منجم صغير.

د - رخصة تعدين معيشي.

هـ - رخصة محجر مواد بناء.

ويجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري الحصول على أكثر من رخصة واحدة.

المادة (11) الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة
مع مراعاة ما تقضي به القوانين (الأنظمة) ذات العلاقة، تُمنح الحقوق الواردة في هذا القانون (النظام) للشخص الطبيعي أو الاعتباري، سواء كانوا مواطنين أم غير مواطنين. ويجب أن يتوافر في طالبي رخص الكشف والاستغلال، الكفاية الفنية والقدرة المالية مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

المادة (12) البت في الطلبات المتعارضة (المتعددة)
إذا تلقت الجهة المختصة عدة طلبات للحصول على رخصة الكشف أو أحد أنواع رخص الاستغلال على المنطقة ذاتها، فإنه تؤخذ بعين الاعتبار – عند البت في تلك الطلبات – الكفاية الفنية والمقدرة المالية لكل طالب رخصة، وطبيعة ونطاق العمليات التي يقترح القيام بها داخل المنطقة، والعائدات المالية للدولة، كما يؤخذ بعين الاعتبار وسائل التفضيل الأخرى التي تحددها اللائحة. وفي حالة تساوي الطلبات تكون الأولوية بحسب تاريخ تقديم الطلب المستوفى للشروط.

المادة (13) رفض الطلبات
يجوز قبول أو رفض طلب الحصول على أية رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) أو تجديدها أو تمديدها وفقًا للإجراءات التي تحددها الجهة المختصة.

المادة (14) رهن الحقوق ونقل الالتزامات
لا يجوز لحامل أية رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) أن يرهن الحقوق التي تمنحها الرخصة له، أو أن ينقل إلى غيره الالتزامات التي تفرضها عليه الرخصة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الجهة المختصة، وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات اللازمة.

المادة (15) تعديل شروط الرخص
لا يجوز تعديل شروط وأحكام أي رخصة أثناء فترة سريانها، ما لم تقتض المصلحة العامة خلال ذلك أو باتفاق السلطة المختصة والمرخص له، ويجوز تعديل أو تجديد أو تمديد أي رخصة بالشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المرخص له، وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة.

المادة (16) تحويل الرخص
يجوز تحويل أية رخصة كشف أو رخصة استغلال إلى مستثمر لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية والخبرة الكافية للوفاء بالتزامات الرخصة، ومؤهل للحصول على مثل هذه الرخصة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات. ويتم التحويل بقرار من السلطة المختصة بعد تقديم طلب مكتوب على النماذج وبالكيفية المحددة في اللائحة وبعد دفع الرسوم المقررة. ولا يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل المحددة بموجب أحكام هذا القانون (النظام). ويحق لطالب التحويل التظلم من قرار الرفض أمام السلطة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إخطاره ويتم البت في التظلم خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه، ولطالب التحويل بعد ذلك اللجوء للجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا لدى الدولة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفض التظلم صراحة أو حكمًا.

المادة (17) سرية المعلومات
تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة بموجب هذا القانون (النظام) سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ رفض الطلب. وتعد جميع التقارير الجيولوجية المطلوبة من أي مرخص له بموجب هذا القانون (النظام) سرية إذا طلب المرخص له ذلك، ولا يجوز نشرها دون موافقته إلا بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ إلغاء أو انتهاء الرخصة. وفي جميع الأحوال يجوز للجهة المختصة الاستفادة من تلك التقارير في مزاولة نشاطها.

المادة (18) الرقابة والتفتيش
يحق لممثلي الجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار، دخول المنطقة المشمولة بالرخصة بموجب هذا القانون (النظام) للتفتيش والمراقبة، بغية التأكد من تقيد المرخص له بشروط الرخصة.

المادة (19) إيقاف النشاط أو تعليقه
يجوز للسلطة المختصة أن تصدر القرارات التي تراها ضرورية لوقف أو تعليق أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط داخل أي منطقة مشمولة برخصة ممنوحة وفقًا لهذا القانون (النظام) في حالة وجود آثار سلبية على سلامة وصحة موظفي المرخص له أو الأشخاص الآخرين أو تسبب أضرارًا للبيئة أو للممتلكات أو إزعاجًا غير عادي أو إتلافًا جوهريًا لأي منطقة أو أي أضرار أخرى، على أن تقوم الجهة المختصة بإنهاء الوقف أو التعليق حال زوال أسبابه، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.

