القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية حول التعويض عن اصابة العمل

أحكام محكمة النقض المصرية حول التعويض عن اصابة العمل 




111-المستحدث فى الدوائر العمالية

( الطعن رقم 2396 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/6/2007 )
نظــــام عـــــام
( أ ) التصدي لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة . مؤداه . إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين . علة ذلك . تعلق ذلك بالنظام العام .
( الطعن رقم 9816 لسنة 76 ق ـ جلسة 18/3/2007 )
( ب ) الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
( الطعن رقم 9816 لسنة 76 ق ـ جلسة 18/3/2007 )
( ج ) مزاولة محام الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لعمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها . أثره . بطلان العمل . تعلق ذلك بالنظام العام .
( الطعن رقم 2272 لسنة 62 ق ـ جلسة 22/3/2007 )
نقابــــــات
نقابـــة الأطبــــاء :
الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء أو تشكيل مجلس النقابة . إجراءاته . م 41 ق 45 لسنة 1969 عدم تقديم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض . ورفعه ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري . أثره . عدم قبوله .
( الطعن رقم 1 لسنة 77 ق ـ جلسة 24/5/2007 )
نقـــل العامـــل
( أ ) نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى في حالة حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداءً أو تغيير العمل أو المهنة . جوازى للشركة . عدم جواز إجبارها عليه .
( الطعن رقم 4619 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/5/2007 )
( ب ) نقل العامل من مجموعة نوعية إلى أخرى نهاية ربطها الدرجة الرابعة . أثره . عدم جواز ترقيته إلى الدرجة الثالثة . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 5714 لسنة 76 ق ـ جلسة 8/3/2007 )
( ج ) نقل او ندب العاملين بشركات القطاع العام داخل المحافظة بغير موافقتهم . شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وصدور قرار من الوزير المختص . مؤداه . جواز النقل إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام أو إلى شركة تابعة لهيئة قطاع عام أخرى أو للجهاز الإداري للدولة
أو الهيئات العامة . النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات الوظيفة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة . تمامه . بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
( الطعن رقم 3386 لسنة 62 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
نقـــــــض
إجــراءات الطعـــن :
( أ ) صحيفة الطعن بالنقض . وجوب توقيعها من محام مقبول امام محكمة النقض . عدم اشتراط وضع معين للتوقيع . الأصل . افتراض صدوره مما نُسب إليه لحين ثبوت العكس .
( الطعن رقم 1817 لسنة 76 ق ـ جلسة 19/11/2006 )
( ب ) وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة . شرطه . أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
( الطعن رقم 1300 لسنة 71 ق ـ جلسة 18/2/2007 )
( ج ) ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . المادتين 213 ، 252 مرافعات . مؤداه . إيداع صحيفة الطعن بعد مضى أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . أثره . سقوط الحق في الطعن .
( الطعن رقم 2803 لسنة 62 ق ـ جلسة 6/5/2007 )
الخصــوم فــي الطعــن بالنقــض :
( أ ) وفاة المطعون ضده الثاني قبل إقامة الطعن بالنقض . عدم اختصاص ورثته خلال الميعاد المقرر . أثره . بطلان الطعن بالنقض بالنسبة له دون باقي المطعون ضدهم . علة ذلك .
( الطعن رقم 125 لسنة 74 ق ـ جلسة 3/6/2007 )
( ب ) الاختصام في الطعن بالنقض . لا يكفي فيه أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
( الطعنان رقما 7153 لسنة 63 ، 882 لسنة 66 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
سلطــة محكمــة النقــض :
قضاء محكمة اول درجة بإلزام الطاعنة والمدعي عليه الثاني أن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 4688.06 جنيهاً . استئناف الطاعنة هذا الحكم دون المحكوم عليه الثاني وقضاء محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً دون أن تأمر باختصامه . أثره . بطلان الحكم . لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً وما قضى به في الموضوع . علة ذلك .
( الطعن رقم 2200 لسنة 74 ق ـ جلسة 3/12/2006 )

نسبيــة أثــر الطعــن بالنقــض :

( أ ) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة ورئيس الإدارة المركزية لقطاع مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر ومدير عام منطقة بورسعيد للاتصالات أن يؤدوا للمطعون ضده المبلغ المقضي به وعدم طعن المحكوم عليهما بالنقض على الحكم المطعون فيه واختصامهما في الطعن . أثره . تكليف الطاعنة باختصامهما . علة ذلك .
( الطعن رقم 5630 لسنة 75 ق ـ جلسة 20/5/2007 )
( ب ) نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلى على من رفع عليه . قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين . لا أثر له . الاستثناء . الطعن في حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة . من فوت ميعاد الطعن من المحكوم علهم أو قبل الحكم يجوز له الطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحدهم منضماً إليه في طلباته . قعوده عن ذلك . أثره . التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه . م 218 مرافعات . علة ذلك .
( الطعن رقم 9478 لسنة 76 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
أثــر نقــض الحكــم :
( أ ) نقض الحكم في خصوص قضائه بثبوت علاقة العمل . أثره . نقضه بالتبعية فيما قضى به من إلزام بأداء المستحقات التأمينية . م 271 / 1 مرافعات .
( الطعن رقم 6287 لسنة 75 ق ت جلسة 8/2/2007 )
( ب ) نقض أحد أجزاء الحكم متعدد الأجزاء . أثره . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار قرار الفصل كأن لم يكن وصرف راتب المطعون ضدها . أثره . نقضه فيما قضى به من تعويض عن الفصل . م 271 مرافعات .
( الطعن رقم 15663 لسنة 76 ق ـ جلسة 2/8/2007 )
( ج ) نقض أحد أجزاء الحكم مُتعدد الأجزاء . أثره . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ضم مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المطعون ضدها . أثره . نقضه فيما قضى به من أحقيتها في الترقية إلى المستوى الثاني والفروق المالية . م 271 /2 مرافعات .
( الطعن رقم 3327 لسنة 62 ق ـ جلسة 20/5/2007 )
( د ) نقض الحكم . أثره . إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها . مؤداه . نقض الحكم في قضائه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى يترتب عليه نقض الحكم الصادر في التماس إعادة النظر المرفوع من الطاعنة .
( الطعنان رقما 692 لسنة 67 ، 337 لسنة 68 ق ـ جلسة 14/6/2007 )
نيابـــــة
الموجـــــز :
هيئة قضايا الدولة . تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يُرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم . اشتغال الطاعن الثاني بمشروع خاص بعقد عمل . مفاده . عدم خضوعه لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة . مؤداه . عدم إنابة الهيئة قانوناً عن هذا المشروع . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك .
( الطعن رقم 7883 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/11/2006 )
القاعــــدة :
إذ كانت المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنص على أن ( تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التي خولها القانون إختصاصاً قضائياً .... ) وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي قد خلص في مقام الرد على الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع إلى أن الطاعن الثاني ليس موظفاً عمومياً استناداً إلى أن الجهة التي كان يعمل بها " مشروع الخطارة " من المشروعات الخاصة وأنه يرتبط معها بعقد عمل ولا يخضع لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وأصبح هذا القضاء حائزاً لقوة الأمر المقضي بتأييده استئنافياً وعدم ورود نعى بشأنه في صحيفة الطعن بما مؤداه أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب قانوناً عن هذا المشروع ، وإذ قامت الهيئة برفع الطعن نيابة عنه

