القائمة الرئيسية

الصفحات



الطعن بإعادة النظر في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

الطعن بإعادة النظر   في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


إعداد الدكتور عمر أزوكار



القسم الثامن إعادة النظر
الفصل 402
يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض و,الإستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض
1 - إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات؛
2 - إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
3 - إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛
4 - إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛
5 - إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛
6 - إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛
7 - إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.
1.ومن جهة أخرى، فإن من أسباب قبول إعادة النظر طبقا للفقرة الأولى من الفصل 402 من ق.م.م بت القاضي بأكثر مما طلب وقد تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن المطلوب التمس الحكم بقسمة العقار المشاع وفرز نصيبه والذي سبق للمحكمة الابتدائية في حكمها عدد 284 بتاريــــخ 28/11/1988 المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 42 وتاريخ 29/1/1990 أن حددته في مساحــــة 25، 7292 مترا مربعا وما قضى به القرار المطلوب إعادة النظر فيه حدد واجبه في 8750 مترا مربعا والذي يفوق مساحة كافة العقار ولما طلبه الطالب نفسه مما يكون معه القرار قد أبرز توفر حالة إعادة النظر وبالتالي يبقى القرار عير خارق للفصلين 3و402 من ق.م.م المستدل بهما في الوسيلتين وتبقى معه هاتان الأخيرتان على غير أساس. القرار عدد 1078 المؤرخ في 13/04/2005 ملف مدني عدد 3718/1/7/2002

الطعن بإعادة النظر   في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية




2.لكن ردا على ما اثير في السبب فانه اذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الأسباب بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق او لخطأ واقعي فانه لا يشكل سببا للنقض وانما يكون سببا لطلب إعادة النظر طبقا للفقرة السادسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ، وبذلك فان ما أثير بالسبب يبقى على غير أساس . القرار عدد :   384 المؤرخ في : 10/9/2003 ملف  شرعي عدد : 567/2/1/2002
3.لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي رفضت ملتمس ضم الملف عدد 654/05 للملف عدد 795/2000 بعلة " أنه بعد اطلاعها على الملف رقم 795/2000 تبين لها أنه لا موجب  لضمه لملف النازلة الحالية (654/05)  لكون الاستئناف انصب  على حكمين مختلفين وأطرافه مختلفة "  وهو الأمر الثابت من أوراق الملف ، إ أن  الملف عدد 795/2000 يهم استئناف الحكم الصادر بتاريخ 7/3/2000 في الملف عدد 696/99/4  تحت عدد 328/2000  الذي يهم الطلب الذي تقدم به البنك الشعبي ضد شركة كوتيكسبو وكفلائها من أجل أداء مبلغ 5.394.896,56 درهم ، في حين أن الملف  عدد 654/05 يهم استئناف الحكم الصادر بتاريخ 6/1/2005 في الملف عدد 628/8/04 موضوع  الدعوى التي تقدم بها الكفلاء ضد البنك الشعبي من أجل الحكم بانتهاء الكفالات  التي كانت ضامنة للقرض المتوسط الأمد  مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى والوسيلة  على غير أساس . القرار عدد :   1221 المؤرخ في : 11/29/2006 ملف تجاري : عدد :256/3/1/2006 
4.حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في قرارها بضم الملفات عدد 570/01 و 7448/01 و 2356/01 إلى أنها تتوفر فيها  وحدة الأطراف  والموضوع والسبب في حين ان الطالبة ليست طرفا في  الملف المضموم عدد 2356/01 وأن ضمه إلى الملفين 570/01 و 748/01 قد أضر بحقوقها مادام انها أصبحت طرفا محكوما عليه في إطار الملف المذكور دون أن تكون طرفا فيه ، مما يجعل قرارها خارقا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف  عرضة للنقض . القرار عدد : 327 المؤرخ في : 3/21/2007 ملف تجاري : عدد :1409/3/1/2004