المادة (20) أسباب إلغاء الرخص
مع عدم الإخلال بالأحكام الاخرى الواردة في هذ القانون (النظام)، لا يجوز إلغاء الرخصة الممنوحة وفقًا لهذا القانون (النظام)، إلا بسبب من الأسباب التي تحددها اللائحة.

المادة (21) إجراءات الإلغاء
مع مراعاة أحكام المادة (20) والأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون (النظام) والقوانين (الأنظمة) الأخرى ذات العلاقة، يتم إلغاء الرخص الممنوحة وفقًا لهذا القانون (النظام)، بعد اتخاذ الإجراءات المحددة في اللائحة.

المادة (22) الموجودات وقت الإلغاء
مع عدم الإخلال بأي حكم من أحكام هذا القانون (النظام) أو القوانين(الأنظمة) ذات العلاقة، يجب على المرخص له خلال (مائة وثمانين يومًا) من تاريخ إنهاء أو انتهاء فترة الرخص لأي سبب كان إعادة تأهيل الموقع وذلك باستثناء ما ترى الجهة المختصة إبقاءه وعدم إزالته لمقتضى المصلحة العامة، وفي حالة عدم التزام المرخص له تقوم الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للإزالة على نفقة المرخص له، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.

المادة (23) حماية حقوق الغير
بما لا يتعارض مع ما تنص عليه الدساتير والأنظمة الأساسية والقوانين لدول مجلس التعاون بشأن الملكية الخاصة ونزعها للمنفعة العامة، يتم تطبيق النص التالي: "إذا كانت الأراضي المشمولة برخصة من الرخص الواردة في هذا القانون (النظام) مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند شرعي أو قانوني، أو كان لأحد الأشخاص حق انتفاع فيها ثابت شرعًا أو قانونا، فأن على المرخص له أن يقدم إلى مالك الأرض أو المنتفع، الرخصة - متى ما طلب منه ذلك - التي تخول له ممارسة حقوق عليها بموجب هذا القانون (النظام)، وإلا عد متعديا. ويجب على المرخص له قبل أن يبدأ ممارسة الحقوق محل الرخصة الممنوحة له أيا كان نوعها أن يتفق مع مالك الأرض أو المنتفع على تعويض عادل عما كان سيعود به استعمال الأرض من نفع، وعن الأضرار التي قد تلحق بالأرض نتيجة العمليات المرخص بها، وأن يقدم ذلك الاتفاق للجهة المختصة قبل بدء عملياته على هذه الأرض".

المادة (24) إدارة الأعمال
تكون العمليات التي يجري تنفيذها بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب هذا القانون (النظام) تحت مسؤولية المرخص له وإشرافه وإدارته.

المادة (25) المسح الجوي
مع مراعاة ماتقتضي به القوانين (الأنظمة) ذات العلاقة، إذا رغب حامل الرخصة في القيام بمسح جوي، فعليه أن يحصل على إذن كتابي من الجهة المختصة للقيام بهذا النشاط.

المادة (26) التقيد بقوانين (بأنظمة) الدولة
مع مراعاة أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، على المرخص له أن يتقيد بالقوانين (بالأنظمة) المعمول بها في الدولة.

المادة (27) الدراسات اللازمة لإصدار الرخص
يحق للجهة المختصة طلب تقديم أي من الدراسات اللازمة التي تراها ضرورية عند إصدار أي من الرخص المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا القانون (النظام).

المادة (28) القوة القاهرة
إذا منعت قوة قاهرة أو عاقت أو أخرت قيام المرخص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فإن التعطيل أو التأخير الناتج عن ذلك لا يعد إهمالًا أو تقصيرًا في العمل أو الأداء، ويجب أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقل عن فترة القوة القاهرة، بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك كتابة.
ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة الأحداث المتعارف عليها أصوليًا كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت إصدار الرخصة، والتي لا ترجع إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلًا.

