القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.17.75 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة

ظهير شريف رقم 1.17.75 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة 


نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة




ظهير شريف رقم 1.17.75 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة 

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله و أعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العم للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
          وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1438(30 أغسطس2017)
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة
الإمضاء: سعد الدين العثماني.


قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة

أحكام عامة

المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة  يمارس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، سلطته على قضاة النيابة العامة التابعين له بمختلف محاكم المملكة.
وفي هذا الإطار يمارس قضاة النيابة العامة مهامهم واختصاصاتهم المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل تحت سلطة وإشراف ومراقبة رئيس النيابة العامة ورؤسائهم التسلسليين.
اختصاصات رئاسة النيابة العامة
المادة 2
يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكلة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وعلاوة على الاختصاصات الموكلة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في:
- الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل؛
- السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها؛
- ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه؛
- تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.

المادة 3

تطبيقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، يعين أو يقترح قضاة النيابة العامة، حسب الحالة، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية المدعوون لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة.
تنظيم رئاسة النيابة العامة
المادة 4
تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات إدارية ومالية وتقنية، لمساعدة الوكيل العم للملك لدى محكمة النقض على القيام بمهامه، تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها بموجب قرار يعده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، توظيف أطر إدارية وتقنية وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النظام الأساسي المطبق على موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار إليه في المادة 50 من القانون التنظيمي السلف الذكر رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتسري عليهم أحكام النظام الأساسي المذكور.
تتوفر رئاسة النيابة العامة على موارد بشرية مؤهلة تتكون من قضاة وموظفين، يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.
وعلاوة على ذلك، يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، أن يستعين كلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، بخبراء ومستشارين خارجيين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة و لمدة معينة.
المادة 5
تسجل الاعتمادات المرصودة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة.
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة هو الآمر بصرف الاعتمادات، وله أن يفوض ذلك وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 6
تضع الدولة رهن إشارة رئاسة النيابة العامة العقارات والمنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها.
المادة 7
يلحق برئاسة النيابة العامة، محاسب عمومي يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يتولى القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
المادة 8
يلزم جميع العاملين بمختلف مصالح النيابة العامة ورئاستها بالتقيد بواجب كتمان السر المهني فيما يطلعون عليه من معلومات أو وثائق أو مستندات بمناسبة مزاولة مهامهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
أحكام ختامية
المادة 9 
تنتقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة.
المادة 10
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، باستثناء مقتضيات المواد 1 و 2 و9 أعلاه التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 7 أكتوبر 2017، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 111 و 117 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
فهرس
قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة 3
أحكام عامة 3
اختصاصات رئاسة النيابة العامة 3
تنظيم رئاسة النيابة العامة 4
أحكام ختامية 5
فهرس 6


تعليقات