القائمة الرئيسية

الصفحات



طبيعة الآجال في قانون المسطرة المدنية

طبيعة الآجال في قانون المسطرة المدنية 



إعداد الدكتور عمر أزوكار

قرارات محكمة النقض المغربية


الفصل 511
 تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق.
الفصل 512
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.
إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
1.حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد تقيد بالضوابط المعمول بها في تحديد الغرامة الإجبارية عن التأخر في أداء الإيراد، وطبقا لمقتضيات الفصل 143 من ظهير حوادث الشغل، وأما ما أثير من أن المحكمة أخطأت في احتساب الغرامة حينما حددتها ابتداء من اليوم الثامن من كل دورة وأن أجل سبعة أيام يعتبر أجلا كاملا كما هو مقرر في الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا موجب لتطبيق هذا المقتضى التي يتعلق بآجال التبليغ والتنفيذ وسائر الآجال الواردة في قانون المسطرة المدنية في أجل احتساب الغرامة الإجبارية التي تنظمها مقتضيات خاصة واردة في ظهير 06-02-1963 المتعلق بحوادث الشغل، وأما ما أوردته الطالبة من أنها كانت تؤدي الإيراد باستمرار عن طريق البريد المضمون، ففضلا عن أن الأداء يتعين أن يتم بمقر سكنى الضحية أو مقر السلطة المحلية التابع له مقر سكناه فإن الملف خال مما يثبت الأداء في وقته المقرر، وفضلا عن ذلك فإنه مادامت الطالبة لم تبين وجه خرق الحكم المطعون فيه بالنقض لمقتضيات الفصل المذكور فإن ما ورد بالفرع الأخير من الوسيلة يبقى غامضا وغير مقبول، مما كان معه الحكم المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني فيما انتهى إليه وغير خارق لما استدل به من مقتضيات ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 593 المؤرخ فـي 08-05-2014 ملف اجتماعي عدد 1343/5/1/2013

طبيعة الآجال في قانون المسطرة المدنية 


2.لكن حيث انه لما كان الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما، وأن القاعدة في حساب ميعاد الاستئناف هي الا يحسب منه اليوم الذي وقع فيه التبليغ ولا اليوم الذي ينتهي فيه كما نص على ذلك الفصل 512 من نفس القانون على أن جميع الآجال المنصوص عليها فيه كاملة. ولما كان الثابت لقضاة الموضوع ان المطلوبة في النقض – المستأنفة – بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 19/12/2012 فإن أجل الثلاثين يوما انتهى في 18/1/2013 وصادف يوم الجمعة وأن يومي السبت والأحد عطلة رسمية امتد الأجل ليوم الاثنين 21/01/2013 وبالتالي كان الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني وهو ما قضت به محكمة الاستئناف عن صواب ويبقى الفرع من الوسيلة على غير أساس, القــرار عـدد 687/2 المؤرخ فـي 26/12/2013 ملف تجاري عــــدد 1241/3/2/2013
3.لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحتسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه ، وأنه إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده ، وأن البين من شهادتي التسليم للطاعنتين انهما قد بلغتا بالقرار المطعون فيه يوم 5/5/2004 وطعنتا فيه بالنقض يوم 7/6/2004 وأنه إذا كان أجل طعنهما ينتهي في 4/5/2004 وهو يوم جمعة فإن يومي 5 و6 من شهر ماي 2004 قد صادفا يومي السبت والأحد وهما يوما عطلة وبالتالي فإن الأجل يتمد إلى أول يوم عمل بعدهما وهو يوم 7/6/2004 مما كان معه طلبهما مقبولا شكلا ويتعين بالتالي رد هذا الدفع القرار عدد :35 المؤرخ في : 19/01/2005. ملف  شرعي عدد:345/2/1/2004 .

طبيعة الآجال في قانون المسطرة المدنية 


4.لكن حيث إنه لئن كانت آجال الطعن كاملة ولا يحتسب اليوم الأول واليوم الأخير فان سريان الأجل يبتدئ من البوم الثاني ولما كان التبليغ بالحكم الابتدائي قد تم يوم 27/5/05 وكان اليوم الموالي هو 28/5/05 فان أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 134 من م م ينتهي يوم 26/6/05 باعتبار ان شهر ماي يتوفر على 31 يوما ويكون آخر أجل لتقديم الاستئناف هو يوم 27/6/05 وهو لم يصادف يوم عطلة ومحكمة الاستئناف التي اعتبرت الاستئناف المقدم يوم 28/6/05 خارج الأجل القانوني تكون قد طبقت الفصل 134 م م تطبيقا سليما وركزت قرارها على أساس قانوني وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .   القرار عدد : 565 المؤرخ في : 31/5/2006 ملف تجاري  عدد : 390/3/2/2006
الفصل 513
تعتبر أيام عطل بالنسبة لتطبيق هذا القانون جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص قانوني,

تعليقات