القائمة الرئيسية

الصفحات



نماذج مذكرات قانونية

نماذج مذكرات قانونية 




184- بطلان عقد بيع لصوريته صورية مطلقة 
انه في يوم الموافق / / الساعة بناء علي طلب السيد / ومهنته المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامي الكائن 
أنا/ محضر محكمة قد انتقلت واعلنت المعلن إليه السيد / ومهنته المقيم مخاطبا مع :

الموضوع
باع المرحوم / للطالب قطعة ارض الكائنه بمنطقة مدينة
دائرة بتاريخ / / وحدودها الأربعة هي ( تذكر الحدود الأربعة ) وذلك بثمن إجمالي قدره جنيه والمقدر مساحتها ( متر مربع ) , ومع ذلك فوجيء الطالب بالمعلن إليه يزعم انه قد قام بشراء نفس قطعة الأرض سالفة الذكر بمقتضي عقد ابتدائي مؤرخ / / صادر من المرحوم /
وهو نفسه الذي باع للطالب . بثمن إجمالي قدره جنيه وأضاف المعلن إليه أنه قد قام باستصدار الحكم في القضية رقم لسنة بصحة ونفاذ ذلك العقد وقام بشهرة تحت رقم لسنة شهر عقاري ولما كان هذا البيع الاخير هو بيعا صوريا . صورية مطلقة وذلك لأنه قد ثبت أن المرحوم السيد / لم يكن لديه أية مبالغ نقدية عقب الوفاة . هذا فضلا عن أن المعلن إليه يعمل موظفا وجملة مرتبه الشهري مائتان جنيها وبالتالي فهو موظف محدود الدخل لا يستطيع دفع الثمن لهذه الأرض كبيرة المساحة بالاضافة إلي انه ليس لديه ثمة املاك كما لم يرث شيئا عن ابيه والذي كان يعمل موظفا هو الاخر بمرتب شهري قدره ولما كان الطالب قد اضير بسبب هذا العقد لصوريته المطلقة . وحيث ان اثبات الصورية جائز بكافة طرق الاثبات , وكما أن عنصر تخلف الثمن في عقد البيع الصوري سالف الذكر يجعله باطلا لكونه ركنا اساسيا في العقد فانه يثبت إذن بما لا يدع مجالا للشك ان هذا العقد كان صوريا صورية مطلقة ويترتب علي ذلك بطلانه , وعدم انتقال ملكيه المبيع حتي لو كان مسجلا لأن التسجيل لايصحح عقدا باطلا ولا يحول دون الطعن عليه بالصورية . كما ان التسجيل لا يمكن أن يجعل العقد الصوري جديا . وحيث ان للطالب مصلحة جدية في الطعن علي هذا العقد الصوري بسبب الضرر الواقع عليه , ويحق له إثبات ذلك بشهادة الشهود والقرائن والخبرة

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور أما محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / وذلك من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها لسماع الحكم ببطلان العقد الصوري الثابت بتاريخ / / بسبب صوريته صورية مطلقة ومحو كافة التاشيرات والتسجيلات التي تم اتخاذها بموجبه واعتبارها لاغيه معدومة الاثر , مع الزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة
ولاجل العلم


185-نموذج لصحيفة دعوي بطلان عقد بيع لصوريته " صورية مطلقة "

انه في يوم               الموافق    /        /         الساعة    
  بناء علي طلب السيد /            ومهنته          المقيم                ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...............             المحامي الكائن ........................
أنا/              محضر محكمة              قد انتقلت واعلنت المعلن إليه السيد /                 ومهنته              المقيم                  
مخاطبا مع / .................
الموضوع 
باع المرحوم /                          للطالب قطعة ارض الكائنه بمنطقة                مدينة 
دائرة                بتاريخ         /         /               وحدودها الأربعة هي                  ( تذكر الحدود الأربعة ) وذلك بثمن إجمالي قدره              جنيه والمقدر مساحتها (        متر مربع ) , ومع ذلك فوجيء الطالب بالمعلن إليه يزعم انه قد قام بشراء نفس قطعة الأرض سالفة الذكر بمقتضي عقد ابتدائي مؤرخ    /       /       صادر من المرحوم /
وهو نفسه الذي باع للطالب . بثمن إجمالي قدره            جنيه وأضاف المعلن إليه أنه قد قام باستصدار الحكم في القضية رقم           لسنة           بصحة ونفاذ ذلك العقد وقام بشهرة تحت رقم            لسنة                   شهر عقاري                   ولما كان هذا البيع الاخير هو بيعا صوريا . صورية مطلقة وذلك لأنه قد ثبت أن المرحوم السيد /                     لم يكن لديه أية مبالغ نقدية عقب الوفاة . هذا فضلا عن أن المعلن إليه يعمل موظفا وجملة مرتبه الشهري مائتان جنيها وبالتالي فهو موظف محدود الدخل لا يستطيع دفع الثمن لهذه الأرض كبيرة المساحة بالاضافة إلي انه ليس لديه ثمة املاك كما لم يرث شيئا عن ابيه والذي كان يعمل موظفا هو الاخر بمرتب شهري قدره                 ولما كان الطالب قد اضير بسبب هذا العقد لصوريته  المطلقة . وحيث ان اثبات الصورية جائز بكافة طرق الاثبات , وكما أن عنصر تخلف     الثمن في عقد البيع الصوري سالف الذكر يجعله باطلا لكونه ركنا اساسيا في العقد فانه يثبت إذن بما لا يدع مجالا للشك ان هذا العقد كان صوريا صورية مطلقة ويترتب علي ذلك     بطلانه , وعدم انتقال ملكيه المبيع حتي لو كان مسجلا لأن التسجيل لايصحح عقدا باطلا ولا يحول دون الطعن عليه بالصورية . كما ان التسجيل لا  يمكن أن يجعل العقد الصوري جديا . وحيث ان للطالب مصلحة جدية في الطعن علي هذا العقد الصوري بسبب الضرر الواقع عليه , ويحق له إثبات ذلك بشهادة الشهود والقرائن والخبرة 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور أما محكمة                الكائن مقرها                   بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم            الموافق      /        /         وذلك من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها لسماع الحكم ببطلان العقد الصوري الثابت بتاريخ       /          /          بسبب صوريته صورية مطلقة ومحو كافة التاشيرات والتسجيلات التي تم اتخاذها بموجبه واعتبارها لاغيه معدومة الاثر , مع الزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 
ولاجل العلم
وكيل الطالب 
توقيع المحامي 

