القائمة الرئيسية

الصفحات



التمكين من منزل الزوجيه

التمكين من منزل الزوجيه



115-التمكين من منزل الزوجيه


قرار التمكين من مسكن الزوجية
سؤال مهم يتردد كثيرا وهو هل التمكين من مسكن الزوجية بعد قيام الزوج بطرد زوجته من المسكن يعد من اختصاص النيابة العامة على اعتبار انها من منازعات الحيازة , ام الاختصاص يكون لنيابة الاسرة على اعتبار ان سند الحيازة هى الحضانة ولو الحيازة من اختصاص الاسرة ماهى الاجراءات المتبعة من جانبها لكى تصدر قرارها بالتمكين وشكرا لسيادتك .
الـرد : 
نصت المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة علي أن: - 
تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
وتتولى نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً – ويكون تدخلها في تلك الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن كلما طلبت منها المحكمة ذلك.وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ".
وفي ضوء ما تقدم فإن نيابات شئون الأسرة تضحي هي المختصة بالقيام بالاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية وذلك بصدد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، ويمكن الإشارة إلى أهم تلك الاختصاصات فيما يلي: -
(1) التدخل في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون ذلك من خلال حضور أعضاء النيابة – وجوبياً – جلسات الدعوى، وإيداع مذكرة وافية برأي النيابة العامة في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك ( الفقرة الثانية من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 والمادة " 6 / 2 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ).
(2) تلقي البلاغات المقدمة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، ومباشرة التحقيقات اللازمة فيها توصلاً إلى صدقها أو بهتانها، وإصدار القرارات فيها برفع هذه الدعاوى أو حفظ البلاغات ( القانون رقم " 3 " لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الشخصية ).
(3) رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ( المادة " 6 / 1 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 سالف الإشارة إليه، والمادة 88 / 1 " من قانون المرافعات المدنية والتجارية ).
(4) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون. ( المادة " 57 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
(5) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية والطعن بطريق النقض فيها لمصلحة القانون – عن طريق النائب العام – إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة وفقاً لحكم المادة ( 250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( المادة " 14 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ).
(6) رعاية مصــالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أمــوال مـستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها. ( المــادة " 26 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
(7) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى المحكمة المتخصصة ( المادة " 23 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ). 
(8) مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء ).
(9) نظر المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير أو بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً، وإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذا القرارات.( المادة " 18 مكرراً ثالثاً " من المرسوم بقانون رقم " 25 " لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المُعدل بالقانون رقم " 100 " لسنة 1985، والمادة " 70 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
(10) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون والدعاوى المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( الفقرة الأخيرة من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 ).


116-صيغة لتظلم من قرار نيابة أمام المحامي العام في طلب تمكين 

من مسكن الزوجية والحضانة السيد الاستاذ المستشار 
/ المحامي العام لنيابات ..........

تحية طيبة وبعد ،،،،
  مقدمة لسيادتكم / ..................... ، والمقيمة في ................. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ================= . 
ضــــد 
السيد / .....................  ، والمقيم ........................ .
الموضوع
تظلم من قرار نيابة .................  بتصرفها بالطلب رقم ....... لسنة ........... عرائط 
وأتشرف بعرض الأتي :-    
- تتحصل الوقائع في أن الطالبة قد تقدمت لنيابة ........ بطلب تمكينها من مسكن الزوجية مؤيداً بالمستندات وقيد طلبها برقم ....... لسنة ............ ، استناداً لنص المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 وكذلك نص المادة 834 من التعليمات العامة للنيابات . 
- وذلك لأنها زوجة المشكو في حقه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في ........ ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ........... البالغ عمره .......... ولازالت رابطة الزوجية قائمة ولاتزال في عصمته إلا أنه قام بطردها من مسكن الزوجية هي وصغيرها الكائن في .................. وتركها بلا مأوي ، وليس لديها مسكن ملكها يأويها هي وصغيرها .
- وتفضل السيد الأستاذ / رئيس النيابة الكلية و أصدر قراره بحفظ الطلب .
لذلك فإن الطالبة تتظلم من قرار النيابة للأسباب التالية  :-أولاً : أنه من المقرر قانونا على نحو ما تضمنته المادة 44 مكرر من قانون المرافعات انه يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرار وقتيا مسببا واجب التنفيذ بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة .....
ثانياً :  أنه من المقرر قانونا أن الحيازة هي وضع مادي يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه وتتوافر الحيازة الفعلية بقيام الشخص بمباشرة أفعال السيطرة المادية على العين بصفة منتظمة ومستمرة وهادئة وفقا لما يباشره صاحب الحق وحسب طبيعة العين بصرف النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد ، وحيث أن الحيازة الجديرة بالحماية هي مجرد الحيازة المادية الفعلية أي السيطرة المادية على الشيء قبل وقوع النزاع متى كانت تلك السيطرة ظاهرة هادئة ومستمرة ولا يلزم أن تستمر لمدة محددة وإنما يكفى أن تستمر بالقدر اللازم لتحقيق معنى الاستقرار ويكون الاعتداء عليها مما يعكر السكينة ويخل بالأمن فتكون جديرة بالحماية التي تبرر تدخل النيابة العامة بالأجراء الوقتي الملائم لهذه الحماية إلى أن يحسم القضاء النزاع حول ما يدعيه كل من الطرفين من حقوق ويكفى تدخل النيابة باتخاذ الأجراء الذي تراه مناسبا لحماية الحيازة أن تتوافر لهذه الحيازة الفعلية أي السيطرة المادية تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة لبحث الحق الذي تستند إليه الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها .
تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه للأستاذ محمد كمال عبد العزيز الجزء الأول ص 356 وما بعدها طبعة نادى القضـاة السنة 1995 ]
    ومن ثم فالحيازة ثابته للزوجة لمسكن الزوجية من خلال رابطة الزوجية ، حيث أن المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ( طعن رقم 2023 ، س 56 ق ، جلسة 28/10/1987 ) كما أنه من المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية ( طعن رقم 855 ، س 54 ق ، جلسة 29/1/1989 ) .
وحيث انه ترتيبا على ما تقدم فلما كان البين من ظاهر الأوراق أن العين محل المنازعة هي مسكن الزوجية للشاكية والمشكو في حقه وان علاقة الزوجية مازالت قائمة ، بالإضافة إلى أن المشكو في حقه لم يأت بما يخالف ذلك ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك التقرير في الأوراق بما يكفل حماية حيازة الشاكية لمسكن الزوجية محل النزاع إعمالاً لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات .
لذلــــــــك
تلتمس الشاكية :- 
أولا : تمكينها من حيازة مسكن الزوجية محل النزاع الكائن في ........... ومنع تعرض آيا منهما والغير لها في ذلك .
ثانيا : إعلان القرار لذوى الشأن إعمالا لنص المادة 44 مكرر من قانـون المرافعـــات ، والكتابين الدوريين رقمي 12 لسنة 1982 ، 10 لسنة 1994 .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
                                                                                                =====================================================

117-أشكال أول في تنفيذ الحكم721لسنة2001 شرعي مركز


انة فى  يوم         ا لموافق    /   /2004
بناء على طلب –المقيم /مساكن  ابعمارة المحلة الكبرى و محلة المختار مكتب بالمحلة الكبرى
انا     محضر محكمة      قد انتقلت  في التاريخ أعلا الى
المقيم بناحية محلة حسن – مركز المحلة         مخاطبا مع
رئيس قلم محضرين اول المحلة الكبرى      و يعلن بمقر عملة بمجمع المحاكم      مخاطبا مع
الموضوع
حيث أقام ا المعلن آلية الأول الدعوى 1 لسنة 2001شرعى اول المحلة الكبرى لحكم له بضم الصغير إلى أبية المدعى ليكمل تربيته و رفض باقى الطلبات فى الدعوى
و حيث إن الطالب لم يرتضى هذا الحكم  فقدم هذا الإشكال للأسباب الآتية
حيث إن الطالب بلغ سن التقاضي فى الأحوال الشخصية وهو خمسة عشر سنة  بلاو تعدها حيث يبلغ الان ثمانية عشر عاما 0 وحيث ان الطالب هو المنفذ ضدة لا يرضى العيش مع والدة الذي يسئ معاملته 0  وهو زوجته الأخرى حيث ان الطالب يقيم بصفة مستمرة مع جدتة و جدة لامة حيث هم الذين قام بتربيته  حتى حاصل على أعلى الدرجات فى الثانوية  العامة بمجموع 99فى مائة  و دخل كلية الصيدلة
وحيث ان المعلن الية يسعى فى ضم الطالب لإسقاط نفقته التى لا تتعدى خمسون جنيها   ولاينطر إلى مصلحة ابنة الذى يعيش حياة مستقرة امنة توفر لة النجاح بتفوق
والطالب يختصم المعلن الية حيث الجهة التى تتولى التنفيذ  و ليصدر الحكم فى مواجهته

لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فىالتاريخ المذكور إعلا  الى حيث يقيم المعلن إليهم و تركت لكل و احد صورة من الإعلان و كلفتهم اياهم بالحضور امام محكمة تنفيذ أول المحلة الكبرى  و ذلك بجلستها المنعقدة بها صباح يوم      الموافق     /   /2004من الساعة الثامنة صباحا  و ما بعدها ذلك لسماع الحكم عليهم بوقف تنفيذ الحكم فى الدعوى رقم 721لسنة2001   شرعي اول المحلة مع إلزامهم بالمصرفات و أتعاب المحاماة     و لاجل العلم
=================================================================

118-ماهية إنذار الطاعة وما هي بياناته :


إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . . 
وقضت محكمة النقض : 
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه . المادتان 10 مرافعات و 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، الاكتفاء بالعلم الافتراضي عند تعذر ذلك . النص فى المادة الأخيرة على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أومن ينوب عنها لاينفى إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات. 
 ( طعن 488لسنة64ق احوال شخصية ـ جلسة 27/3/2000) 
بيانات الإنذار القانوني:
 اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين. 
وإذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج ،  فليس لها الاعتراض لهذا السبب . 
شروط الطاعة : 
للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها سكنًا شرعيًا لائقًا بحالة المسكن الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره . اعتبارها ناشزًا. 
 [الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 6/11/1999] 
الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . أثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك. 
 [الطعن رقم 431 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/12/1999] 
(للزوج على زوجته حق الطاعة ـ شرطه ـ أن يهيئ لها مسكن شرعي لائقا بحاله ، المسكن الشرعي ماهيته ـ امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره . اعتبارها ناشز) 
 [الطعن 388/64ق أحوال شخصية ـ جلسة 16/11/ 1999] 
الطاعة . حق للزوج على زوجته . شروطه . أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا . اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . اثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك . 
 [الطعن رقم 431لسنة64ق احوال شخصية جلسة 17/12/1999] 
اختلاف الطاعة عن الطلاق : 
دعوى الطاعة . اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق للضرر . مؤداه الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا فى نفس ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر. 
 [الطعن رقم 553 لسنة 65 ق أحوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000] 
عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة : 
دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته . وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحًا بينهما . عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى له . التزام المحكمة بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم. 
 [الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال ـ جلسة 16/11/1999] 
[الطعن رقم 452 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 25/1/2000] 
 [الطعن رقم 461 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 22/2/2000] 
ماهية الاعتراض على إنذار الطاعة : 
هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين أسباب اعتراضها وهى إما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لايليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لو كان نائيا لاتجد من يغوثها عند الحاجة ، أضف لذلك أسباب ترجع إلى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها. 
قضت محكمة النقض : 
 (اعتراض الطاعنة على انذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم أمانة المطعون ضده عليها . إجابة الحكم الابتدائي طلبها استنادا إلى السبب الثاني دون التعرض للأول . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على قالة انه شهادة شاهدى الطاعنة جاءت سماعية فى خصوص عدم شرعية مسكن الطاعة رغم انه يتضمن دفاعا جوهريا ، قصور ) 
 [طعن رقم 30 لسنة 65ق أحوال شخصية ـ جلسة 25/12/2000] 
لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض.


الحكم في الطاعة :

 إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة. 
وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول. 
الدفع بأن مسكن الطاعة مستوفى لكافة أركانه الشرعية ، وأنه مسكن الزوجية الذى دخل فيه المعترض ضده بالمعترضة : 
إذا كان المسكن الذى تعترض عليه المعترضة هو نفس مسكن الزوجية الذى أقامت فيه مع المعترض ضده ( زوجها) ، وهى تعلمه علم اليقين وأقامت فيه مع والدته وا شقائه وقبلت بذلك لأنها اختارت سُكنى هؤلاء معها فبهذا الاختيار رضيت بإنقاص حقها لأن حقها فى السكن المستقل قد سقط ، خاصة وانه اذا كان  المعترض ضده حجرات مستقلة له ولزوجته المعترضة حتى يستطيع معاشرة زوجته و يمكنها أن تغلق عليها بابها دون مشاركةً من أحد . 
إن مسكن الطاعة ومدى ملاءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار حالة الزوج المالية أو عدم يساره ، فمن ثم يتوقف على ذلك مشاركة والديه فى السكن أم لا ، فإذا كان حال الزوج مالياً يسمح لأمثاله أن ينفرد ويستقل بسكن له وحده فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بأن يوفر ذلك السكن لزوجته ، أما إذا كان مُعسراً فإن الزوجة مُلزمة بطاعته فى نطاق وحدود ظروفه المالية بدون أن يتعسف فى استخدام ذلك الحق. 
أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده غير أمين عليها  او لأنه لا ينفق عليها ، فإن ذلك مردود عليه بأنه لا يمنع من الطاعة كون الزوج مدين لزوجته بالنفقة. 
خاصة وإذا لم تقدم المعترضة ما يفيد وجود حكم حبس أو امتناع زوجها المعترض ضده عن الإنفاق عليها. 
أما إذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده بدد منقولات الزوجية فهذا مردودٌ عليه بأنه لابد من تقديم حكم نهائى يفيد إدانته فى تلك الدعوى. 
توقف استحقاق الزوجة للنفقة للنشوز : 
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة  وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة. 
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها) ، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض : 
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون 
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك . 
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة. 
طلب التطليق اثناء دعوى الاعتراض: 
ان طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على التطليق ، مؤداه ، وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر. م 6 من بق 25 لسنة 1929. 
 [الطعن رقم 56لسنة 64ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 31/1/2000] 
 [الطعن رقم 426 لسنة 65ق أحوال شخصية ـ جلسة 24/4/2000] 
اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا : 
حيث ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها اما لاسباب تتعلق بشرعية المسكن او لعدم امانته عليها او على مالها او لتعديه عليها بايذائها معنويا او ماديا وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضرر، فالموضوع هو طلب التطليق و السبب هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى لفصم عرى الزوجية بعكس الطاعة التى لاترمى لذلك. 
الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها لايكون فصلا فيما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر. 
 [الطعن 553 لسنة 65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000] 
اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة : 
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة الى منزل الزوجية ، ماهيتها ، من دعاوى الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق الزوجة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة . أثره . عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . 
 [الطعن رقم 85 لسنة 66ق أحوال شخصية ـ جلسة 10/2/2001] 
لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه : 
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه . 
 [الطعن 303 لسنة63ق  ـ أحوال شخصية ـ جلسة 29/11/1999] 
 [الطعن 56 لسنة 64ق ـ أحوال شخصيةـ جلسة 31/1/1999] 
ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر : 
دعوى الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط فى كل منهما . ضم إحداهما للأخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. 
 [الطعن 182/65ق ـ أحوال شخصيةـ جلسة 9/6/2001] 
أثر تنازل الزوج عن انذار الطاعة : 
إن تنازل الزوج عن انذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما أبدى بالطريق الذى رسمه القانون. 
 [426/65ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]

تعليقات