الطعن بإعادة النظر   في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية



5.لكن ، لما كان  الأمر يتعلق فقط بطلب ضم ملف إلى ملف آخر بغض النظر عن الأسباب التي جعلت الطاعن يتمسك بهذا الطلب ، فإن محكمة الاستئناف وفي إطار السلطة المخولة لها قانونا لاحظت ان كل ملف يتعلق بشركة غير الشركة موضوع الملف الآخر ، وبأن شرط الارتباط  بين الدعويين غير متوافر ولم تستجب لطلب الضم ، وهي بذلك قد طبقت مقتضيات الفصل 110 من ق م م ، واما ما أثير بشأن مقتضيات المادة 570 من م ت وتداخل ذمتي الشركتين يكون مجال  مناقشته هو البت في طلب تحديد التسوية او التصفية القضائية إلى المقاولة الأخرى والمحكمة التي اقتصر نظرها على البت فقط في طلب  الضم بعدم قبوله ، دون أن تتعداه  على تطبيق الفصل 570 م ت لم تخرق المقتضيات المحتج بها ، وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .  القرار عدد : 1054 المؤرخ في : 23/7/2008 ملف تجاري  عدد : 907/3/2/2002
6.لكن فمن جهة حيث إن مسألة الضم أمر يرجع تقديره لسلطة المحكمة على حسب ظروف القضية ، ومن جهة أخرى فإن ما تأمر به المحكمة من ضم أو عدمه ليس مبررا لطلب النقض ، وأن المحكمة لما بتت في الملف ولم تستجب لطلب الضم تكون قد رفضته ضمنيا والوسيلة غير قائمة على أساس . القرار عدد : 1762 المؤرخ في : 07/05/2008 ملف مدني عدد : 1261/1/2/2006
7.لكن حيث إنه لا يوجد أي نص قانوني يوجب على المحكمة إشعار الأطراف بضم الملفات قبل الحكم فيها ، ومن ثم لما عللت قرارها بأنه يتعين ضم الاستئنافين لسبب ارتباطهما وتفاديا  لصدور قرارين متناقضين فإنها لم تخرق الفصل المحتج به ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. القرار  عدد : 392 المؤرخ في : 23/7/2008. ملف  شرعي عدد : 605/2/1/2007.
8.لكن، حيث انه لما كان مقتضيات الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية تنص على : "تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من احدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49 " فان مؤدى ذلك ان يكون الارتباط المبرر للضم الوحدة الكاملة بين اطراف النزاع وموضوع النزاع وبسببه في حين ان موضوع الملف رقم 3845/16/2010 المطلوب ضمه إلى الملف رقم 185/10 موضوع الطعن بالنقض هو المطالبة بالتعويض عن حادثة الشغل في إطار مقتضيات ظهير 6/2/1963 والذي يختلف موضوعه وسببه في الملف المطعون فيه بالنقض وهو المطالبة بالتعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي والذي يخضع في مقتضياته إلى مدونة الشغل، الشيء الذي حدا بمحكمة الموضوع المطعون في قرارها إلى رفض ملتمسة الضم كما هو مدون في طلب الضم وكذا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 5/10/2011 وعن صواب ، مما يكون ما أثير بالوسيلة لا يستند على أساس . القــرار عـدد  :  615 المؤرخ  فـي  :  18/4/2013 ملف اجتماعي عــــدد :  994/5/2/2012

الطعن بإعادة النظر   في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية




الفصل 403
لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407.
يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات الفصول 136 و137 و139.
الفصل 404
إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ غير أنه إذا كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية فإن الأجل لا يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم به.
الفصل 405
إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر تعارض الأحكام فإن الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.
الفصل 406
يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه.
لا يوقف الطلب تنفيذ الحكم.
9.حيث طلب السيد محمد بوحيرات ايقاف تنفيذ قرار الغرفة الإدارية المذكور أعلاه إلى حين البت في طلب إعادة النظر المرفوع ضده.
وحيث انه بصرف النظر عن العيب الشكلي المتعلق بصفة المطلوبين فان طلب إعادة النظر لا يوقف التنفيذ طبقا للفصل 406 من ق م م . القرار عدد :  726      المؤرخ في : 15/7/2009 ملف إداري عدد : 578-4-1-2009
10.وحيث انه وبمقتضى الفصل 406 من ق م م فان طلب اعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم والثابت من اوراق الملف ان الطالب استند في طلبه لايقاف التنفيذ على الطعن باعادة النظر الذي تقدم به ضد القرار الاستئنافي الجاري تنفيذه مما يكون والحالة هاته غير مقبول شكلا. قرار  محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف بتاريـخ : 25/11/2013 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف2672  /2013

الفصل 407
يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى آلف درهم أمام المحكمة الابتدائية وألفين وخمسمائة درهم أمام محكمة ,الإستئناف وخمسة آلاف درهم أمام محكمة النقض بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات للطرف الآخر,

الفصل 408
إذا قبلت إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم وردت المبالغ المودعة وكذا الأشياء التي قضى بها والتي قد يكون تم تسلمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه.
11.لكن حيث أن طبقا للفصل 410 من ق.م.م فإنه يرفع إلى المحكمة التي تبت في طلب إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنه الحكم الذي أعيد النظر فيع ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما قبلت طلب إعادة النظر شكلا وبتت في موضوع النزاع بعد اطلاعها على حجج الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي مع تعديله وفق ما اتضح لها تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 408 من ق.م.م الذي يمنحها بقبول الطلب الرجوع في الحكم والمقصود في نازلة الحال القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه ومقتضيات الفصل 410 من نفس القانون الذي يعطيها حق البت في أصل النزاع الذي صدر فيه الحكم المقبول إعادة النظر فيه وبالتالي يبقى القرار غير خارق للفصل 408 من ق.م.م المستدل به في الوسيلة ولذلك فهذه الأخيرة على غير أساس. القرار عدد 1078 المؤرخ في 13/04/2005 ملف مدني عدد 3718/1/7/2002
الفصل 409
إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله ومضمونه.
الفصل 410
يرفع أمام المحكمة التي بتت في إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنه الحكم الذي أعيد النظر فيه.


تعليقات