القائمة الرئيسية

الصفحات



الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية



إعداد الدكتور عمر أزوكار



الفصل 143
لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في ,الإستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.
يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.
لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.

1.وبخصوص مانعاه الطاعنون من خرق لمقتضيات الفصل 143 ق م م فإنه لما كان الفصل المذكور في فقرته 1 ينص على أنه << لا يمكن تقديم طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعد وأن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي >> كما ينص في فقرته 2 على أنه << لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي الى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة >> ولما كان الثابت لقضاة الموضوع أن الطلب يهدف الى تسجيل الشراء المبرم بين المطلوب ضده النقض وبين والده الهالك وأن ذلك يدعو بالضرورة الى التشطيب على الإراثة بخصوص الجزء المبيع فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن طلب التشطيب المقدم أمامها في المرحلة الاستئنافية لا يعد طلبا جديدا مادام أن قبول تسجيل حق على الرسم العقاري يقتضي التشطيب على التسجيل الذي لا علاقة له بالحق الأول فتكون المحكمة قد بتت في كون طلب التشطيب لا يعد طلبا جديدا وطبقت مقتضيات الفصلين 143 و 3 ق م م تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس وغير مقبولة فيما أثير لأول مرة, القرار عدد 343 المؤرخ في 21/3/2007 ملف تجاري عدد 137/3/2/2004

الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


لكن حيث ان الفقرة الثانية من الفصل 143 من ق م م تجيز للأطراف طلب الفوائد وريع العمرى والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها أن الأمر يتعلق بطلب إضافي يرمي إلى أداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها ابتدائيا، وقضت بقبول الطلب المذكور بعلة أنه ورد وفق الشكليات القانونية، تكون قد راعت مقتضيات الفصل 143 المشار إليه ولم تخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 789 المؤرخ في 2006/7/12 ملف تجاري عدد 1226/3/1/2005
2.لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف أن المطلوب لم يقتصر على أسباب الطعن الواردة في مقاله الاستئنافي بل أدلى بمذكرة إضافية لبيان أسباب الاستئناف وأن مناقشة المحكمة للسبب الذي تناولته المذكرة الإضافية يعتبر فصلا في أسباب قدمت لها بصفة قانونية وهي بذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها فكان ما بالوسيلة على غير اساس, القرار عدد 1250 المؤرخ في 29/11/2006 ملف تجاري عدد 813/3/2/2006
3.لكن اذا كان الفصل 103 ق م م ينص على أنه << اذا طلب أحد الأطراف ادخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37-38-39 يعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة يمكن ادخال شخص في الدعوى الى حين وضع القضية في المداولة، غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 اذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت ادخال الغير >> فهذه المقتضيات تتعلق بالدعوى أمام محكمة أول درجة واذا كـان الفصل 350 ق م م ينص علـى أنه << تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه الى الفصل 123 >> ولا توجد مقتضيات تحيل على مقتضيات الفصل 103 المشار اليه اعلاه. فإن القواعد العامة ومقتضيات الفصل 143 ق م م المطبقة أمام محكمة الاستئناف تمنع تقديم أي طلب جديد أمامها باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي. وفي النازلة فإن الطلب الذي تقدم به الطاعن لإدخال أبناء وزوجة المطلوب في النقض كان من أجل اجراء خبرة خطية عليهم واعتبارهم هم من صدر عنهم الوصلان الكرائيان موضوع النزاع وضمنيا اختصامهم في دعوى الزور الفرعي التي تقدم بها موروثهم ضد الطاعن وأن قبول طلب إدخالهم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يترتب عنه حرمانهم من درجة من درجات التقاضي خاصة وأن الطلب المذكور لا يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل المشار اليه أعلاه ومحكمة الاستئناف عندما قضت بعدم قبوله بعلة أنه قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار . القــرار عـدد  : 413/2 المؤرخ  فـي  : 27/6/2013 ملف تجاري عــــدد : 1727/3/2/2012

الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


4.ومن جهة أخرى وبصرف النظر عن أن التماس الطاعنين تأييد الحكم المستأنف لا يمنعهم من تقديم استئناف فرعي خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف ، مادام أنه يحق ، بمقتضى الفصل 135 مـــن ق م م ، للمستأنف عليه تقديم استئناف فرعي أثناء النظر في الاستئناف الأصلي ولو كان طلب دون تحفظ تبليغ الحكم . فإن محكمة الاستئناف حين أخذت بعنوان المقال – الاستئناف الفرعي – وأهملت مضامينه وقضت بعدم قبوله بعلة أن التماسهم تأييد الحكم المستأنف هو تبني منهم لمقتضياته . والحال أن الطلب الذي تقدموا به أمامها وإن عنونوه بمقال استئناف فرعي ، فهو كما وقع عرضه ، طلب قدم بشكل صحيح وفقا لمقتضيات الفصل 143من ق م م . فإنها تكون قد خرقت الفصل 143 من ق م م المذكور الذي يجيز للأطراف أثناء النظر في الاستئناف ، تقديم كل الطلبات الرامية إلى الدفاع عن الطلب الأصلي والمترتبة عنه والتي ترمي إلى نفس الغايات رغم أنها أسست على أسباب أو علل مختلفة ، وعرضت قرارها أيضا من هذا الوجه للنقض . القرار عدد : 990 المؤرخ في : 12/03/2008 ملف مدني عدد : 832/1/2/2006

تعليقات