القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة

القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة

بيع السمك بالجملة
صيغة محينة بتاريخ 15 سبتمبر 2014


ظهير شريف رقم  1.11.43 صادر في 29 من جمادى الأخرة 1432(2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة
كما تم تعديله:
القانون رقم 82.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.147 بتاريخ 25 من شوال 1435(22 أغسطس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6291 بتاريخ 19 ذو القعدة 1435 ( 15سبتمبر 2014 )، ص 6883 .  



ظهير شريف رقم  1.11.43 صادر في 29 من جمادى الأخرة 1432(2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة  
الحمد الله وحده،
الطابع الشريف بداخله:
) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه (
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، آما وافق عليه مجلس المستشارين و مجلس النواب.
            و حرر بوجدة في 29 من جمادى الأخرة 1432) 2 يونيو 2011 ).

وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.
قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1
يحدد هذا القانون الشروط التي ينظم وفقها نشاط بيع السمك بالجملة ويحدد لهذا الغرض على الخصوص المعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة من أجل ممارسة النشا ط المذكور.
المادة 2 
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التطبيقية له بما يلي:
- بيع السمك بالجملة: كل نشاط تجاري يتمثل في شراء منتجات الصيد البحري خلال أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها من أجل عرضها في السوق قصد الاستهلاك البشري في حالة طرية أو من أجل خزنها أو مناولتها أو معالجتها أو تلفيفها أو توضيبها أو نقلها أو تحويلها أو تصديرها؛
- بائع السمك بالجملة: كل تاجر، سواء كان شخصيا ذاتيا أو معنويا، مقيد بصفة قانونية في السجل التجاري لممارسة بيع السمك بالجملة وكل تعاونية للصيادين مؤسسة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وكل مجهز لسفينة صيد بحري مرخص لهم طبقا لأحكام هذا القانون لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة؛ 
- منتجات الصيد البحري: جميع الأصناف الإحيائية البحرية الحيوانية أو النباتية، المحتجزة أو المصطادة في البحر أو المتأتية من تربية الأحياء المائية البحرية.
المادة 3
تحتسب الآجال المحددة في هذا القانون بالأيام الكاملة.
الباب الثاني: الترخيص بممارسة نشاط بيع السمك بالجملة
المادة 4 
لا يجوز لأي أحد أن يكون بائع سمك بالجملة وأن يمارس بهذه الصفة نشاط بيع السمك بالجملة إن لم يكن مرخصا له لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة.
تسلم هذه الرخصة، بناء على طلبهم، إلى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم في اليهم في المادة 2 (العارضة الثانية) أعلاه والذين يثبتون في نفس الآن : 
1 - استعمال محلات أو منشآت أو مؤسسات مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي تمكن من حفظ منتجات الصيد البحري و خزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها و عرضها في السوق الوطنية أو تصديرها وفق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. و في حالة استعمالهم كذلك لوسائل النقل، يجب أن تكون هذه الوسائل مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، أو ؛
- استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي.
2 - الإقامة في المغرب أو وجود مقرهم الاجتماعي فيه، حسب الحالة؛
3 - ممارسة صيد منتجات الصيد البحري أو تربيتها أو المتاجرة فيها عند تاريخ تقديم الطلب أو التوفر على مهارات مكتسبة و/أو على تكوين ذي صلة بمجال منتجات الصيد البحري؛
إذا كان بائع السمك بالجملة شخصا معنويا، بما في ذلك تنظيم المنتجين، يجب أن يكون ممثله المسؤول شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في 2) و 3) أعلاه. عندما يتعلق الأمر بتنظيم للمنتجين، يجب أن يكون هذا الممثل معينا بصفة قانونية من قبل المنخرطين في هذا التنظيم.
المادة 5
يلزم كل بائع السمك بالجملة، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، بالتقيد بدفتر تحملات  يعد وفق نموذج تعده الإدارة وينشر في الجريدة الرسمية.
يتضمن دفتر التحملات على الخصوص ما يلي :
- البيانات الخاصة بتحديد المحلات أو المنشآت أو المؤسسات أو وسائل النقل أو هي معا التي سيستعملها صاحب الطلب في ممارسة نشاطه؛
- وصف الوسائل التقنية المستعملة لأجل حفظ منتجات الصيد البحري وخزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها وفق الشروط الخاصة بضمان جودتها وسلامتها الصحية؛
- البيانات المتعلقة بالكفاءات التقنية المتوفرة في المستخدمين لأجل حفظ منتجات الصيد البحري وخزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها وفق الشروط الخاصة بضمان جودتها وسلامتها الصحية؛
- مراجع اعتماد أو اعتمادات المحلات والمنشآت والمؤسسات ووسائل النقل، عند الاقتضاء، المستعملة في أنشطة بائع السمك بالجملة؛
- تعهد من كل الشخص يتدخل في عملية تسويق منتجات الصيد البحري، بدءا من شرائها إلى حين بيعها، بألا يستعمل غير المحلات والمنشآت و المؤسسات ووسائل النقل المرخصة أو المعتمدة على المستوى الصحي وبمسك سجلات تعد لضمان التتبع الدقيق للمراحل التي مرت منها هذه المنتجات؛
- نماذج السجلات المحددة بنص تنظيمي والتي سيتم مسكها ووضعها رهن إشارة الأعوان محرري المحاضر المشار إليهم في المادة 25 من هذا القانون؛
- جميع الالتزامات الأخرى الواجب التقيد بها بمقتضى نص تشريعي أو تنظيمي مطبق على صاحب الطلب أو على النشاط الذي يمارسه أو على منتجات الصيد البحري.
تجرى التغييرات المدخلة على دفتر التحملات بواسطة ملحق بهذا الدفتر.
المادة 6
يودع، مقابل وصل  إيداع، طلب الترخيص المشار إليه في المادة 4 أعلاه مرفقا بمشروع دفتر التحملات، لدى الإدارة المختصة وفق الأشكال التنظيمية من قبل صاحب الطلب المستوفي للشروط المحددة في هذا القانون.
يبت في طلب الترخيص داخل أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب السالف ذكره.
وفي حالة رفض منح الرخصة، يجب إشعار صاحب الطلب داخل الأجل المشار إليه أعلاه بأي وسيلة تثبت التوصل، بأسباب هذا الرفض.
إذا لم تتم الإجابة داخل الأجل المشار إليه أعلاه، تعتبر الرخصة ممنوحة، ويمكن لصاحب الطلب أن يباشر أنشطته مع إشعار الإدارة المختصة التي أودع لديها طلبه، بأي وسيلة تثبت التوصل، بتاريخ بدء الأنشطة المذكورة، وتسلم إليه عندئذ بطاقة بائع سمك بالجملة المنصوص عليها في المادة 17 أدناه.

