القائمة الرئيسية

الصفحات



وصف الأحكام في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

وصف الأحكام في قانون المسطرة المدنية   على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 




إعداد الدكتور عمر أزوكار 




الفصل 43
تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة.
يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال. فإذا أخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما.
يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة.
إذا امتنع الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ الإجراءات طبق مقتضيات المسطرة الجنائية.
إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة,
الفصل 44
إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة. فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة,
الفصل 45
تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف ,الإستئنافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم ,الإستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و332 و334 و335 و336 و342 و344 الآتية بعده.
تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر، كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة ,الإستئناف ولرئيسها الأول أو للمستشار المقرر.
غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية
1 - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛
2 - قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛
3 - القضايا الاجتماعية؛
4 - قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛
5 - قضايا الحالة المدنية,

الفصل 46

يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة,
1.لكن، ردا على الوسيلة فإن طلب إيقاف البت قدم أمام المحكمة الابتدائية وأجاب عنه الحكم الابتدائي بأن "الملتمس المقدم من طرف المدعي عليه الرامي إلى إيقاف البت في النازلة إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية غير مرتكز على أساس قانوني سليم مادام أن العمل القضائي استقر على أن مجرد تقديم شكاية لدى النيابة العامة لا يلزم المحكمة بايقاف البت طالما أنه لا توجد متابعة من طرف النيابة العامة أمام القضاء الزجري" وأن القرار المطعون فيه بتاييده الحكم الابتدائي يكون قد تبنى الرد الوارد به مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع وبالتالي غير ذات اثر. القرار عدد 1166 المؤرخ في 04-04-2007 ملف مدني عدد 2670-1-1-2004
2.و من جهة اخرى فان المحكمة متى اعتبرت ان القضية جاهزة و حجزتها للمداولة فإنها غير مجبرة على اخراجها منها , خاصة اذا ما كان السبب المعتمد في ملتمس الاخراج , سبق ان اثير اثناء المناقشة ,  و محكمة الاستئناف مصدرة القرار موضوع الطعن حين لم تستجب لملتمس الاخراج من المداولة ,انما قدرت بما لها من سلطة ,المذكرة المدلى بها اثناء اجل المداولة و لم تر فيها ما يوجب تبليغها للخصم فلم تخرق حق الدفاع و لا أي من الفصول المحتج بها و ركزت قرارها و عللته بما يكفي لتبريره و ما بالوسيلتين مردود,/. القــرار عـدد 537/2 المؤرخ فـي 25/9/2014 ملف تجاري عــــدد 61/3/2/2014
3.لكن حيث إن الطاعنة بلغت بالاستدعاء للحضور لجلسة 14-5-2002 بتاريخ 8 ماي 2002 ولم يصدر الأمر المستانف في النازلة إلا بتاريخ 16 ماي 2002 فكان بذلك الأمر الاستعجالي قد راعى مقتضيات الفصول المحتج  بخرقها ولم تتقدم المستأنفة بأي طلب  يرمي الى تأخير القضية التي تكتسي طابعا استعجاليا فكان ما  أثير بدون أساس  . القرار عدد : 547  المؤرخ في: 24-7-2003 ملف إداري عدد : 1250 و1429-4-1-2002
4.و من جهة ثالثة حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف و محاضر الجلسات يتجلى أن الطاعنة حضرت بجلسة 07/08/2011 و التمست مهلة للجواب و بجلسة 21/02/2011 التمست مهلة إضافية و بجلسة 28/02/2011 أدلت بمذكرتها الجوابية فحجزت القضية للتأمل ، و أنها عندما التمست حفظ حقها للإدلاء بما يفيد استفادة المدعين من المبالغ المحكوم بها بمقتضى مذكرتها الجوابية ، و لم تدل خلال فترة التأمل بالوثائق المزعومة ، تكون قد استوفت حقها و يبقى الحكم المطعون فيه مرتكزا على أساس و غير خارق لأي مقتضى قانوني و الوسائل لا سند لها . القــرار عـدد  :  213 المؤرخ  فـي  : 13/02/2014 ملف اجتماعي عــــدد : 404/5/1/2013 