112-تعويض عن اصابة عمل 




=================================
الطعن رقم  0412     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 913
بتاريخ 19-04-1981
الموضوع : موظف
فقرة رقم : 1
الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل متى كان إرهاقاً فجائياً يعزى إلى واقعة محددة أو وقت محدد تعتبر إصابة عمل - عنصر المفاجأة هو ما يميز إصابة العمل عن المرض المهنى الذى لا ينشأ نتيجة حادث فجائى و إنما بسبب طبيعة العمل و ظروفه خلال فترة من الزمن - إجتماع العامل برئيسه و آخرين لمناقشة العمل و إحتياجاته و وقوعه مغشياً عليه بسبب إرتفاع مفاجئ فى ضغط الدم و إصابته بشلل بمنتصف الجسم الأيسر - إعتبار الإصابة فى هذه الحالة إصابة عمل طالما أن القومسيون الطبى قد أفاد بأنه من المعروف فنياً أن الشلل النصفى يحصل أصلاً نتيجة تجلط الأوعية الدموية بالمخ و هى حالة و لو أنها مرضية إلا أن هناك تأثير للمجهود الجسمانى و العقلى فى إحداثها .

                    ( الطعن رقم 412 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/19 )

=================================
الطعن رقم  0316     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 726
بتاريخ 15-05-1983
الموضوع : موظف                    
 الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل                               
فقرة رقم : 1
المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 25 لسنة 1977 . و قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 - إصابة العامل هى الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل - شرطا إعتبار الإصابة إصابة عمل :
 1- أن يبذل المؤمن عليه مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى فى العمل .
 2- أن ينتج عن هذا الإجهاد وفاة المؤمن عليه أو إصابته بعجز و تكون نتيجة الإصابة مرتبطة ارتباطا مباشرا بطبيعة العمل - عنصر الفجائية فى الإصابة لم يستلزمه قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 لإعتبار الإصابة إصابة عمل - مثال للإجهاد العقلى و الإرهاق الجسمى فى العمل اللذين تدخلا فى حصول نزيف بالمخ أدى إلى حدوث الوفاة بسببه - تعتبر الإصابة إصابة عمل .


=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 949
بتاريخ 21-04-1985
الموضوع : موظف                    
 الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل                               
فقرة رقم : 1
إصابة عمل - القانون الواجب التطبيق - المشرع لم يرتب الحق فى التعويض على مجرد وقوع الإصابة و إنما جعله رهيناً بتخلف عجز عنها - مقدار التعويض يتحدد بحسب نسبة العجز و آثاره - الواقعة القانونية التى يعتد بها لإستحقاق التعويض هى ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة - الإصابة لا تعدو أن تكون واقعة مادية لا يرتب المشرع أثراً على مجرد حدوثها - ضرورة تكامل الواقعة المنشئة للإلتزام بتوافر عنصرى الإصابة و العجز معاً - نتيجة ذلك : القانون الواجب التطبيق هو القانون المعمول به وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة ذاتها - ثبوت العجز الناشئ عن الإصابة يكون بإستقرار العجز و ثباته و عدم تحوله و يتحقق بإنتهاء العلاج و عودة العامل المصاب لعمله حتى و لو تراخى تقدير نسبة العجز إلى تاريخ لاحق - أساس ذلك : أن تاريخ تقدير القومسيون لنسبة العجز بعد أن تكون قد إستقرت هو مجرد تحديد لمقدار العجز المترتب عليها و ليس تحديداً لتاريخ إستقرارها .

                      ( الطعن رقم 318 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/21 )
=================================
الطعن رقم  1036     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 193
بتاريخ 10-11-1985
الموضوع : موظف                    
 الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل                               
فقرة رقم : 1
المادة الأولى من قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط العمل و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل - يشترط لإعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل أولاً : أن يبذل المؤمن عليه مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه و ذلك بسبب تكليفه بانجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى ثانياً : أن ينتج عن هذا الاجهاد أو الارهاق فى العمل وفاة المؤمن عليه أو إصابته بعجز . ثالثاً : أن تكون الإصابة مرتبطة إرتباطاً مباشراً بطبيعة العمل .

                ( الطعن رقم 1036 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/10 )
=================================
الطعن رقم  2597     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1835
بتاريخ 15-06-1986
الموضوع : موظف                    
 الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل                               
فقرة رقم : 1
المواد 5 و 52 و 53 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و قرار وزير التأمينات رقم 329 لسنة 1977 فى شأن شروط و قواعد إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الأرهاق إصابة عمل .
    يلزم لإعتبار الإصابة ناتجة عن الاجهاد أو الأرهاق من العمل توافر شروط محددة - تختص الهيئة العامة للتأمين و المعاشات بالبت فى توافر شرطين منهما هما :- "1" بذل المجهود الإضافى غير العادى "2" أن يكون هذا المجهود ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بانجاز عمل معين فى وقت محدد بالأضافة إلى عمله الأصلى - الجهة الطبية تختص بالتأكد من توافر الشروط الأربعة الباقية و هى :- 1- إرتباط الإجهاد بالإصابة 2-كفاية فترة الإرهاق لأحداث الاصابة . 3- حدة المظاهر المرضية المصاحبة للإجهاد أو الإرهاق . 4- أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق الإصابة بأحد الأمراض المحددة .

                   ( الطعن رقم 2597 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/15 )
=================================
الطعن رقم  2864     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 110
بتاريخ 13-11-1988
الموضوع : موظف                    
 الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل                               
فقرة رقم : 1
يشترط لإعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل توافر عدة شروط
   1- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو فى غيره .
   2- أن يكون المجهود الإضافى ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بعمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى .
   3- أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن الفترة الزمنية للجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية و أن هناك إرتباطاً بين حالة الإجهاد أو الإرهاق و الحالة المرضية .
   4- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد ذات مظاهر مرضية حادة و ينتج عنها إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التى حددها المشرع .
   يلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة المختصة بحالة الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثها و يرفق بإخطار الإصابة تقرير معتمد بظروف الواقعة و تاريخها و الأعمال التى أدت إلى الإجهاد أو الإرهاق - فى حالة الوفاة قبل العلاج ترفق صورة من القيد بسجل الوفيات - بفصل فى التظلم من القرارات التى يصدر بعدم إعتبار الإصابة إصابة عمل لجنة تشكل لذلك بوزارة التأمينات . 

                ( الطعن رقم 2864 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/11/13 )
=================================
الطعن رقم  1873     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 777
بتاريخ 07-02-1987
الموضوع : موظف                    
 الموضوع الفرعي : تعويض عن اصابة عمل                               
فقرة رقم : 1
القواعد التى قررها المشرع بشأن تأمين إصابة العمل و التعويض عنه قواعد كافيه لجبر جميع الأضرار المادية و الأدبية التى يمكن أن تلحق العامل - لا يجوز إلزام الهيئة المختصة بتعويضات أخرى بناء على أى قانون آخر - أساس ذلك المادة "68" من القانون رقم 79 لسنة 1975 .


=================================

113-المنازعة في تقدير قيمة المقابل النقدي
 جواز استئناف الحكم الصادر فيها :

استطالة المنازعة إلى
حق العامل في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر . غير مقدرة القيمة . اعتبار قيمتها
زائدة عن عشرة آلاف جنيه م 41 مرافعات المعدلة .
جواز استئناف الحكم الصادر فيها . أثره . عدم استلزام تقديم الكفالة . م 221 مرافعات .

( الطعن
رقم 10816 لسنة 75 ق ـ جلسة 9/11/2006
أقدميـــــة
مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء . احتسابها في الأقدمية
وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة .
شرطه .
أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة .
( الطعن رقم 265 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/2007 ) .
إنهــــاء خدمــــة
إنهـــاء الخدمـــة
إنهاء خدمة العامل
المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مع وقف تنفيذ
العقوبة . حق جوازي لرئيس مجلس
إدارة البنك .
( الطعن
رقم 2317 لسنة 75 ق ـ جلسة 23/11/2006
(ب)
انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد :
قرار انتهاء خدمة
العامل لبلوغه سن التقاعد . قرار كاشف .
( الطعن
رقم 13484 لسنة 75ق ـ جلسة 23/11/2006
ضوابط قرار إنهاء الخدمة :
الموجــــز :
تحديد ما إذا كان قرار
إنهاء خدمة العامل مُطابقاً للقانون من عدمه بما يُسفر عنه تحقيق مدى صحة تقرير
الكفالة المُسند إليه . علة
ذلك . التخلي عن الفصل في هذه المسألة الأولية . خطأ .
( الطعن
رقم 11929 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/12/2006
القاعــــــدة :
إذ كان تحديد ما إذا
كان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه مرهون بما يُسفر
عنه تحقيق مدى سلامة وصحة تقرير الكفاية المُستند إليه من عدمه باعتباره مسألة
أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى ، وإذ
خالف قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتخلى
عن الفصل في هذه المسألة الأولية بمقولة أن بحثها غير منتج طالما انتهت علاقة
العمل ، ومن غير الجائز قانوناً إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وإعادته إلى
العمل ، وقضى له بالتعويض استناداً إلى أن قرار إنهاء الخدمة لا يستند إلى حالة من
الحالات التي نص عليها القانون ودون أن يعمل حكم المادة المذكورة والواجبة التطبيق
على النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
إنهاء خدمة العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء :
عدم تضمن لائحة نظام
العاملين بالشركة الطاعنة نص يجيز إعادة العامل إلى العمل بعد إنهاء خدمته . أثره . الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل
المعمول به وقت صدور قرار إنهاء الخدمة . عدم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء إلا
في خصوص النشاط النقابي . م 66/4 ق 137 لسنة 1981 .
( الطعن
رقم 930 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/2/2007
بـــــــدلات
بــــدل السفـــر
( أ ) بدل السفر . ماهيته . جواز ندب العامل
لوظيفة أخرى مماثلة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات . استحقاقه البدلات والمزايا المقررة
للوظيفة المنتدب إليها .
( الطعن
رقم 14487 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/12/2006
(ب) صدور قرار مجلس
إدارة الشركة الطاعنة بتحديد فئة البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية بثمن تذكرة
السفر بالسكة الحديد بالدرجة الثانية الممتازة مجردة من أية رسوم أو إضافات . أثره . عدم أحقية
المطعون ضدهم في هذا البدل على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع
المبيت بعربات النوم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك تأسيساً على صدور قرار سابق مؤقت
من الطاعنة . خطأ وفساد .
( الطعن
رقم 6653 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/3/2007
بدل حضور جلسات مجلس الإدارة :
الجمعية العامة للشركة . اختصاصاها بتحديد مكافآت العضوية
بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة وتحديد بدل حضور الجلسات وما
يستحقه الأعضاء المنتخبون من مكافآت سنوية . خلو النص مما يفيد استحقاق رئيس اللجنة
النقابية لمكافأة العضوية أو المكافأة السنوية واقتصاره على بيان حقه في صرف بدل
الحضور . أثره . عدم استحقاقه لهذه المكافآت . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن
رقم 4702 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/1/2007
بـــدل طبيعــة العمـــل :
( أ )
الموجــــــز :

استحقاق العاملين بمشرع

السد العالي بدل طبيعة عمل . م 1 قرار بق 87 لسنة 1969 .
نقلهم
أو إلغاء ندبهم وإعارتهم . أثره . احتفاظهم بهذا البدل . شرطه . وجوب استنفاذه من
العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أى وزيادات أخرى .
( الطعن
رقم 1594 لسنة 61 ق ـ جلسة 8/2/2007
القاعــــــدة :
مفاد النص في المادة
الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالي أن
المشرع منح العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي ووزارة السد العالي
والمنتدبين والمعارين إليها بدل طبيعة عمل بحد أقصى 35% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية
ويحتفظ بهذا البدل لمن ينقل منهم أو يلغى ندبه أو إعارته طالما بلغت مدة الإعارة
أو الندب أربعة سنوات على الأقل وقد أوجب المشرع استنفاذ هذا البدل من العلاوات
الدورية وعلاوات الترقية أو أية زيادات أخرى .
( ب ) الراتب المصرفي . اعتباره بدل
طبيعة عمل . جواز الجمع بينه وبين الأجر الإضافي .
( الطعن
رقم 4847 لسنة 61 ق ـ جلسة 22/3/2007
مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية :
الموجــــــــز :
مقابل الخدمة في
المنشآت الفندقية والسياحية . كيفية توزيعه على العاملين .
المادتان 1
، 2 من قرار وزير
القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 .
( الطعن
رقم 3465 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007
القاعــــــدة :
مفاد النص في المادتين
الأولى والثانية من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية
يدل على أن القرار المشار إليه أوجب توزيع نسبة 80% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة في
المنشآت الفندقية والسياحية على العاملين بها على أن يخصص 60% على المتصلين إتصالاً مباشراً
بالعملاء و 15% لغير المتصلين إتصالاً مباشراً بالعملاء ، لما كان ذلك ، وكان
الثابت في الدعوى ـ وعلى ما سجله تقرير الخبير ـ أن المطعون ضده كان من العاملين
لدى شركة سيتي فرست للسياحة التي يُمثلها الطاعن في وظيفة محاسب وأنها من الوظائف
غير المتصلة إتصالاً مباشراً بالعملاء ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى
أحقيته في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية من نسبة الـ15% المقررة لهذه
الفئة من العاملين ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
تأمينـات إجتماعيـة
تامــين الشيخوخــــة :
تأمين الشيخوخة . انتهاء الاشتراك فيه ببلوغ المؤمن عليه سن التقاعد في الحكومة
والقطاع العام
أو سن الستين في القطاع الخاص . مؤداه . عدم جواز الاستمرار في التأمين أو
تأجيل تسوية المعاش . عدم بلوغ مدة الاشتراك المدة اللازمة لاستحقاق المعاش . أثره . استحقاق تعويض
الدفعة الواحدة . الاستثناء .
عدم صرف التعويض
والاستمرار في العمل والتأمين حتى استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش . م 163 ق 79 لسنة 1975 . بتوافرها ينتهي تأمين الشيخوخة . علة ذلك .
( الطعن
رقم 13484 لسنة 75 ق ـ جلسة 23/11/2006
صناديــق التأمــين الخاصــة :
الموجــــــز :
المزايا التأمينية
للأعضاء المشتركين بصندوق التأمين الخاصة . حسابها على أساس مدة الاشتراك في الصندوق . استحقاقها .
( الطعن
رقم 2485 لسنة 74 ق ـ جلسة 25/1/2007
القاعـــــدة :
مفاد النص في الفقرة
الأولى من المادة التاسعة الواردة بالباب الثالث الخاص بالمزايا بلائحة الصندوق أن
المزايا التأمينية المقررة للأعضاء المشتركين طبقاً لهذه اللائحة تفرق بين الأعضاء
اللذين تقل مدة اشتراكهم عن خمس سنوات وفي هذه الحالة لا يستحقون سوى إجمالي
الاشتراكات المدفوعة وبين الأعضاء اللذين مضى على اشتراكهم اشتراكاً فعلياً
بالصندوق مدة تزيد على خمس سنوات وفي هذه الحالة يستحق العضو مبلغ تأميني يحسب
بواقع أجر 36 شهر على أساس أجر
الاشتراك الأخير على أنه في حالة هذه الحالة الأخيرة يتم تخفيض هذا المبلغ بواقع 10% عن كل سنة
متبقية على بلوغ العضو سن الستين .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد
تقدم بطلب للاشتراك بعضوية الصندوق بتاريخ 1/7/1995 وأنه أحيل إلى المعاش المبكر في
2/10/1999 ومن ثم فإن مدة اشتراكه في الصندوق تقل عن الخمس سنوات وبالتالي فإنه لا
يستحق إلا إجمالي الاشتراكات المدفوعة خلال هذه الفترة فقط وهو ما صرفه له الصندوق
الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المزايا
التأمينية بواقع 36 شهر من أجر الاشتراك الأخير استناداً إلى ما أورده الخبير
بتقريره من أن الشركة التي كان يعمل بها المطعون ضده كانت تخصم نسبة 3% من الأجر
كاشتراك في حافز نهاية الخدمة منذ شهر مارس 1993 وذلك بموجب القرار الصادر منها برقم
6 لسنة
1993 ورتب
الخبير على ذلك أن مدة اشتراك المطعون ضده في الصندوق تزيد على خمس سنوات وقد
سايره في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
(ب)
الموجــــــز :
صندوق التأمين الخاص
المُسجل . له شخصية اعتبارية مستقلة
. رئيس
مجلس إدارته يُمثله أمام القضاء .
أثره .
التزامه بالوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة للأعضاء
المشتركين فيه . عدم جاوز قيامه بثمة نشاط قبل التسجيل . مؤداه . التزام جهة العمل برد الاشتراكات لطالبي الإنضمام للصندوق
قبل التسجيل وتعويضهم إن كان له مقتض .
لا يُغير من ذلك وجود لائحة مُعدة للعمل بها في الصندوق . علة ذلك . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعنين
رقمى 972 ، 1327 لسنة 74 ق ـ جلسة 15/4/2007 )
القاعـــــدة :
مفاد النص في المواد 3 ،
4 ، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة
أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه
يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويُمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم
وحده ـ دون جهة العمل ـ بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء
المشتركين فيه ، أما قبل التسجيل فلا يجوز له ـ إعمالاً لحكم المادة الثالثة من
القانون المذكور ـ أن يُمارس ثمة نشاط ، فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبي
الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف التزمت جهة العمل التي
سعت لإنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان
هناك لائحة مُعدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه إذ ليس
لهذه اللائحة قوة مُلزمة قبل التسجيل .
لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق ومن مذكرة الطاعنة
المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 20/11/1999
وإقرار المطعون ضدهم الثلاثة الأول بمذكرتيهما أمام
محكمة النقض ومن قرار الطاعنة رقم 38
في 21/1/1997
ـ المقدم ضمن حافظة مستنداتهن ـ بتكليف مجلس إدارة
الصندوق بسرعة الانتهاء من إشهاره وتسجيله أن هذا الصندوق لم يتم تسجيله حتى
انتهاء خدمة المطعون ضدهن المذكورات وأن قرار التسجيل المقدم أمام هذه المحكمة
والمؤرخ 12/11/1996 خاص بالعاملين بشركة الإنتاج الداجنى بمنطقة السلام ولا يسري
على غيرهم من العاملين بالشركة الطاعنة ، وكان قد تم تحصيل اشتراكات من الأعضاء
الذين وافقوا على الاشتراكات في الصندوق ـ ومنهم المطعون ضدهن الثلاث الأول ـ
بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر والتي تمنع مباشرة أى
نشاط للصندوق قبل تسجيله فإن الطاعنة تلتزم برد هذه الاشتراكات لهن دون إخلال
بحقهن في التعويض إن كان له مقتضى .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام
الطاعنة أن تؤدي لكل منهن مستحقاتها طبقاً للائحة الصندوق بالرغم من عدم نفاذها
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الشركة المتحدة للإنتاج
الداجنى ـ لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة القابضة للتجارة . أثره . انتفاء مسئولية الأخيرة عن سداد
مستحقات المطعون ضده الأول . لا يُغير من ذلك ما ورد بمشروع نظام التعويض عن ترك الخدمة
الاختيارى . على ذلك .
( الطعن
رقم 15295 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/6/2007
الحقوق التأمينية لعمال المقاولات :
الحقوق التأمينية لعمال
المقاولات . حسابها على أساس الأجر
الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية .
م 125
ق 79 لسنة 1975 .
حساب المعاش على أساس الأجر الفعلي . خطأ في القانون .
( الطعن
رقم 308 لسنة 63 ق ـ جلسة 14/6/2007
التزامات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية :
التزام الهيئة القومية
للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالالتزامات المقررة بقانون التأمين الاجتماعي ولو
لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن العمل . تقدير الالتزامات وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 .
( الطعن
رقم 234 لسنة 63 ق ـ جلسة 28/6/2007
إخطار التأمينات
الاجتماعية بالبيانات التي تتضمنها الاستمارة 109 لتقدير المعاش أو التعويض . مؤداه . تحقق علم الهيئة مما ينتج أثره . علة ذلك .
( الطعن
رقم 1929 لسنة 74 ق ـ جلسة 18/3/2007
الحقــوق التأمينيــة للعامــل :
(أ ) حصول المؤمن عليه
على حقوقه التأمينية المقررة طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 المعدل . لا يمنع العامل
المصاب من مطالبة رب العمل بالتعويض الجابر للضرر الناشئ عن خطئه الشخصي الذي نشأ
عنه الضرر . مقتضاه . وجوب استنزال الحقوق التأمينية من جملة التعويض المُستحق . علة ذلك .
( الطعن
رقم 14920 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/12/2006
( ب ) طلب المطعون ضده
الأول اعتبار إصابته إصابة عمل واستحقاقه التعويض ومعاش العجز الجزئي . أمور يُنظمها
قانون التأمين الاجتماعي . مؤداه . وجوب عرضها على لجان فض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى .
( الطعن
ترقيــــــة
الترقية إلى الوظائف القيادية :
الترقية إلى الوظائف
القيادية بالإختيار . شرطه . حصول العامل على
مرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين .
معيار الأفضلية . الحصول على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز
في السنة السابقة مباشرة وعند التماثل
يُفضل الأقدم عند الاختيار . م 25 من اللائحة .
( الطعنين
رقمى 630 ، 1636 لسنة 74 ق ـ جلسة 17/12/2006 )
ترقية العاملين بشركة القاهرة للأقطان :
الموجـــــز
ترقية العامل الحاصل
على إجازة بدون مرتب أو إعارة . شرطه . الحصول على تقريري كفاية لاحقين على عودته . علة ذلك .
( الطعن
رقم 5255 لسنة 75ق ـ جلسة 18/2/2007
القاعــــدة :
إذ كان الثابت من
الأوراق أن الطاعنة تقدمت بصورة ضوئية من محضر مجلس إدارتها ـ غير مؤرخ ـ تضمن
تعديل المجلس للمادة 100 من
لائحتها الداخلية ليصبح نصها ( لا يجوز النظر في ترقية العامل المُعار في الداخل أو الخارج أو
الحاصل على إجازات بدون أجر في الداخل أو الخارج ، وفي حالة عودة العامل من
الإجازة واستلامه العمل يُشترط للنظر في أمر ترقيته حصوله على تقريرين من قياس
كفاية الأداء عن السنتين التاليتين لعودته من الإجازة ) وإذ كان هذا النص بما تضمنه من وضع شرط
لترقية العامل المُعار أو القائم بإجازة بدون مرتب هو حصوله على تقريري كفاية
لاحقين على عودته من الإجازة أو الإعارة ، يتفق وحكم القانون وتهدف به الشركة
الصالح العام .
ترقية العاملين بالقطاع العام :
ترقية العاملين بالقطاع
العام تحكمها القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الشركة في حدود سلطة صاحب
العمل في تنظيم المنشأة وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي
يصلح له . شرطه .
( الطعن
رقم 5255 لسنة 75 ق ـ جلسة 18/2/2007
تعييـــــن
تحديد العمل والأجر . مناطه . قرار تعيين العامل . أثره . عدم جواز
المطالبة بتعديل وظيفته استناداً إلى حالته الشخصية .
( الطعن
رقم 7161 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007
تعيين العاملين بشركات القطاع العام :
(أ) الموجـــــز :
تقسيم وظائف الشركة إلى
مجموعات نوعية واعتبار كل مجموعة وحدة متميزة . لازمة . المقارنة بين العاملين بالقطاع العام لا تكون إلا بين الذين
تنتمي وظائفهم إلى مجموعة نوعية واحدة .
علة ذلك .
مؤداه .
مدلول الزميل في المادة 44ق 127 لسنة 1980 . انصرافه إلى المُعين مع المجند في
ذات المجموعة النوعية التي تنتمى إليها وظيفته .
( الطعن
رقم 2134 لسنة 61 ق ـ جلسة 18/2/2007

القاعــــدة :
إذ كان قانون نظام
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد أوجب تقسيم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبر كل
مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بما لازمه أن
المقارنة بين العاملين المخاطبين بهذا النظام لا تكون إلا بين العاملين الذين
تنتمي وظائفهم إلى مجموعة نوعية واحدة لاستقلال كل مجموعة عن الأخرى في جميع شئون
التوظف ومن ثم ينصرف مدلول الزميل في حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 إلى المعين مع المجند في ذات
المجموعة النوعية التى تنتمي إليها وظيفته . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق
أن القرار رقم 110 لسنة 1981 الصادر بتعيين الطاعن والمقارن بهم لدى الشركة المطعون ضدها ـ
والذي اعتد به الحكم المطعون فيه ـ أن الطاعن عُين بوظيفة تنتمى إلى المجموعة
النوعية لوظائف التنمية الإدارية بينما عُين المقارن بهم بوظائف تنتمي إلى
المجموعة النوعية للوظائف المالية ، بما مؤداه انتفاء قيد الزميل المنصوص عليه في
المادة 44 سالفة الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى
الطاعن على سند من أن ضم مدة خدمته يؤدي إلى زيادة أقدميته عن أقدمية المقارن بهم
الذين عُينوا معه بالقرار المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( ب ) المجموعة النوعية
أو الفرعية في وظائف شركات القطاع العام . اعتبارها وحدة متميزة في مجال التعيين
أو الترقية والنقل والندب والإعارة .
أثره .
شغل وظيفة خالية بإحدى المجموعات . قصره على شاغلي وظائف هذه المجموعة .
( الطعن
رقم 5714 لسنة 76 ق ـ جلسة 8/3/2007
طـــرق شغـــل الوظائــف :
الموجــــــز :
جواز تعيين الخريجين في
الوظائف الخالية أو التي تخلو في الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية
والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها . دون إجراء الامتحان المنصوص عليه في قوانين هذه الجهات . شرطه . تحديد أقدميتهم . من تاريخ الترشيح
. قرار
جهة العمل بإلحاق المرشح للعمل لديها .
قرار تعيين .
أثره .
لا ينال من ذلك سبق تعيين العامل لدى جهة العمل أو جهة
أخرى . تعييناً جديداً وليس إ عادة تعيين . ق 85 لسنة 1973 . استحقاقه الأجر المقرر للوظيفة
المُعين عليها بالمؤهل العالي .
قضاء الحكم المطعون فيه
بأحقيته للأجر الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة والعلاوة
الدورية .
( الطعن
رقم 4531 لسنة 62 ق ـ جلسة 1/7/2007
القاعــــدة :
مفاد نص المادة الأولى
من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام
الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام أن المشرع أجاز تعيين
الخريجين في الوظائف الخالية أو التي تخلو في الوزارات والمصالح العامة ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة
لها دون إجراء الامتحان أو الاختبار المنصوص عليه في قوانين هذه الجهات وذلك بقرار
من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة على أن تُحدد
أقدميات العاملين الذين يتم اختيارهم للتعيين وفق أحكام هذا القانون من تاريخ
الترشيح ، وأن قرار جهة العمل بإلحاق المرشح للعمل لديها تنفيذاً لقرار اللجنة
الوزارية للقوى العاملة بتوزيعه لديها لا يعدو أن يكون قرار تعيين تنفتح به
العلاقة الوظيفية بينهما ويتحدد المركز القانوني للعامل وحقوقه الوظيفية من تاريخ
صدور هذا القرار عدا تحديد أقدميته في الوظيفة المُعين عليها حيث تبدأ من تاريخ الترشيح
الذي حددته اللجنة الوزارية للقوى العاملة وصرف الأجر حيث يبدأ من تاريخ استلام
العمل ، ولا ينال من ذلك سبق تعيين العامل لدى جهة العمل أو جهة أخرى إذ أن
إجراءات إلحاقه بالعمل طبقاً للقانون 85
لسنة 1973
سالف الذكر هى إجراءات تعيين جديد منبت الصلة بسبق تعيينه
مادام قد قَبِل هذا الترشيح ، ولا تنطبق بشأنه أحكام إعادة التعيين ، لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده إلتحق بالعمل لدى الطاعنة في 9/5/1980 بوظيفة
طباخ رابع بالدرجة الرابعة بالمجموعة الفنية المساعدة بمؤهل الثانوية العامة وتم
ترقيته للدرجة الثالثة بوظيفة طباخ ثالث في 30/6/1985 بالمجموعة المشار إليها ثم حصل
أثناء الخدمة على بكالوريوس تجارة سنة 1981
، وبناء على
صدور قرار وزير القوى العاملة رقم 9
لسنة 1984
بتعيين المصريين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دفعة
1980 و
1982 بأقدميات
من 1/12/1984 وترشيح الطاعنة للمطعون ضده للعمل لديها . أصدرت الطاعنة الأمر التنفيذي رقم 69 لسنة 1985 برفع اسمه من
عداد العاملين بوظيفة طباخ ثالث وتعيينه بوظيفة ضابط ثالث حجز بمجموعة الوظائف
التجارية ووضعه تحت الاختبار لمدة ستة أشهر ومن ثم فإن قرار الطاعنة بتعيين المطعون
ضده على وظيفة ضابط ثالث حجز بمجموعة الوظائف التجارية تنفيذاً لقرار اللجنة
الوزارية للقوى العاملة الصادر استناداً إلى أحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 سالف الإشارة
إليه لا يعدو أن يكون تعييناً جديداً له وليس إعادة تعيين ولا يستحق سوى الأجر
المقرر للوظيفة التي عُين عليها بالمؤهل العالي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بأحقيته للأجر الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة والعلاوة الدورية
بمقولة أن العبرة في التعيين وإعادة التعيين هى بتدخل إرادة العامل المستقلة في
هذا المقام فيعتبر تعييناً جديداً إذا تخلى العامل بإرادته عن وظيفته الأولى ثم
بادر بإرادته المستقلة إلى طلب تعيينه في وظيفة جديدة وصدق بقبوله لها عن كافة
ظروفها من حيث العمل والأجر . وأن الواقع في هذه الدعوى أن المطعون ضده ما زال تحت سلطان رب
العمل ورأى رب العمل أن ينقله بسبب مؤهله إلى وظيفة في مجموعة فنية نوعية أخرى
تتناسب معه بما يُعتبر إعادة تعيين للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون .
التعييــن تحــت الاختبـــار :
تعيين العامل تحت
الاختبار أكثر من مرة . محظور . مناطه . وحدة العمل
المتفق عليه . إنهاء عقد العمل تحت الاختبار . حق لصاحب العمل . شرطه . ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة
الاختبار . لا يستلزم لصحته العرض على اللجنة الثلاثية . م62 ،
65 ق 137 لسنة 1981 .
( الطعن
رقم 15663 لسنة 76 ق ـ جلسة 2/8/2007
تقـــــادم
التقــادم الثلاثــي :
التقادم الثلاثي
المنصوص عليه في المادة 172 مدني
. عدم
سريانه على الالتزامات التي مصدرها القانون . سريان التقادم الطويل المنصوص عليه في
المادة 374 مدني على هذه الالتزامات .
( الطعن
رقم 14487 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/12/2006
التقــادم الخمســي :
خضوع الحق للتقادم
الخمسي . مناطه . هو إتصافه
بالدورية والتجدد أى أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن
يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر " مثال في
الأجر الإضافي " .
( الطعن
رقم 4847 لسنة 61 ق ـ جلسة 22/3/2007
أحكام التقادم
في بعض مسائل التأمينات :
مكافأة صندوق
التأمين الخاص :
حق العامل في مكافأة
صندوق التأمين الخاص . ناشئ
عن عقد العمل . تقادمه بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد . م 698 مدني .
( الطعن
رقم 16196 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/3/2007
تقادم دعوى
التعويض عن الفصل التعسفي :
دعوى العامل بالتعويض
عن الفصل التعسفي . سقوطها
بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد .
ورود الوقف والانقطاع عليه . رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة . أثره . انقطاع التقادم .
( الطعنان
رقما 692 لسنة 67 ، 337 لسنة 68 ق ـ جلسة 14/6/2007 )
المطالبة
القضائية القاطعة للتقادم :
المطالبة القضائية
القاطعة للتقادم . تحققها
بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب مستوفية لشرائطها بغض النظر عن إعلانها .
( الطعنان
رقما 692 لسنة 67 ، 337 لسنة 68 ق ـ جلسة 14/6/2007 )
ميعاد سقوط الحق في الالتجاء إلى اللجنة القضائية :
ميعاد سقوط الحق في
الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي . بدؤه من تاريخ بداية النزاع . تحديده . امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن
عند مطالبته به . عدم تقديم الطاعنة دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى . مؤداه . اعتبار تاريخ
إقامة الدعوى هو بداية النزاع .
( الطعن
رقم 4463 لسنة 76 ق ـ جلسة 3/6/2007
