القائمة الرئيسية

الصفحات



دورية وزير الداخلية بشأن تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات pdf

دورية وزير الداخلية عدد 6303 بتاريخ 13 مايو 2020  بشأن تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات 


أصدرت وزارة الداخلية، دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، تتعلق بتمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات.

وتتضمن دورية الداخلية، الشروط الضرورية والمسطرة الواجب إتباعها، وتحسيس أعضاء الجماعات السلالية بما تتطلبه عملية التمليك من شروط ومراحل، حتى يكونوا على بينة من الأمر.

ودعت الداخلية، وفق المصدر ذاته، الولاة والعمال ومن خلالهم رجال السلطة، إلى تعميم هذه المذكرة، مع موافاتها بما سيتم القيام به في هذا الشأن والصعوبات التي قد تظهر من خلال التطبيق.

يُذكر أنه قد صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 أبريل 2020، قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتحديد المساحة الدنيا للقطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية، الواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، التي يمكن إسنادها على وجه الملكية لأعضاء هذه الجماعات.

تحميل الدورية PDF من هنا

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. غير معرف12:51

    عمالة ميدلت لا تتجاوب مع وسيط المملكة

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم