القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي PDF

القانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي PDF


المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي




ظهير شريف رقم 1.14.100 صادر في 16 من رجب 1435 (16 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وإليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه:

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. 

وحرر بالرباط في 16 من رجب 1435 (16 ماي 2014).

وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.




قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة 1
تطبيقا لأحكام الفصل 171 من الدستور، يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المحدث بموجب الفصل 168 من الدستور والمشار إليه بعده، باسم المجلس وكذا تأليفه وكيفية تنظيميه، وقواعد سيره.
الباب الثاني: مهام المجلس وصلاحياته
المادة 2
طبقا لأحكام الفصل 168من الدستور، يتولى المجلس، بصفته هيئة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين، وسيرها، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها.
ولهذا الغاية يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
- إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه الملك من أجل ذلك؛
- إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة من القضايا ذات الصلة بالاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الأهمية الخاصة المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين المهني والبحث العلمي؛
- إبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، لا سيما مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي؛
- إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها؛
- إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي ونشر نتائجها؛
- تقديم كل مقترح للحكومة من شأنه:
الإسهام في تحسين جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وضمان إصلاحها، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها؛
تشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي، ودعما، وتحفيز الباحثين العاملين بها، على الإبداع والابتكار؛
إقامة علاقة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاصه.
المادة 3
يجب أن يدلي المجلس برأيه في القضايا والمشاريع والمقترحات والبرامج المحالة إليه بموجب المادة الثانية من هذا القانون، خلال أجل لا يتجاوز شهرين يسري ابتداء من تاريخ توصله بها.
وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس من قبل رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان.
ويمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين، لمدة يحددها مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، إذا تعذر عليه الإدلاء بالرأي المطلوب خلالهما.
وفي حالة عدم تمكنه من الإدلاء بالرأي المطلوب خلال الآجال المذكورة، وجب عليه إحاطة الجهة التي طلبت رأيه علما بذلك، مع بيان الأسباب.
المادة 4
يمكن للمجلس، بمبادرة منه، أن يدلي بآرائه ومقترحاته بشأن القضايا التي تهم مجال اختصاصه، ويمكنه إصدار آرائه وتقاريره في شأن القضايا المذكورة، بتنسيق أو بصفة مشتركة، مع واحد أو اكثر من المجالس أو المؤسسات المنصوص عليها في الدستور، إذا اقتضى الأمر ذلك، شريطة مراعاة حدود اختصاص المجالس والمؤسسات المذكورة.
المادة 5
تطبيقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يقدم المجلس تقريرا عن حصيلة وآفاق عمله كل سنة على الأقل.
يرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى الملك، ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويكون موضوع مناقشة أمام البرلمان.
وينشر هذا لتقرير بالجريدة الرسمية.
المادة 6
يتعاون المجلس مع السلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، في توفير الوسائل وتحديد مؤشرات الأداء الكفيلة بقياس مآل الآراء التي أدلى بها المجلس، ونتائج أعمال التقييم التي ينجزها، وتقدم السلطات والهيئات والمؤسسات المذكورة للمجلس التسهيلات والمساعدات اللازمة في هذا الشأن.
الباب الثالث: تأليف المجلس
المادة 7
يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور، ويتوزعون كما يلي:
أ‌) فئة الخبراء والمتخصصين:
تتألف هذه الفئة من 20 عضوا يعينهم الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والتخصص في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، يراعي في اختيارها التنوع والتكامل بين التخصصات.

ب‌) فئة الأعضاء المعينين لصفتهم:

تتألف من هذه الفئة من:
ب) 1- عضاء الحكومة المكلفين بالقطاعات التالية:
- التربية الوطنية والتكوين المهني؛
- التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
- الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- الثقافة؛
- القطاع المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
ب) 2- الشخصيات الممثلة لبعض الهيئات والمؤسسات:
- الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛
- المندوب الوزاري لحقوق الإنسان؛
- أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛
- رئيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية؛
- عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
- مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
- رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
- مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
ب) 3- عضوان من كل مجلس من مجلسي البرلمان يعينهما رئيس المجلس المعني على أساس تمثيلية متساوية بين الأغلبية والمعارضة، بناء على قرار كتب كل مجلس.
ب) 4- الأعضاء الممثلين لمؤسسات التربية والتكوين:
- رئيسان (2) لجامعتين ممثلتين للجامعات؛
- مدير مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات ممثلا لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛
- مديران لأكاديميتين جهويتين للتربية والتكوين يمثلان الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
- مدير مركز جهوي للتكوين في مهن التربية والتكوين، ممثلا لمؤسسات تكوين الأطر التربوية.
يعين رئيسا الجامعتين ومدير مؤسسة للتعليم العالي غير التابعة للجامعات من قبل رئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ويعين مديرا الأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين، ومدير المركز الجهوي للتكوين في مهن التربية والتكوين من قبل رئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ويراعي في اختيار هؤلاء مبدأ التناوب والتمثيلية الجغرافية لمختلف مناطق المملكة.
ج) فئة الأعضاء الممثلين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والأطر التربوية والإدارية، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والمدرسين والطلبة والتلاميذ، والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والمقاولات والهيئات الممثلة للمؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين الخاص، وعددهم 54.
- اثنا عشر (12) عضوا ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية، يعينهم رئيس الحكومة، باقتراح من النقابات التي تنتدبهم، وذلك استنادا إلى مبدأ المناصفة؛
- -عشرة (10) أعضاء: ممثلين اثنين(2 ) من كل منظمة نقابية من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية؛
- عضو(1 ) واحد ممثل للنقابة الأكثر تمثيلا لأساتذة التعليم العالي؛
- عضو (1) واحد ممثل للنقابة الأكثر تمثيلا بقطاع التكوين المهني؛
- ستة عشر (16) عضوا يمثل كل واحد منهم فئات الأطر التربوية والإدارية والتي تشمل:
مفتشي كل من التعليم الابتدائي والثانوي، مديري كل من مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، والتكوين المهني والتعليم العتيق، أساتذة كل من التعليم الابتدائي، والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتعليم العتيق والمكونين بقطاع التكوين المهني؛ 
أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية، وأساتذة التعليم العالي بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ينتخبون من قبل نظرائهم في مجالس الجامعات وفي مجالس هذه المؤسسات، وأطر التخطيط والتوجيه التربوي، وأطر المصالح الاقتصادية والمالية بقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الوزراء المعنيين.
- ثلاثة (3) أعضاء ممثلين لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بكل من التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير التربية الوطنية؛
- ثلاثة (3) طلبة جامعيين ينتخبون من قبل نظرائهم في مجالس الجامعات يعينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كأعضاء مشاركين في المجلس؛
- خمسة (5) تلاميذ من الأقسام النهائية مسجلين في السنة الأولى باكالوريا، يعينهم وزير التربية الوطنية كأعضاء مشاركين في المجلس، لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، من بين أعضاء مجالس تدبير المؤسسات الثانوية التأهيلية مع مراعاة تنوع تخصصاتهم؛
- ثلاثة (3) أعضاء ممثلين للجماعات الترابية: ممثل واحد عن الجماعات وممثل واحد عن المجالس الإقليمية وممثل واحد من الجهات، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية؛
- ستة (6) أعضاء ممثلين لجمعيات المجتمع المدني المختصة، كل منها بمجال من المجالات التالية: التعليم الأولي؛ التعليم المدرسي؛ التعليم العتيق؛ التكوين المهني؛ التعليم العالي الجامعي؛ البحث العلمي، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الوزراء المعنيين؛
- ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلا للمقاولات، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الهيئة المهنية التي تنتدبهم؛
- ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلا لمؤسسات التعليم المدرسي الخاص والتعليم العالي الخاص والتكوين المهني الخاص، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الهيئات التي تنتدبهم.
المادة 8
يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
المادة 9
باستثناء الأعضاء المشار إليهم ضمن الفئات "ب( 1)" و "ب(2)" و" ب (3)" وكذا ممثلي الأقسام النهائية المذكورين في المادة 7 أعلاه، تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس الآخرين في خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتنشر قائمة جميع أعضاء المجلس حسب الصنف الذي ينتمون إليه بالجريدة الرسمية.
المادة 10
يفقد كل عضو المجلس من أعضاء المجلس عضويته في حالة الوفاة، أو الإخلال بالمروءة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس.
وفي هذه الحالة يحيط الرئيس المجلس علما بذلك، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ( 60) يوما، وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.
الباب الرابع: أجهزة المجلس
المادة 11
 علاوة على الرئيس، يتكون المجلس من الهيئات التالية:
- الجمعية العامة؛
- مكتب المجلس؛
- الأمين العام؛
- اللجان الدائمة؛
- الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
- لجان مؤقتة أو مجموعة عمل خاصة طبقا لمقتضيات المادة 12 بعده.
المادة 12
تتألف الجمعية العامة من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة السابعة من هذا القانون.
تتداول الجمعية العامة طبقا للمادة 21 من هذا القانون، في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل الملك، أو المحالة إليه من طرف الحكومة أو البرلمان، وكذا في كل القضايا التي يدرجها المجلس تلقائيا في جدول أعماله.
تبعا لذلك، تصادق الجمعية العامة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته، وتتداول في مشاريع الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من لدن لجان المجلس ومجموعات العمل الخاصة. وتبت في مآل نتائج وخلاصات أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
تقوم الجمعية العامة بانتخاب أعضائها في هيئات المجلس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
يمكن للجمعية العامة للمجلس، باقتراح من الرئيس، إحداث لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لتكليفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن مهامه وصلاحياته، على أن لا تتداخل مهامها مع اختصاصات اللجان الدائمة أو الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المحدثة بموجب هذا القانون.

المادة 13
يتألف مكتب المجلس، علاوة على الرئيس، من تسعة أعضاء يمثلون الفئات الثلاث المكونة للمجلس، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات هذه الانتخابات.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعضاء في مكتب المجلس.
يمكن للرئيس أن يستدعي لاجتماعات مكتب المجلس كل شخص يمكن أن يكون حضوره مفيدا لأشغال المكتب بالنظر للقضايا المعروضة عليه.

المادة 14

يتم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب المجلس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 15
يضطلع مكتب المجلس، الذي يجتمع بصفة منتظمة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسه، بمساعدة الرئيس في إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
ينظر مكتب المجلس في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس، ويحيلها، قصد الدراسة والبحث، إلى اللجان المختصة أو إلى مجموعات العمل الخاصة، أو إلى الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كل حسب اختصاصه.
يتدارس مكتب المجلس نتائج أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويبت في المآل الملائم لها.
يساعد مكتب المجلس الرئيس في وضع جدول أعمال دورات الجمعية العامة.
يصادق مكتب المجلس على البرنامج السنوي لأنشطة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
يتداول مكتب المجلس في شأن التقارير التقييمية التي تنجزها هذه الهيئة، ويحيلها على الجمعية العامة وفق الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.
 يحدد مكتب المجلس اختصاصات اللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة وكيفيات سيرها ومدة المهمة الموكولة إليها ويعين أعضاؤها من بين أعضاء المجلس.
المادة 16
تحدث لدى مجلس هيئة وطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يشرف عليها مدير يعينه رئيس المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على إثر إعلان مفتوح للترشيحات، التي تدرسها لجنة يشكلها رئيس المجلس لهذا الغرض، بتشاور مع المكتب.
يوكل إلى الهيئة القيام بتقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والتكوين المهني، مع تقدير نجاعتها البيداغوجية والمالية، بالنظر إلى الأهداف المرسومة لها وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
لهذه الغاية، تقوم الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بما يلي:
- إنجاز تقديرات إجمالية للمؤهلات والمعارف والكفايات المكتسبة من قبل المتعلمين خلال أسلاك التكوين وكذا كيفيات مراقبتها؛
- تقييم المزايا التي تعود بالنفع على الأمة من منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالنظر إلى المجهود المالي المبذول لفائدتها، وبالنظر إلى متطلبات نجاعة وفعالية الإنفاق في ميدان التربية والتكوين والبحث العلمي؛
- تقدير تطور المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتكوين الأطر وتحسن جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ والطلبة؛
- تطوير كل أدوات التقييم التي تسهم في تمكينها من الأداء الأمثل لوظائفها، وتدعيم البحث العلمي في هذا الميدان.
تحدد الهيكلة الإدارية للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 17
تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة.
تتألف كل لجنة من عشرة أعضاء على الأقل وعشرين عضوا على الأكثر يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد.
تنتخب كل لجنة دائمة من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها ولا يجوز الجمع بين رئاسة أكثر من لجنة دائمة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة، وأسماءها، واختصاصاتها، ومجالات اشتغالها، وتنظيم عملها.
المادة 18
يمكن للجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة لدى المجلس، وكذا الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عقد جلسات عمل مع المسؤولين بالقطاعات الحكومية بدعوة من رئيس المجلس توجه إلى وزير القطاع المعني، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تقدم اللجان المذكورة ومجموعات العمل الخاصة لدى المجلس وكذا الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خلاصات أشغالها لمكتب المجلس، الذي يقوم بإحالتها، عند الاقتضاء، على الجمعية العامة.
الباب الخامس: كيفيات تسيير المجلس
المادة 19
يرأس رئيس المجلس الجمعية العامة ومكتب المجلس، ويتولى الإشراف العام على شؤون المجلس، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، ولا سيما:
- حصر جدول أعال دورات المجلس بتشاور مع مكتب المجلس؛
- دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية والاستثنائية؛
- إبلاغ نتائج أشغال المجلس إلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبع مآلها؛
- تنسيق أعمال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
- إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس، التي تجدد توقعات المداخيل والنفقات السنوية للمجلس ولهيئاته؛
- تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والأغيار، والمنظمات، والمؤسسات الأجنبية، أو الدولية؛
- إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاون باسم المجلس مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاصه؛
يعد الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس؛
لرئيس المجلس أن يفوض، عند الاقتضاء، بعض مهامه إلى أي عضو من أعضاء مكتب المجلس أو إلى أحد المسؤولين العاملين تحت امرأته.
المادة 20
يمكن لرئيس المجلس أن يوجه دعوة الحضور في اجتماعات الجمعية العامة لعضو أو أكثر في الحكومة من غير أعضاء المجلس، أو لأي مسؤول أو شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
يمكن أن يحضر جلسات الجمعية العامة للمجلس، أعضاء الحكومة غير الأعضاء في المجلس أو الأشخاص الذين ينتدبونهم لهذا الغرض، وأعضاء اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان المنتدبون لهذه الغاية، بصفة ملاحظين بعد إخبار رئيس المجلس.
المادة 21
تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور نصف أعضاء المجلس على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس المجلس دعوة ثانية لعقد الاجتماع الموالي بعد خمسة عشر يوما، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
تصادق الجمعية العامة على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة 22
تنعقد دورات الجمعية العامة العادية للمجلس على الأقل ثلاث مرات في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.
كما يمكن للمجلس عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويمكن للجمعية العامة في حالة الضرورة أن تقرر الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب النظام الداخلي.
المادة 23
تحدد التدابير اللازمة لتنظيم المجلس وتسيير أجهزته بموجب النظام داخلي يضعه رئيس المجلس في انسجام مع مقتضيات هذا القانون، ولا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الجمعية العامة عليه.
الباب السادس: التنظيم المالي والإداري للمجلس
المادة 24
يتمتع المجلس، بصفته هيئة للحكامة الجيدة، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.
يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية للمجلس بقرار من رئيسه بعد استشارة المكتب.
المادة 25
يعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام يعين بظهير.
يتولى الأمين العام مساعدة الرئيس في مهامه. وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس وتدبير شؤون الموظفين، وفقا للتفويض المخول له من قبل رئيس المجلس.
ويقوم علاوة على ذلك بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس ومسك محاضره، كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس، ويساهم في تنسيق أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة المحدثة لدى المجلس والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
يشارك الأمين العام في أشغال المجلس وفي أشغال مكتبه بصفة استشارية.
المادة 26
تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:
في الموارد:
- الإعانات المالية المخصصة له من ميزانية الدولة؛
- مداخيل الأموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس؛
- العائدات المتأتية من أنشطته؛
- الإعانات المالية المقدمة من لدن أية هيأة وطنية أو دولية خاصة كانت أعامة؛
- المداخيل المختلفة؛
- الهبات والوصايا.
في النفقات : 
- نفقات التسيير؛
- نفقات التجهيز.
تسجل الإعانات المالية المخصصة للمجلس في ميزانية رئيس الحكومة.
ويتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس، بممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
المادة27
رئيس المجلس هو الأمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الذي يعده المجلس ويصادق عليه. وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف.
ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، من بين موظفي المجلس، عند الاقتضاء ، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المشار إليه أعلاه.
إذا حال عائق دون اضطلاع رئيس المجلس بمهامه، يتولى الأمين العام، مؤقتا، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمجلس تحت مسؤولية مكتب هذا الأخير.
في حالة شغور منصب الرئيس قبل انتهاء ولايته لأي سبب من الأسباب، يستمر الأمين العام في الاضطلاع بمهام التسيير الإداري والمالي للمجلس، تحت مسؤولية المكتب، إلى حين تعيين رئيس جديد للمجلس.
المادة 28
تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات عن دورات المجلس، وعن اجتماعات اللجان وعن المهام الموكولة لهم من طرف المجلس.
ويحدد بموجب مرسوم الفئات المستفيدة من هذا التعويض، وأصنافه ومقاديره.
المادة 29
يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين موضوعين رهن الإشارة وموظفين خاصين به، يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي المشار إليه بعده، مع مراعاة مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
يخضع موظفو المجلس لنظام أساسي خاص يصبح ساري المفعول بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة للمجلس.
كما يمكن للمجلس الاستعانة، عند الاقتضاء، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة، وذلك بالتعاقد، معهم على أساس دفاتر تحملات وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 30
نشر بالجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه العام، المنصوص عليها في المواد 7 و 16 و 25.
المادة 31
يعمل المجلس على نشر الآراء التي يدلي بها، والتقارير والدراسات التي ينجزها طبقا لأحكام هذا القانون، بكل الوسائل المتاحة، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة أعلاه.
المادة 32
يجب على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو الخصوصية المعنية تزويد المجلس، بطلب منه أو بصفة تلقائية، بالوثائق والمعطيات والمعلومات التي من شأنها مساعدته على ممارسة مهامه وصلاحياته.
يتم حفظ وتداول المعطيات والمعلومات مع القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، في نظام مندمج للإعلام والتوثيق يشمل مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ولا يمكن أن توضع الوثائق والمعطيات وغيرها من المعلومات المقدمة من قبل خواص للمجلس، سواء بطلب منه أو بصفة تلقائية، رهن إشارة الغير أو الإدارات إلا وفق شروط تضمن سريتها وحقوق أصحابها.
المادة 33
يلحق تلقائيا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمجلس الأعلى للتعليم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أقل من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالمجلس الأعلى للتعليم.
في انتظار إقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، يحتفظ الموظفون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل المجلس الأعلى للتعليم.
تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون والمستخدمون والأعوان المذكورون بالمجلس الأعلى للتعليم كما لو أنجزت داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
المادة 34
يحل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي محل المجلس الأعلى للتعليم في كافة حقوقه والتزاماته.
ولهذا الغرض، تنقل إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مجانا، العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للمجلس الأعلى للتعليم، كما تنقل إليه ملكية الأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في حوزة المجلس الأعلى للتعليم.
كما تنقل إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الاعتمادات المالية المفتوحة باسم المجلس الأعلى للتعليم في الميزانية العامة للدولة، والأرصدة المالية الموجودة في حساباته البنكية، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتنقل إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أيضا، جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بكافة صفقات الدراسة والأشغال والتوريدات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل المجلس الأعلى للتعليم، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 35
تنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أحكام الظهير الشريف رقم 1.05.152 الصادر في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006) بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم، كما وقع تغييره.
وتحل ابتداء من نفس التاريخ تسمية "المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" محل تسمية "المجلس الأعلى للتعليم" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

فهرس
قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 3
الباب الأول: أحكام تمهيدية 3
الباب الثاني: مهام المجلس وصلاحياته 3
الباب الثالث: تأليف المجلس 5
الباب الرابع: أجهزة المجلس 8
الباب الخامس: كيفيات تسيير المجلس 11
الباب السادس: التنظيم المالي والإداري للمجلس 13
الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية 15
فهرس 17

تعليقات