المادة 7

تكون الرخصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه شخصية. تسلم في اسم صاحب الطلب سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا. ولا يمكن تفويتها أو نقلها، ماعدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 8
يتعين على بائع السمك بالجملة، عندما يكون شخصا معنويا، بما في ذلك تنظيم المنتجين، أن يخبر الإدارة المختصة بكل تغيير يطرأ على أجهزة التسيير أو على المقر الاجتماعي داخل أجل أقصاه ثلاثون (30 (يوما ابتداء من تاريخ التغيير المذكور.
المادة 9
يمكن لذوي حقوق بائع السمك بالجملة الذي توفي أو ثبت، بحكم قضائي، عدم أهليته لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة مواصلة هذا النشاط، على الشياع بينهم، وفق الشروط التالية:
- التصريح لدى الإدارة المختصة، مقابل وصل إيداع، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الوفاة أو إثبات عدم الأهلية، برغبتهم في مواصلة النشاط المعني خلال الفترة المحددة في هذه المادة؛
- التعهد باحترام دفتر التحملات المطابق لهذا النشاط؛
- استعمال المحلات والمنشات والمؤسسات و/أو وسائل النقل المرخصة أو المعتمدة على المستوى الصحي المبينة في الرخصة التي كان يستفيد منها الشخص المتوفى أو الذي أصبح عديم الأهلية؛
- تعيين ممثل مؤهل قانونا للتصرف باسمهم، من بينهم أو معين من طرف القاضي المختص لاسيما في الحالة التي يكون فيها ذوو الحقوق قاصرين، في الفترة المشار إليها أسفله.
و تحدد مدة صلاحية التصريح المشار إليه أعلاه في سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع هذا التصريح.
و بعد انصرام هذا الأجل، تنتهي بقوة القانون صلاحية الرخصة الأصلية التي كان يستفيد منها المتوفى أو الذي أصبح عديم الأهلية.
و بعد انتهاء هذه المدة، يجب على كل من ذوي الحقوق راغب في ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة باسمه، استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 10
لا يمكن القيام بأية عملية تفويت للأصل التجاري الذي يمارس فيه نشاط بيع السمك بالجملة بغرض استمرار ممارسة نفس النشاط إلا لفائدة شخص ذاتي أو معنوي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
لهذا الغرض، يجب على المفوت والمفوت له، قبل إبرام عقد التفويت، القيام بتصريح مشترك إلى الإدارة المختصة مرفوقا بطلب المفوت له المعد طبقا للمادة 6 أعلاه. يتم تسليم، بناء على عقد التفويت، رخصة جديدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 السالفة الذكر.
المادة 11
يجب على أي بائع للسمك بالجملة أن يمسك سجلا  بأنشطة بيع السمك بالجملة التي يمارسها طبقا لبنود دفتر التحملات الخاص به، يكون مرقما وموقعا عليه من طرفه يشير فيه يوما بيوم، وبالتدرج الزمني، دون شطب أو فاصل بين السطور أو تغيير في الأماكن أو اختصار الكلمات، على الخصوص إلى الكميات والأصناف التي تم شراؤها وبيعها وكذا إلى مكان ويوم الشراء والبيع وهوية المشتري، شخصا ذاتيا كان أو معنويا، و عند الاقتضاء وجهتها.
يجب أن يكون هذا السجل موضوعا في أي وقت وحين رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في المادة 25 من هذا القانون.
المادة 12
يجب على كل بائع سمك بالجملة، بناء على طلب من الإدارة المختصة أو بمبادرة منه على الأقل مرة واحدة في السنة قبل 31 يناير من السنة الموالية، أن يوافيها وفق المساطر المحددة بنص تنظيمي  بالمعلومات المتعلقة بنشاط بيع السمك بالجملة الذي يمارسه.
في حالة عدم التوصل بالمعلومات المذكورة في الأجل السالف ذكره، يتم توجيه إنذار إلى بائع السمك بالجملة المعني من أجل موافاة الإدارة المختصة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في أجل أقصاه خمسة عشر(15 ) يوما.
بعد انصرام هذا الأجل يتم تعليق الرخصة الممنوحة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر إلى حين موافاتها بهذه المعلومات. و في حالة عدم إيصال المعلومات المطلوبة عقب هذه المدة يتم سحب الرخصة.
المادة 13
في حال انقطع استيفاء أحد الشروط المنصوص عليها لتسليم الرخصة، تعلق الإدارة  المختصة التي سلمتها العمل بهذه الرخصة لمدة لا تتجاوز (6) أشهر. ويجب على بائع السمك بالجملة خلال هذه المدة اتخاذ الإجراءات الضرورية المبينة في مقرر تعليق العمل بالرخصة، و ذلك من أجل التقيد بالشرط المذكور.
في حالة عدم استيفاء الشرط المطلوب عند انتهاء مدة التعليق، يتم سحب الرخصة. و في حالة استجابة المعني للشرط الوارد في مقرر التعليق، يتم إنهاء التعليق وفق نفس المساطر.
المادة 14
لا يجوز لبائع السمك بالجملة القيام بأية عملية تجارية أثناء فترة تعليق العمل بالرخصة.
المادة 15
يجب على المستفيد من الرخصة أن يعمل على إلحاق تسميته المقيدة بعلاماته ومراسلاته برقم هذه الرخصة وتاريخها. آما يجب عليه العمل على إدراج المعلومات المذكورة في وثائقه المكتوبة أو الإلكترونية مما يسمح بالتعرف عليه أو إشهار أنشطته.
المادة 16
يمنع على كل شخص ذاتي أو معنوي غير مستفيد من الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، استعمال تسمية بائع سمك بالجملة بأية صفة كانت.
الباب الثالث: أحكام متعلقة ببطاقة بائع سمك بالجملة
المادة 17
يرفق تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بإعطاء المستفيد منها بطاقة تسمى" بطاقة بائع سمك بالجملة  ". ويتم سحبها في حالة سحب الرخصة المطابقة لها.
المادة 18
تشتمل بطاقة بائع سمك بالجملة المعدة وفق النموذج المحدد بموجب نص تنظيمي، على الخصوص، على المعلومات التي تسمح بالتعرف على المستفيد منها والبيانات المتعلقة بالرخصة المطابقة لها.
و تمكن صاحبها من الولوج بحرية إلى جميع الأماكن المعدة لغرض السماح بالقيام بشراء منتجات الصيد البحري خلال أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه.

المادة 19

لا تسلم إلا بطاقة بائع سمك بالجملة واحدة لكل مستفيد من الرخصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
إذا كان بائع السمك بالجملة شخصا معنويا، بما في ذلك تنظيم المنتجين، يمارس أنشطته في عدة أماكن في آن واحد، تسلم له بطاقة بائع سمك بالجملة برسم مقره الاجتماعي. 
المادة 20
إذا كان بائع السمك بالجملة شخصا معنويا، بما في ذلك تنظيم المنتجين، تسلم بطاقة بائع السمك بالجملة باسم ممثله الذي يعين وفق أحكام المادة 4 أعلاه.
غير أنه يمكن ، بطلب من هذا الممثل و تحت مسؤوليته، تسليم مستخرجات من بطاقة بائع سمك بالجملة
التي سلمت له من طرف الإدارة المختصة إلى أشخاص يعينهم لهذا الغرض.
يمكن كل مستخرج من التعرف على المستفيد منه ويحمل جميع البيانات المتعلقة بالبطاقة المستخرج منها وكذا مرجع الرخصة المرفقة به البطاقة المذكورة. ويستفيد حامل المستخرج من نفس الحقوق التي تخولها البطاقة التي استخرج منها.
المادة 21
تودع بطاقة بائع السمك بالجملة التي كان يستفيد منها بائع السمك بالجملة الذي توفي أو تم التصريح بعدم أهليته لدى السلطة الإدارية التي سلمتها من قبل ذوي حقوقه الذين يجوز لهم آنذاك الاستفادة من بطاقة
بائع سمك بالجملة تسلم بصفة مؤقتة لتغطية المدة المشار إليها في المادة 9 أعلاه
تحدد كيفيات تسليم هذه البطاقة المؤقتة بموجب نص تنظيمي. 
المادة 22
لا يجوز إعارة بطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها أو تفويتها أو نقلها بأية صفة كانت.
المادة 23
يمنع على أي كان:
- التعاطي لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على بطاقة بائع سمك بالجملة أو على مستخرج منها مسلم وفق أحكام هذا الباب؛
- استعمال بطاقة بائع السمك بالجملة أو مستخرجاتها في حين أن الرخصة المطابقة لها قد تم تعليقها؛
- استعمال بطاقة بائع السمك بالجملة أو مستخرج منها ليست في اسمه.
المادة 24
تحدد كيفيات تسليم بطاقة بائع سمك بالجملة ومستخرجاتها، وإيداعها وسحبها بموجب نص تنظيمي.
الباب الرابع: البحث عن المخالفات وإثباتها والمساطر المتبعة
الفرع الأول : البحث عن المخالفات وإثباتها
المادة 25
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها مندوبو الصيد البحري والأعوان المؤهلين لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
من أجل البحث عن المخالفات المذكورة وإثباتها، يحق للأعوان محرري المحاضر  الولوج إلى كل محل أو منشأة أو مؤسسة أو وسيلة نقل يستعملها بائع السمك بالجملة لأغراض نشاط بيع السمك بالجملة الذي يمارسه، وكذا الاطلاع على كل وثيقة أو سجل يعده هذا الأخير في إطار هذا النشاط .ويحق لهم التماس السلطة العمومية مباشرة من اجل تنفيذ مهمتهم.
و يجب على هؤلاء الأعوان محرري المحاضر أن يحملوا شارة مميزة تمكن من التعرف على هويتهم و صفتهم والإدارة التي ينتمون إليها و أن يدلوا ببطاقتهم المهنية خلال ممارسة آل تفتيش أو مراقبة.
يجب أن يلي كل عملية إثبات مخالفة تحرير محضر المخالفة يوقع بصفة قانونية من قبل العون المحرر للمحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة. في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع أو إذا تعذر عليهم ذلك، يشار إلى ذلك في المحضر. ويسلم هذا العون نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة.
تعد المحاضر المحررة لإثبات المخالفات المذكورة وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي.
ترسل أصول المحاضر فورا، من قبل الأعوان الذين قاموا بتحريرها، إلى مندوب الصيد البحري الذي يوجد بدائرته مكان إثبات المخالفة.
يقوم هذا المندوب بالتحقيق في الملف، ويجوز له لهذا الغرض إجراء جميع التحقيقات اللازمة والاستماع إلى كل شخص يلزم الاستماع إليه.
المادة 26
يعتد بالمحضر إلى حين ظهور حجة مخالفة للأحداث التي يسردها.
الفرع الثاني: المساطر المتبعة
المادة 27
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بناء على طلب من المخالف اتخاذ قرار الصلح باسم الدولة عبر أداء المخالف لغرامة جزافية صلحية، داخل أجل لا يتجاوز ثمانية (8 ) أيام ابتداء من تلقي مندوب الصيد البحري لأصل المحضر المتعلق بإثبات المخالفة .في هذه الحالة، يبلغ المخالف، بأي وسيلة تثبت التوصل، بمبلغ غرامة الصلح الواجبة عليه داخل الأجل المشار إليه.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقل مبلغ الغرامة الجزافية الصلحية عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المترتبة عن المخالفة المرتكبة.
المادة 28
في حالة عدم أداء المخالف لمبلغ غرامة الصلح التي بلغ بها طبقا لأحكام المادة 27 أعلاه، يحيل مندوب الصيد البحري الأمر على المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ المذكور.
المادة 29
يؤدي إثبات إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى (البندين ب وج ) والثالثة من المادة32  من هذا القانون إلى التعليق الفوري للرخصة التي يستفيد منها بائع السمك بالجملة و لبطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها.
يستمر هذا التعليق الذي يشار إليه في محضر المخالفة إلى غاية أداء غرامة الصلح المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه واتخاذ التدابير اللازمة من قبل المخالف للتقيد بأحكام هذا القانون ، أو النطق بالحكم النهائي في حالة عدم إتباع مسطرة الصلح.
آما يتم إنهاء التعليق في حالة عدم إحالة الأمر على المحكمة المختصة من طرف مندوب الصيد البحري داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه.
المادة 30
العمل بمسطرة الصلح يوقف الدعوى العمومية.
المادة 31
يمارس حق الصلح من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الأشخاص الذين يمكن أن تنتدبهم لهذا الغرض.
الباب الخامس: المخالفات والعقوبات
المادة 32
1 - يعاقب بغرامة : من 300.000 درهم إلى 500.000 درهم:
‌أ. كل من يتعاطى لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون أو يستعمل في علاماته أو مراسلاته أو وثائقه المكتوبة أو الالكترونية تسمية بائع سمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المذكورة؛
‌ب. بائع السمك بالجملة الذي يتاجر في منتجات الصيد البحري في محلات أو منشآت أو مؤسسات و/أو الذي يستعمل وسائل نقل غير مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي خلافا لأحكام المادة 4 أعلاه؛
‌ج. كل بائع للسمك بالجملة اقتنى، بهذه الصفة، منتجات للصيد البحري خارج أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها خلافا لأحكام المادة 2 من هذا القانون.
2 - من 100.000 درهم إلى 300.000 درهم؛
‌أ. كل من أعار بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها، أو فوتها أو نقلها مخالفة لأحكام المادة 22 أعلاه؛
‌ب. كل من استعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أثناء تعليق العمل بالرخصة المطابقة لها أو سحبها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه أو يستعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرج منها ليس في اسمه مخالفة لأحكام المادة 23 أعلاه؛
3 - من 5.000 درهم إلى 50.000 درهم كل بائع للسمك بالجملة الذي يغفل مسك السجل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه أو يمسك سجلا غير مطابقا له.
الباب السادس: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 33
يتوفر الأشخاص الممارسون لنشاط بيع السمك بالجملة أثناء دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل سنَة، ابتداء من هذا التاريخ، من أجل التقيد بأحكامه.
عند انتهاء هذه المدة الانتقالية، يتعرض كل شخص يمارس أو يحاول ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة، دون الاستجابة للشروط التي يحددها هذا القانون، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.
المادة 34
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المراسيم المتخذة من أجل تطبيقه بالجريدة الرسمية. 
      
فهرس
قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة 4
الباب الأول: أحكام عامة 4
الباب الثاني: الترخيص بممارسة نشاط بيع السمك بالجملة 5
الباب الثالث: أحكام متعلقة ببطاقة بائع سمك بالجملة 10
الباب الرابع: البحث عن المخالفات وإثباتها والمساطر المتبعة 13
الفرع الأول : البحث عن المخالفات وإثباتها 13
الفرع الثاني: المساطر المتبعة 14
الباب الخامس: المخالفات والعقوبات 15
الباب السادس: أحكام ختامية وانتقالية 16
فهرس 17


تعليقات