المادة (29) التخلي الاختياري الجزئي أو الكامل عن الرخصة
يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته كلها أو جزء منها، وفقًا للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.

المادة (30) حقوق الارتفاق
تكون للمرخص له جميع حقوق الارتفاق اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج المنطقة المشمولة بالرخصة، وذلك بمقتضى تصريح من الجهة المختصة بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة، بشرط ألا تكون متعارضة مع حقوق أخرى لغيره على الأرض المعنية. وإذا وقعت أي من حقوق الارتفاق المطلوبة على أرض مملوكة ملكية خاصة أو على منطقة مشمولة برخصة أخرى، فعلى المرخص له أن يتفق مع المالك أو المنتفع من هذه الأرض أو المرخص له الآخر للحصول على تلك الحقوق بالطريقة المحددة نظامًا لاكتساب تلك الحقوق، وتشمل حقوق الارتفاق لأغراض هذه المادة دون حصر، حق استخدام الطرق بأنواعها وخطوط الاتصالات المختلفة والمياه السطحية والجوفية الضرورية لتنفيذ عمليات المرخص له، على ألا يخل ذلك بالأولويات المنصوص عليها في قوانين (أنظمة) وتعليمات المحافظة على المياه.

الباب الثالث: الأحكام الخاصة برخص الاستطلاع والكشف: الفصل الأول: رخصة الاستطلاع
المادة (31) إصدار رخصة الاستطلاع
تصدر الجهة المختصة رخصة استطلاع خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على أي منطقة مشمولة بالاستثمار يحددها طالب الرخصة لمدة (سنتين)، ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها سنتان، وتحدد اللائحة شروط الرخصة.

المادة (32) الحقوق التي تخولها رخصة الاستطلاع
تخول رخصة الاستطلاع المرخص له مسح واستطلاع المنطقة الموضحة في الرخصة خلال الفترة الزمنية المحددة، ويكون للمرخص له حق غير منفرد فيما يأتي:

1 - فحص المنطقة التي تغطيها الرخصة لجميع المعادن غير المستثناة بموجب هذا القانون (النظام).
2 - فحص الخامات وأخذ العينات حسبما هو موضح في اللائحة.
3 - استعمال الوسائل الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية وغير ذلك من الوسائل العلمية.
4 - القيام بأي عمل آخر مما يعد عادة من قبيل الفحص المبدئي للأراضي التي يحتمل وجود معادن فيها.
5 - الاطلاع على الخرائط والبيانات غير السرية المتوفرة لدى الجهة المختصة بعد دفع المقابل المالي لهذه الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة.

ولا تمنح هذه الرخصة الحق للمرخص له في الحفر بأنواعه ولا في بناء منشآت ثابتة، ولا في إنتاج المعادن من أجل استعمالها أو بيعها، كما أنها لا تمنحه أي أفضلية أو أي حق في استصدار رخصة كشف أو أي رخصة من شأنها أن تخوله استغلال المعادن، كما أن وجود رخصة استطلاع في منطقة معينة لا يمنع الجهة المختصة من منح رخصة أخرى على المنطقة نفسها أو على أي جزء منها، سواء للمرخص له أم لغيره. ويترتب على منح رخصة تخول حاملها حقًا انفراديًا استبعاد المناطق المشمولة بالرخصة اللاحقة من نطاق رخصة الاستطلاع دون أي مسؤولية على الدولة.

المادة (33) التزامات حامل رخصة الاستطلاع
يلتزم المرخص له بما يأتي:

1 - إبلاغ الجهة المختصة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الاستطلاع.
2 - تقديم تقرير سنوي عن نتائج وسير العمل.
3 - تقديم تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة.

وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.

الفصل الثاني: رخصة الكشف
المادة (34) إصدار رخصة الكشف
تصدر السلطة المختصة رخصة كشف خلال (ثلاثين يوم) عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على منطقة لا تزيد مساحتها على مائة كيلو متر مربع لمدة لا تزيد على (خمس سنوات)، ويجوز تمديدها أو تجديدها لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها (خمس سنوات)، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح الرخصة.

المادة (35) الحقوق التي تخولها رخصة الكشف
تخول رخصة الكشف المرخص له مزاولة أي نشاط علمي وفني تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية ولا فلزية، كما تخوله الحقوق الحصرية الآتية:

1 - الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها.
2 - استخدام أي وسيلة عملية من وسائل الكشف السابقة للإنتاج التجاري.
3 - إنشاء المعسكرات والمرافق لحفظ الآلات والمعدات اللازمة لأغراض الكشف.
4 - استخدام الرمل والحصى والمواد المشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوبًا لتحقيق أغراض الرخصة.
5 - الحصول – أثناء سريان مدة الرخصة – على رخصة استغلال بالمنطقة المرخص له بالكشف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام)، بشرط أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته وأثبت وجود معدن أو معادن يمكن استغلالها.
وعلى الجهة المختصة أن تبت في طلب رخصة الاستغلال خلال الفترة المحددة في اللائحة، فإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في الطلب تعد رخصة الكشف قد مددت حكمًا إلى أن يبت في الطلب، ويعفى المرخص له من دفع الرسوم عن فترة تمديد هذه الرخصة.

المادة (36) التزامات حامل رخصة الكشف
يلتزم المرخص له بما يلي:

1 - الحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف.
2 - تقديم برنامج عمل معتمد من قبل الجهة المختصة.
3 - اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف.
4 - إبلاغ الجهة المختصة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الكشف.
5 - تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة.
6 - تسليم الجهة المختصة السجلات الفنية والعينات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.
7 - عدم نقل أي معدن من منطقة الكشف إلا لأغراض التحليل والدراسة وبعد الحصول على موافقة خطية من الجهة المختصة.

الباب الرابع: الأحكام الخاصة برخص الاستغلال: الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة (37) الحقوق التي تخولها رخص الاستغلال
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا القانون (النظام)، تخول أي رخصة من رخص الاستغلال حاملها استخراج الخامات والمعادن (تعدينًا أو تحجيرًا) واستثمارها، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق الاستثمار، وفقًا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة. وإذا اكتشف المرخص له رواسب لمعادن أخرى غير مشمولة في الرخصة، جاز له أن يتقدم كتابة للجهة المختصة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ الاكتشاف بطلب منحه رخصة استغلال عليها، ولا تخول رخصة الاستغلال حاملها حق تملك أي جزء من الأرض محل الرخصة، كما لا تمنحه أي حق لم ينص عليه صراحة فيها.

المادة (38) التزامات حامل رخصة الاستغلال
على كل حامل رخصة استغلال القيام بما يلي:

1 - اتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الأوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر.
2 - إعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة، وأن يحافظ عليها ويتركها سليمة وبحالة جيدة.
3 - أن يبلغ الجهة المختصة بما قد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع أثرية، سواء كانت بناءً أم نقشًا أم رسمًا أم غير ذلك مع الالتزام بالمحافظة عليها.
4 - التقيد بالاشتراطات البيئية المعتمدة.

المادة (39) عدم استغلال أحد المعادن
إذا اشتملت رخصة الاستغلال على أكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغلال أحدها، فعلى الجهة المختصة إبلاغ المرخص له كتابة بضرورة استغلال ذلك المعدن. فإذا لم يبدأ المرخص له في استغلاله خلال (تسعين) يومًا من تاريخ الإبلاغ، جاز للجهة المختصة إنهاء حقوقه بالنسبة لذلك المعدن، ومنح شخص آخر رخصة استغلال للمعدن غير المستغل، بشرط ألا يؤثر ذلك بشكل جوهري على عمليات المرخص له الأول.

المادة (40) استخدام مرافق خارج منطقة الاستغلال
إذا لم يرغب المرخص له تجديد أو تمديد الرخصة، وكان في حاجة إلى استخدام المرافق الموجودة في منطقة الرخصة لاستخدامها كجزء مكمل لعمليات التعدين في منطقة رخصة أخرى، فإنه يجوز للجهة المختصة السماح له بذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة (41) المناطق المحجوزة للمنافسة
يجوز للجهة المختصة تحديد بعض المناطق لمنح الرخص التي تخول حاملها الحق في استغلال المعادن الموجودة فيها على أساس التنافس، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة (42) شراء الإنتاج
للدولة الأفضلية في أن تشتري من أي مرخص له ما تحتاج من إنتاجه من المعادن لتأمين احتياجات السوق المحلي، بالشروط والأسعار السائدة.

المادة (43) تجديد أو تمديد رخص الاستغلال
للسلطة المختصة تجديد رخصة التعدين، ورخصة محجر مواد خام، ورخصة منجم صغير لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها المدة القصوى للرخصة المطلوب تجديدها، بشرط أن يكون المرخص له قد قدم طلب التجديد قبل (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة وفقًا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.

وتجدد الجهة المختصة رخصة محجر مواد بناء، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

وللسلطة المختصة - دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والعشرون) من هذا القانون (النظام) - تمديد رخصة التعدين، ورخصة محجر مواد خام، ورخصة منجم صغير للمرخص له الذي تعرض لقوة قاهرة منعته أو أخرت قيامه بأي من التزاماته في الوقت المحدد لمدة تساوي مدة القوة القاهرة التي توافق عليها الجهة المختصة وفقًا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.

وتمدد الجهة المختصة رخصة محجر مواد بناء، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة وفقًا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.

الفصل الثاني: اصدار رخص الاستغلال
المادة (44) رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام
تصدر السلطة المختصة رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (ثلاثين) سنة، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على خمسين كيلو مترًا مربعًا، وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للجهة المختصة، ويراعى في تقدير المساحة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية، وأن تقتصر الرخصة على معدن أو معادن أو أنواع من الصخور المحددة في اللائحة.

المادة (45) رخصة المنجم الصغير
تصدر السلطة المختصة رخصة منجم صغير خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (عشرين) سنة، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على كيلومتر مربع واحد، وأن تكون أجزاؤها متماسكة ومتجاورة بشكل مقبول للجهة المختصة، وفقًا للشروط والضوابط المحددة في اللائحة.

المادة (46) رخصة محجر مواد البناء
تصدر الجهة المختصة رخصة محجر مواد البناء خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على (250.000) مائتين وخمسين ألف متر مربع، ويجب أن تكون أجزاؤها متماسكة، وتقتصر الرخصة على المعادن أو الصخور المحددة في اللائحة كمواد للبناء.

المادة (47) رخصة محجر تعدين معيشي
يجوز للسلطة المختصة أن تصدر لشخص طبيعي أو اعتباري رخصة تعدين معيشي خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (سنتين)، ويجوز للجهة المختصة تجديد أو تمديد هذه الرخصة لمدة أو مدد مماثلة وفقًا للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.
ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط التعدين المعيشي، وأن يقدم تقريرًا نهائيًا على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.
ويحق للسلطة المختصة عدم منح رخصة التعدين المعيشي دون إبداء الأسباب.

المادة (48) الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصة التعدين المعيشي
تخول رخصة التعدين المعيشي لحاملها حق استغلال المعادن ومعالجتها بالوسائل اليدوية أو الآلية البسيطة دون استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة. كما تخوله المتاجرة في المواد المتحصل عليها وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط التعدين المعيشي، وأن يقدم تقريرًا نهائيًا على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.

الباب الخامس: الأحكام الخاصة برخصة جمع المواد / التعدين المعيشي
المادة (49) إصدار رخصة جمع مواد
تصدر الجهة المختصة لشخص طبيعي أو اعتباري رخصة جمع مواد خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (سنتين)، ويقصر منح الرخصة على المادة أو المواد المناسبة للعينات أو لأعمال الزينة أو لأغراض مماثلة، ولا تجوز المتاجرة في المواد المتحصل عليها. ويجوز للجهة المختصة تجديد أو تمديد هذه الرخصة لمدة أو مدد مماثلة وفقًا للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.

المادة (50) الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصة جمع المواد
تخول رخصة جمع المواد لحاملها الحق في جمع المواد المحددة في الرخصة دون استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة، وللجهة المختصة إصدار أكثر من رخصة في ذات الموقع.
ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط جمع المواد، وأن يقدم تقريرًا نهائيًا على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.

الباب السادس: الأحكام المالية
المادة (51) الرسوم
مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في الدولة، تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي يجب دفعها، وهي:

أ - رسم تقديم الطلب.
ب - رسم إصدار الرخصة وتجديدها أو تمديدها.
ج - رسم تحويل الرخصة.

المادة (52) الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال
مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، تحدد السلطة المختصة الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (53) الكيفية التي يتم بها تحديد قيمة المعدن
في حالة عدم وجود سعر متعارف عليه للمعدن أو المادة مقدرة في نقطة التصدير أو نقطة الاستغلال داخل الدولة، تشكل لجنة من المختصين في الجهة المختصة لتحديد القيمة المعادلة لقيمة المعدن أو المادة أو مشتقاتها المشمولة في هذا القانون (النظام) حسب متقضى الحال وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة (54) حوافز الاستثمار
يتمتع المرخص له بموجب هذا القانون (النظام) بالحوافز المقررة في قوانين أنظمة الدولة وعلى وجه الخصوص قانون (نظام) ضريبة الدخل وقانون (نظام) الاستثمار الأجنبي.

المادة (55) الإعفاء من الرسوم الجمركية
تعفى المعدات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ أي مشروع مرخص له بوجب هذا القانون (النظام)، من الرسوم الجمركية بناءً على بيانات وقوائم معتمدة ومصدقة من الجهة المختصة.

الباب السابع: العقوبات
المادة (56) عقوبات عامة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون (نظام) آخر نافذ في الدولة يعاقب كل من قام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون (النظام) بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، ويجوز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها الناتجة عن عملية الاستغلال والآلات والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة، كما يجوز تغريم المخالف بقيمة المقابل للمواد الخام المستغلة.

المادة (57) عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة
مع عدم الإخلال بأي عقوة أشد ينص عليها قانون (نظام) آخر نافذ في الدولة، يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس كل مرخص له أو طالب رخصة تعمد تزويد الجهة المختصة بمعلومات غير صحيحة في أي طلب أو تقرير أو مستند مطلوب تقديمه بموجب هذا القانون (النظام) ولائحته.

المادة (58) عقوبة التأخر عن دفع المبالغ المستحقة للدولة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون (نظام) آخر نافذ في الدولة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المستحق للدولة كل من تأخر في تسليم الدولة لمدة (ستين) يومًا عائدًا مستحقًا لها أو سلمها عائدًا أقل من المستحق لها بالمخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية أو لشروط الرخصة الممنوحة له.

المادة (59) تطبيق العقوبات
يجوز للسلطة المختصة تشكيل لجنة لتطبيق العقوبات وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المتبعة لدى الدولة.

المادة (60) الوثائق والبيانات الواجب نشرها
على الجهة المختصة أن تنشر في الجريدة الرسمية للدولة أو بحسب ما تقتضيه أنظمة الدولة النص الكامل لكل مما يأتي:

1 - اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
2 - القرارات ذات الطابع العام.
3 - الرخصة المانحة للحقوق.
4 - القرارات القاضية بنقل أو تحويل الحقوق الممنوحة بموجب هذا القانون (النظام).
5 - القرارات القاضية بإنهاء الحقوق الممنوحة بموجب هذ القانون (النظام)، وغيرها من القرارات أو الوثائق التي ينص عليها في اللائحة.

المادة (61) أثر هذا القانون (النظام) على الرخص السابقة
1 - يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون (النظام).
2 - يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل القانون (النظام) السابق إذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بهذا القانون (النظام)، على أن تطبق الأحكام المالية المقررة بموجب هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية على أصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل به وفقًا للإجراءات المعمول بها في كل دولة.
3 - فيما لم يرد بشأن نص خاص في هذا القانون (النظام)، أو في لائحته التنفيذية، تطبق (القوانين) والأنظمة المعمول بها في كل دولة.

المادة (62) اللائحة التنفيذية
يكون للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام)، وإصدار وتفسير وتعديل لائحته التنفيذية.
تعليقات