186-استئناف حكم صادر بقول دعوى الصورية


انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ……… المحامي
بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :- 
السيد / …… المقيم سكناً ……… مخاطباً مع …………
السيد / …… المقيم سكناً ……… مخاطباً مع …………
الموضـــــوع
بتاريخ _/_/____م صدر ضد المستأنف ولصالح المستأنف ضده الحكم الأتي منطوقة 

حكمت المحكمة بصورية عقد البيع المؤرخ _/_/___م وعدم نفاذه في مواجهة المدعي واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية نسبية بطريق التستر وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
( القضية رقم … لسنة … محكمة … الابتدائية )

وحيث أن الحكم الطعين قد جاء مخالفاً للقانون مجحفاً بحقوق المستأنف للأسباب الآتية :
السبب الأول ::: مخالفة حكم الدرجة الأولي للقانون 

بيان ذلك أن المستأنف عليه الأول بجلسة _/_/___م طلب حالة الدعوى الي التحقيق ليثبت بكل طرق الإثبات صورية العقد محل الدعوى ، وقد اعترض المستأنف في ذات التوقيت علي طلب الإحالة إلى التحقيق ودفع بعدم جواز إثبات الثابت بالكتابة إلا بالكتابة خاصة الأمر أن مدعي الصورية هو من الخلف العام للمستأنف عليه الأول ولم يدعي أن ثمة تحايل قد اقترن بالصورية ، إلا أن المحكمة التفتت عن الدفع وقررت إحالة الدعوى إلى التحقيق .

وفي ذلك قضاء هام جداً لمحكمة النقض ::: إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده

من المقرر طبقا لنص المادة 248 من القانون المدني - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده ، وأي الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر يجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقي طبقا بقواعد العامة في الإثبات التي توجب الإثبات بالكتاب إذا جاوزت قيمة العقد عشرين جنيها وفيما يجاوز أو يخالف ما أشتمل عليه غش أو احتيال علي على القانون فيجوز في هذه الحالة الإثبات بجميع الطرق بشرط أن يكون الغش أو التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد الأخر ، أما إذا تم التحايل علي القانون ، دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد الحقيقي إلا وفقا للقواعد العامة في الإثبات السالف الإشارة إليها .

( الطعن رقم 45 سنة 48ق - جلسة 14/5/1981 )
السبب الثاني ::: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال 

في بيان أسباب الحكم بقبول دعوى الصورية - الدفع بالصورية - قررت محكمة الدرجة الأولي " والثابت لدي المحكمة من شهادة الشهود والقرائن المقدمة في الدعوى أن المدعي عليه ما كان ليبرم العقد محل الدعوى حقيقية فهو فضلاً عن انعدام قدرته علي إتمام واقعة الشراء لتجاوز الثمن المبين بالعقد حدود قدرته المالية فهو مشغول عن ذلك جميعه بالبحث العلمي إذ ثبت لدي المحكمة أن المدعي عليه الثاني يعمل باحثاً بهيئة الطاقة النووية .
ما سبق هو جزء من الأسباب الواهية الضعيفة التي حملت حكم محكمة الدرجة الأولي والبين الذي لا خلاف بشأنه مدي القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، فمحكمة الدرجة الأولي جعلت من نفسها رقيباً علي مصائر البشر وتصرفاتهم وافترضت أن البحث العلمي يقتل داخل الإنسان أبسط حقوقه بل ونزعاته الفطرية وهي الرغبة في التملك ، وإذا كان للمحكمة - محكمة الموضوع - سلطان وسلطان في تقدير توافر الصورية من عدمها فإن ذلك يجب ألا يصطدم مع ثوابت طبيعية هي جزء من فطرة الإنسان ، فلا يصح لكي تتوصل المحكمة إلى نتيجة إرادتها أن تسوق ما يصلح وما لا يصلح من الأسباب ، وفي نهاية المر يجب أن يكون ما انتهت إليه المحكمة له معينه الواضح بالأوراق.

وفي ذلك قضاء هام جداً لمحكمة النقض ::: 

الثابت في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر غير خاضع في ذلك لرقابة محكمة النقض .

( الطعن 12 لسنة 72ق جلسة 12/5/2002 )
بناء عليه 
للأسباب السابقة ولما قدمه المستأنف من أدلة علي ثبوت حقه فإنه يلتمس الحكم 

أولا :: بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد القانونية

ثانيا :: إلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي والقضاء مجداً برفض دعوى الصورية

ثالثاً : إلزام المستأنف عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

تعليقات