تقاريــــر كفايــــة
التقاريـر الحكميـة :
الموجـــــز :
عدم التفرقة بين
التقارير الحكمية التي يحصل عليها أعضاء اللجان النقابية وأعضاء مجلس الإدارة
المنتخبين وغيرها من التقارير عند الترقية .
( الطعنين
رقمى 630 ، 1636 لسنة 74 ق ـ جلسة 17/12/2006 )
القاعــــدة :
المشرع لم يُفرق في
الاعتداد بتقارير الكفاية عند ترقية العاملين بالشركة التقارير الحُكمية التي يحصل
عليها أعضاء اللجان النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وغيرها من التقارير ،
إذ أن نص المادة 25 من
لائحة نظام العاملين بالشركة جاء عاماً مطلقاً في خصوص تقارير الكفاية التي اشترطت
للترقية إلى الوظائف القيادية حيث لم يُفرق بين التقارير الحُكمية وغيرها ، هذا
إلى أن المقارن به كان عضواً نقابياً اعتباراً من 1/7/1973 إلى أن استبعد لترقيته إلى
وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة في 1/2/1998 وكانت تقارير كفايته والمطعون
ضده في السنوات 95 ،
96 ، 1997 بمرتبة ممتاز حُكماً .
العاملون بالشركة المصرية للاتصالات :
(أ) الموجـــــــز :
عرض أمر العامل الحاصل
على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة . أثره . للجنة إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله لعمل آخر .
( الطعن
رقم 11929 لسنة 75ق ـ جلسة 17/12/2006
القاعـــــدة :
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 ـ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات
السكلية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ـ بعد أن نص في المادة الأولى منه على
أن تُحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى
" الشركة المصرية للاتصالات "
وذلك إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في
الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء
مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل
مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين
إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية
من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر ـ بموجب هذا
التفويض ـ لائحة نظام العاملين بها المعمول بها اعتباراً من 1/6/1999 والواجبة التطبيق على واقعة
النزاع ـ ونصت المادة 34 منها على أن "
يعرض أمر العامل الذي حصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف
على لجنة التظلمات المختصة وفقاً لحكم المادة 27 من هذه اللائحة لتقرير إنهاء خدمته أو
منحه فرصة في ذات عمله
أو نقله لعمل آخر يتناسب مع قدراته ..... " مفاده
أنه عند حصول العامل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف يُعرض أمره على لجنة التظلمات
بالشركة التي يجوز لها إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله إلى عمل آخر
يتناسب مع قدراته .
(ب) العامل الحاصل
على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف . وجوب عرض أمره على لجنة التظلمات . للجنة إنهاء خدمته أو منحه فرصة أخرى
في ذات عمله أو نقله لعمل آخر .
استمراره في العمل وحصوله على تقرير كفاية بذات المرتبة . أثره . إنهاء خدمته من
اليوم التالي لنهائية القرار مع احتفاظه بحقه في المعاش والمكافأة .
( الطعن
رقم 16937 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/3/2007
ضوابط تقدير كفاية العاملين :
(أ) تقدير كفاية
العامل . خضوعه لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بُنى عليها أو الإجراءات
والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده .
شرطه .
ألا تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به . علة ذلك .
( الطعن
رقم 9894 لسنة 75 ق ـ جلسة 18/2/2007
(ب) تقدير كفاية
العامل بالشركة الطاعنة . خضوعه لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بنى عليها أو في
الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون . رقابته لا تجاوز حد التقرير ببطلانه أو
عدم الاعتداد به . علة ذلك .
( الطعن
رقم 16937 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/3/2007
( ج ) لجنة شئون
العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير
الدورية . شرطه . أن يكون تقديرها مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .
( الطعن
رقم 16937 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/3/2007
( د ) لجنة شئون
العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير
الدورية . رأى الرئيس المباشر أو المدير المحلي أو الرئيس الأعلى . مجرد اقتراحات
تُعرض عليها لها أن تأخذ بها أو تُعدلها . لا رقابة عليها في ذلك . شرطه . أن يكون تقديرها
مُبرءاً من الانحراف وإساءة السلطة .
عرض أمر العامل الحاصل على تقدير كفاية بمرتبه ضعيف على
لجنة التظلمات المختصة . أثره . للجنة إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله لعمل آخر .
( الطعن
رقم 6433 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007
حكــــــــم
ماهيـــة الحكـــم :
الأصل في الأحكام أنها
مقررة للحقوق وليست منشئة لها . علة ذلك . الحكم باستحقاق العامل لأجر معين . انسحاب أثره إلى تاريخ استحقاق الأجر .
( الطعن
رقم 4847 لسنة 61 ق ـ جلسة 22/3/2007
إصدار الحكم " التوقيع على مسودة الحكم " :
وجوب توقيع جميع أعضاء
الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . م 175 مرافعات . لا يغني عن ذلك
توقيعهم على صفحتين من المسودة دون الصفحة الأخيرة المتضمنة المنطوق .
( الطعن
رقم 8125 لسنة 76 ق ـ جلسة 8/7/2007
عيــوب التدليــل :
القصــور فــي التسبيــب :
( أ ) انتهاء الحكم
المطعون فيه بثبوت خطأ الطاعنين تأسيساً على أنهما طلبا من المطعون ضده تنظيف
الماكينات . دون تحقيق دفاعهما بندب خبير في الدعوى . قصور .
( الطعن
رقم 1925 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007
( ب ) تمسك الطاعنة
أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده لإخلاله بالتزاماته الجوهرية . قضاء الحكم
المطعون فيه بإلغاء قرار الفصل لعدم عرضه على اللجنة الثلاثية . م 65 ق 137 لسنة 1981 . خطأ وقصور . علة ذلك .
( الطعن
رقم 2381 لسنة 74 ق ـ جلسة 8/3/2007
( ج ) قضاء الحكم فيه
بأحقية المطعون ضده في تقرير كفاية بمرتبة جيد جداً واستحقاقه للعلاوة الدورية
والفروق المالية دون أن يُورد ما يُفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة
رغم لزومه للفصل في الدعوى . قصور .
( الطعن
رقم 1811 لسنة 62 ق ـ جلسة 18/3/2007
التناقــض فــي الأسبــاب :
انتهاء الخبير في
تقريره إلى أحقية المطعون ضده في الترقية وإرجاع أقدميته تقرير الحكم المطعون فيه
بأسبابه بعدم أحقيته في إرجاع أقدميته حتى لا يسبق من عُين قبله ثم أخذه بتقرير
الخبير بالإحالة إلى أسبابه . مؤداه . تناقض في أسباب الحكم .
( الطعن
رقم 2115 لسنة 61 ق ـ جلسة 18/3/2007
الخطــأ فــي تطبيــق القانــون :
( أ ) الموجــــــز :
قضاء الحكم المطعون فيه
بأحقية المطعون ضده في حافز التقدير المقرر بلائحة هيئة كهرباء مصر رغم عدم تقريره
بلائحة الشركة الطاعنة . خطأ . علة ذلك .
( الطعن
رقم 8991 لسنة 76 ق ـ جلسة 26/4/2007
القاعــــــدة :
إذ كان المطعون ضده لا
يماري في أن هذا الحافز مثار النزاع لم يتقرر بلائحة الشركة الطاعنة سواء الصادرة
في ظل أحكام قانون قطاع الأعمال العام أو تلك الصادرة نفاذاً للقانون رقم 18 لسنة 1998 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
بأحقية المطعون ضده في هذا الحافز على سند من القرار الصادر من هيئة كهرباء مصر
بتقرير هذا البدل رغم أن الشركة الطاعنة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الهيئة وهى
صاحبة الاختصاص بتقرير البدلات والحوافز للعاملين بها على نحو ما سلف فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون .
( ب ) التجاوز عن
استرداد ما صُرف بغير حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي
أو علاوة خاصة
حتى تاريخ العمل بالقانون 4 لسنة 2000 .
شرطه .
أن يكون الصرف تنفيذاً لحكم قضائي أو فتوى من مجلس
الدولة أو رأى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ثم أُلغى الحكم أو عُدل عن الفتوى
أو الرأى . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن
رقم 16265 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007
( ج ) قضاء الحكم
المطعون فيه بتحديد المزايا التأمينية المستحقة للمطعون ضدهم في صندوق التأمين
الخاص رغم تصفيته . خطأ .
( الطعن
رقم 224 لسنة 72 ق ـ جلسة 10/5/2007
الأحكام غير الجائز الطعن فيها :
الأحكام الصادرة أثناء
سير الخصومة قبل الحكم الختامي المهني لها . عدم جواز الطعن فيها على استقلال . الاستثناء . م 212 مرافعات . علة ذلك . الخصومة التي ينظر إلى انتهائها والحكم
الجائز الطعن فيه . ماهيتها . قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده إلى طلب الترقية
وإعادة المأمورية للخبير . قضاء غير منه للخصومة كلها . أثره . عدم جواز الطعن فيه بالنقض .
( الطعن
رقم 2853 لسنة 62 ق ـ جلسة 20/5/2007
حجيــة الحكـــم :
( أ ) حجية الأمر المقضي . مناطها . وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين
السابقة والتالية .
( الطعن
رقم 14487 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/12/2006
( ب ) الحكم بقبول
الاستئناف شكلاً . قضاء تسيطر به المحكمة من تلقاء نفسها على بحث ما إذا كان قد
رفع وفقاً لأحكام القانون . عدم جواز العودة إلى بحث الشكل لاستنفاد ولايتها .
( الطعن
رقم 13631 لسنة 75 ق ـ جلسة 28/12/2006
( ج ) قضاء الحكم
نهائياً في مسألة أساسية . مانع من إعادة نظر النزاع في تلك المسألة في
دعوى أخرى تكون فيها تلك المسألة هى الأساس فيما يدعيه
أى من الطرفين قِبل الآخر
من حقوق متفرعة عنها .
( الطعن
رقم 6832 لسنة 76 ق ـ جلسة 15/4/2007
( د ) الحكم النهائي . اكتسابه قوة
الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام . صدور حكم نهائي من المحكمة الابتدائية
بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي . أثره . التزام اللجنة
المُحال إليها بنظرها ويمتنع على الطاعنة إعادة طرح مسألة الاختصاص الولائي .
( الطعن
رقم 6433 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007
حوافـــــــز
معيــار استحقــاق الحافــز :
استحقاق الحافز . مناطه . شغل العامل للوظيفة فعلياً . مؤداه . صدور حكم
بالترقية لدرجة أعلى مرتداً بها إلى تاريخ سابق . أثره . عدم استحقاق الحافز بالقيمة المقررة
للوظيفة المُرقى إليها حتى تنفيذ الحكم . علة ذلك .
( الطعن
رقم 1577 لسنة 62 ق ـ جلسة 4/3/2007
حافــــز الترانزيــــت :
الموجـــــــز :
استحقاق حافز الترانزيت
. مناطه . شغل الوظيفة
المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل نشاط على حده . م3 فقرة 12 ،
14 من
لائحة حوافز العاملين بالشركة .
( الطعن
رقم 13627 لسنة 75 ق ـ جلسة 28/12/2006
القاعـــــدة :
المناط في استحقاق حافز
الترانزيت طبقاً للفقرتين الثانية عشر والرابعة عشر من المادة الثالثة من لائحة
حوافز العاملين بالشركة هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل
نشاط على حده وتتمثل في صرف 10% من مجموع الحوافز النوعية ومنها حافز الترانزيت للعاملين بإدارة
الاستحقاقات و 7% من ذلك الحافز للإدارات المعاونة ، وكان الحكم المطعون فيه قد
أيد القرار المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لفرق حافز الترانزيت
المقرر لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات مع أنه لم يشغل تلك الوظيفة وانعدم بذلك
أساس استحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
حوافـــز الإنتــــاج :
حوافز الإنتاج . اختصاص مجلس إدارة شركة القطاع العام
بوضع النظام الخاص بها . علة ذلك .
( الطعن
رقم 1577 لسنة 62 ق ـ جلسة 4/3/2007
حوافـز الإدارات الخدميـة :
الموجــــــز :
حوافز الإدارات الخدمية
بشركة مصر للسياحة . اختصاص
رئيس مجلس الإدارة أو من يُفوضه بتقريرها . عدم اتسامها بالثبات والاستقرار وغير
محددة بنسبة معينة سلفاً .
( الطعن
رقم 3114 لسنة 61 ق ـ جلسة 15/4/2007
القاعــــدة :
إذ كان الثابت بالأوراق
أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر القرار رقم 61 لسنة 1983 الخاص بنظام الحوافز ونص في البند ثالثاً منه ـ الخاص بحوافز
الإدارات الخدمية ـ ومنها إدارة الشئون المالية التي يتبعها المطعون ضده ـ على
استحقاق العاملين بتلك الإدارات لحافز إجمالي شهري يتم حسابه طبقاً للخطوات
التالية 1ـ يُحسب المستحق للقطاعات الإنتاجية على مستوى الشركة من حوافز وبنسب إلى
إجمالي المرتبات في هذه القطاعات ويستخرج في شكل نسبة مئوية 2ـ تعرض النسبة المئوية على السيد / رئيس مجلس
الإدارة أو من يُفوضه لتقرير حوافز الإدارات الخدمية 3ـ يتم إبلاغ كل قطاع أو إدارة بالحوافز
المستحقة والمعتمدة لإمكان إجراء التوزيع .... ومفاد ذلك أن حوافز الإدارات سالفة
الذكر يتم تقريرها بمعرفة رئيس مجلس الإدارة أو من يُفوضه وأنها لا تتسم بالثبات
والاستقرار وإنما تتغير وفق تقرير رئيس مجلس الإدارة كما وأنها غير محددة بنسبة
معينة سلفاً .
حوافز العاملين بشركة مصانع النحاس المصرية :
الحوافز والمكافآت . اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع نظام
استحقاقها وتفسير القرارات الصادرة منه المنظمة لها . م 22 ق 61 لسنة 1971 ، 48 ق 48 لسنة 1978 .
( الطعن
رقم 4793 لسنة 61 ق أ جلسة 14/12/2006
خبـــــــرة
عمل الخبير عنصر من عناصر
الإثبات في الدعوى . خضوعه
لتقدير محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون قائماً على أسباب لها سندها في الأوراق وتؤدي إلى ما
انتهى إليه .
( الطعن
رقم 231 لسنة 75 ق ـ جلسة 8/7/2007
طلب ندب خبير في الدعوى
. ليس حقاً للخصوم . للمحكمة رفضه متى
وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها .
( الطعن
رقم 14920 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/12/2006
دستــــــــور
دستوريـــة القوانيــن :
الموجــــــز :
قضاء المحكمة الدستورية
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب . مؤداه . إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى
مدة المُكلف بعد تعيينه . شرطه . ألا تزيد أقدميته على أقدمية زملائه في التخرج المُعينين في
ذات الجهة . مدلول الزميل . تحديد بأحدث زميل للمُكلف حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى
معه ومن ذات دفعة التخرج
أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له
ذات درجة التعيين .
( الطعن
رقم 3327 لسنة 62 ق ـ جلسة 20/5/2007
القاعــــــدة :
إذ كانت المحكمة
الدستورية العليا قد أصدرت حُكمها في القضية رقم 94 لسنة 18 قضائية
" دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد
رقم 21 بتاريخ 21/5/1998 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون
رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية ،
وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد
تعيينه ، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تتجاوز أقدميته ، أقدمية
زميله في التخرج الذي عُين في ذات الجهة . مما مؤداه أنه لا يجوز أن يترتب على
حساب مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة المكلف بعد تعيينه أن تزيد أقدميته على
أقدمية زملائه في التخرج الذين عُينوا في ذات الجهة ، وكان مدلول الزميل إنما
يتحدد بأحدث زميل للمكلف حاصل على نفس مؤهله
أو مؤهل يتساوي معه ، ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات
السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له ذات درجة التعيين ، لما كان ذلك ، وكان
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بضم مدة التكليف بالخدمة العامة
كاملة إلى مدة خدمة المطعون ضدها وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بإعمال
قيد الزميل قد أدرك الدعوى قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً ، ومن ثم يتعين
نقض الحكم .
دعــــــــــوى
المصلحـــة فـــي الدعـــوى :
المصلحة مناط الدعوى . سريانها على الطعن بالنقض والاستئناف . معيارها . أن يكون الحكم
المطعون فيه قد أضر بالطاعن . صدر الحكم محققاً مقصود الطاعنة الأولى . الطعن عليه بالنقض غير جائز .
( الطعن
رقم 1817 لسنة 76 ق ـ جلسة 19/11/2006
الطلبـــات فــي الدعـــوى :
الطلـــب العـــارض :
قبول الطلب العارض . شرطه . تقديمه إلى المحكمة بالإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة
أو بطلب يُقدم
شفاهاُ في الجلسة في حضور الخصم ويُثبت في محضرها أو بأبدانه في مذكرة بشرط إطلاع
الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها .
م 123
مرافعات .
( الطعن
رقم 2201 لسنة 76 ق ـ جلسة 4/3/2007



تعليقات