الفصل 47

إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة.
وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من قرار التشطيب من الجدول.
و إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه,
يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
يجوز للمحكمة مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعرت برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية.
5.لكن حيث انه وطبقا للفصل 47 من المسطرة المدنية في فقرته الرابعة فانه يحكم غيابيا اذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستئناف، ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة, ولما كان الثابت من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن المطلوبة لم تتوصل بنفسها بل أفيد أن أخته رفضت التوصل وذكر اسمها مما يعتبر توصلا بواسطة الغير وان كان تسليما صحيحا طبقا للفصل 38 من نفس القانون الا أنه لا يصح لوصف الحكم غيابيا وهي صفة تسمح بإثارة الدفع بعدم الاختصاص في طور الاستئناف طبقا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية, كما أن الطالبة وجهت انذارا للمطلوبة في اطار ظهير 1955 مطالبة بإفراغ محل تجاري وان المحكمة التجارية هي المؤهلة قانونا للنظر في النزاعات المنصبة على المحلات التجارية وأن محكمة الاستئناف لما قضت وعن صواب بعدم الاختصاص كون الأمر يتعلق بإفراغ محل تجاري تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا لتبريره وركزته على أساس قانوني سليم وما بالفرعين على غير اساس,/. القــرار عـدد 687/2 المؤرخ فـي 26/12/2013 ملف تجاري عــــدد 1241/3/2/2013
6.حيث أن العبرة في وصف الأحكام والقرارات بالحضورية أو الغيابية تكون لما يحدده القانون من وصف لا لما تصفه به المحاكم خطأ، والثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات الحكم المطعون فيه أن المطلوبة في النقض (المدعى عليها) لم تدل بأي جواب عن المقال الافتتاحي مما يجعل الحكم غيابيا في حقها عملا بأحكام الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي قابلا للتعرض فيكون طلب النقض في غياب ما يثبت صيرورة الحكم نهائيا في حق المطلوبة غير مقبول.     القــرار عـدد 238 المؤرخ فـي 14/02/2013. ملف اجتماعي عــــدد 1280/5/1/2012.
7.لكن، حيث إنه من جهة، فإن الطعن بالنقض موجه ضد القرار الاستئنافي لا ضد الحكم الابتدائي حتى تمكن مناقشة مقتضيات الفصل 47 من ق.م.م, القرار عدد 2559 المؤرخ في 15/9/2004 ملف مدني عدد 2027/1/7/2003
لكن من جهة حيث إن الفصل 47 من ق م م يطبق أمام المحكمة الابتدائية ولا يطبق أمام محكمة الاستئناف، مما لا محل معه لتمسك الطاعن بخرق الفصل المحتج به, ومن جهة أخرى وخلافا لما أثير فإن محكمة الاستئناف حسب الثابت من محضر الجلسات استجابت لطلب الطاعن وقررت في جلسة 6/6/05 إخراج القضية من المداولة وعينتها في جلسة لاحقة يوم 27 يونيه 2005 لتمكينه من الإدلاء بوثائقه، مما تكون معه الوسيلة من وجه أول غير وجيهة ومن الوجه الثاني خلاف الواقع, القرار عدد 410 المؤرخ في 31/1/2007 ملف مدني عدد 2870/1/2/2005
8.لكن فمن جهة أولى أن الطاعن لم يبين ما هو حق الدفاع الذي خرقه القرار، مما يجعل ما أثير غامضا ومبهما، ومن جهة ثانية أن محكمة الاستئناف لما قررت إخراج القضية من المداولة وعينتها في جلسة 13/6/05 ثم في جلسة 27/6/05 تكون قد مكنت الطاعن من بسط أوجه دفاعه, ومن جهة ثالثة إن الفصل 47 من ق م م، وكما تم الجواب عنه ضمن الوسيلة الأولى لا يطبق أمام محكمة الاستئناف، مما تكون معه الوسيلة من وجه أول غير مقبولة ومن الوجهين الثاني والثالث غير وجيهة, القرار عدد 410 المؤرخ في 31/1/2007 ملف مدني عدد 2870/1/2/2005
9.لكن من جهة فإن الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حق الطاعنة بعد أن عين قيم في حقها لرجوع استدعائها بملاحظة أن المعنية بالأمر غير موجودة بالعنوان المذكور، وهو بذلك طبق المسطرة الواجب تطبيقها، والطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي وأدلت بما لديها من دفوع، مما يجعل ما تمسكت به من أنها حرمت من مرحلة من مراحل التقاضي لا أساس له, القرار عدد 2163 المؤرخ في 28/6/2006 ملف مدني عدد 3315/1/2/2004

الفصل 48

إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة وأمرت من جديد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 و38 و39 للحضور في اليوم المحدد، مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
لا يعتبر الحكم بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء شخصيا أو في موطنهم.

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    من فضلكم ابحث عن قرار لمحكمة النقض بخصوص عدم جواز الإدلاء بوثائق جديدة لم يتم الإدلاء بها قبل النقض اي بالمحكمة الإبتدائية و الإستئنافية
    وشكرا جزيلا

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم